tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Isr 2021 265

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## دعوي

| القرار رقم (2021-265-ISR) |
|---|
| الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-24165) |

لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض

### المفاتيح:

ربط زكوي - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع
من نظر الدعوي.

### الملخص:

مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان
الربوط الزكويه للاعوام من ٢٠١٦م الي ۲۰۱٨ م - دلت النصوص النظاميه علي وجوب
تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي
لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه -
مؤدي ذلك : عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا
وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

### المستند:

- الماده (٢/٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

### الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٦م عقدت الدايره الثانيه للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي
المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي
المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه
بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٨م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، مالك (مجمع

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
.... الطبي)، سجل تجاري رقم (...)، تقدم باعتراضه علي الربوط الزكويه للاعوام من
٢٠١٦م الي ٢٠١٨م، مستندا الي ان بنود المكافات للاعوام من ٢٠١٦م وحتي ٢٠١٨م
الذي تم احتساب الفروقات عليها تعد عمولات متفق عليها مع الاطباء ومنصوص
عليها في عقودهم.
وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه انها :
تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه للتظلم،
استنادا الي احكام الفقره (٢) من الماده (الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ
١٤٤١/٠٤/٢١ه التي نصت علي انه يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض
عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : (٢) اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم
امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه
خلال ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه...».
وحيث ان قرار الهييه صدر بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٨م، وتاريخ تظلم المدعي امام لجنه
الفصل هو ۲۰۲۰/۰۹/۰۸م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم
اكثر من ثلاثين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه
الشكليه يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه.
وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٦م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، وحضرها بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم
(١٤٤٢/١٩١/١٠٥٦0)، كما حضرها / هويه وطنيه رقم (...)، وقدم وكاله رقم
(...) وتاريخ ١٤٤٢/٨٠/٢٣ه، وباطلاع الدايره علي الوكاله المقدمه تبين ان الوكيل لا
يملك فيها حق المرافعه والمدافعه عن المدعي. وبسؤاله ان كان لديه وكاله اخري
عن المدعي له فيها حق المرافعه والمدافعه اجاب بالنفي. ونظرا لصلاحيه الدعوي
للفصل فيها قررت الدايره فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما لديه
حيال الدعوي فاجاب: تطلب المدعي عليها عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه
لفوات المده النظاميه للتظلم امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان
الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع
القضيه للدراسه والمداوله.
الاسباب:
بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار
الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته
التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرارات
المدعي عليها في شان الربوط الزكويه للاعوام من ٢٠١٦م الي ٢٠١٨م، وحيث يعد
هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه الدخل. وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم منه امام
لجنه الفصل خلال ( ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام المدعي عليها،
حيث تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، علي انه: «يجوز
لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من
تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال تسعين) يوما من تاريخ
تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت
فيه، فللمكلف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او
مضي مده ال ( تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي:

١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف
قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه
دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام
لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي
المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما
قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.

٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، كما تنص الماده (الثالثه) من
ذات القواعد علي انه : يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي
جهه اخري في الحالات الاتيه:

٢- اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه
الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال ( ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر
من الهييه برفض اعتراضه...».

وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ في تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٨م، برفض
اعتراضه امام المدعي عليها، في حين لم يتقدم بتظلمه امام لجنه الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه الا في تاريخ ۲۰۲۰/۰۹/۰۸م، اي بعد فوات الاجل
النظامي المحدد في الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي، لرفعها امام لجنه
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بعد فوات المده النظاميه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، مالك
(مجمع ... الطبي)، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها الهييه العامه
للزكاه والدخل، وفقا لما ورد في الاسباب.

صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها وحضوريا اعتباريا بحق المدعي، وتلي
علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٠م، موعدا
لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استينافه خلال (ثلاثين) يوما من
اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء
هذه المده في حال عدم استينافه.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.