moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٥١٨٢٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، مفادها اتقدم بصفتي شريك بدعوي ضد المدعي عليه بصفته شريك في العقد المكتوب للشركه التي تمارس نشاط الاجهزه المنزليه والكهرباييه والالكترونيه واجهزه التكييف و التبريد وصيانتها حيث بدات الشركه في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٥م ، لمده (٨) ثمانيه اشهر ، وقد تم الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بقيمه (٢٣٥,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسه وثلاثون الفا ريال سعوديوان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (مشروع توريد) وان يدفع مبلغا وقدره (٠.٠٠) ريال سعودي، وحاله الشراكه حاليا (غير معلومه) علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠ه-تقريبا-.وختم بطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٣٥,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسه وثلاثون الفا ريال سعودي؛ لخطا المدعي عليه في تاريخ١٤٤٥/٠٣/١٥ه المتمثل في: عدم التزام الطرف الاول بسداد الارباح مما تسبب بضرر مادي، هذه دعواي. وفي جلسه ٢٦/١٢/١٤٤٥ افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وحضرت لحضوره (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي الطلب المودع من قبله بتاريخ ٢٥/ ١٢/ ١٤٤٥ه، والمتضمن مذكره نصت علي: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ ٢٥/٠١/٢٠٢٣م بعقد تقوم بموجبه موكلتي بتمويل مشروع للمدعي عليه وهو عباره عن توريد اجهزه كهرباييه لمبني شقق مفروشه. وبعد اتفاق موكلي مع المدعي عليها علي مده المشروع وتكلفته وصافي الربح تم الاتفاق علي ان يساهم موكلي بمبلغ وقدره ٢٠٠,٠٠٠ ر.س تمثل ٥٠ بالميه من تكلفه المشروع علي ان يحصل بالمقابل علي ٥٠ بالميه من ارباح المشروع التي قدرت بمبلغ وقدره ٧٠,٠٠٠ ر.س بعد خصم جميع تكاليف تنفيذ المشروع – مرفق ١: الاتفاقيه –. وتم الاتفاق ان تكون مده المشروع هي ٨ اشهر من تاريخ توقيع الاتفاقيه. وحسب الاتفاق قام موكلي بدفع المبلغ المتفق عليه والبالغ ٢٠٠,٠٠٠ ر.س بموجب شيك رقم (...) مسحوب علي البنك (...) بتاريخ ٢٥/٠١/٢٠٢٣م. الا انه وبانتهاء مده المشروع لم تلتزم المدعي عليها بسداد موكلي قيمه راس المال مع الارباح العايده من المشروع والبالغه ٢٣٥,٠٠٠ ر.س رغم مطالباته المتكرره. الطلبات وعليه، نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بالاتي: اولا: سداد موكلي مبلغ راس المال مضافا اليه ارباح المشروع وقدرها ٢٣٥.٠٠٠ ر.س. ثانيا: الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي عن اتعاب المحاماه واضرار التقاضي وذلك بمبلغ وقدره (٢٣,٥٠٠ ر.س. هكذا تضمنت. ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بانها لن تنظر بالطلبات التي لم تقدم عبر النظام؛ اسوه بالتعميم الصادر في هذا الشان، وبعد اطلاع الدايره علي المذكره استبان لها ان المدعي وكاله قد جمع بين طلبين لا رابط بينهما، ثم افهمته الدايره بحصر مطالبته برد راس المال او الارباح، فحصرها برد راس المال، ثم سالت الدايره عن محل المشروع تحديدا فافاد بان محلها توريد اجهزه كهرباييه للشقق المفروشه وبعد بيعها يستحق كل طرف نسبه ٥٠% من الارباح وفقا لما هو موضح في العقد المبرم بينهما، وافاد بان راس مال الشراكه هو المبلغ المدفوع من قبل موكله (٢٠٠.