tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_primary

نظام تأديب الموظفين ومذكرته التفسيرية لعام 1391هـ

ncar · law · processed · 91 chunks

date_gregorian=1971-04-01 date_hijri=1391-02-01 document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:7 entity=legal_basis:cabinet_decision:1023 entity=summary:تضمن النظام : إنشاء هيئة الرقابة والتحقيق ، الاختصاصات والإجراءات للهيئة ، تشكيل هيئة التأديب ، اختصاصات وإجراءات هيئة التأديب ، أصول التحقيق والتأديب ، أحكام عامة ، المذكرة التفسيرية للنظام . entity=document_number:م/7 entity=keyword:قضاء entity=keyword:عدل entity=keyword:رقابة entity=keyword:تحقيق entity=keyword:موظفين entity=keyword:تأديب entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:هيئة الرقابة ومكافحة الفساد entity=agency:ديوان المظالم language=ar quality=stripped_headers taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_primary validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/7) وتاريخ 1 /2 /1391ه
بعون

الله

تعالي

نحن

فيصل

بن

عبد

العزيز

ال

سعود

ملك

المملكه

العربيه

السعوديه

بعد

الاطلاع

علي

الماده
 (
)

من

نظام

مجلس

الوزراء

،

الصادر

بالمرسوم

الملكي

رقم
 (
)

وتاريخ

شوال

عام

1377ه
.

وبناء

علي

قرار

مجلس

الوزراء

رقم
 (
1023
)

وتاريخ

 / 
 /
1390

ه
.

نرسم

بما

هو

ات:-

اولا
 -
الموافقه

علي

نظام

تاديب

الموظفين

ومذكرته

التفسيريه

بالصيغه

المرافقه

لهذا
.

ثانيا
 -
علي

نايب

رييس

مجلس

الوزراء

والوزراء

تنفيذ

مرسومنا

هذا

،

،

فيصل

بن

عبد

العزيز

ال

سعود

بسم الله الرحمن
الرحيم
قرار مجلس
الوزراء رقم (1023) وتاريخ 28 /10 /1390ه

ان

مجلس

الوزراء

بعد

اطلاعه

علي

المعامله

المرافقه

لهذا

الوارده

من

ديوان

رياسه

مجلس

الوزراء

برقم
 (
17118
)

في

 / 
 / 
1389

ه،

المشتمله

علي

مشروع

نظام

تاديب

الموظفين

ومذكرته

التفسيريه
.

وبعد

دراسته

لمشروع

النظام

المذكور
.

يقرر

ما

يلي:

-
الموافقه

علي

مشروع

نظام

تاديب

الموظفين

ومذكرته

التفسيريه

بالصيغه

المرافقه

لهذا
.

-
وقد

نظم

مشروع

مرسوم

ملكي

لذلك

صورته

مرافقه

لهذا
.

ولما

ذكر

حرر

،

،

،

النايب

الثاني

لرييس

مجلس

الوزراء

نظام

تاديب

الموظفين

القسم

الاول
:

هييه

الرقابه

والتحقيق

الباب

الاول
: 
في

تشكيل

الهييه

ماده
 (
)
:

تنشا

بموجب

هذا

النظام

هييه

مستقله

تسمي
 (
هييه

الرقابه

والتحقيق
)

ترتبط

مباشره

ب

رييس

مجلس

الوزراء

،

وتشكل

من

رييس

لا

تقل

مرتبته

عن

المرتبه

الخامسه

عشره،

ووكيلين

او

اكثر

لا

تقل

مرتبه

كل

منهم

عن

المرتبه

الثالثه

عشره،

ومن

عدد

كاف

من

الاعضاء

ذوي

التخصص
. 
ويلحق

بالهييه

العدد

الكافي

من

الموظفين

الاداريين

والمستخدمين
.

ماده
 (
)
:

يعين

رييس

الهييه

وتنتهي

خدمته

بامر

ملكي،

ويعين

الوكلاء

وتنهي

خدمتهم

بامر

ملكي

بناء

علي

اقتراح

رييس

الهييه
. 

ماده
 (
)
:

تضم

الهييه

الاجهزه

التاليه
:
-

جهاز

الرقابه
.
-

جهاز

التحقيق

.
ويتكون

كل

جهاز

من

ادارات

يعين

عددها

ودايره

اختصاص

كل

منها

والاجراءات

التي

تسير

عليها

بقرار

من

رييس

مجلس

الوزراء

بناء

علي

اقتراح

رييس

الهييه
.

ماده
 (
)
:

تصدر

اللايحه

الداخليه

للهييه

بقرار

من

رييس

مجلس

الوزراء

بناء

علي

اقتراح

رييس

الهييه
. 

الباب

الثاني
: 
في

الاختصاصات

والاجراءات

ماده
 (
)
:

مع

عدم

الاخلال

بسلطه

الجهه

الاداريه

المعنيه

في

الرقابه

وفحص

الشكاوي

والتحقيق،

تختص

هذه

الهييه

في

حدود

القواعد

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام

بما

يلي
:
- 
اجراء

الرقابه

اللازمه

للكشف

عن

المخالفات

الماليه

والاداريه
.
-
فحص

الشكاوي

التي

تحال

اليها

من

الوزراء

المختصين

او

من

اي

جهه

رسميه

مختصه

عن

المخالفات

الماليه

والاداريه
.
- 
اجراء

التحقيق

في

المخالفات

الماليه

والاداريه

التي

تكشف

عنها

الرقابه

وفيما

يحال

اليها

من

الوزراء

المختصين

او

من

اي

جهه

رسميه

مختصه
.
-
متابعه

الدعوي

التي

تحال

طبقا

لهذا

النظام

الي

هييه

التاديب
.

ماده
 (
)
:

تثبت

جميع

اجراءات

الرقابه

والنتيجه

التي

تسفر

عنها

في

محاضر

خاصه

تعد

لهذا

الغرض

وترفع

الي

رييس

الهييه

لتقرير

الاجراء

المناسب
.

ماده
 (
)
:

اذا

راي

رييس

الهييه

ان

امورا

تستوجب

التحقيق

ينتدب

من

يراه

من

المحققين

لاجرايه،

ويجب

اخطار

الجهه

الاداريه

التي

يتبعها

الموظف

باجراء

التحقيق

قبل

البدء

به
. 

ماده
 (
)
:

علي

الجهات

الحكوميه

تمكين

المحقق

من

الاطلاع

علي

ما

يري

لزوم

الاطلاع

عليه

من

الاوراق

والمستندات

وغيرها،

وتفتيش

اماكن

العمل

اذا

تطلب

التحقيق

ذلك

بحضور

الرييس

المباشر

للموظف،

ويجب

تحرير

محضر

حول

التفتيش

ونتيجته

وحضور

المتهم

او

غيابه

وذكر

الحاضرين
. 
اذا

امتنعت

الجهه

الحكوميه

عن

تمكين

المحقق

من

الاطلاع

او

التفتيش

يرفع

رييس

الهييه

الامر

الي

رييس

مجلس

الوزراء

للامر

بما

يراه
.

ماده
 (
)
:
اذا

راي

رييس

الهييه

لاسباب

جديه

ان

امورا

تستوجب

تفتيش

غير

اماكن

العمل

فله

ان

يطلب

اجراء

ذلك

من

قبل

السلطه

المختصه،

ويجري

التفتيش

بحضور

المحقق
. 

ماده
 (
)
:
يجري

التحقيق

بحضور

الشخص

الذي

يجري

التحقيق

معه

ما

لم

تقتض

المصلحه

العامه

اجراء

التحقيق

في

غيبته
.

ماده
 (
)
:
يكون

التحقيق

كتابه

ويثبت

في

محضر

او

محاضر

مسلسله

يبين

فيها

تاريخ

ومكان

وساعه

افتتاحه

واتمامه،

وتذيل

كل

ورقه

من

اوراق

التحقيق

بتوقيع

من

تولي

التحقيق،

ولا

يجوز

الشطب

او

التعديل

في

اوراق

محاضر

التحقيق
. 

