tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430763242 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1442-05-08 document_type=ruling entity=document_number:41424270 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم4283167لعام1442ه 
المدعي:
محمد ربيع محمود شعار
المدعي عليه:
شركه مزارع فقيه للدواجن مساهمه مقفله
الوقايع:
تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ذكر فيها ان موكله قد تعاقد مع المدعي عليها لتنفيذ اعمال شبكات البنيه التحتيه للمخطط رقم (1889) بمدينه الطايف بقيمه اجماليه قدرها (19,327,000) تسعه عشر مليونا وثلاثمايه وسبعه وعشرون الفا، ثم ابرم ملحق للعقد بقيمه (5,600,000) خمسه ملايين وستمايه الف ريال، وقد استلم موكله قيمتهما الا انه قام باعمال اضافيه للعقد، بلغت قيمتها (3,500,000) ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال وطلب الزامها بسدادها. وباحاله لايحه الدعوي الي الدايره باشرت نظرها.
وحددت لها جلسه بتاريخ 8/5/1442 حضر فيها المدعي وكاله/ سعد عبدالله القحطاني سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (41424270) وتاريخ 24/2/1442ه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها شرعا، ثم سالت الدايره الحاضر ماهي بيناتك علي دعواك؟ فذكر بان بيناته تتمثل في الاتي:
اولا: ملحق العقد المبرم بتاريخ 11/4/1435ه.
ثانيا: جدول الاعمال المبرم بتاريخ 11/4/1435ه والذي ذكر بانه ارفق بالقضيه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين لها ان هذا الجدول ليس مرفق بالملف ثم طلب مهله لتقديم بيناته فامهلته الدايره مهله اخيره لتقديم ما طلب منه خلال عشره ايام ابتداء من يوم غد فاستعد بذلك، ثم عقب الحاضر بان الجدول المشار اليه موقع بتاريخ ابرام العقد فطلبت منه الدايره بيناته علي تنفيذ الاعمال الموجوده في الجدول. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره من ست صفحات ذكر فيها ان الاداره الهندسيه بالمدعي عليها سلمت موكله جداول الكميات وكراسه الشروط والمواصفات الفنيه والمخططات التفصيليه، وعند الوقوف علي الطبيعه تبين وجود قناه تصريف امطار جزء منها مغلق وجزء منها مفتوح كما يوجد خط صرف صحي قايم اضافه الي وجود خدمات قايمه، وقد افهمت الاداره الهندسيه موكله بان هذه الاشياء ستبقي في محلها وان المصمم اخذ ذلك بعين الاعتبار، ولما ابرم العقد وابتدا العمل اتضح لموكله ان الطبيعه غير مطابقه للمخططات التعاقديه التفصيليه وتبين وجود خدمات قايمه لجهات حكوميه غير المشار اليها اعلاه، وجهت هذه الجهات الحكوميه بمراعاتها عند اعداد المخططات التنفيذيه، واتضح لموكله ايضا ان العقد والمخططات التفصيليه وجداول الكميات غير دقيقه، ولم تراعي متطلبات الجهات الحكوميه، كما تبين وجود مخطط تنظيمي مبديي معتمد من وزاره الشؤون البلديه والقرويه تضمن ملاحظات هامه لم يطلع عليها موكله الا بعد ترسيه المشروع، ولذلك كان من الضروري اجراء تعديلات من ناحيه استحداث بنود وتعديل كميات، لذا ابرمت الاداره الهندسيه عقدا اخر، وابرمت عقود مع عده مقاولين قامت بتكليفهم بالقيام ببعض البنود المستحدثه، مما احدث تداخلا في اعمال البنيه التحتيه والحق بموكله ضرر شديد باعمال موكله التي سبق ونفذها وسلمها للاستشاري، ولعدم تفهم الاداره الهندسيه وتجاهلها للتكاليف التي تحملها موكله وسيتحملها وقيامها بتحميله التكاليف الاضافيه الناجمه عن عدم