tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430425461 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:e306adf1-6017-4e67-b058-a853a4a8f243 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470432694 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليه بموجب (تنفيذ اعمال تشطيبات وديكورات)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (14) من العقد المؤرخ في 24 / 08 / 1442ه الذي ينص علي انه: " جميع الخلافات والمنازعات التي قد تنشا (لا سمح الله) بين الطرفين بسبب التنفيذ او التفسير لهذا العقد يتم تسويتها او حلها بالتراضي وبالاتفاق المتبادل بين الطرفين خلال خمسه عشر يوما. فان تعذر حل الخلاف بينهم (البند السابق) فعلي الطرفين الاتفاق لاختيار درف ثالث محل ثقه لهما للحكم بينهم وعليهم الالتزام بما يحكم به. فان تعذر الحل الودي بينهما (البندين السابقين) فان علي الطرف المتضرر رفع الامر الي الجهات القضاييه المختصه بمدينه الرياض"، وقد تم الاتفاق علي ان يكون التحكيم عن طريق محكم فرد، وحيث لم يتم التوصل الي تعيين محكم فرد؛ لذا اطلب اختيار رييس لهييه التحكيم المشكله من فرد، وفي 27 / 05 / 1444ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي عليها (...) الموضحه بيانته في ملف القضيه ولم يحضر من يمثل المدعيه رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين ان شرط التحكيم الوارد في العقد نص علي اللجوء للحل الودي، ولم يقدم ما يثبت اللجوء للمصالحه قبل قيد الطلب، كما ان طلب التحكيم لم يتضمن ما نصت عليه الفقره (د) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام التحكيم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان هذه المنازعه ناشيه عن عقد توريد ومقاوله؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان المدعيه تطلب تعيين محكم فرد بناء علي شرط التحكيم انف الذكر، وبما ان شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين تضمن اللجوء للحل الودي قبل اللجوء للتحكيم، وبما ان الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه احالت علي اللايحه التنفيذيه للنظام في تحديد الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيدها، وحيث حددت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ذلك في الماده (58) المتضمنه: " يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابه - علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء"، وبما ان الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام التحكيم نصت علي انه: " علي طالب التحكيم تضمين طلب التحكيم - المنصوص عليه في الماده (السادسه والعشرين) من النظام - البيانات الاتيه: ا - اسمه، واسم من يمثله - ان وجد - ومهنه كل منهما، وجنسيته، وموطنه، وعنوانه، ووسايل الاتصال. ب - اسم طرف التحكيم الاخر. ج - بيان موجز بالعلاقه التعاقديه، واتفاق التحكيم، وموضوع النزاع، ووقايعه، والظروف التي ادت الي تقديم طلب التحكيم. د - مختصر يشمل طلبات طالب التحكيم. ه - اقتراح بتعيين المحكم في حاله عدم النص علي تسميه هييه التحكيم وكان المحكم واحدا، او اشعار بتعيين المحكم المختار من قبل طالب التحكيم اذا كانت هييه التحكيم مشكله من ثلاثه او اكثر "، وبما ان طلب التحكيم المرفق بالدعوي لم يستوف ما تصت عليه الفقره (د) من الماده (9) انفه الذكر وكذلك لم ترفق المدعيه في دعواها ما يثبت اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.