ماده
 (
)
:
بعد

انتهاء

التحقيق

يعرض

المحقق

علي

رييس

الهييه

اوراق

التحقيق

والتوصيه

بالتصرف

النظامي

فيها
.

واذا

اسفر

التحقيق

عن

وجود

جريمه

جناييه

تحال

القضيه

الي

الجهه

المختصه

بالفصل

فيها
. 

ماده
 (
)
:
اذا

اسفر

التحقيق

عن

وجود

شبهات

قويه

تمس

كرامه

الوظيفه

او

النزاهه

او

الشرف

او

حسن

السمعه

جاز

لرييس

الهييه

بعد

اخذ

راي

الوزير

المختص

اقتراح

فصل

الموظف

بقرار

من

مجلس

الوزراء

.

القسم

الثاني
:

هييه

التاديب

الباب

الاول
: 
في

تشكيل

هييه

التاديب

ماده
 (
)
:
تنشا

بموجب

هذا

النظام

هييه

مستقله

تسمي
 (
هييه

التاديب
)

ترتبط

مباشره

ب

رييس

مجلس

الوزراء

،

وتشكل

من

رييس

لا

تقل

مرتبته

عن

المرتبه

الخامسه

عشره،

ونايب

للرييس

لا

تقل

مرتبته

عن

المرتبه

الثالثه

عشره،

وعدد

كاف

من

الاعضاء

ذوي

التخصص،

ويلحق

بالهييه

العدد

الكافي

من

الموظفين

الاداريين

والمستخدمين
.

ماده
 (
)
:
يعين

رييس

الهييه

وتنهي

خدمته

بامر

ملكي

،

ويعين

نايب

الرييس

وتنهي

خدمته

بامر

ملكي

بناء

علي

اقتراح

رييس

الهييه
. 

ماده
 (
)
:
ت
صدر

اللايحه

الداخليه

للهييه

بقرار

من

رييس

مجلس

الوزراء

بناء

علي

اقتراح

رييس

الهييه
.

الباب

الثاني
: 
في

الاختصاصات

والاجراءات

ماده
 (
)
:

تختص

هييه

التاديب

بنظر

القضايا

التاديبيه

التي

تحال

اليها

من

هييه

الرقابه

والتحقيق
. 

ماده
 (
)
:

تنظر

القضايا

المعروضه

علي

هييه

التاديب

بواسطه

مجلس

يشكل

بقرار

من

رييس

الهييه

يتكون

من

رييس

وعضوين

وامين

للمجلس

وبحضور

مندوب

عن

هييه

الرقابه

والتحقيق
. 

ماده
 (
)
:
علي

رييس

مجلس

المحاكمه

حال

ورود

القضيه

اليه

ان

يحدد

موعدا

لنظرها،

ويتولي

المجلس

ابلاغ

المتهم

و

هييه

الرقابه

والتحقيق

بذلك،

علي

ان

لا

تقل

الفتره

بين

الابلاغ

وتاريخ

الجلسه

عن

عشره

ايام،

ويجب

ان

يتضمن

ابلاغ

المتهم

صوره

طبق

الاصل

من

قرار

الاحاله

للمحاكمه
.

ماده
 (
)
:

علي

المتهم

ان

يحضر

جلسات

المحاكمه

بنفسه

وله

ان

يستعين

بمحام

وان

يبدي

دفاعه

كتابه

او

شفهيا،

وان

يطلب

استدعاء

الشهود

لسماع

اقوالهم
. 
واذا

لم

يحضر

المتهم

فعلي

مجلس

المحاكمه

ان

يمضي

في

اجراءات

المحاكمه

بعد

ان

تتحقق

من

ان

المتهم

قد

ابلغ

ابلاغا

صحيحا
. 

ماده
 (
)
:

تكون

جميع

الابلاغات

بخطابات

رسميه،

ويتم

ابلاغ

المتهم

علي

العنوان

الثابت

في

اوراق

القضيه

او

علي

مقر

وظيفته

التي

يشغلها

حسب

الاحوال،

فاذا

تعذر

ذلك

فيبلغ

بواسطه

الجريده

الرسميه

. 

ماده
 (
)
:

لا

تصح

جلسات

مجلس

المحاكمه

الا

بحضور

جميع

اعضايه

ومندوب

هييه

الرقابه

والتحقيق،

وتصدر

القرارات

باغلبيه

اصوات

اعضاء

المجلس
. 

ماده
 (
)
:

للمتهم

او

من

يوكله

حق

الاطلاع

علي

اوراق

التحقيق

بحضور

امين

مجلس

المحاكمه،

وله

باذن

من

رييس

المجلس

استنساخ

صور

منها
. 

ماده
 (
)
:

للمتهم

ولمندوب

هييه

الرقابه

والتحقيق

ان

يطلبا

رد

اي

عضو

من

اعضاء

مجلس

المحاكمه

اذا

كان

هناك

سبب

يوجب

الرد
.

وعلي

رييس

الهييه

ان

يفصل

في

هذا

الطلب

علي

وجه

السرعه
. 

ماده
 (
)
:

اذا

راي

رييس

هييه

التاديب

ان

الامور

المنسوبه

الي

المتهم

تكون

جريمه

تختص

هييه

اخري

بالفصل

فيها،

فعليه

ان

يعيد

الاوراق

الي

هييه

الرقابه

والتحقيق

لتحيلها

بدورها

الي

الجهه

ذات

الاختصاص

مع

اخطار

الجهه

التي

يتبعها

الموظف

بذلك
. 

ماده
 (
)
:

في

الاحوال

التي

يتقرر

فيها

احاله

المتهم

الي

المحاكمه

الجناييه

توقف

الاجراءات

التاديبيه

بحقه

الي

ان

يصدر

حكم

نهايي

من

الجهه

المختصه،

وتعاد

الاوراق

بعد

ذلك

الي

هييه

الرقابه

والتحقيق

لتقرير

ما

يجب
. 

ماده
 (
)
:

علي

مجلس

المحاكمه

ان

يصدر

قراره

في

القضيه

باسرع

وقت

ممكن،

ويجب

ان

يكون

القرار

مكتوبا

ومسببا
. 
وترسل

صور

رسميه

من

القرار

الي

من

صدر

في

حقه

والي

الجهه

التي

يتبعها

الموظف

وديوان

الموظفين

العام

وديوان

المراقبه

العامه

وهييه

الرقابه

والتحقيق
. 

ماده
 (
)
:
قرارات

مجلس

المحاكمه

نهاييه

باستثناء

القرارات

الصادره

بفصل

موظفي

المرتبه

الحاديه

عشره

فما

فوق

او

ما

يعادلها

فلا

تكون

نهاييه

الا

بعد

التصديق

عليها

من

رييس

مجلس

الوزراء

.

ماده
 (
)
:

يجوز

اعاده

النظر

في

القرار

التاديبي

في

الحالتين

الاتيتين
:
-
اذا

اخطا

القرار

في

تطبيق

النظام

او

تاويله
.
- 
اذا

ظهرت

وقايع

او

مستندات

لم

تكن

معلومه

وقت

صدور

القرار

وكان

من

شان

ثبوتها

براءه

المتهم
.

ويعرض

طلب

اعاده

النظر

علي

لجنه

من

رييس

ديوان

الموظفين

العام

ورييس

هييه

الرقابه

والتحقيق

ورييس

هييه

التاديب،

فاذا

تبين

لها

جديته

يعاد

النظر

في

القرار

بعد

استيذان

رييس

مجلس

الوزراء

في

ذلك
. 
ولا

يترتب

علي

اعاده

النظر 
في

القرار

وقف

تنفيذه

الا

اذا

قرر

المجلس

الذي

يتولي

النظر

في

القضيه

ذلك
.