التنسيق بين المقاولين قرر موكله ايقاف العمل تماما الي حين حل الخلاف، عندها قام مالك المدعي عليها بارسال (عبدالقادر فقيه ومنصور بن سعيد وسعيد المنسي) للاستفسار عن سبب توقف الاعمال، وبعد الاطلاع علي الاوضاع والمداوله طلب (منصور بن سعيد) من المدعي اكمال الاعمال علي وجه السرعه ومن ثم تقديم مطالبته، وتعهد له بان ينظر في طلبه بجديه، ولما انتهت الاعمال وتقدم موكله بالمستخلص الختامي قامت الاداره الهندسيه بالخصم من بعض بنوده، ثم احالت المدعي عليها النزاع الي مكتب استشاري اخر (الهرم) والذي انتهي الي استحقاق المدعي كقيمه للاعمال الاضافيه مبلغا قدره (1,150,580) مليون ومايه وخمسون الفا وخمسمايه وثمانون ريالا، ثم عدل عن رايه وقرر ان المبلغ المستحق (1,364,280) مليون وثلاثمايه واربعه وستون الفا ومايتان وثمانون ريالا، ثم لجا موكله ل(سعيد بن منسي) للتحكيم وقد اخذ من (عبدالقادر فقيه) الموافقه علي اعتباره محكم وان يكون حكمه ملزما للطرفين مهما كان، وقد انتهي الي ان قيمه الاعمال الاضافيه بلغت (3,500,000) ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال لكن الاداره الهندسيه رفضت ذلك، لذا توجه للمحكمه لاستيفاء حقه.
وفي جلسه 28/6/1442 حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وطلب الحاضر ابلاغ وكيل الشركه سعيد منسي علي رقم الجوال التالي (**********) او ابلاغ الوكيل الاخر عبدالقادر فقيه علي رقم الجوال التالي (**********) وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الدعوي لابلاغ المدعي عليه.
وفي جلسه 26/7/1442 حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم ذكر المدعي عليه بان الخلاف الواقع بين الطرفين علي كميه التنفيذ وعلي تفسير بنود العقد، وطلبت الدايره من الطرفين تقديم اسماء خمسه مكاتب هندسيه وارقام التواصل معهم وعناوين بريدهم الالكتروني وتقديم ذلك خلال مده خمسه ايام ابتداء من يوم غد للمدعي ثم مده مماثله للمدعي عليه.
وفي جلسه 18/8/1442 حضر طرفا النزاع وكاله، ثم طلبا من الدايره تحديد خبير هندسي في هذه الدعوي، فقد قررت الدايره ندب الخبير الهندسي مكتب سمير ابو غليه، كما افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهم مراجعه الخبير الهندسي المحدد فاستعدا بذلك.
وفي جلسه 20/10/1442 حضر طرفا النزاع وذكر الطرفان بانهما قد اتفقا علي ندب مكتب المستشار طلال عبد الرحمن خوندنه للوقوف علي الموقع وبيان الاعمال وقيمتها، وطلب المدعي وكاله امهاله لارسال بيانات المكتب علي بريد الدايره الالكتروني، علي ان يدفع المبلغ مناصفه بين الطرفين ثم يتحملها خاسر الدعوي.
وفي جلسه 28/10/1442 حضر طرفا النزاع، وبناء علي طلب اطراف الدعوي قررت الدايره ندب مكتب المستشار/ طلال عبدالرحمن خوندنه للوقوف علي الموقع وبيان الاعمال وقيمتها. وفي جلسه 27/11/1442 حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها بموعد الجلسه، ثم ذكر الحاضر بان الخبير المنتدب في هذه الدعوي قد بدا في اعماله وان اتعاب الخبره مبلغا قدره (36,800) سته وثلاثون الفا وثمانمايه ريال وان موكله قد دفع منها النصف مبلغ وقدره (18,400) ثمانيه عشر الفا واربعمايه ريال وان النصف الاخر قد دفعته المدعي عليها، ثم طلب مهله حتي صدور تقرير الخبير المبديي، كما انه تم تسليم ما لديه للخبير عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي والعدول عن قرارها السابق بندب الخبير (سمير ابو غليه).