٠٠٠) والتزام موكله يتمثل بدفع راس المال والتزام المدعي عليه تسخير راس المال للمشروع وادارته، وافاد بان سبب المطالبه برد راس المال عدم تجاوب المدعي عليه برد راس المال، وافاد بان المدعي عليه قد سخر راس المال للمشروع محل الدعوي حسب افاده المدعي عليه، وافاد بان طريق تسليم راس المال بموجب شيك مسحوب علي البنك (...)، واضاف بان حاله الشراكه منتهيه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن تسلم موكله لاي ارباح او راس مال، فافاد بعدم استلام موكله لاي شيء منها، وحصر المدعي وكاله بيناته مذكره قدمها تضمنت ما نصه: نحصر بيناتنا في الاتفاقيه الموقعه بين موكلي والمدعي عليها بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢٣م والشيك المسحوب علي البنك (...) رقم (...) وتاريخ ٢٥/١/٢٠٢٣م والمسلم للمدعي عليها. هكذا حصر. وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله تقدمت بمذكره تضمنت ما نصه: اولا: يرفض موكلي دعوي المدعي جمله وتفصيلا وذلك لعدم وجود علاقه شراكه بين موكلي وبين المدعي حيث ان المستند المقدم من المدعي علي انه اتفاقيه شراكه غير مذيل بتوقيع موكلي. ثانيا: يرفض موكلي دعوي المدعي وذلك لما يلي: ١. لانه غير ذي صفه في هذه الدعوي حيث ان موكلي لم يكن مالك المؤسسه بتاريخ الاتفاقيه المؤرخه في ٢٥/١/٢٠٢٣م حتي ان المدعي قام بدايه برفع الدعوي في منصه الصلح في تراضي علي المالك القديم للمؤسسه ويثبت ذلك تقرير تراضي الذي تم ارفاقه من المدعي في هذه الدعوي. فهذه الدعوي لا تستقيم ولا سند لها ومن ثم فقد بات جدير بالالتفات عنها. ثالثا: الطلبات: يطلب موكلي من فضيلتكم رد دعوي المدعي واخلاء سبيل موكلي من هذه الدعوي. هكذا تضمنت. ثم سالت الدايره المدعي عليها وكاله عن تملك موكلها للمؤسسه المبرمه للعقد فافادت بان المؤسسه في الوقت الحالي ملكا لموكلها، ثم قدمت المدعي عليها وكاله السجل التجاري الرييسي لموكلها والذي يحمل الرقم: (...) جري من الدايره الاستفسار عنه واستبان لها ان مؤسسه الاستيراد المباشر التجاريه والتي تحمل السجل التجاري: (...) والمبرم معها التعاقد فرعيه للسجل التجاري الرييسي المبين اعلاه، وعليه جري من الدايره افهام المدعي عليها وكاله بالاجابه موضوعا فطلبت مهله للاجابه، ثم قررت الدايره امهالها مع افهامها بان تقدم مذكرتها مشتمله علي بيان موقف موكلها من التعاقد، والاجابه علي جميع حيثيات الدعوي وتقديم كافه الاسانيد والدفوع طبقا لما تضمنته الماده (١٦) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ثم احالت الدايره اطراف النزاع لتبادل المذكرات وفقا للخطه الزمنيه الاتيه: ١- تقدم وكيله المدعي عليه مذكرتها في موعد اقصاه بتاريخ ٠١/ ٠١/ ١٤٤٦ه. ٢- يقدم وكيل المدعي مذكره رده في موعد اقصاه بتاريخ ٠٤/ ٠١/ ١٤٤٦ه. ٣- تقدم وكيله المدعي عليه مذكرتها الختاميه في موعد اقصاه بتاريخ ٠٨/ ٠١/ ١٤٤٦ه. ٤- يقدم وكيل المدعي مذكرته الختاميه في موعد اقصاه بتاريخ ١٠/ ٠١/ ١٤٤٦ه. وتنبه الدايره اطراف النزاع بالالتزام بالافهامات الوارده اعلاه، وفي حال عدم التزام اي طرف فان الدايره ستجري اللازم حيال من يخالف ذلك وفقا لما نص عليه نظام المحاكم التجاريه، ثم قررت الدايره رفع الجلسه لما سبق. وفي جلسه ٢/٢/١٤٤٦ افتتحت جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد بحضور (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وحضرت لحضوره (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي عدم التزام الاطراف بالمدد في المذكرات الا ان وكيل المدعي عليه قدم مذكره تاريخ ٨/١/١٤٤٦ مفادها اولا: دفع موضوعي: يرفض موكلي دعوي المدعي موضوعيا وذلك لما يلي: ١- لم يتعاقد موكلي مع المدعي علي اي شراكه حيث ان المستندات المقدمه منه لاثبات دعواه غير مذيله بتوقيع موكلي حتي تكون ملزمه. ٢- لم يستلم موكلي من المدعي اي مبالغ ماليه للمشاركه في اي مشروع حيث انه بالنظر الي مستندات الدعوي نجد انها جاءت خاليه تماما من اي مستندات تفيد استلام موكلي لاي مبالغ ماليه من المدعي. ٣- المبايعه المبرمه بين موكلي وصاحب المؤسسه المؤرخه في ٢٠٢٣/١٢/٢٥ نصت في البند الرابع منها علي ان يتحمل موكلي (المشتري) اي ديون علي المؤسسه بعد تاريخ التنازل مرفق (١) صوره اتفاقيه التنازل.ثانيا: دفع شكلي: ان موكلي غير ذي صفه في هذه الدعوي، حيث ان موكلي لم يكن مالك المؤسسه اثناء توقيع الاتفاقيه المؤرخه في ٢٥/١/٢٠٢٣م حتي ان المدعي قام بدايه برفع الدعوي في منصه تراضي علي المالك القديم للمؤسسه، ويثبت ذلك تقرير تراضي الذي تم ارفاقه من المدعي في هذه الدعوي. فكيف يسوغ بعد كل ذلك للمدعي مطالبه موكلي بمال في شراكه لم يستلمه منه، ولم يكن طرفا فيها!!! فهذه الدعوي لا تستقيم ولا سند لها ومن ثم فقد بات جديرا بالالتفات عنها.وافاد وكيل المدعي انه يتمسك بالدعوي ويكتفي بما سبق واكتفت وكيله المدعي عليه وتمسكت بالدفع الشكلي وطلب الادخال ، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي ارفاق الشيك راس المال وكما ان الدايره تقرر رفع الجلسه للدراسه وفي جلسه ٢٣/٢/١٤٤٦ افتتحت جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد بحضور (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليه (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) وكاله رقم(...) وحيث قدم وكيل المدعي مذكره تاريخ ٧/٢/١٤٤٦ بها صوره الشيك التي طلبت منه الدايره ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تاريخ ٢٣/٢/١٤٤٦ مفادها اولا: يتمسك موكلي بالدفوع الوارده في المذكره المقدمه منه جمله وتفصيلا. ثانيا: في الرد علي الشيك المقدم من المدعي كدليل علي راس المال فموكلي يرفض هذا الشيك جمله وتفصيلا وذلك لما يلي: ١- موكلي لم يعلم بهذا الشيك لا من قريب ولا من بعيد. ٢- موكلي لم يستلم هذا الشيك من المدعي.٣- المدعي لم يقدم ما يثبت صرف موكلي لهذا الشيك. فكيف يسوغ بعد كل ذلك الدفع بان الشيك دليل علي دفعه راس المال رغم انه لم يقدم دليل صرف الشيك من البنك !!! فهذا الدفع لا يستقيم ولا سند له ومن ثم فقد بات جديرا بالالتفات عنه وبسؤال وكيل المدعي عنها هل لديه ما يود اضافته ام يتمسك بما سبق افاد بتمسكه بالدعوي ولكون الاطراف مكتفين من الجلسه الماضيه ولكون رات الدايره بعد دراسه القضيه ومداولتها رات افهام وكيل المدعي تقديم ما يثبت صرف الشيك محل المطالبه وتقديم ما يثبت ذلك في الطلبات الالكترونيه فاستمهل لتقديم ذلك وفي جلسه ٧/٣/١٤٤٦ه، افتتحت جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد بحضور (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليه (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) وكاله رقم (...) وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي بالاجابه علي استفسار الدايره بمذكره تاريخ ٢٥/٢/١٤٤٦ وعليه وبعد المداوله رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام المدعي عليه/(...) -هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) -هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ قدره ٢٠٠.