ماده
 (
)
:

ل

هييه

التاديب

ان

تفسر

القرار

التاديبي

وتصحح

ما

يقع

فيه

من

اخطاء

ماديه
. 

القسم

الثالث
:

اصول

التحقيق

والتاديب

ماده
 (
)
:

يعاقب

تاديبيا

كل

موظف

ثبت

ارتكابه

مخالفه

ماليه

او

اداريه،

وذلك

مع

عدم

الاخلال

برفع

الدعوي

العامه

او

دعوي

التعويض
. 

ماده
 (
)
:

العقوبات

التاديبيه

التي

يجوز

ان

توقع

علي

الموظف

هي
:
اولا
 :
بالنسبه

لموظفي

المرتبه

العاشره

فما

دون

او

ما

يعادلها
:
- 
الانذار
.
-
اللوم
.
-
الخصم

من

الراتب

بما

لا

يتجاوز

صافي

راتب

ثلاثه

اشهر،

علي

الا

يتجاوز

المخصوم

شهريا

ثلث

صافي

الراتب

الشهري
.
- 
الحرمان

من

علاوه

دوريه

واحده
.
- 
الفصل
.

ثاني
ا
 :
بالنسبه

للموظفين

الذين

يشغلون

المرتبه

الحاديه

عشره

فما

فوق

او

ما

يعادلها
:
-
اللوم
.
-
الحرمان

من

علاوه

دوريه

واحده
.
-
الفصل
.

ماده
 (
)
:

لا

يمنع

انتهاء

خدمه

الموظف

من

البدء

في

اتخاذ

الاجراءات

التاديبيه

او

الاستمرار

فيها
. 
ويعاقب

الموظف

الذي

انتهت

خدمه

قبل

توقيع

العقوبه

عليه

بغرامه

لا

تزيد

علي

ما

يعادل

ثلاثه

امثال

صافي

اخر

راتب

كان

يتقاضاه

او

بالحرمان

من

العوده

للخدمه

مده

لا

تزيد

علي

خمس

سنوات

او

بالعقوبتين

معا
. 

ماده
 (
)
:

يراعي

في

توقيع

العقوبه

التاديبيه

ان

يكون

اختيار

العقوبه

متناسبا

مع

درجه

المخالفه

مع

اعتبار

السوابق

والظروف

المخففه

والمشدده

الملابسه

للمخالفه

وذلك

في

حدود

العقوبات

المقرره

في

هذا

النظام
. 
ويعفي

الموظف

من

العقوبه

بالنسبه

للمخالفات

العاديه

الاداريه

او

الماليه

اذا

ثبت

ان

ارتكابه

للمخالفه

كان

تنفيذا

لامر

مكتوب

صادر

اليه

من

رييسه

المختص

بالرغم

من

مصارحه

الموظف

له

كتابه

بان

الفعل

المرتكب

يكون

مخالفه
. 

ماده
 (
)
:

يجوز

للوزير

المختص

ان

يوقع

العقوبات

المنصوص

عليها

في

الماده
 (
)

عدا

الفصل
.

ولا

يجوز

توقيع

عقوبه

تاديبيه

علي

الموظف

الا

بعد

التحقيق

معه

كتابه

وسماع

اقواله

وتحقيق

دفاعه

واثبات

ذلك

في

القرار

الصادر

بالعقاب

او

في

محضر

مرفق

به
.

ماده
 (
)
:

يجوز

لمجلس

المحاكم
ه

ان

يوقع

العقوبات

المنصوص

عليها

في

المادتين
 (
32،
)
.

ماده
 (
)
:

يجب

ان

ينص

قرار

هييه

الرقابه

والتحقيق

بالاحاله

ل

هييه

التاديب

ببيان

الافعال

المنسوبه

الي

المتهم

علي

وجه

التحديد
.

ماده
 (
)
:

مع

مراعاه

احكام

المواد
 (
36،

40،
)

اذا

رات

هييه

الرقابه

والتحقيق

ان

المخالفه

لا

تستوجب

عقوبه

الفصل

تحيل

الاوراق

الي

الوزير

المختص

مع

بيان

الافعال

المنسوبه

الي

المتهم

علي

وجه

التحديد

واقتراح

العقوبه

المناسبه
. 

وللوزير

المختص

توقيع

هذا

العقوبه

او

اختيار

عقوبه

اخري

ملايمه

من

بين

العقوبات

التي

تدخل

ضمن

اختصاصه
.

ماده
 (
)
:

تبلغ

هييه

الرقابه

والتحقيق

وديوان

الموظفين

العام

وديوان

المراقبه

العامه

في

جميع

الاحوال

بالقرار

الصادر

من

الوزير

بالعقوبه

فور

صدور

القرار،

فان

لم

يكن

القرار

صادرا

بالتطبيق

للماده
 (
)

تعين

ان

يرسل

ل

هييه

الرقابه

والتحقيق

مع

القرار

صور

من

جميع

اوراق

التحقيق،

وللهييه

خلال

ثلاثين

يوما

من

تاريخ

تسلمها

للقرار

وصور

اوراق

التحقيق

اذا

رات

ان

المخالفه

الصادر

في

شانها

القرار

تستوجب

الفصل

ان

تبلغ

الوزير

بذلك

وتباشر

التحقيق

في

القضيه
. 

ماده
 (
)
:

اذا

ارتكب

الموظف

مخالفه

في

جهه

غير

التي

يعمل

فيها

يحال

الموظف

الي

هييه

الرقابه

والتحقيق،

فاذا

رات

الهييه

ان

الافعال

المنسوبه

الي

المتهم

تستوجب

توقيع

العقوبه

تحيل

الدعوي

الي

مجلس

التاديب
. 

ماده
 (
)
:

يحال

الموظفون

المتهمون

بارتكاب

مخالفه

او

مخالفات

مرتبط

بعضها

ببعض

الي

هييه

الرقابه

والتحقيق

اذا

كانوا

عند

ارتكاب

المخالفه

او

المخالفات

او

عند

اكتشافها

تابعين

لاكثر

من

جهه
. 

فاذا

رات

هييه

الرقابه

والتحقيق

ان

الوقايع

تستوجب

توقيع

العقوبه

تحيل

الدعوي

الي

هييه

التاديب
.

ماده
 (
)
:

تسقط

الدعوي

التاديبيه

بمضي

عشر

سنوات

من

تاريخ

وقوعها

وتنقطع

هذه

المده

باي

اجراء

من

اجراءات

التحقيق

او

التاديب،

وتسري

المده

من

جديد

ابتداء

من

اخر

اجراء،

واذا

تعدد

المتهمون

فان

انقطاع

المده

بالنسبه

الي

احدهم

يترتب

عليه

انقطاعها

بالنسبه

للباقين
. 

ماده
 (
)
:

يصدر

قرار

كف

يد

الموظف

من

الوزير

المختص

اذا

راي

هو

او

رات

هييه

الرقابه

والتحقيق

ان

مصلحه

العمل

تقتضي

ذلك
. 

ويعتبر

الموظف

المحبوس

احتياطيا

في

حكم

مكفوف

اليد

حتي

يفرج

عنه
. 

ويصدر

مجلس

الوزراء

لايحه

تحدد

متي

يعتبر

الموظف

المحبوس

احتياطيا

في

حكم

مكفوف

اليد
. 

ماده
 (
)
:

الموظف

الذي

صدر

حكم

بحبسه

يعرض

امره

علي

هييه

الرقابه

والتحقيق

للنظر

في

مسيوليته

التاديبيه،

ويجب

ابلاغ

هييه 
الرقابه

والتحقيق

عن

انقطاع

الموظف

عن

العمل

بسبب

الحبس
.

ماده
 (
)
:

للموظف

ان

يطلب

محو

العقوبات

التاديبيه

الموقعه

عليه

بعد

مضي

ثلاث

سنوات

من

تاريخ

صدور

القرار

بمعاقبته
. 
ويتم

محو

العقوبه

بقرار

من

الوزير

المختص
.

