tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4431007220 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1441-07-09 document_type=ruling entity=document_number:6a95a958-128c-4a89-aa56-41d06b2fd44a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره العشرون وبناء علي القضيه رقم 4471080025 لعام 1444ه
المدعي:
شركه هادن للمقاولات
المدعي عليه:
شركه جودت للمقاولات مساهمه مقفله
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان حسين الزهراني بالوكاله رقم (444608059) عن مدير الشركه المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، بتاريخ 20/ 7/ 2015م تم التعاقد مع المدعي عليها لتنفيذ اعمال الخرسانه بالمواد في مشروع اسكان القوات الجويه بخميس مشيط علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال الخرسانه حسب المخططات المعتمده للموقع لثمان عمارات سكنيه ومسجد وخزان ارضي وخزان علوي وخمس لبشات لعماير سكنيه، وتلتزم المدعيه بالتنفيذ وتوفير المواد اللازمه لتنفيذ مضمون العقد، وتم الانتهاء من اعمال المشروع كامله واستلمت المدعي عليها كامل الاعمال محل العقد. وبتاريخ 7/ 2/ 2019م تمت المصادقه من المدعي عليها علي رصيد موكلتي في سجلاتها للمبالغ التي في ذمتها وقدرها بمبلغ (14.673.946.07)، موقع ومختوم من المدعي عليها بصحه المبلغ. وبتاريخ 9/ 7/ 1441 صدر حكم المحكمه التجاريه بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للشركه. ثم قامت المدعي عليها بتقديم مقترح اعاده التنظيم المالي لشركه جودت للمقاولات (مساهمه مغلقه) وذكرت المدعي عليها في المقترح في الصفحه رقم (26) في قايمه الداينين بند المقاولون من الباطن في الفقره رقم (1) (الداين مؤسسه هادن بمبلغ (14.673.946.07) المبلغ محل المطالبه الذي في ذمه المدعي عليها. بتاريخ 22/ 02/ 1443ه، صدر حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برفض التنظيم المالي ونصه: حكمت الدايره بانهاء اجراء اعاده التنظيم المالي لشركه جودت للمقاولات، والمنصوص في صفحته الرابعه في الفقره (16) من جدول الداينين (مؤسسه هادن سجل تجاري (...) بمبلغ (14.673.946.07) ريال. ولما كان الثابت من اقرار المدعي عليها في مصادقه الرصيد وفي حكم اعاده التنظيم المالي وفي المقترح المقدم للمحكمه لاعاده التنظيم المالي بان لموكلتي في ذمه المدعي عليها المبلغ محل المطالبه فنطلب من فضيلتكم الاتي: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (14.673.946.07) ريال. مع دفع اتعاب المحاماه 10% من مبلغ المطالبه. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 26/ 11/ 1444ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه السابق تعريفه، كما حضر سلطان بن سفران بالوكاله رقم (444933149) عن ممثل المدعي عليها، وافهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها دفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم فعقب وكيل المدعيه بان شرط التحكيم صحيح ووارد في العقد واذا كانت المدعي عليها تتمسك به فهو سيؤدي الي زياده خسارتها بدفع تكاليف التحكيم حيث ان الحق ثابت، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي عليها قد تمسك بشرط التحكيم الوارد في العقد محل الدعوي المبرم بتاريخ 20/ 7/ 2015م، وقد اقر المدعي وكاله بصحه الشرط، وباطلاع الدايره علي الماده رقم (14) من العقد محل الدعوي، المتضمنه: يتم فض الخلاف بالطرق الوديه وحسن النيه فان تعذر ذلك فبالرجوع الي التحكيم بمدينه الرياض بتطبيق الاجراءات المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه علما ان اتعاب المحكمين والخبراء تدفع من كل طرف مناصفه بينهم عند مباشره التحكيم ويتحملها الطرف الذي يصدر القرار ضده اذا شمل ذلك جميع الطلبات...)، واستنادا الي الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي برقم 34 وتاريخ 24/ 5/ 1433ه ونصها: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، وبما انه وجد شرط التحكيم بين طرفي النزاع وتمسك به وكيل المدعي عليها قبل الاجابه، وعليه فانه لا يجوز للدايره نظر هذه الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.