٠٠٠مايتا الف ريال ثانيا/ رفض طلب وكيل المدعي عليه طلب الادخال المؤرخ في ٨/١/١٤٤٦ه، وتشير الدايره الي انه بعد النطق بالحكم قبل اعتماد هذا الصك وتصديره وجدت الدايره انه يوجد خطا مادي في اسماء تشكيل الدايره من قبل كتاب الضبط علي اثره رات الدايره تعليق اصدار الصك لحين معالجه هذا الاشكال وقامت الدايره برفع عده تذاكر لدي منصه تراضي وداعم بالارقام التاليه RITM٢٢٦٩١٥، ٧٦٧٦٦٨٢٦، ٧٦٧٧٧١٩٠ ولكن دون جدوي وعليه فرات الدايره تحديد جلسه اخري لاعاده اصدار صك اخر بدل هذا الصك خاصه انه لا يمكن حذف هذا الصك وسيكون معلقا الي حين اعتماده لذا رات الدايره اعتماده واعداد صك اخر بدلا من هذا علي ان يكون الصك الاخر هو المعتمد في المدد الخاصه بالاعتراضات وغيرها. الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي مرفقات القضيه ومستنداتها ولكون يهدف وكيل المدعيه من الدعوي الزام المدعي عليه ارجاع مبلغ الشراكه وقدره ٢٠٠.٠٠٠ريال وكانت الشراكه علي توريد اجهزه كهرباييه لمبني شقق مفروشه. وانتهت الشراكه بدون ارجاع راس المال والارباح وحيث تلخص دفع وكيل المدعي عليه ان موكله لم يتعاقد مع المدعي والمستندات المقدمه غير مذيله بتوقيع موكله ، كما ان موكله لم يستلم من المدعي اي مبالغ للمشاركه في المشروع ولم يقدم ما يثبت تسليم المبالغ كما المبايعه المبرمه بين موكله وصاحب المؤسسه المؤرخه في ٢٠٢٣/١٢/٢٥ نصت في البند الرابع منها علي ان يتحمل موكله (المشتري) اي ديون علي المؤسسه بعد تاريخ التنازل اتفاقيه التنازل كما ان موكله يرفض هذا الشيك جمله وتفصيلا وذلك لما يلي: ١- موكله لم يعلم بهذا الشيك لا من قريب ولا من بعيد. ٢- موكله لم يستلم هذا الشيك من المدعي. ٣- المدعي لم يقدم ما يثبت صرف موكله لهذا الشيك. فكيف يسوغ بعد كل ذلك الدفع بان الشيك دليل علي دفعه راس المال رغم انه لم يقدم دليل صرف الشيك من البنك دفع شكلي: ان موكله غير ذي صفه في هذه الدعوي، حيث ان موكله لم يكن مالك المؤسسه اثناء توقيع الاتفاقيه المؤرخه في ٢٥/١/٢٠٢٣م حتي ان المدعي قام بدايه برفع الدعوي في منصه تراضي علي المالك القديم للمؤسسه، ويثبت ذلك تقرير تراضي الذي تم ارفاقه من المدعي في هذه الدعوي فكيف يسوغ بعد كل ذلك للمدعي مطالبه موكلي بمال في شراكه لم يستلمه منه، ولم يكن طرفا فيها ، كما قدم وكيل المدعي عليه طلب ادخال المالك القديم للمؤسسه، وحيث استند وكيل المدعي علي صحه الدعوي علي اتفاقيه الشراكه المؤرخه ٢٥/١/٢٠٢٣م الممهوره بختم مؤسستي المدعي والمدعي عليه ومصادق عليها من الغرفه الصناعيه التجاريه بالمنطقه (...) وشي/ك علي مبلغ الشراكه وشيك رقم (...) المسحوب من البنك (...) بمبلغ اجمالي وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ر.س للمدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه وصوره مرفقه في مذكره المدعي تاريخ ٧/٣/١٤٤٦ وهي صوره تثيت صرف الشيك مترجم ممهور بختم البنك وعلي ذات المبلغ ورقم الشيك ؛ وبما انه من المقرر قضاء ان الاثبات هو اقامه الدليل امام القضاء بالطرق الشرعيه علي وجود واقعه ترتبت اثارها، واثبات هذه الواقعه التي هي مصدر الحق المدعي به يقع علي عاتق من تمسك بها، كما ان المحكمه لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل علي دفاعهم او لفت نظرهم الي مقتضيات هذا الدفاع؛ كما انها غير ملزمه باتخاذ اجراء من اجراءات الاثبات لم يطلب منها, ولم تر هي لزوما له مادام قد وجدت في الدعوي من الادله ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصه وان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي الله عليه وسلم قال:(لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي)؛ وحيث ان وكيل المدعي بموجب ما استند عليه مسبقا فتري الدايره صحه ثبوت راس المال وانه سلمه للمدعي عليه بموجب الشيك المرفق وان المدعي عليه قام بصرفه بموجب مستند صرف الشيك المرفق من قبل وكيل المدعي ؛ فلكل ذلك فتري الدايره ثبوت راس المال والحكم بموجبه ، اما بشان دفوع وكيل المدعي عليه بعدم صفته وان الصفه تنعقد للمالك السابق للمؤسسه وان التعاقد لم يكن ممهورا بتوقيع موكله ولا يعلم عنه ولا يعلم عن الشيك وغير ذلك فكلها دفوع غير مؤثره وغير سايغه فالتعاقد حصل بين المؤسستين وبختمهما ، وان المؤسسه المدعي عليه انتقلت الي المدعي عليه وبالتالي فالمؤسسه تؤول اليه بما له وبما عليه طبقا لنص الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه التي نظمت المسؤوليه في التعامل مع الديون علي الكيان التجاري عند انتقال ملكيته من طرف الي طرف اخر ، المتضمنه ما نصه: ( من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم ، ومع ذلك يبقي السلف مسؤولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار او النشر في الجريده ايهما اسبق ولا تسمع دعوي مسؤوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري )، وبالتالي يكون المدعي عليه مسؤولا عن كامل المديونيه ومتضامن مع السلف مالك المؤسسه السابق وان اتفاقيه التنازل التي يدفع بها وكيل المدعي عليه لا علاقه بالمدعي بها فهي اتفاقيه منحصره علي ملاك هذه المؤسسه فقط ولا تتعدي غيرهما وللمدعي عليه الرجوع بهذه المبلغ الي المالك القديم طيقا لمبدا التضامن في الديون كما تم ذكره مسبقا بموجب الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه وطبقا للماده ٢٢٥ فقره ٣ من نظام المعاملات المدنيه لكل مدين متضامن ان يعترض عن مطالبته بالوفاء باوجه الاعتراض الخاصه به او المشتركه بين المدينين فقط ولكون رات الدايره ان المدعي عليه هنا هو متضامن مع المالك الاسبق في هذا الدين محل الدعوي وبالتالي فهما متضامنين في اي دفوع كانت لاي طرف وحيث قدم المدعي عليها عده دفوع وحيث خلت دفوع المدعي عليها من الوفاء بها المبلغ محل الدعوي او اي دفع موضوعي مؤثر يمكن من خلاله عدم الحكم بهذا المبلغ وبالتالي وبموجب ايضا مبدا التضامن في المديونيه و الدفوع فطلب المدعي عليه ادخال المالك السابق ترفضه الدايره لكون المدعي عليه هو متضامن معه في هذا الديون ومتضامن معه في الدفوع وغيرها التي رات الدايره ان المدعي عليه قدم ما لديه من دفوع فتري الدايره عدم الحاجه الي قبول هذا الادخال ورفضه ولكل ما سبق تري الدايره الحكم برد راس المال محل المطالبه. نص الحكم: حسب ما هو مبين في وقايع الدعوي .