القسم

الرابع
:

احكام

عامه

ماده
 (
)
:

يكون

لرييس

المصلحه

المستقله

وللرييس

الاداري

للمؤسسه

العامه

بالنسبه

لموظفي

اداراتهم

من

الصلاحيات

ما

للوزير

بالنسبه

لموظفي

وزارته
.

ويجوز

للوزير

او

من

في

حكمه

بقرار

مكتوب

تفويض

بعض

صلاحياته

المقرره

في

هذا

النظام
.

ماده
 (
)
:
مع

مراعاه

احكام

الانظمه

الخاصه،

يحاكم

رييس

واعضاء

هييه

الرقابه

والتحقيق

ورييس

واعضاء

هييه

التاديب

تاديبيا

امام

هييه

من

ثلاثه

اعضاء

تشكل

بامر

ملكي

،

ولا

يجوز

ان

توقع

عليهم

الا

عقوبه

اللوم

او

العزل
. 

ماده
 (
)
:

يسري

هذا

النظام

علي

جميع

الموظفين

المدنيين

في

الدوله

عدا

اعضاء

السلك

القضايي،

كما

يسري

علي

موظفي

الاشخاص

المعنويه

العامه
.

ماده
 (
)
:

يجوز

بامر

جلاله

الملك

ان

يعهد

الي

هييه

الرقابه

والتحقيق

او

هييه

التاديب

بتطبيق

الانظمه

الجزاييه

الاخري

ذات

العلاقه

بالموظفين
. 

ماده
 (
)
:

يقدم

رييس

هييه

الرقابه

والتحقيق

ورييس

هييه

التاديب

- 
كل

علي

حده
 - 
تقريرا

سنويا

شاملا

عن

اعمال

جهازه

متضمنا

ملاحظاته

ومقترحاته
. 

(

المذكره

التفسيريه

لنظام

تاديب

الموظفين

)

ما

اصدق

عمر

رضي

الله

عنه،

اذ

وصف

الوظيفه

العامه

بانها

امانه

وانها

يوم

القيامه

خزي

وندامه

الا

من

اخذها

بحقها

وادي

الذي

عليه

فيها،

ذلك

ان

الموظف

امين

علي

المصلحه

العامه

في

نطاق

اختصاصه

ومسيول

عن

ان

يبذل

قصاري

جهده

للاسهام

في

حسن

اداء

المرفق

الذي

يعمل

به

للخدمه

التي

نيط

امرها

بذلك

المرفق
. 
ومن

هنا

كان

لا

بد

ان

تهتم

الدوله

اهتماما

خاصا

بحقوق

الموظف

وواجباته

وان

تصدر

النظم

التي

تتكفل

بها
. 
وطبيعي
 - 
وهذه

هي

الظروف

الخاصه

التي

تحيط

بنشاط

الموظف
 - 
ان

تعني

الدوله
 - 
وهي

بصدد

ضبط

الوظيفه

العامه
 - 
بارساء

القواعد

التي

تحاسب

من

يخطي

من

الموظفين

حتي

يكون

الجزاء

ردعا

للمخطي

وعبره

لامثاله

ولذلك

تحرص

الدول

المتقدمه

في

عالمنا

هذا

علي

اصدار

نظم

تضع

القواعد

العامه

للزجر

اذا

ما

فرط

الموظف

في

واجبه

او

اخطا،

وتقيم

الاجهزه

السليمه

التي

تسهر

علي

تنفيذ

هذه

القواعد

وتطبيقها

بما

يحقق

العداله

فلا

يؤخذ

بريء

بجرم

لا

يسال

عنه

ولا

يفلت

المسيء

من

العقاب
.

وقد

تضمن

نظام

الموظفين

العام

الصادر

به

المرسوم

الملكي

رقم
 (
)

وتاريخ

 / 
 / 77
ه،

بعض

المواد

التي

تعالج

هذه

الناحيه

بيد

ان

هذه

المواد

اصبحت
 - 
بعد

ان

اتسع

نشاط

الدوله

وتكامل

جهازها

الاداري
 - 
قاصره

عن

ان

تسد

الحاجه

وان

تواجه

الاوضاع

المتطوره،

ولذلك

كان

لا

بد

من

ان

يفرد

لهذا

الامر

اهتمام

خاص

يتمثل

في

اصدار

نظام

بذاته

يتناول

شيون

التاديب

الاداري

بالترتيب

والتنسيق
.

