gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ضريبه القيمه المضافه القرار رقم (VSR-2021-731) | الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه | الصادر في الدعوي رقم (V-36500-2021) | القيمه المضافه في مدينه الرياض لجنه الفصل المفاتيح: اعاده تقييم ضريبي - مشتريات محليه - الاصل في القرار الصحه والسلامه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده التقييم النهايي للفتره المتعلقه بالربع الثاني لعام ٢٠١٨م - اسس المدعي اعتراضه علي بند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه - اجابت الهييه بان الاصل في القرار الصحه والسلامه وتمسكت بصحه اجرايها - ثبت للدايره ان المدعي اقر بعدم وجود اي مبيعات او مشتريات خاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه - مؤدي ذلك: رفض دعوي المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١/٤٤) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/٥١ وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه - الماده (١/٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. - الماده (١٤)، و (٨/٤٩)، الماده (١/٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. - الماده (٢/١٥)، و (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاربعاء ۲۰۲۱/۰۹/۰۱م، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان هويه وطنيه رقم (...)، بصفته صاحب مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثاني العام ۲۰۱۸م، ويطالب بالغاء القرار. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي: 1- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢ - فيما يتعلق باعتراض المدعي علي بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه: قامت الهييه وفقا لاحكام الفقره (١) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي: ١- للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه. كما نصت الفقره (1) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «للهييه اصدار تقييما الالتزامات الشخص الخاضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبيه او اكثر...». ونتج عنه تعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه. ٣. بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٩م طلبت الهييه تزويدها بمستندات اثناء عمليه الفحص وبعد تدقيق الهييه علي سجلات المبيعات التابعه للمدعي تبين وجود ايرادات لم يتم الافصاح عنها، بناء عليه واستنادا الي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه قامت الهييه باخضاع الايرادات الضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه. ٤. منحت الهييه فرصه اخري للمدعي اثناء دراسه اعتراضه لديها لتقديم ما يدعم صحه اعتراضه وذلك بتاريخ ۲۰۲۱/۰۱/۱۰م، ولم يقدم المستندات المطلوبه خلال المده النظاميه، وبناء عليه صدر بحقه قرار الغاء تلقايي وعليه فان الهييه تتمسك بصحه قرار اعاده التقييم للفتره محل الدعوي. ٥. فيما يتعلق باعتراض المدعي علي بند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه: تفيد الهييه بانها لم تقم بتعديل بند المشتريات في قرارها باعاده التقييم للفتره محل الدعوي حيث لم يقم المدعي بالافصاح عن ايه مشتريات، كما تشير الهييه ان للمدعي امكانيه خصم ضريبه المدخلات التي لم يقم بخصمها بشرط استيفايها للشروط المحدده نظاما خلال فترات ضريبيه الحقه استنادا الي الفقره (۸) من الماده (٤٩) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه»، وختم ممثل المدعي عليها مذكرته بطلب رفض الدعوي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وفي يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٩/١م، افتتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وبالمناداه علي اطراف الدعوي لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، علي الرغم من تبليغه بموجب الجلسه نظاما، وحضر /... ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بصفته ممثل للمدعي عليها «هييه الزكاه والضريبه والجمارك» بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٠٧ه، والصادر من وكيل المحافظ للشيون القانونيه، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي لحضوريه الفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل اللجان، فقد سالت ممثل المدعي عليها عن رده علي لايحه الدعوي فاجاب وفقا لما جاء في المذكره الجوابيه ويتمسك بما ورد بها. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/١١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٣٥/١١/١٤ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قرار عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم للفتره المتعلقه بالربع الثاني لعام ٢٠١٨م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع، فانه بتامل ما جاء في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها باعاده التقييم النهايي للفتره المتعلقه بالربع الثاني لعام ٢٠١٨م، حيث يتضح ان الخلاف يكمن في بند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وذلك بقيام المدعي عليها باضافه مبلغ (٨,٤٨٣,٨٩٠,٩٠) ريال، كمبيعات خاضعه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م للضريبه بالنسبه الاساسيه، بضريبه بقيمه (٤٢١,٦٤٤,٩٥) ريال، وعدم اضافه مبلغ ( ٥,٥٧٦,٢٦٤,٦٠ ريال، كمشتريات خاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه بضريبه بقيمه (۲۷۸,۸۱۳,۲۳) ريال، ليكون مبلغ الضريبه المستحقه بقيمه ( ١٤٢,٨٣١,٧٢) ريال، وبما ان المدعي اقر بعدم وجود اي مبيعات او مشتريات خاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه وحيث ان حق الخصم يكون من قبل الخاضع للضريبه في اقراره، وبما ان للمدعي امكانيه خصم ضريبه المدخلات التي لم يقم بخصمها بشرط استيفايها للشروط المحدده نظاما خلال الفترات الضريبيه اللاحقه، واستنادا لما نصت عليه نصت الفقره (1) من الماده (٤٤) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: «يحق للخاضع للضريبه ان يخصم من مبلغ الضريبه المستحقه والملزم بسدادها في دوله عضو قيمه الضريبه القابله للخصم التي تحملها في هذه الدوله في سياق القيام بتوريدات خاضعه للضريبه.». كما نصت الفقره (۸) من الماده (٤٩) للايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «للشخص الخاضع للضريبه خصم ضريبه المدخلات في فتره ضريبيه لاحقه للفتره التي تشمل تاريخ التوريد، وذلك شريطه ان يكون له الحق في اجراء الخصم وفقا للاحكام الاخري الوارده بهذه اللايحه. ولا يجوز خصم ضريبه المدخلات في اي فتره تقع بعد خمس سنوات من السنه التقويميه التي وقع فيها التوريد.»، وعليه فان الدايره تنتهي لصحه اجراء المدعي عليها. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : قبول الدعوي شكلا. ثانيا: رفض دعوي المدعي . هويه وطنيه رقم (...)، فيما يتعلق بالمشتريات الخاضعه للنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.