وفي جلسه 24/1/1443 حضر طرفا الدعوي وكاله ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عن صدور التقرير الابتدايي من الخبير فذكرا بان التقرير لم يصدر بعد حيث ان الخبير قد طلب عبدالقادر بن عبدالرحمن فقيه لسماع شهادته في موضوع فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه ارسال خطاب الخبير للدايره فاستعد بذلك.
وفي جلسه 30/1/1443 وحيث اطلعت الدايره علي الكتاب الذي قدمه وكيل المدعي عليها الصادر من الخبير المنتدب في هذه الدعوي والمتضمن طلب عبدالقادر عبدالرحمن فقيه وذلك للادلاء بشهادته كما ذكر، وحيث تعذر افتتاح جلسه عن طريق برنامج تقاضي فقد قررت الدايره افتتاح هذا المحضر لسؤال الخبير عن طلبه سماع اقول ممثل المدعي عليها، وفيها حضر الخبير واطراف الدعوي، وبسؤال الخبير عن طلبه لسماع شهاده (عبدالقادر عبدالرحمن فقيه) افاد بانه لا يمكن التوصل الي النتايج المطلوبه الا بسماع اقواله، وذلك لان المدعي يذكر انه قام بتعميده ببعض الاعمال، وللتحقق من ذلك طلب استدعاءه، فافهمته الدايره بان عليه التزامه بالعمل بالاصول المهنيه المعتمده وفي حال توقف بعض الامور علي سماع شهاده او اقرار من الاطراف فان عليه الاشاره اليه في تقريره وترك امره للدايره للنظر فيه، مع ذكر ما ينبني علي افادته بصحه ما يذكره الاطراف من عدمه او صحته، فاستعد بذلك. ولما اطلع الاطراف علي التقرير الابتدايي تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره اعترض فيها علي التقرير الابتدايي، وذكر ان مكتب الخبير تعاطي مع النزاع بما يتعارض مع العرف الهندسي؛ اذ انه لم يطبق الاصول الهندسيه في تحديد الاعمال الاضافيه وقيمتها، وان منذ بدايه حضوره في الدعوي طلب بتطبيق بنود العقد في شان الاعمال الاضافيه وتحديد ما هو داخل منها في العقد وما لم يدخل، وسماع وجهه نظرهم حيال ادعاءات المدعي، وان المدعي لم يقدم جدولا بحصر الاعمال الاضافيه واثبات تنفيذها بالمعاينه او المستندات وفق مصادقه الاستشاري، ولم يقدم السعر المطالب وسعر السوق، ثم اكد انه يعترض علي جميع ما يدعي به المدعي من الاعمال الاضافيه، ولو كان نفذ شييا لصادق عليه الاستشاري في حينه، كما ان المدعي لم يطبق نص الماده (11) من العقد، واما بشان محاولات الصلح من قبل مكتب الهرم فهو ليس تحكيم، وانتهي الي طلب اعاده كتابه التقرير وفق الاصول الهندسيه. وتقدم وكيل المدعي بمذكره ذكر فيها اكد فيها علي ان موكله لم يهمل الاجراءات الخطيه الواجب اتباعها حسب العقد، وان المراسلات بينه وبين المدعي عليها قد غطت حتي التوجيهات والتعميدات الشفهيه، وان موكله عرض علي الخبير تزويدهم بالتوضيح علي اي ملاحظه مدعمه بالمستندات، فاشار الي ان الجداول سواء التي قدمها المدعي او المقدمه من مكتب الهرم تغني عن ذلك، وان الخلاف لم يكن علي الكميات بل علي الاسعار، ولو كان عن الكميات لاختار مكتب الخبير قيمه اعلي لاتعابه اذ ان المستندات والمراسلات التي بحوزه موكله المدعي تتجاوز الاف الصفحات، واشار الي ارفاقه الي عده نماذج من المراسلات بينه وبين المدعي عليها بشان الاعمال الاضافيه، ثم اضاف ان التقرير لم يشر الي التحكيم لدي (منصور بن سعيد)، ولم يشر لقيمه الخصومات بغير وجه حق في المستخلص الختامي سواء لقاء رسوم فحص المحولات الكهرباييه او للمقاولين لحسابهم او بسبب رفض المدعي عليها حساب بعض كميات الاعمال اغلبها حفريات بسبب تغير التصميم من مقعر الي محدب كما لم يتضمن التقرير القيمه الاجماليه المستحقه. وفي جلسه 22/2/1443 وبحضور اطراف الدعوي جري سؤال اطراف الدعوي هل تم الاطلاع علي التقرير النهايي الصادر من الخبير؟ فذكرا ان الخبير لم يسلمهم نسخه منه، فافهمتهم الدايره بالتواصل مع الخبير والاطلاع علي التقرير وارسال ملاحظاتهم الي بريد الدايره الالكتروني (comm-mak-comm3@moj.gov.sa) كما افهمتهم الدايره بارسال مذكره ختاميه تتضمن ملخصا لجميع المذكرات السابقه المرفقه في القضيه، فاستعدا بذلك. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره اعاد فيها ما ذكره في مذكرته السابقه، واكد علي ان المدعي عليه سوفت وماطلت في اعطاء موكله لحقوقه، وانها قد رفضت التحكيم الذي جاء بناء علي طلبها، وان التقرير انتهي الي اثبات استحقاق موكله لمبلغ المطالبه حال تقدم الشاهد للشهاده، وانتهي الي طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (10,665,200) عشره ملايين وستمايه وخمسه وستون الفا ومايتا ريال، بالاضافه الي اتعاب الخبير الهندسي، واتعاب المحاماه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره ذكر فيها ان ادعاء المدعي من عدم توافق الموقع علي الطبيعه مع ما تم الاتفاق عليه بسبب اختلاف المخططات امر مردود من وجهين، الاول ان بنود العقد التي نصت علي ان اليه احتساب الاعمال الاضافيه والتزام المدعي بفحص الموقع ومعاينته بنفسه ومراجعه التصميمات وكل ذلك يكون قبل تقديم العطاء، وبناء علي ذلك تم احتساب ما للمدعي وما عليه تحت اشراف المهندس المشرف بناء علي بنود العقد، وقد جرت التصفيه النهاييه من خلال المستخلص الختامي الذي لم يعترض المدعي عليه، والوجه الثاني ان دعواه جاءت خليه من البينه، ثم افاد باعتراض موكلته علي نتيجه تقرير، وان الخبير اقر في تقريره بعدم مراعاه المدعي لبنود العقد وانه لم يجد في مستندات المدعي ما يؤيد حق المدعي في المطالبه، وان الخبير استند في اثبات المحضر رقم (3) الي اقرارات مندوب المدعي عليها متناسيا ان الاخذ بالاقرارات من عدمه مساله قضاييه، وان الخبير اعتبر شهاده الشاهدين لاثبات الاعمال الاضافيه ولم يقم بدوره في حصر الاعمال وتطبيق ما قرره العقد من تسعير علي فرض صحه الاعمال، ثم نفي ان يكون ما قام به مكتب الهرم في حل النزاع تحكيم، ودليل ذلك ان رايه لم يكن ملزما لطرفي النزاع او منهيا له، ثم اكد علي ان الخبير قدم نقض تقريره بنفسه لما ذكر ان عمل جدول للاعمال الاضافيه وتسعيرها متوقف علي شهاده ممثل المدعي عليه، واما بشان حبس المنفعه وما ذكره المدعي من انه قد الغيت بعض الاعمال المتفق عليها او تخفيضها فرد علي ذلك بان العقد قد نص في بنوده علي جواز انقاص او زياده الاعمال بنسبه (20%)، واضاف ان الخبير لم يقم بحساب نسبه الاعمال المدعي بالغايها او تخفيضها الي مجموع مبلغ كامل العقد، وان الخبير لم يدقق ادعاء المدعي هذا. وقد تقدم الخبير طلال عبدالرحمن