وهذا

ما

دعا

الي

وضع
 ( 
نظام

تاديب

الموظفين

) 
وقد

راعي

النظام

ان

تاتي

احكامه

مبسطه

بقدر

الامكان

حتي

يبعد

عن

التعقيد

الذي

لا

يتفق

مع

كونه

التجربه

المتكامله

الاولي

للمملكه

في

هذا

المضمار

وان

ياخذ

من

النظريات

الاداريه

الحديثه

اعدلها

حتي

يوفر

للموظف

الضمانات

الكافيه

دون

ان

يهدر

المصلحه

العامه

ويترك

مجالا

للتهرب

من

المسيوليه

ولذا

فقد

تضمن

في

بدايته

قسمين

يتناول

اولهما

هييه

الرقابه

والتحقيق

التي

تختص
 - 
كما

يدل

عليه

اسمها
 - 
برقابه

الموظفين

في

ادايهم

لواجباتهم

والتحقيق

مع

من

ينسب

اليه

تقصير

منهم،

ويتناول

الثاني

هييه

التاديب

وهي

الهييه

التي

تسهر

علي

محاسبه

من

يسفر

التحقيق

عن

ادانته

او

يشير

بدلايل

قويه

الي

انه

ارتكب

ما

يستحق

المحاسبه،

والنظام

فيما

يسعي

اليه

ليس

الا

تطبيقا

للمبدا

الذي

بينه

عمر

رضي

الله

عنه

عندما

قال
: ( 
ارايتم

اذا

استعملت

عليكم

خير

من

اعلم

ثم

امرته

بالعدل

اكنت

قضيت

ما

علي
..
؟

قالوا
: 
نعم،

فقال
: 
لا،

حتي

انظر

عمله

اعمل

بما

امرته

ام

لا
 ). 
ولكن

النظام

لم

يجعل

مسايل

الرقابه

والتحقيق

والتاديب

حكرا

علي

هييه

الرقابه

والتحقيق

و

هييه

التاديب

بل

جاء

واقعيا

اذ

ترك

شطرا

واضحا

من

هذه

المسايل

في

يد

الوزير

المختص
 - 
او

من

هو

في

مستواه
 - 
حيث

ان

الوزير

هو

الرييس

الاداري

الاعلي

لوزارته،

وان

من

واجباته

الاساسيه

ان

يراقب

مرؤوسيه

وان

يحقق

مع

المخطي

منهم،

كما

ان

حسن

ممارسته

لسلطاته

الرياسيه

يقتضي

ان

تترك

في

يده

بعض

الاختصاصات

الجزاييه
. 
وقد

وازن

النظام

بين

اختصاصات

الوزير

هذه

وبين

اختصاصات

هييه

الرقابه

والتحقيق

و

هييه

التاديب

موازنه

تستهدف

تحقيق

فلسفته

العامه

وهي

العداله

والحزم
. 
والعدل

في

الشريعه

السمحاء

غايه

لذاتها

فكل

ما

يوصل

اليها

يعد

شريعه

وان

لم

يصرح

الشارع

به

ويذكر

تفاصيله،

وقد

قال

ابن

القيم
: 
ان

السياسه

العادله

جزء

من

اجزاء

الشريعه

وفرع

من

فروعها
. 
ومن

ثم

يقوم

المجتمع

الاسلامي

علي

انواع

من

النظم

تضبط

الصواب

والخطا،

وتحدد

ما

هو

حسن

وما

هو

قبيح

وما

هو

ممنوع

وما

هو

مباح
. 
وليس

غريبا

ان

يشترك

الوزير

المختص

والهييتان

اللتان

يقيمهما

النظام

في

مثل

هذه

الاختصاصات

لان

الجزاءات

الاداريه

ليست

عقوبات

جناييه
. 
فالجزاء

الاداري

يستهدف

اساسا

محاسبه

الموظف

عن

خطيه

الوظيفي

وانزال

جزاء

به

يناله

في

حياته

الوظيفيه،

بينما

تعاقب

الجزاءات

الجناييه

علي

ارتكاب

الشخص

لجريمه

ما

وتنزل

به

عقابا

يناله

في

حريته

الشخصيه

او

في

ماله
. 
ولذا

فان

النظم

الاداريه

لا

تذكر

المخالفات

الاداريه

علي

وجه

الحصر

بل

تترك

امر

ذلك

للهييه

المختصه

بمحاسبه

الموظفين

لتقرير

ما

اذا

كان

التصرف

المنسوب

للموظف

يعتبر

مخالفه

اداريه

تستوجب

الجزاء

الاداري،

في

حين

ان

النظم

الجناييه

تذكر

عاده

الجرايم

علي

سبيل

الحصر
 .. 
بيد

ان

النظم

الاداريه

وان

لم

تعدد

المخالفات

الاداريه

تعدادا

يحصرها

الا

انها

تشترك

مع

غيرها

من

النظم

في

تحديد

الجزاءات

التي

يجوز

توقيعها

تحديدا

دقيقا

لا

يترك

مجالا

للتقدير

عند

التطبيق

الا

فيما

يتعلق

باختيار

الجزاء

وتشديده

من

عدمه

وهذا

ما

اخذ

به

النظام
. 
كذلك

سار

النظام

علي

نظريه

مستقره

في

الفقه

الاداري

وهي

ان

الجزاء

الاداري

لا

يعتبر

حكما

قضاييا

بل

قرارا

اداريا،

ولذلك

لا

يجوز

الطعن

عليه

بالنقض

كما

يجوز

ذلك

بالنسبه

للاحكام

القضاييه
. 
ولذا

حصر

الطعن

عليه

في

طلب

اعاده

النظر

في

حالات

محدوده

تستوجبه

نص

عليها

النظام
. 
علي

انه

نظرا

لخطوره

الجزاء

الاداري

واثاره

الحاسمه

علي

الحياه

الوظيفيه

للموظف

فقد

اخذ

النظام
 - 
مسايرا

بذلك

الاتجاهات

الاداريه

الحديثه
 - 
بقدر

من

الضمانات

التي

تحيط

بالحكم

القضايي

وذلك

لان

الجزاء

الاداري

وان

كان

قرارا

اداريا

الا

انه

يتمتع

بين

القرارات

الاداريه

بمركز

فريد
.

ولعل

من

المناسب

في

هذا

المقام

ان

يفرق

بين

الجزاء

الاداري
 - 
بوصفه

قرارا

اداريا
 - 
وبين

القرارات

الاداريه

الاخري

التي

تتعلق

بسير

الوظيفه

العامه

اذ

ان

الاولي

تقصد

الي

توقيع

العقاب

علي

الموظف

بينما

تسعي

القرارات

الاداريه

بمفهومها

العام

الي

تحسين

ظروف

قيام

المرفق

بالخدمه

العامه

الموكوله

اليه

ومن

ثم

فان

تنسيق

الموظف

مثلا

هو

قرار

اداري

يتعلق

بحسن

سير

الوظيفه

العامه

وليس

جزاء

اداريا

في

مفهوم

النظام،

كما

ان

كف

اليد

لا

يعتبر

جزاء

اداريا

لانه

ليس

الا

اجراء

تحفظيا

تتخذه

الاداره

لابعاد

الموظف
 - 
في

ظروف

معينه
 - 
عن

الوظيفه

لضمان

الوصول

الي

الحقيقه

مجرده

بعيده

عن

التاثير

او

التزييف
.

تلك

هي

الافكار

العامه

التي

تكمن

وراء

الاحكام

التي

تضمنها

النظام

صيغت

علي

نحو

يكفل

للموظف

الكفء

النزيه

الحمايه
. 
ويضرب

علي

يد

الموظف

المهمل

او

الخاين،

وبذلك

يتوفر

للجهاز

الاداري

الجو

المناسب

للعمل

بعيدا

عن

تعريض

الموظف

الصالح

لما

يعرقل

حسن

ادايه

لعمله

من

اتهامات

غير

جديه

واجراءات

غير

عادله

والسماح

لغيره

بالعبث

والتلاعب
.

وينقسم

النظام

الي

اربعه

اقسام

رييسه
:
 - 
القسم

الاول
: 
في

هييه

الرقابه

والتحقيق
.

 - 
والقسم

الثاني
: 
في

هييه

التاديب
.

 - 
والقسم

الثالث
: 
في

اصول

التحقيق

والتاديب
.
 - 
والقسم

الرابع
: 
في

احكام

عامه
.

ويتفرع

القسم

الاول

الي

بابين
:

الباب

الاول
: 
في

تشكيل

هييه

الرقابه

والتحقيق
.

فينص

في

الماده

الاولي

علي

انشاء

تلك

الهييه،

وحتي

يضمن

لها

الاستقلال

والكفاءه

اشترط

ان

يكون

رييسها

ممن

لا

تقل

مرتبتهم

عن

المرتبه

الخامسه

عشره

وهي

اعلي

مراتب

الوظايف

العامه

التي

نظمها

كادر

الموظفين

العام،

ومن

ثم

فانه

ترك

الباب

مفتوحا
 - 
عندما

تستدعي

الحاجه
 - 
لكي

يقوم

علي

رياسه

هذه

الهييه

من

هو

في

مرتبه

تعلو

تلك

المرتبه

وقد

طبق

المفهوم

نفسه

بالنسبه

للوكلاء

وجعل

تعيين

الرييس

والوكلاء

وانهاء

خدماتهم

بامر

ملكي

ماده
 (
)
.

وحرصا

علي

حسن

قيام

الهييه

بالاعباء

الملقاه

عليها

قسمت

الماده
 (
)

الاجهزه

التي

تتشكل

منها

الهييه

الي

قسمين

هما
: 
قسم

الرقابه،

وقسم

التحقيق،

حتي

يتفرغ

كل

قسم

الي

واجباته

بالكفاءه

والتخصص

المرجوين،

وان

كان

هذا

لا

يعني

استقلال

كل

من

القسمين

عن

الاخر

فهما

جهازان

مرتبطان

يكونان

هييه

واحده

تخضع

لرياسه

واحده

تنسق

بين

عملهما

وتشرف

علي

مجهودهما
.

اما

الباب

الثاني
: 
فيتكلم

عن

اختصاصات

الهييه

والاجراءات

التي

تسير

عليها
. 
وحتي

لا

يساء

فهم

المقصود

من

منح

الهييه

اختصاصا

بالرقابه

والتحقيق

فقد

قيدت

الماده
 (
)

تلك

الاختصاصات

بان

تكون

في

حدود

القواعد

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام
. 
فهي

ليست

رقابه

مطلقه

من

كل

قيد

ولا

تحقيقا

بلا

حدود

وانما

رقابه

وتحقيق

في

النطاق

الذي

رسمه

النظام،

ولعل

من

الجدير

بالذكر

ان

نشير

هنا

الي

ان

الفقره
 (
ا
)

من

الماده
 (
)

عندما

تكلمت

عن

المخالفات

الماليه

والاداريه

انما

قصدت

ان

ينصرف

هذا

التعبير

الي

اوسع

معانيه

ليشمل

كافه

المخالفات

التي

يرتكبها

الموظف

بوصفه

موظفا،

ولذا

فان

اهمال

الموظف

لاداء

واجبات

الوظيفه

يمكن

ان

يندرج

تحت

هذا

المفهوم
. 
وقد

درج

النظام

علي

استعمال

هذا

المفهوم

الواسع

للتعبير

في

كافه

احكامه

الامر

الذي

يجب

ان

يكون

محل

اعتبار

عند

تفسير

وتطبيق

احكام

المواد

الاخري

من

النظام
.

