moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 3877 لعام 1442 ه المقامه من/ مؤسسه نجمان للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه بلومد السعوديه المحدوده سجل تجاري (...) القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييسا القاضي عادل بن محمد الدويسان عضوا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 18 /08 /1442ه تقدم المدعي وكاله يزيد بن عبدﷲ بن محارب هويه رقم (...) وكاله رقم (422356217) وتاريخ 01 / 08 / 1442ه بلايحه دعوي تضمنت قيام موكلته مؤسسه نجمان للتجاره والمقاولات بتاريخ 05 /04 /2020م بالاتفاق مع المدعي عليها شركه بلومد السعوديه المحدوده علي تنفيذ اعمال مقاولات من الباطن في ابراج مركز الملك عبدﷲ المالي بمدينه الرياض، ثم ان موكلته قد نفذت اعمال المقاوله الا ان المدعي عليها لم تسدد باقي المستحقات التي عليها والبالغ قيمتها (42,844.25) اثنان واربعون الفا وثمانمايه واربعه واربعون ريالا وخمسه وعشرون هلله ، ولعدم التزام المدعي عليها بسداد ما تبقي من مستحقات وحيث نصت الماده الخامسه من العقد علي انه يتم اللجوء للتحكيم في حال حدوث خلاف. وحيث لم يتم الاتفاق بين الطرفين علي اختيار محكم فرد، يطلب وكيل المدعيه من المحكمه تعيين محكم فرد في النزاع القايم، وبقيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، اصدرت دايره الاستيناف حكمها للاسباب الاتيه: (الاسباب) وبما ان النزاع ناشي عن عقد مقاوله من الباطن لذا فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان المدعيه تطلب تعيين محكم فرد في النزاع القايم بينها وبين المدعي عليها، وبما ان البند الخامس من العقد الذي تستند عليه المدعيه في طلبها ينص علي انه "في حال حدوث اي خلافات حول تنفيذ اي بند من بنود هذا العقد يتم تسويته بالطرق الوديه بين الطرفين وفي حاله عدم التمكن من الوصول الي تسويه مقبوله، يتم تحكيم طرف ثالث يتم تعيينه من قبل الطرفين...الخ"، وبما ان الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه قد احالت علي اللايحه التنفيذيه للنظام بتحديد الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيدها، وحيث حددتها اللايحه بالماده الثامنه والخمسين، ومن بينها الفقره (د) من الماده المذكوره والتي تنص علي " الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابه - علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء"، وبما ان المدعيه لم ترفق في دعواها ما يفيد اللجوء للحل الودي قبل قيد الدعوي، فان الواجب الا تقيد القضيه، وحيث قيدت ووصلت فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي شكلا. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب التحكيم؛ لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عادل بن محمد الدويسان عضو ابراهيم بن محمد الحيدر رييس الدايره ابراهيم بن عبدﷲ العجلان