خوندنه بتقريره الذي تضمن انه بعد مراجعه بنود العقد تبين وجود مواد كانت تستوجب اهتمام المدعي لانها تتضمن اشتراطات لم يعمل بها المقاول ولم يستفد منها بتقديم اوامر التغيير للبنود المستحدثه وتسعيرها واعتمادها، وان المقاول قام باعمال اضافيه ودفع اموالا لتنفيذها وهذه الاعمال لم تشملها جداول الكميات، ويري انه كان يجب علي المقاول عمل المكاتبات اللازمه لتثبيت الحقوق في حينها وفقا لما جاء في اشتراطات التعاقد لان بنود العقد ملزمه للطرفين، لكن المدعي لم يقم بذلك واستند في ذلك علي انه عمل بتوجيهات موفدا المدعي عليها (منصور بن سعيد) و(سعيد المنسي) بعد ان توقف عن العمل تماما وعزم علي مغادره المشروع، وبناء علي تحليل مرييات مكتب الهرم وقيامه بمراجعه الاعمال واعتماده للكميات وعدم التعديل عليها وهو مكلف من قبل المالك راي ان في ذلك اقرار ضمني بان الاعمال لا خلاف عليها من قبل ممثلي المدعي عليها، ثم انتهي الي ان الاعمال الاضافيه محل الدعوي لم يتبع المقاول معها ما جاء في العقد المبرم بين الطرفين اذ ان المقاول لم يقم بعمل اوامر التغيير المطلوبه في حينه، ولكنه قام بتنفيذ الاعمال كامله طبقا للمتطلبات، اما عن قيمتها كاعمال منفذه موجوده علي الطبيعه حساب قيمتها (8,754,020) ثمانيه ملايين وسبعمايه واربعه وخمسون الفا وعشرون ريالا في حال اقرار موفدي المالك (عبدالقادر فقيه/ منصور بن سعيد / سعيد المنسي) بتوجيههم المدعي بالقيام بهذه الاعمال، وعندها تثبت للمدعي قيمه هذه الاعمال بالاضافه الي قيمه حبس المنفعه نتيجه سحب اعمال (1,424,435) مليون واربعمايه واربعه وعشرون الفا واربعمايه وخمسه وثلاثون ريالا، بالاضافه لبنود تغير الحفر من المقعر للمحدب مبلغ (309,945) ثلاثمايه وتسعه الاف وتسعمايه وخمسه واربعون الفا، ورسوم محولات الكهرباء (32,400) اثنان وثلاثون الفا واربعمايه ريال، ومبلغ الحسميات لمقاولين اخرين مبلغ (11,400) احدي عشر الفا واربعمايه ريال، ليصبح اجمالي المبلغ (10,532,200) عشره ملايين وخمسمايه واثنان وثلاثون الفا ومايتا ريال، اما بشان ملاحظات وكيل المدعي فاكد علي ان المقاول المدعي قد اهمل بعض بنود العقد اذ ذكر وكيل المدعي انه يملك مخاطبات مثبته للاعمال لكن هذه المخاطبات غير مطلوبه، اذ ان الخطاب لا يعني الموافقه، ثم ذكر انه تطرق لمساله التحكيم، واما مساله مستحقات المقاول والقيمه الاجماليه فقد اوردها في تقريره هذا، وبخصوص ملاحظات وكيل المدعي عليها فذكر انه سبق واشار الي مواد العقد التي اهملها المقاول المدعي، وانه لم يهمل اي مستندات تعاقديه، واما بشان التحكيم والاقرارات فاشار الي ان ذلك قد ذكره المدعي بحضور مندوب المدعي عليها الذي لم يرد او ينكر علي ذلك، واما بشان الاعمال الاضافيه وعمل جدول لها وتسعيرها فهي محل خلاف بين الطرفين ومرهون اثباتها بسماع الشهاده.
وفي جلسه 28/3/1443 حضر طرفا النزاع، هذا واطلعت الدايره علي المذكره الختاميه المقدمه من وكيل المدعي عليها كما اطلعت علي ملاحظاته علي التقرير النهايي، وقرر وكيل المدعي موافقته لما جاء في التقرير.
وفي جلسه 4/5/1443 بحضور اطراف الدعوي، ولاجل دراسه القضيه والفصل فيها تقرر تاجيلها.
