gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه | (57-2020-VJ) : القرار رقم (367-2018-V) في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيج: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - مهد نظاميه - وجوب التسجيل الا尔的امي خلال المده نظاميه - غرامات - غرامه التاخير في التسجيل. الملخص: مطالبه المدينه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - استدمعيه اعتراضها علي وقوعها في الخطا عند ادخال المعلومات في نظام الهييه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدينه بالشروط والاجراءات والمده محدده نظاما للتسجيل، يوجب توقيع الغرامه الماليه - تبت للدارث ان المدينه لم تقدم سبا مقبول لاعتراضها. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض. اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الريبيه. المستند: الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٧/١١٢) بتاريخ (١٣٨/١١/٢٨) ه. - الماده (٤٧/٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٣٨٣٩) بتاريخ - الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤٤١٠. - الماده (٥١) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١/٥) بتاريخ ١٤٣٠/١/٢١. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٢٠٢٠ امتعتت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الجوعي المشار اليها اعلاه، وجب استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (367-2018-V) بتاريخ ٢٠١٨٠. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعو (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...), تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخير في التسجيل في ضربه القيمه المضافه: جنب انه تم اختبار ميه ايرادات العوام الماضي بشكل خاطي، مطالبا الغاء الفرامه الصادره بحقه، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجباب بمذكره رد جاء فيها: «الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي ذلك فلن فعليه ان يثبت العكس. العلم بالانظمه واللوايح وفق العامه يعد مقترا ولا يجوز الاعتداد بالجهل او الخطا طالما تم النشر وفق النظاميه واتخذت الهييه كافه الاجراءات التوعويه لنشر التوعيه بين المكلفين. اما لمبدا السلطه التقديريه المقرره لجنه الاداره والتي تEOOLها انتهاج طريقه التي يتم من خلالها اتحاذ القرارات المتعلقه بتكوين المبارك النظاميه المتعلقه بالمكلف، فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات (التسجيل / تقدم الاقرارات/ تصحيح الXظطاء... الخ) مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لاحقا ان لزم الامر، واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من سلامه وصحه ما قدمه - وبناء عليه، اتاحت الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بشكل طوعي، وخيرته في تقدم المستندات اللازمه لذلك من عدمه، وакتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدخله من قبله. ان طلب المدعي اغاء قرار الغرامه لا يستند وفقا للقواعد العامه الي خطا الهييه في تطبيق الانظمه او اللوايح او الخطا في تفسيرها او الوقايع التي انتت القرار محل التلم، بل يستند الي خطه في ادخال المعلومات المتاحه التي تم اخذ تعهد المدعي عليها. وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي». وبعض المذكره الجوابيه علي المدعي اجب بمذكره رد جاء فيها «ان الوثايق المقدمه من قبلنا (السجل التجاري - الحساب البنكي) تثبت الخطا الوارد من قبلنا وقت التسجيل، علما ان السجل التجاري جديد صادر بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١١ ه، مؤكدا علي مطالبته ايغاء الفراعه». في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٢٠٢٠ ام اتتحت جلسه الدايره الاولي ضريبه القيمه الصفه في محافظه حده، في تمام الساعه ٣٠: مسا للنظر في الدوي العربيه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمباداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدينه او من يمثلها بالارغم من ثبوت تبليغها بموعد الجلسه، وحضر ( ... ) بصفته ممثلا للهييه العامه للزکاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 والدخل، وسبقال ممثل المدعي عليها عن رده،libاب وفقا لما جاء في مذكره الرد والمسك بها: حيث انه ثبت للدايره عدم تقدم اي بييه من المدعيه تثبت عدم صحه قرار المدعي عليها وان ما تقدمت به ما هو الا اقوال مرسله يعوزها الدليل. وبعد الطلاق علي ملف الدعوي تبين طلحيه الدعوي للفصل فيها. وسبقال مثل المدعي عليها عما يود اضافهته، قرر الالكتفاء بما سبق تقدميه، وبناء عليه قررت الدايره قصل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/٠١١ ه وتعديلاته والثلاثه التنيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٤٥/٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٥/٠٦١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه واللاحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) بتاريخ ١٤٠٨/١١/٠٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوق ما ن تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المديعه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/٠٤/١٠ مقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٨/٠٤/١٠ مقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٨/٠٤/١٥ مقدمت الاجاده المنسو ص عليها في الماده (التاسعه والاربعين) من نظام خريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر حده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختعه خلال تلاشين يوما من تاريخ العمل به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري», فان الدوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكيله: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع: فانه تامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قراها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخير في التسجيل بملغ وقدره (١٠٠٠٠) استنادا الي الماده (الواحده والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نشت علي انه «يغاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المد المده في الالايحه (التاسعه والسبعين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي اي شخص مقيم وممارس لنشاط اقتصادي، اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م اللايحه او في اي تاريخ قبل ٢٠ ديسمبر ٢٠٧ القيام بما يلي: ب- التقدم بطلب الي الهييه بالتسجيل في حال كان من المتوقع ان تزيد قيمه التوريدات السنويه الخاصه للضريبه في هذه السنه عن حد التسجيل الازامي». وحيث ثبت للدايره طالجه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الفقره (1) من الماده (العشرين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه; وذلك لمخالفه المدينه الالتزام بالتسجيل خلال المده المحدده نظاما; مما ادي الي فرض غرامه التاخير في التسجيل استثنادا الي الماده (الواحده والاربعين) (من نظام ضريبه القيمه المضافه، ولا ينال من ذلك ما اجعتته المدعيه من وقوعها في الخطا عند ادخال المعلومات في نظام المهدي عليها. تاسينا علي ما سبق، وحيث لم تتقدم المهديه بسبب مقبول للاعتزاض علي صحه قرار فرض الغرامه، وحيث كان الواجب علي المهديه اتخاذ كافه الاجراءات التي تكفل لها التسجيل قبل الموعد المحدد نظاما بوقت كاف وهو ما لم تقدم به، مما تري معه الداره صحه قرار المهدي عليها. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه - قبول الدعوي شكل. ثانيا: الناحيه الموضوعيه - رفض اعتراض المدعيه مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....)، فيما يخص غرامه التاخير في التسجيل بملغ وقدره (۱۰۰۰) ريال. الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه. وصلي الله ولم علي نبينا محمد وعلي اله وصحه اجمعين.