tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 1176 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1440-06-03 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:0559 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 1176 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...)هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) وشركاه غير ذلك (...)
(الوقايع)
ففي يوم الاربعاء 12/ 7/ 1442ه عقدت الدايره القضاييه جلستها المرييه لاصدار هذا الحكم في القضيه المشار اليها اعلاه، وتتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه رفع المدعي صحيفه دعوي ضد المدعي عليها، جاء فيها ما يلي: (افيد فضيلتكم بانه في تاريخ 3/ 6/ 1440ه اتفقت مع المدعي عليه علي ان اسلمه مبالغ ماليه، لكي يقوم بالمضاربه بها في بيع وشراء السيارات وتكون الارباح بيننا مناصفه فقمت بتسليمه وقت الاتفاق مبلغا وقدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريال سعودي كما هو موضح في السند رقم (0559) وتاريخ 3/ 6/ 1440ه وفي تاريخ 15/ 9/ 1440ه سلمته مبلغا وقدره (100,000) ميه الف ريال سعودي كما هو مثبت في السند رقم (0602) وفي تاريخ 18/ 10/ 1440ه سلمته مبلغا وقدره (36,000) كما هو مثبت في السند رقم (0618) وفي تاريخ 23/ 6/ 1441ه سلمته مبلغا وقدره (100,000) مايه الف ريال سعودي كما هو مثبت في سند رقم (0434) وفي تاريخ (23/ 6/ 1441ه سلمته مبلغا وقدره (100,000) ميه الف ريال سعودي كما هو مثبت في سند رقم (0429) ليصبح اجمالي ما سلمته للمدعي عليه مبلغا وقدره (411,000) اربعميه واحد عشر الف ريال سعودي وقد قام المدعي عليه بالمضاربه بهذه المبالغ المذكوره اعلاه وسلمني جزءا من الارباح الا انه في الاونه الاخيره انكر شراكتي له ورفض ان يسلمني ارباحي او حتي راس المال وعليه اطلب من فضيلتكم اثبات الشراكه واعاده راس المال كون المدعي عليه اخل بميثاق الشراكه)، وبعد قيدها قضيه بالرقم الموضح اعلاه واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح في ملف القضيه، ففي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 21/ 5/ 1442ه حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر المدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...)وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه طلب مهله لايداع جوابه في مذكره، وعليه فقد احالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات حسبما هو موضح في ضبط هذه الجلسه، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 28/ 5/ 1442ه حضر الطرفان وكاله، ثم طلب المدعي عليه وكاله مهله اضافيه لايداع جوابه عن الدعوي لكون مذكره المدعي لم تودع الا قبل مده يسيره وانه يحتاج لمراجعه موكله وتحرير جوابه، وعليه فقد احالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات حسبما هو موضح في ضبط هذه الجلسه، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 13/ 6/ 1442ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه عن الدعوي اجاب بانه اودع مذكره جوابيه عبر خدمه تبادل المذكرات وانه تفاجا بعد ذلك بانها غير موجوده، ثم سالت الدايره المدعي عن السندات العايده للمدعي عليها والتي عليها اختامها فاجاب بانه بتوقيع (...) وانه ليس شريكا، فسالته عن علاقته بالمدعي عليها فاجاب بانه ليس له اي علاقه بالمدعي عليها، ثم سالته الدايره عن المستندات والاختام المقدمه من المدعي وكاله والتي عليها اسم المدعي عليها فاجاب بانها تعود لموكلته الا ان الشخص الموقع عليها ليس له علاقه بشركه سفر، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن (...) لمن فاجاب بانه يعود لمؤسسه (...) للتشغيل والصيانه سجل تجاري رقم (...) ثم افهمت الدايره المدعي عليه باعاده تقديم مذكرته الجوابيه عبر تبادل المذكرات ليعقب عليها المدعي وكاله فاستعد بذلك وان يكون تقديم الجواب خلال اسبوع علي ان يقدم المدعي تعقيبه بعد ذلك وله اسبوع ايضا، وتشير الدايره الي المذكره