وفي جلسه 6/9/1443 حضر طرفا النزاع، وافاد وكيل المدعي عليها بان المستخلص النهايي هو شامل لجميع الاعمال المستحقه للمدعي وليس له في ذمه موكلته اي مبالغ اخري، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي افاد بان موكله قام باعمال اضافيه وتم عمل المستخلص النهايي وتم الاعتراض عليه،ولدي موكلته ما يثبت ذلك وقرر الطرفان بانهما سوف يقدمان جميع ما لديهما خلال عشر ايام عبر تبادل المذكرات.
ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره ذكر فيها ان وكيل المدعي عليها قد ذكر في جلسه سابقه بان الاختلاف مع المدعي ينحصر في كميه التنفيذ وتفسير بنود العقد، ولم يشر الي نفي مستحقات المدعي، وخلال سير عمل الخبره لم يقدم مندوب المدعي عليه بالاعتراض علي قيام المدعي بتنفيذ الاعمال الاضافيه ولا علي كميه الاعمال الاضافيه موضوع الدعوي، وانما كان الاختلاف علي سعرها، وهل كلها اضافيه او جزء منها، وقد انتهي تقرير الخبير الي كونها اضافيه وغير محمله لبنود العقد، وان اسعارها متوافقه مع الاسعار السايده خلال فتره التنفيذ، وان موكله لما ظهر له وجود اعمال اضافيه تم التعاقد عليها بموجب ملحق العقد، ولما ظهرت لاحقا اعمال اخري ورفضت المدعي عليها الاتفاق علي اسعارها وضمها للملحق بدعوي انها اعمال محمله، توقف موكله عن العمل، ثم تم الاتفاق ما بين موكله المدعي ومندوب المدعي عليها (منصور بن سعيد) علي الاستمرار في الاعمال العقديه والاضافيه غير المشموله بملحق العقد نظرا لما يقد يظهر خلال استكمال التنفيذ من اعمال اضافيه اخري، علي ان يتم النظر فيها عند انتهاء الاعمال العقديه والاضافيه كامله مع وعد بانصاف المدعي، ثم اضاف ان مكتب الهرم هو استشاري يعمل لدي المدعي عليه، ثم قام (الدكتور عبدالقادر فقيه) وطلب من المدعي تحكيم (منصور بن سعيد) للنظر في الخلاف، وقبل (منصور بن سعيد) ذلك بشرط قبول المدعي عليها حكمه مهما كان، فاقرت المدعي عليها بذلك، ولما انتهي حكمه الي استحقاق موكله لمبلغ قدره: (4,000,000) اربعه ملايين ريال وان يتم صرف المستخلص الختامي كاملا دون خصميات، لم تقبل المدعي عليها ذلك، وطلبت اعاده النظر، فاجري (منصور بن سعيد) تسويه معها علي ان يكون استحقاق المدعي (3,500,000) ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال مع وعد بالالتزام بصرف المستخلص كاملا بدون خصميات اضافه لاستحقاق موكله المدعي لما سبق وقررته الاداره الهندسيه لقيمه الاعمال الاضافيه وصرفها، ثم ما طلت المدعي عليها في تنفيذ ذلك، ثم طلب من الدايره الزام المدعي عليها باحضار (منصور بن سعيد) لتقديم شهادته.
ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره لم يخرج مضمونها عن مذكرته السابقه.
وفي جلسه 8/7/1443 وبحضور اطراف الدعوي ذكر الطرفان انه تم ارسال المذكرات الختاميه المطلوبه، ثم قررا الاكتفاء بما قدما وطلبا الفصل في الدعوي.
وفي جلسه 22/7/1443 حضر طرفا الدعوي، وبسؤال الحاضران عن المدعوان/ منصور سعيد وسعيد منسي فافادا بان منصور سعيد صديق للطرفين ولا علاقه له باي طرف من اطراف الدعوي، واما سعيد منسي فهو موظف لدي المدعي عليها، فطلبت منهما الدايره ابلاغهما لحضور الجلسه القادمه فاستعدا بابلاغهما.
