tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530299468 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-07-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:e1354743-c06f-4ee0-ab34-0a4ab98b50f2 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٢٩٩٩٢ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه تعاقد موكله مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله انشاء وذلك في تشطيب الفيلا من تاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٧ه علي مبلغ وقدره (٦,٠٠٠,٠٠٠) سته ملايين ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه سددت بالكامل، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه المتمثل في الاخلال بالعقد وعدم الالتزام بالتنفيذ، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٣٠ه مما تسبب بتسرب الماء من الاسطح وتسرب في المسبح والتماس بالكهرباء وتلف الاثاث والمقتنيات. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن الضرر بمبلغ وقدره (١,٣٣٢,٠٨٥) مليون وثلاثمايه واثنان وثلاثون الفا وخمسه وثمانون ريالا، وباتعاب الخبراء والمحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن عقد اتفاق لاعمال تشطيب الفيلا بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٧ه، والمبرم بين طرفا الدعوي، وممهورا بتوقيع المدعي وتوقيع وختم المدعي عليها. ثم قدمت ممثله المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن: الدفع بعد استحقاق المدعي لما يطالب به، لابرام موكلتها عقد من الباطن لتنفيذ اعمال العزل ومؤسسه (...) للمقاولات المعماريه المؤرخ في ٢٠٢١/٠٣/٠٦م، بموافقه المدعي علي تنفيذ وانجاز كافه اعمال العزل وضمانها لمده (١٠) سنوات، واستجابت موكلتها لطلب المدعي باصلاح مشاكل العزل وفقا للعقد المبرم من الباطن مع مؤسسه (...) المره الاولي بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١١م، والمره الثانيه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١١م، وفي المره الثالثه تنازل المدعي عن تدخل كلا من موكلتها والمقاول من الباطن ومنعهم من اصلاح مشكله العزل التي ظهرت في مكان مختلف، وقام بادخال طرف ثالث/شركه (...) للانشاءات والصيانه في شهر اغسطس من عام ٢٠٢٢م، للقيام باصلاح كامل اعمال العزل وهو ما يخالف البند الرابع من العقد الذي نص علي: (في حال ثبوت عدم كفاءه مقاول الباطن المعتمد خلال تنفيذ الاعمال يحق للاستشاري طلب ايقافه فورا ويلتزم المقاول بتقديم البديل)، وعليه يتضح اخلال المدعي ببنود العقد وتفريطه في حقه، وبالتالي تتحمل (شركه (...)) تعويض المدعي عن تلفيات الموقع بعد قيامها باتلافه، ولا يحق للمدعي مطالبه موكلتها باي تعويضات عن تلفيات لم تتسبب بها، وقد قامت المدعي عليها بابلاغ المدعي انه في حاله بدء شركه (...) في اعمال العزل فانه يعتبر ضمان مؤسسه (...) لاغيا ولا تتحمل موكلتها اي مسؤوليه عن اعمال العزل بعد ذلك، وان المدعي قد قام بطلب اثبات حاله بالدعوي المقيده برقم (٤٤٧٠٢١٩١٠٤) وذلك بعد مرور سته اشهر من اتلاف موقع العزل وقد تم الحكم برد الدعوي مسببا (بعدم وجود ضرر محدق يخشي وقوعه، او وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقا)، وعليه ترفض موكلتها كافه تقارير الخبراء المقدمه من قبل المدعي وتطعن في صحتها وحياديتها. وقدمت سندا لجوابها ودفوعها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن عقد تنفيذ اعمال العزل بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠٣م، علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه، والمبرم بين المدعي عليها والمؤسسه وممهورا بتوقيع وختم الاطراف. ٢- محرر عادي عباره عن مجموعه خطابات عبر البريد الالكتروني للاطراف. ٣- محرر عادي عباره عن شهاده استلام ابتدايي للاعمال بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٧م، علي مطبوعات المدعي عليها، والمتضمن ان اعمال العزل الداخلي للمسبح تم ترحيل هذا البند ليتم تنفيذه في عقد التشطيبات، وممهورا بتوقيع الاطراف. وطالبت في جوابها برفض الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤/٨/١٤٤٤ ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله، وحضر المدعي عليه، وفيها سالت الدايره المدعيه وكاله -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه عن دعواها فاحالت الي صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعها اجابت قاايله: اطلب مهله لاحضارها وعليه فقد افهمت الدايره المدعي وكاله ان عليه ان يرفق دعواه مع مرفقاتها كامله في الطلبات علي القضيه في مذكره، وعلي المدعي عليه وكاله ان يرفق الجواب علي الدعوي خلال خمسه ايام، ثم يكون لكل طرف الجواب علي الاخر خلال خمسه ايام حتي يقرر الاطراف الاكتفاء بما قدموه، ففهما ذلك واستعدا به. ورفعت الجلسه لذلك. وفي جلسه ٦/٩/١٤٤٤ ه وفي هذه الجلسه حضر المتداعيان حيث قدم المدعي عبر الطلبات علي القضيه للدايره بتاريخ ٢٨/٨/١٤٤٤ ه وبعد الاطلاع علي طلب المدعي استبان ان قيمه المطالبه تزيد عن (١.