المقدمه من الطرف المدعي عليه بتاريخ 14/ 6/ 1442ه وتشتمل علي ما يلي: (بوكالتي عن المدعي عليها وبعد مراجعه موكلتي للجواب علي الدعوي تذكر بانه تنكر ما ذكره المدعي جمله وتفصيلا، وفي ثنايا المذكره نوضح لفضيلتكم هذا: 1/ لم يتم تقديم البينه علي الشراكه بين الاطراف علما بان مبلغ مثل هذا لا يستقيم عقلا بان يتم من غير توثيقه ولو بورقه، وقد ذكر المدعي بانه سلم المدعي عليها مبلغا وقدره (411,000) ريال هل بامكانه يزودنا بالحوالات التي وردت علي حساب الشركه المدعي عليها بالمبالغ المدعي بها او الحوالات التي وردت علي حسابه من قبل الشركه والتي الهدف منها الربح علي حسب قوله. 2/ تم تقديم سندات قبض تتضمن تسليم المدعي للمبالغ المدعي بها، سندات راجعه للشركه المدعي عليها وسندات اخري عايده علي شركه مغايره عن المدعي عليها، تتضمن السندات توقيع شخص غير مخول باستلام المبالغ او ابرام شراكه مع اي طرف وشخص غير ذي صفه في الشركه مما يثبت سوء نيه وتواطؤ المدعي مع الشخص الموقع علي سندات القبض، وبحسب الماده رقم ثمانين من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص: "للمحكمه - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم - ان تامر بادخال من كان في ادخاله مصلحه للعداله او اظهار للحقيقه، وتعين المحكمه موعدا لا يتجاوز خمسه عشر يوما لحضور من تامر بادخاله، ومن يطلب من الخصوم ادخاله، وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي"، وعليه نطلب من فضيلتكم ادخال هذا الشخص لتحري حقيقه الواقعه. وبما ان المدعي عليه انكر شراكته مع المدعي في المؤسسه، وبما ان الاصل عدم الشراكه وعلي من يدعي ذلك تقديم البينه وبما ان المدعي لم يقدم علاقه موصله علي انعقاد الشراكه مع المدعي عليه، واستشهادا بقوله تعالي {يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل}، واستنادا علي القاعده الفقهيه "الاصل في المعاملات براءه الذمه والبينه علي من يدعي خلاف ذلك"، 1/ نطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي لعدم صحه المطالبه. 2/ نطلب الزام المدعي بدفع تكاليف اتعاب التقاضي بقيمه خمسين الف ريال)انتهي، كما تشير الدايره الي المذكره المقدمه من الطرف المدعي بتاريخ 22/ 6/ 1442ه وتشتمل علي ما يلي: (دفع ممثل المدعي عليها في رده بعده دفوع وهي: دفع بان موكلي لم يقدم بينه علي الشراكه. دفع بان الموقع علي السندات ليس مخول له التوقيع علي السندات ولا استلام المبالغ، وكذلك ليس له صفه في الشركه. والخص ردي علي دفوع ممثل المدعي عليها في الاتي: اولا: ما دفع به ممثل المدعي عليها بان موكلي لم يقدم بينه علي دعواه غير صحيح لان موكلي قدم سندات تفيد استلام المدعي عليها المبالغ المذكوره اعلاه مذكور فيها الغرض منها وهو تشغيلها. وقد نصت الماده (38) الفقره (2) علي انه: (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل خاص، ما لم تتفق الاطراف علي غير ذلك) وعليه فما قدمه موكلي من بينات كاف في اثبات الشراكه. ثانيا: اقر ممثل المدعي عليها في رده هذا وفي ضبط الجلسه المنعقده في 13/ 6/ 1442ه بصحه السندات وصحه الختم الذي عليها وانها عايده لموكلته، وهذا يكفي في اثبات التالي: علاقه المدعو (...) بالمدعي عليها فانه لا يعقل ان يكون ختم الشركه واوراقها الماليه في يد شخص غريب عن الشركه فضلا ان يكون غير معروف لديها كما يدعي بذلك ممثل المدعي عليها. مسؤوليه المدعي عليها كونها مكنت احد تابعيها من ختم الشركه واوراقها الماليه، فقد نصت القاعده القانونيه علي ان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعيه، وعليه فان موكلي لا يتحمل جريره المدعي عليها في عيوبها الهيكليه واجراءاتها الداخليه، وضعف رقابتها علي اداء تابعيها. هذا اذا افترضنا ان المدعي عليها كانت ضحيه تفريط وسوء رقابه منها علي تابعيها، والحق ان المدعي عليها كانت علي علم بما يقوم به المدعو حسين صالح قايد العلي، بل ان تسليمه ختم الشركه واوراقها الماليه اقرار منها بتفويضه، وعليه فلترجع المدعي عليها علي من فوضته وسلمته اوراقها الماليه واختامها الرسميه (فالغرم بالغنم). صاحب الفضيله تاسيسا علي ما سبق اطلب الاتي: اثبات الشراكه بين موكلي والمدعي عليها. الزام المدعي عليها باعاده راس المال. كما اتقدم بطلب عارض وهو الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه، حيث انها احوجت موكلي الي الشكايه لاستحصال حقوقه التي كانت محل انكار من المدعي عليها)انتهي، ثم في هذه الجلسه المرييه حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر المدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...)وحصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (211,000) ريال مستندا في ذلك الي سندات القبض المطبوعه علي اوراق المدعي عليها بختمها، كما ذكر المدعي عليه وكاله بانه ارسل مذكره تعقيبيه علي بريد الدايره يذكر فيها بان المدعي اقر وذلك بتفوهه بانه تمت سرقته من الشخص مستلم المبالغ وانه يقوم بنصح الناس بعدم التعامل معه وانه جاءه شخص مرسل من مستلم المبالغ (...) يطلب الصلح بينهما وانهاء الخصومه وان المدعي قام برفض الصلح وقام بنعت الشخص مستلم المبالغ بالكذاب، ثم عقب المدعي وكاله بالرساله التاليه: (علي فرض صحه ما ذكره ممثل المدعي عليها فان موكلي تعامل مع المدعو (...) علي انه مفوض من المدعي عليها، والدليل علي ذلك ان المدعي عليها لم ترفع عليه الي الان قضيه جناييه تتهمه فيها بسرقه الاوراق الماليه والاختام الرسميه، مما يؤكد انه تابع لها ومفوض منها وما ذكره ممثل المدعي عليها لا يتعدي كونه مماطله)، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
لما كان المدعي وكاله حصر دعواه في طلبه الزام المدعي عليها بان يرد للمدعي راس ماله وقدره (211,000) ريال وبالتالي فان المحكمه المختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي هي المحكمه التجاريه وفقا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وفي الموضوع لما كان المدعي وكاله يطلب ما هو موضح في صدر هذه الاسباب، ولما كان المدعي عليه وكاله انكر الدعوي جمله وتفصيلا كما في مذكره جوابه، وبناء علي بينه المدعي المتمثله في سندات القبض المطبوعه علي اوراق المدعي عليها وممهوره بختمها والمتضمنه استلام المدعي عليها لمبالغ تساوي مبلغ المطالبه بعد حصر الدعوي وذلك لتشغيلها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت استلام المدعي عليها لراس مال المدعي، ولا ينال من ذلك ما اثاره المدعي عليه وكاله من ان المستلم ليس مخولا من قبل المدعي عليها فان هذا الدفع لا يصح وذلك لكون السندات ممهوره بخاتم المدعي عليها وهذا فيه دلاله علي صحه هذه السندات كما ان فيه دلاله علي تفويض المستلم فيكون المتبوع مسؤولا عن تصرفات تابعه، ونظرا لكون الاصل هو سلامه راس مال الشراكه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها برده للمدعي، مع بيان ان الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه قد نصت علي ان: (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم).
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام شركه (...) وشركاه سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...)مبلغا قدره (211,000) ميتان واحد عشر الف ريال.
وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2946 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...)هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) وشركاه غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليها بان ترد للمدعي راس ماله وقدره (211,000) ريال.
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
(الاسباب)
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 12/7/1442ه من الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1176 لعام 1442ه القاضي : بالزام شركه (....) وشركاه سجل تجاري رقم : (...)بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم : (...)مبلغا قدره (211.000) ميتان واحد عشر الف ريال . وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.