وفي جلسه 13/8/1443 المنعقده بتشكيلها المكون من:(علي يحيي المصعبي رييسا، محمد علي القرني عضوا، وعبد الرحمن جديع الجديع عضوا) وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، جري سؤال المدعي عن الشهود الذين طلبت الدايره حضورهم فذكر انه لم يتمكن من احضار منصور سعيد والذي حضر هو سعيد منسي، ثم حضر سعيد حصني سعيد منسي هويه رقم (...) وبسؤاله عن علاقته باطراف الدعوي
ذكر انه يعمل لدي مالك شركه مزارع فقيه وهي المدعي عليها في هذه القضيه، ثم جري سؤال هل تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليها علي اعمال اضافيه خارج نطاق العقد وملحقه فذكر انه لا يوجد اي اتفاق شهدته بذلك وانما ادعي المدعي ذلك، وحضر لدي الشيخ عبدالرحمن فقيه وبحضور منصور سعيد وكان قيمه الاعمال الاضافيه التي اقرها استشاري المشروع مبلغ وقدره (398.160) ثلاثمايه وثمانيه وتسعون الفا ومايه وستون ريالا، اضافه لقيمه الاعمال الرييسيه المتبقيه وقدرها (482.359) اربعمايه واثنان وثمانون الفا وثلاثمايه وتسعه وخمسون ريالا، وتم سدادها بموجب شيكين ولا يوجد اي اعمال اضافيه غيرها وانتهي كلامه، وبسؤال الحاضرين عن سبب عدم حضور منصور سعيد فذكر المدعي انه يطلب مهله اضافيه لاحضاره، ثم ذكر المدعي عليه وكاله بان الاجتماع الذي تم بين الاطراف وبحضور منصور سعيد تم كتابه محضر فيه وعليه توقيع منصور سعيد وقد ارسل منه نسخه الي بريد الدايره الالكتروني، وللاطلاع عليه تقرر تاجيل القضيه.
وفي جلسه الحكم 10/10/1443 حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال الحاضر عن الشاهد الذي اسمه منصور لم لم يحضر؟ فذكر انه ابلغه بذلك ولم يحضر، ثم طلب الطرفان الحكم في القضيه بناء علي المستندات المقدمه، وتقرير الخبير المرفق في ملف الدعوي وعليه الدايره قررت الفصل في الدعوي وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم ذكره ولما كانت دعوي المدعي ناشيه عن عقد مقاوله وطرفا الدعوي ممن تثبت لهما الصفه التجاريه، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا للماده (16) الفقره (1) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه الاعمال الاضافيه والبالغ قدرها (3,500,000) ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال، ثم طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (10,532,200) عشره ملايين وخمسمايه واثنان وثلاثون الفا ومايتا ريال؛ يمثل قيمه الاعمال الاضافيه وقيمه حبس المنفعه نتيجه سحب الاعمال وتغير الحفر ورسوم محولات الكهرباء وحسميات لمقاولين اخرين، ولما كان المدعي قد ابرم مع المدعي عليها بتاريخ 7/3/1434 عقدا لتنفيذ شبكات البنيه التحتيه للمخطط رقم (1889) بحي الشهداء بالطايف، ثم ابرما ملحق عقد مؤرخ في 11/4/1435 وقد ذكر وكيل المدعي في صحيفه دعواه ان المدعي قد استلم مستحقاته عن هذين العقدين، الا انه قام باعمال اضافيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد قيمتها، ولما ذكر وكيل المدعي ان بيناته تتمثل في محلق العقد وجدول الاعمال المؤرخ في 11/4/1435 وقد طلبت الدايره من المدعي في الجلسه المؤرخه في 8/5/1442 تقديم بيناته علي تنفيذ هذه الاعمال الاضافيه، فلم يقدم ما يرقي لان يكون بينه موصله، وانما تقدم ببينات عباره عن جداول وخطابات من صنعه وصادره منه ولا يوجد اي اعتماد لها من قبل المدعي عليه، وارتات الدايره ان تندب خبيرا للوقوف علي الموقع وبيان الاعمال وقيمتها، وقد ذكر الخبير في تقريره النهايي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه في حال اقرار (عبدالقادر فقيه) بتوجيهه للمدعي بالاعمال الاضافيه، ولما انكر المدعي عليه دعوي المدعي الا اعمالا تم سداد قيمتها كما جاء شهاده الشاهد المثبته في الوقايع اعلاه، ولما لم يحضر للشهاده المدعو (منصور بن سعيد) والذي ذكرت المدعيه انه يشهد