ورغم

ان

النظام

قد

راعي

الاختصار

في

قواعد

الاجراءات

تاركا

التفاصيل

الي

اللوايح

التي

تصدر

تطبيقا

لاحكام

الماده

الثالثه

الا

انه

راي

ان

يدرج

بعض

القواعد

الاساسيه

التي

تضمن

عدم

المساس

بحريه

الموظف

الا

طبقا

للاصول

السليمه

والاحكام

النظاميه

تنص

في

الماده
 (
)

علي

ضروره

اثبات

جميع

اجراءات

الرقابه

كتابه

وهذا

ايضا

هو

ما

تطلبه

في

الماده
 (
)

بالنسبه

للتحقيق
. 
كذلك

راي

النظام

ان

تكون

الجهه

الاداريه

التي

يتبعها

الموظف

علي

علم

مسبق

بما

يتخذ

حياله

من

اجراءات

وذلك

من

قبيل

التنسيق

بين

الاختصاصات،

وحتي

يضمن

حسن

تعاون

الجهات

الاداريه

مع

الهييه

وتقديم

المساعدات

اللازمه،

نص

علي

ذلك

في

الماده
 (
)
. 
ومن

المتوقع

ان

تقوم

الجهات

الاداريه

لدي

اخطارها

من

قبل

الهييه

بتسهيل

مهمه

الهييه

ومعاونتها

فيما

تتخذه

من

اجراءات

والا

تمتنع

عن

تمكين

المحقق

من

الاطلاع

او

التفتيش

الا

اذا

كان

لديها

من

الاسباب

الوجيهه

الجديه

ما

يدفعها

الي

ذلك

وعنديذ

يكون

الفصل

في

الامر

من

اختصاص

رييس

مجلس

الوزراء

الذي

يامر

بما

يراه
 (
ماده

)
.

وواضح

ان

النظام

قد

فرق

بين

تفتيش

اماكن

العمل

اي

الاماكن

التي

يعمل

بها

الموظف

وهي

الاماكن

المرتبطه

بالجهه

الاداريه

التي

يعمل

بها

وبين

تفتيش

الاماكن

الخاصه

والاشخاص،

فجعل

للهييه

سلطه

اجراء

التفتيش

الاول

واستلزم

في

الحاله

الثانيه

ان

يجري

التفتيش

بمعرفه

السلطه

المختصه

باجراء

مثل

هذا

التفتيش

طبقا

للانظمه

المعمول

بها

في

المملكه
. 
وغني

عن

الذكر

ان

طلب

رييس

الهييه

الي

الجهه

المختصه

اجراء

التفتيش
 (
ماده

)

لا

يعتبر

امرا

للجهه

المختصه

المذكوره

ومع

ذلك

فان

المتوقع

الا

تحجم

الجهه

المختصه

عن

الاستجابه

لهذا

الطلب

الا

اذا

قام

لديها

مانع

نظامي

واضح

يبرر

هذا

الاحجام

ولم

يتعرض

النظام

للاجراء

الذي

يتبع

في

حاله

قيام

خلاف

من

هذا

القبيل

بين

الهييه

وبين

الجهه

المختصه

لان

النظام

خاص

بتاديب

الموظفين

وليس

مما

يدخل

في

نطاقه

ان

ينص

علي

احكام

الزاميه

بالنسبه

لجهات

الامن،

وتاسيسا

علي

ان

المصلحه

العامه

التي

يستهدفها

الجميع

سوف

تظل

الي

حد

كبير

من

وقوع

مثل

هذا

الخلاف

وانه

اذا

وقع

فان

المسيولين

في

الجهتين

يمكنهما

بالاتفاق

المشترك

الوصول

الي

حل

له

او

رفع

الموضوع

الي

ولي

الامر
.

ومن

الضمانات

التي

قررها

النظام

ان

يجري

التحقيق

بحضور

الشخص

المحقق

معه

فجعل

تلك

هي

القاعده

والاستثناء

هو

عدم

الحضور
. 
ومن

المبادي

الاصوليه

ان

الاستثناء

لا

يلجا

اليه

الا

عند

الضروره،

ولا

يجوز

التوسع

في

تطبيقه
. 
ونصت

الماده
 (
)

علي

ان

يرفع

التحقيق

الي

رييس

الهييه

لاتخاذ

ما

يراه

متفقا

مع

النظام

بشانه

بيد

انها

قيدت

هذا

الاختصاص

بضروره

احاله

التحقيق

الي

الجهه

المختصه

بالفصل

فيه

اذا

ما

اتضح

انه

يتضمن

جريمه

جناييه
. 
ومعني

هذا

ان

التصرف

الاداري

في

الافعال

المنسوبه

للموظف

سوف

يعلق

الي

ان

يتم

الفصل

جناييا

في

تلك

الافعال،

كل

ذلك

مع

ملاحظه

ما

قضت

به

الماده
 (
)

من

النظام
. 
وجاءت

الماده
 (
)

لتسمح

لرييس

الهييه

ان

يقترح

علي

مجلس

الوزراء

بعد

اخذ

راي

الوزير

المختص

فصل

الموظف

لشبهات

قويه

تجعله

غير

صالح

للاستمرار

في

الوظيفه

وذلك

معالجه

لحالات

يحسن

فيها

اتخاذ

مثل

هذا

الاجراء

دون

الخوض

في

اجراءات

المحاكمه،

ومن

المعروف

ان

رييس

الهييه

سوف

يمارس

هذه

الصلاحيه

عن

طريق

رياسه

مجلس

الوزراء

. 

ويتفرع

القسم

الثاني

الذي

يتناول

هييه

التاديب

بذلك

الي

بابين
: 

فيعالج

الباب

الاول
: 
تشكيل

هييه

التاديب
.

ونص

النظام

في

الماده
 (
)

علي

انشاء

الهييه،

وحرص

بالنسبه

لرييسها

ونايبه

علي

ان

يكونا

من

كبار

المسيولين

لما

تقدم

بالنسبه

لرييس

هييه

التحقيق

ووكلايه
. 
ومفهوم

الماده

انه

اذا

غاب

رييس

الهييه

فان

نايب

الرييس

يحل

محله

في

اختصاصاته

وسلطاته

تلقاييا

اثناء

فتره

الغياب،

ولذا

عبرت

الماده

عن

النايب

بانه

نايب

الرييس

في

حين

سمي

مقابله

في

هييه

التحقيق

باسم

الوكيل
.

وقد

نصت

الماده
 (
)

علي

ان

تصدر

الهييه

لايحه

داخليه،

وقد

ترك

النظام

لهذه

اللايحه

ان

تشتمل

علي

ما

تري

الهييه

حاجه

الي

تنظيمه

من

قواعد

واجراءات

لم

يات

نص

بخصوصها

في

النظام

ومن

ثم

فان

تعبير

اللايحه

الداخليه

في

حكم

الماده
 (
)

يجب

ان

يحمل

علي

هذا

المعني
.

وتناول

الباب

الثاني
: 
اختصاصات

الهييه

واجراءاتها

وقد

قصر

النظام

اختصاص

الهييه

علي

القضايا

التي

تحال

اليها

من

هييه

الرقابه

والتحقيق

الا

اذا

راي

جلاله

الملك

المعظم

اضفاء

اختصاصات

اضافيه

علي

الهييه

طبقا

للماده
 (
)

من

النظام
.