٠٠٠.٠٠٠ ريال)، عن الاضرار الناشيه عن عقد المقاولات، ويكون الاختصاص منعقدا للدواير المؤلفه من ثلاثه قضاه تاسيسا علي الفقرتين (١) و (٢) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وعلي الفقره (ا) من البند (١) من الماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه لان قيمه المطالبه اعلي من (١٠٠٠٠٠٠) ولا تصنف بانها من الدعاوي اليسيره، وتختص بالدواير الثلاثيه لذا تقرر الدايره احاله هذه القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام، تمهيدا لاحالتها للدايره المختصه. وفي جلسه ١٩/١٠/١٤٤٤ ه وفي هذه الجلسه حضر المتداعيان وكاله المرفقه بياناتهما في اعلي المحضر وفيها تشير الدايره الي عوده القضيه من فضيله رييس المحكمه برفقه رفض عدم اخصاص الدايره لذا قررت الدايره استكمال نظر الدعوي وفيها افهم الطرفين بتقديم مذكراتهم عبر النظام وفي جلسه ١٤٤٤/١١/٢٤ه حضر المدعي وكاله وحضرت ممثله المدعي عليها، وفيها احال الاطراف الي ما تم تقديمه اعلاه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عما ذكره المدعي من العيوب هل هي صحيحه؛ اجابت قايله: غير صحيح وانما كانت هناك ملاحظات في المسبح وتم اصلاحها وملاحظه في جدار البدروم قام المدعي بمنع موكلته من الاصلاح، وبسؤال المدعي وكاله عن هل تم منعهم من الاصلاح؛ اجاب قايلا: لم يتم منعهم، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وحيث ان المدعيه تطلب مبلغ ناتج عن خطا المدعي عليها في التنفيذ في اعمال المقاوله بينها وبين المدعي عليها، فالاختصاص لنظر هذه القضيه منعقد للمحكمه التجاريه حسب نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه في مادته السادسه عشره الفقره (١) منها، واما من حيث الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بالتعويض عن الضرر بمبلغ وقدره (١,٣٣٢,٠٨٥) مليون وثلاثمايه واثنان وثلاثون الفا وخمسه وثمانون ريالا مقابل عدم قيام المدعي عليه بالتزامه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في العقد. ٢- اتعاب المحاماه. وبما ان المدعي عليها دفعت بعدم استحقاق المدعي لما يطالب به. ولما كان التعويض يستلزم تحقق اركانه بثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه ولان التعويض انما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه ولان وكيل المدعي لم يقدم بينه موصله عن ما يثبت الاضرار التي يطالب بالتعويض عنها ولا تسبب المدعي عليها بتلك الاضرار، ولقول رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر»، ولما تضمنته الماده (٢/١) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، التي نصت علي ان: (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه)، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه لا يمكن الاستجابه له؛ تاسيسا علي عدم وجود اللدد والمماطله من المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٢٩٩٩٢ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي التعويض عن خطا المدعي عليها في التنفيذ في اعمال المقاوله المتعاقد عليها بين الطرفين، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه العاشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي برفض الدعوي.فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و المتضمن اجمالا عدم اختصاص الدايره الفرديه بنظر الدعوي و ان الاختصاص منعقد للدواير الثلاثيه، وان الحكم مشوب بالقصور في اجراءات التقاضي والمتمثل في عدم النظر في البينات المقدمه في الدعوي والعقد، وبطلان تسبيب الدايره بعدم قيام اركان التعويض في الدعوي الماثله وان الثابت انها قايمه، وان الدايره لم تندب خبيرا هندسيا للنظر في موضوع النزاع محل الدعوي، وان الدايره اغفلت النظر في الشرط الجزايي، وارفق لايحته الاعتراضيه عبر النظام، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا ونقض الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بطلباته الوارده في اللايحه وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ٦/٢/١٤٤٥ ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه وتشير الدايره الي المذكره الجوابيه المقدمه عبر النظام برقم (٤٥١٠١٨٤٣٦٩) وتاريخ ٢/٢/١٤٤٥ المقدمه من المستانف ضدها/شركه (...) للمقاولات ثم سالت الدايره المستانف عن استعداد موكلته لدفع اتعاب الخبره فاجاب بان موكلته مستعد لتحمل اتعاب الخبير ثم عقبت المستانف ضدها بانها تعترض علي تعيين الخبير لان المدعيه قد اوكلت بعض الاعمال لمقاولين اخرين ولا يمكن تحميل موكلتها ما قام به غيرها بناء علي اقرار المدعيه وعليه اصدرت الدايره قرارها رقم ٤٥٦٠٠٦٧٠٧٧ بندب خبير هندسي للكشف عن حقيقه النزاع بين الطرفين وتقديم راي فني للدايره علي ان يبين الاخطاء الهندسيه في تنفيذ الاعمال التي قامت بها المدعي عليها بتكليف من المدعيه ومدي التزام المدعي عليها بما اتفق عليه مع تقدير قيمه الاصلاحات التي تسببت بها المدعي عليها ونتج عنها تكليف المدعيه وهذا الندب للخبير عبر منصه خبره ويتحمل الاتعاب مقدما المستانف، وفي جلسه يوم ٢٧/٢/١٤٤٥ه تشير الدايره الي عدم ورود تقرير الخبير المنتدب من قبل الدايره وبسؤال الطرفين عن تواصلهما مع الخبير اجابا بان الخبير طلب مهله لمده عشره ايام لاصدار تقريره وعليه قررت الدايره تحديد موعد قادم لحين صدور تقرير الخبير وافهمت الطرفين باستمرار تعاونهما مع الخبير وحثه علي انجاز مهمته، و في جلسه يوم ١١/٣/١٤٤٥ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه تبين عدم ورود تقرير الخبير المكلف عن طريق منصه خبره، و في جلسه يوم ٢٥/٣/١٤٤٥ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وتبين صدور تقرير الخبير المكلف في هذه القضيه والذي انتهي الي ان قيمه اصلاح الاضرار محل الدعوي هو مبلغ وقدره (٩٩١.٩٣٥) ريالا وتم دفع اتعابه من قبل المدعي مبلغ قدره (٧.٤٧٥) ريال واضاف الخبير بان مقدار غرامه التاخير (٣٥٥.٠٠٠) ريال داخله ضمن المبلغ المذكور اعلاه ليكون صافي قيمه اصلاح الاضرار بدون غرامه التاخير هو مبلغ قدره (٦٣٦.٩٣٥) ريال فعقب المدعي بان مبلغ المطالبه وفق لايحه دعواه ينقسم الي ثلاثه بنود تتعلق باضرار المسبح واضرار الامطار التي لحقت بالفيلا وغرامه التاخير كما عقب المدعي عليها بانها قد قامت برفع مذكره بتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٥ ضمنتها اعتراضها علي ما خلص اليه الخبير في تقريره النهايي، و بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه الذي طلبت فيه المستانفه طلبا وحيدا وهو الزام المدعي عليها بما لحقها من اضرار وغرامه تاخير مبلغ وقدره (١,٣٣٢,٠٨٥) مليون وثلاثمايه واثنان وثلاثون الفا وخمسه وثمانون ريالا، فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه في حكمها من رفض الدعوي غير وجيه حيث كان علي الدايره الابتداييه اجراء المقتضي النظامي للوصول الي الي وجه الحق في هذا النزاع وذلك باحاله الطرفين الي الخبره الفنيه المختصه لفحص مستندات الطرفين والاطلاع علي التقارير المتعلقه به والكشف عن مدي اخلال المدعي عليها بالتزاماتها العقديه وفحص حقيقه ما تدعيه المدعيه من الاضرار الناتجه عن اخلال المدعي عليها وتقصيرها في تنفيذ العقد محل الدعوي، وحيث قامت هذه الدايره... واحالت الطرفين الي الخبره عن طريق منصه خبره وصدر تقرير الخبير المبديي ثم تلاه النهايي متضمنا الرد علي ملحوظات الطرفين عليه، وحيث خلص في تقريره الي ان قيمه اصلاح الاضرار محل الدعوي هو مبلغ وقدره (٩٩١.٩٣٥) ريالا واضاف الخبير بان مقدار غرامه التاخير هو مبلغ وقدره (٣٥٥.٠٠٠) ريال داخله ضمن المبلغ المذكور اعلاه ليكون صافي قيمه اصلاح الاضرار بدون غرامه التاخير هو مبلغ قدره (٦٣٦.٩٣٥) ريال وحيث ان هذه الدايره بعد اطلاعها علي التقرير النهايي وما بني عليه وعلي رده علي ملحوظات الطرفين تطمين الي سلامه النتيجه التي خلص اليها ووجاهه ما اجاب به علي اعتراضات طرفي الدعوي وتخلص الي الزام المدعي عليها بما خلص اليه من نتيجه علي النحو المبين في المنطوق ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء الحكم المستانف رقم ٤٤٣٠٩٩٩٧٨١ الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٤٧٠٧٢٩٩٩٢ والقضاء مجددا بالزام المدعي عليه/شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٩٩١.٩٣٥) تسعميه وواحد وتسعون الفا وتسعميه وخمسه وثلاثون ريالا لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.