بالاتفاق علي الاعمال الاضافيه، ولما حضر (سعيد بن منسي) وشهد علي عدم علمه بتوجيه المدعي بالقيام باعمال اضافيه سوي التي اقرها استشاري المشروع وتم صرف شيك بقيمتها البالغه (398.160) ثلاثمايه وثمانيه وتسعون الفا ومايه وستون ريالا، واذ كان راي الخبير غير حاسم في المساله وغير ملزم للدايره استنادا للماده الثامنه والثلاثين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان (راي الخبير لا يقيد المحكمه ولكنها تستانس به)، ولما كان العقد وملحقه قد حدد فيها اليه اعتماد الاعمال الاضافيه، وحيث ان المدعي لم يلتزم بتلك البنود التي فيها ضمان حقه وكان مفرطا في ذلك، ولما كان الحال هذه فان الدايره تري ان طلب المدعي حري بالرفض، اذ ان البينات المقدمه غير موصله لاثبات تعلق مبلغ المطالبه بذمه المدعي عليها، وكان من المقرر ان الاصل براءه الذمه فلا يجوز العدول عن هذه الاصل الا ببينه يقينيه قطعيه، او موصله لغلبه الظن، ولما لم تتوافر هذه البينه علي المدعي عليها، فان الدايره لا تملك ان تستند الي مجرد ادعاء المدعي؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماؤهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ، ويتبع رفض قيمه الاعمال الاضافيه رفض الزام المدعي عليها باتعاب الخبير او اتعاب المحاماه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقامه من المدعي/ محمد ربيع محمود شعار هويه مقيم رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه مزارع فقيه للدواجن مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم4283167لعام1442ه 
المدعي:
محمد ربيع محمود شعار
المدعي عليه:
شركه مزارع فقيه للدواجن مساهمه مقفله
الوقايع:
بما ان دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه قد قامت بدارسه طلب تصحيح الحكم وما ارفق به من اوراق وتبين ان طلب التصحيح قدم علي الحكم القاضي:
 بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه الحكم الابتدايي الصادر بتاريخ 21 / 10 /1443ه عن الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (4283167) القاضي:
(برفض هذه الدعوي المقامه من المدعي/ محمد ربيع محمود شعار هويه مقيم رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه مزارع فقيه للدواجن مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) ، واذ ان خلاصه ما ورد في طلب التصحيح المقدم من وكيل المدعي علي الحكم المذكور، المتضمن وجود غموض ولبس علي الحكم، اذ اغفلت الدايره عن استعداد موكله لاداء اليمين المتممه لدعواه او يمين الدكتور عبدالقادر بن عبدالرحمن فقيه الحاسمه بصفتهم الشخصيه لا الاعتباريه، وبورود طلب تصحيح الحكم الي هذه الدايره حددت جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر الاطراف، وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي ما ورد في صحيفه التماسه وذكر ان موكله يلتمس اعاده النظر في الحكم النهايي الصادر في الدعوي من قبل الدايره في 25 / 2 / 1444ه وقبول اليمين المتممه من قبل موكله استنادا للفقره رقم (1) من الماده (105) من نظام الاثبات، وبطلب جواب الملتمس ضده اجاب بانه يطلب عدم قبول الالتماس شكلا ورفضه موضوعا لكونه لا ينطبق عليه اي حال من حالات الالتماس المنصوص عليها نظاما، وقرر اطراف الدعوي الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وحيث تبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس، اذ ان ما قدمه الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في الحكم المكتسب للصفه النهاييه، كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان قبول الالتماس، مما يتعين معه والحال ما ذكر عدم قبول الالتماس.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس المقدم من الملتمس/ محمد ربيع محمود شعار في القضيه رقم (4283167).