وقد

نظم

اجراءات

المحاكمه

التاديبيه

فاعطي

مهله

لا

تقل

عن

عشره

ايام

بين

ابلاغ

المتهم

و

هييه

الرقابه

والتحقيق

وبين

تاريخ

عقد

اول

جلسه

وذلك

حتي

يتدبر

المتهم

امره

ويعد

نفسه

وكذا

هييه

الرقابه

والتحقيق
 (
ماده

)
،

واستلزم

حضور

المتهم

بنفسه

وان

كان

قد

اجاز

له

ان

يستعين

بمن

يدافع

عنه

من

المحامين

وضمن

له

حق

استدعاء

الشهود
. 
علي

انه

لم

يعلق

اتخاذ

اجراءات

المحاكمه

علي

حضور

المتهم

ولذا

فان

المتهم

الذي

يبلغ

ابلاغا

صحيحا

بالمثول

امام

مجلس

المحاكمه

ويتخلف

عن

الحضور

يعرض

نفسه

لصدور

حكم

عليه

دون

سماع

ما

قد

يريد

ان

يقدمه

لمجلس

المحاكمه

من

ادله

او

دفاع

او

شهود
 (
ماده

)
،

وطبيعي

اذن

ان

يتعرض

النظام

لطريقه

الابلاغ

الصحيح

في

الماده
 (
)

فاستلزم

ان

يكون

الاعلان

علي

العنوان

الفعلي

للموظف

وقت

اجراء

الاعلان

وهذا

العنوان

لا

يخرج

عن

ان

يكون

اما

عنوان

العمل

الذي

يعمل

به

الموظف

وقت

التحقيق

او

عنوان

العمل

الذي

قد

يكون

نقل

اليه

بعد

ذلك

او

مقر

اقامته

حسب

الاحوال،

فاذا

لم

يعرف

للموظف

عنوان

فعلي

اكتفي

في

اعلانه

بنشر

الابلاغ

في

الجريده

الرسميه

اخذا

بالاحوط
.

وتستلزم

الماده
 (
)

لصحه

الجلسه

ان

يحضر

جميع

الاعضاء

وكذا

مندوب

هييه

الرقابه

والتحقيق

ومن

ثم

فان

غياب

اي

من

هؤلاء

يعطل

الاجراءات

التي

قد

يتخذها

مجلس

المحاكمه

اثناء

غيابه

ولا

تصح

حتي

اذا

حضر

واجازها

معه

ذلك

لان

الاصل

هو

ان

تتم

الاجراءات

امام

المجلس

الذي

يقوم

بالمحاكمه

التاديبيه

وليس

لزاما

ان

يكون

مندوب

هييه

الرقابه

والتحقيق

الذي

يحضر

جلسات

المحاكمه

هو

ذات

الشخص

الذي

قام

باجراءات

الرقابه

والتحقيق
.

كذلك

اعطت

الماده
 (
)

للمتهم

ولوكيله

حق

الاطلاع

علي

اوراق

التحقيق،

اما

استنساخ

صور

منها

فقد

علقته

علي

اذن

من

رييس

مجلس

المحاكمه

وواضح

ان

هذا

لا

يعني

منع

الموظف

من

ان

ياخذ

اثناء

الاطلاع

بعض

الملاحظات

التي

تساعده

علي

تذكر

ما

تضمنته

الاوراق

وانما

يعني

ان

الذي

يتطلب

الاذن

هو

استنساخ

صور

كامله

مصدق

عليها

من

اوراق

التحقيق
. 
ومن

المفروض

ان

منع

الموظف

من

استنساخ

صور

التحقيق

يرتبط

بالامن

والسريه

اذا

تطلب

الامر

ذلك،

فان

لم

يوجد

المبرر

فان

المنع

لا

يكون

في

محله
.

ومن

الضمانات

التي

كفلها

النظام

للموظف

المتهم

حقه

في

ان

يرد

اي

عضو

من

اعضاء

مجلس

المحاكمه

اذا

كان

هناك

سبب

يبرر

ذلك

ماده
 (24
)
،

ومن

المفروض

ان

الاسباب

التي

تبرر

الرد

هي

الاسباب

التي

تمس

حيده

عضو

المجلس

او

نزاهته،

ولا

يعني

قبول

الرد

ان

عضو

مجلس

المحاكمه

الذي

رد

قد

قام

به

حتما

سبب

يقلل

من

كرامته

او

يستدعي

مساءلته
.

وتنسيقا

للاجراءات

بين

الجهات

المختلفه

التي

قد

تختص

بالنظر

في

الفعل

المنسوب

للموظف

نصت

المادتان
 (
25،

)

علي

انه

اذ

رات

هييه

التاديب

ان

الامور

المنسوبه

للمتهم

تكون

جريمه

تختص

هييه

اخري

بالفصل

فيها

فتعيد

الاوراق

الي

هييه

الرقابه

والتحقيق

لاتخاذ

اللازم

بشانها

وفي

هذه

الحاله

توقف

اجراءات

المحاكمه

التاديبيه

الي

ان

يصدر

حكم

نهايي

من

الجهه

المختصه

جناييا

والمادتان

بهذا

تتكلمان

عن

الاجراءات

التاديبيه

منذ

بدء

اتصالها

ب

هييه

التاديب

سواء

اكانت

القضيه

قد

احيلت

الي

مجلس

المحاكمه

ام

لم

تكن

قد

جرت

احالتها

بعد
.

وتتكلم

المادتان
 (
27،

)

عن

قرارات

مجلس

المحاكمه

فتتطلب

الاسراع

في

اصدارها

وارسال

صور

رسميه

منها

الي

جهات

معنيه

وجعلتها

نهاييه

الا

في

حاله

العزل

بالنسبه

لمن

يشغلون

الوظايف

الكبري

في

الدوله

اذ

علقت

ذلك

علي

تصديق

رييس

مجلس

الوزراء

. 
كما

فتحت

الماده
 (
)

الباب

للمتهم

للطعن

علي

القرار

بطلب

اعاده

النظر

فيه

اذا

توفرت

الشروط

التي

وضعتها

الماده

لذلك،

وجعلت

الماده
 (
)

الاختصاص

بتفسير

القرار

ل

هييه

التاديب

ومن

المفروض

ان

الهييه

سوف

تمارس

هذه

الصلاحيه

عن

طريق

احاله

القرار

الي

احد

مجالس

المحاكمه

فاذا

كان

المجلس

الذي

اصدر

القرار

قايما

بذات

اشخاصه

يحال

القرار

اليه

لتفسيره

او

تصحيح

ما

وقع

به

من

اخطاء

ماديه
. 

اما

القسم

الثالث

من

النظام

فيتناول

اصول

التحقيق

والتاديب،

وتنص

الماده
 (
)

علي

استحقاق

العقوبه

اذا

ما

ارتكب

الموظف

مخالفه

ماليه

او

اداريه

وهنا

لم

يحدد

النظام

المخالفات

علي

وجه

الحصر

بل

ترك

ذلك
 - 
كما

اوضح

في

صدر

هذه

المذكره
 - 
للسلطه

المشرفه

علي

التاديب

لتقرر

ما

اذا

كان

الفعل

المنسوب

للموظف

يمكن

ان

يكون

مخالفه

تاديبيه

تستحق

العقاب

او

لا

ولكن

النظام

جاء
 – 
مسايره

للنظريات

الحديثه
 - 
بتعداد

يحصر

الجزاءات

التي

يجوز

توقيعها

علي

الموظف
 (
ماده

)
،

وفرق

في

ذلك

بين

المناصب

الكبري

وما

هو

دونها

وجعل

لكل

من

المناصب

ما

يتفق

مع

مسيولياته
.

ونظرا

لان

النظام

اخذ

بالنظريه

التي

تجيز
 - 
في

حدود

معينه
 - 
مساءله

الموظف

عن

اخطايه

التاديبيه

حتي

بعد

انقطاع

صلته

بالوظيفه

فقد

نص

في

الماده
 (
)

علي

ان

انقطاع

الموظف

عن

الوظيفه

لا

يمنع

من

الاستمرار

في

الاجراءات

التاديبيه

اذا

كانت

قد

بدات

قبل

ذلك

الانقطاع

او

من

اتخاذها

مبتدا

اذا

لم

تكن

قد

بدات

قبل

الانقطاع
.

