tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430108735 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-10-04 date_hijri=1424-06-02 document_type=ruling entity=document_number:م/30 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:3ff0e618-a77f-4eee-b1af-aac6b54dc4c2 entity=document_number:م/30 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470096207لعام1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (300,000) ثلاث ميه الف ريال، والتي تمثل راس ماله المدفوع للمدعي عليه للمضاربه فيه بسوق الاسهم، وحيث ان الاختصاص مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فان بحث اختصاص المحكمه بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، فاذا تبين للدايره خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص للمحكمه حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، وبعد تامل الدايره لدعوي المدعي تبين لها ان العلاقه بين الطرفين تتعلق بنزاع شركاء في مضاربه في سوق الاسهم والتي لا تختص بنظر نزاعاتها المحاكم التجاريه؛ وان المختص بنظرها لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه استنادا لنظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/30) وتاريخ 2/6/14242ه، مما تنتهي معه الدايره الي انحسار ولايه المحكمه ولاييا عن نظر هذه الدعوي، وبه تقضي.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (300,000) ثلاث ميه الف ريال، والتي تمثل راس ماله المدفوع للمدعي عليه للمضاربه فيه بسوق الاسهم، وحيث ان الاختصاص مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فان بحث اختصاص المحكمه بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، فاذا تبين للدايره خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص للمحكمه حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، وبعد تامل الدايره لدعوي المدعي تبين لها ان العلاقه بين الطرفين تتعلق بنزاع شركاء في مضاربه في سوق الاسهم والتي لا تختص بنظر نزاعاتها المحاكم التجاريه؛ وان المختص بنظرها لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه استنادا لنظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/30) وتاريخ 2/6/14242ه، مما تنتهي معه الدايره الي انحسار ولايه المحكمه ولاييا عن نظر هذه الدعوي، وبه تقضي.
نص الحكم:
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.