وقد

حصر

النظام

العقوبات

التي

توقع

علي

الموظف

الذي

انتهت

خدماته

في

الغرامه

والحرمان

من

العوده

الي

الخدمه

لانهما

هما

العقوبتان

اللتان

يمكن

ان

يكون

لهما

اثر

او

جدوي

بالنسبه

للموظف

بعد

انفصاله

عن

الخدمه

حيث

ان

باقي

العقوبات

تهدف
 - 
كما

اوضح

من

قبل
 - 
الي

المساس

بالموظف

في

حياته

الوظيفيه

ذاتها
. 
ومن

المفروض

عند

الحكم

علي

الموظف

بالحرمان

من

العوده

للخدمه

ان

يقرر

مجلس

المحاكمه

تاريخ

بدء

المده

التي

يحرم

الموظف

خلالها

من

العوده

للخدمه،

فاذا

لم

يتضمن

القرار

ذلك

التحديد

احتسبت

المده

من

تاريخ

صدور

القرار
.

وفي

مجال

الكلام

عن

الظروف

المخففه

والمشدده

عند

توقيع

العقوبه

راي

النظام

ان

يعفي

الموظف

من

العقوبه

اذا

ارتكب

المخالفه

بناء

علي

امر

مكتوب

صادر

له

من

رييسه

رغم

تنبيه

الموظف

للرييس

كتابه

بان

العمل

المرتكب

يكون

مخالفه

ونظرا

لان

الاصل

هو

اشتراك

الموظف

في

المسيوليه

الاداريه

اذ

لا

طاعه

في

معصيه

فقد

راي

النظام

ان

يقصر

هذا

الاعفاء

علي

المخالفات

الاداريه

والماليه

فحسب

دون

الجرايم

الجناييه
. 
كما

انه

لم

يصرف

الاعفاء

الي

كافه

المخالفات

الاداريه

والماليه

بل

قصره

علي

العاديه

منها

اي

علي

المخالفات

البسيطه

دون

الجسيمه

ومن

ثم

فان

امر

الرييس

لا

يعفي

المرؤوس

من

المسيوليه

الاداريه

بالنسبه

للمخالفات

الاداريه

والماليه

الجسيمه
.

ونظرا

لان

فوريه

توقيع

الجزاء

في

ذاتها

قد

تكون

من

الوسايل

الناجعه

لردع

المسييين،

فقد

راي

النظام

ان

يترك

للوزير

الاختصاص

بتوقيع

الجزاءات

التي

عددها

النظام

عدا

جزاء

الفصل
.

ويجب

الا

يوقع

الوزير

الجزاء

الا

اذا

سبق

ذلك

تحقيق

مكتوب

تسمع

فيه

اقوال

المتهم

ويحقق

دفاعه
 (
ماده

)
،

ولا

يملك

الوزير

توقيع

عقوبات

علي

الموظف

الذي

انتهت

خدماته

لان

ذلك

من

اختصاص

مجلس

المحاكمه
 (
ماده

)
.

وتستلزم

الماده
 (
)

ان

يتضمن

قرار

الاحاله

بيان

الافعال

المنسوبه

للمتهم

علي

وجه

التحديد

بيد

ان

هذا

لا

يعني

ان

مجلس

المحاكه

عليه

ان

يتقيد

بهذا

البيان

فللمجلس

ان

يكيف

الوقايع

بما

يراه

وان

يطبق

عليها

المواد

المناسبه

وكل

ما

هنالك

فانه

يتقيد

فقط

بنطاق

الدعوي

حسبما

حددته

هييه

الرقابه

والتحقيق،

بمعني

انه

لا

يجوز

ان

ينظر

في

دعوي

لم

تحلها

عليه

هييه

الرقابه

والتحقيق

ولو

كانت

مرتبطه

بالدعوي

المحاله

اليه

اذ

يكون

الاجراء

المناسب

في

هذه

الحاله

هو

تنبيه

هييه

الرقابه

والتحقيق

الي

تلك

الحقيقه
.

وحتي

لا

يجري

التداخل

بين

اختصاصات

الوزير

واختصاصات

هييه

التاديب

فقد

تكفلت

المواد
 (
35،

36،

40،
)

برفع

ذلك

التداخل

اذ

جعلت

الاختصاص

بتوقيع

العقوبات

ل

هييه

التاديب

في

الحالات

التاليه
:

ا
 - 
ان

تكون

العقوبه

المطلوب

توقيعها

هي

الفصل
. 
ومع

ذلك

فقد

تحال

القضيه

الي

هييه

التاديب

بقصد

توقيع

عقوبه

الفصل

ويري

مجلس

المحاكمه

توقيع

عقوبه

اخري

فلا

يمنع

طلب

توقيع

عقوبه

الفصل

المجلس

من

توقيع

الجزاء

الذي

يراه

مناسبا
.

ب
 - 
ان

يكون

الموظف

لدي

احالته

الي

المحاكمه

التاديبيه

قد

انتقل

من

الجهه

الاداريه

التي

ارتكب

بها

المخالفه

الي

جهه

اخري،

والمقصود

هنا

ان

يكون

قد

خرج

من

التبعيه

الاداريه

لوزير

ما

الي

التبعيه

الاداريه

لوزير

اخر
. 

وقد

راعي

النظام

في

ذلك

ان

يتفادي

تضارب

السلطات

بين

الجهتين

التي

كان

بها

الموظف

والتي

نقل

اليها،

وذلك

بمنح

سلطه

التاديب

لجهه

بعيده

عن

الاثنين

وهي

هييه

التاديب
.

ج
 - 
ان

يرتكب

موظفون

تابعون

لاكثر

من

جهه

اداريه

مخالفه

اداريه

واحده

او

اكثر

من

مخالفه

ولكنها

مخالفات

مرتبطه،

والحكمه

في

منح

الاختصاص

هنا

هي

ذات

الحكمه

التي

بررت

الاختصاص

في

الفقره

السابقه
.

د
 - 
ان

يكون

الموظف

قد

ترك

الخدمه

قبل

توقيع

العقوبه

عليه
.

اما

فيما

عدا

هذه

الحالات

فان

الاختصاص

فيها

بتوقيع

الجزاء

الاداري

يعود

الي

الوزير
.

وقد

جاءت

الماده
 (
)

باحكام

سقوط

الدعوي

التاديبيه

بالتقادم

ونصت

علي

ان

مده

التقادم

تنقطع

اذا

اتخذ

اجراء

ضد

المتهم،

وغني

عن

الذكر

انه

اذا

تعدد

المتهمون

واتخذ

اجراء

ضد

احدهم

فان

هذا

الاجراء

يقطع

مده

التقادم

بالنسبه

لكافه

المتهمين

سواء

منهم

من

اتخذ

الاجراء

ضده

ومن

لم

يتخذ
.

واوجبت

الماده
 (
)

ان

يعرض

امر

الموظف

الذي

حكم

بحبسه

علي

هييه

الرقابه

والتحقيق

للنظر

في

مسيوليته

التاديبيه،

وتخصيص

هذه

الحاله

بالحكم

لا

ينفي

ان

حبس

الموظف

في

ذاته

من

شانه

ان

يكون

مظنه

لاثاره

الشبهه

حول

سلوكه

الوظيفي،

مما

يجعل

ل

هييه

الرقابه

والتحقيق

في

كل

الاحوال

ان

تبحث

مدي

دلاله

حبس

الموظف

علي

ارتكابه

للمخالفه

التاديبيه

ولهذا

فقد

قررت

الماده

ذاتها

وجوب

ابلاغ

هييه

الرقابه

والتحقيق

في

كل

الاحوال

عن

انقطاع

الموظف

عن

العمل

بسبب

الحبس

دون

ان

تحدد

الجهه

التي

عليها

هذا

الابلاغ

تاركه

ذلك

لظروف

الحال
. 
ومن

المفروض

ان

تقوم

اول

جهه

اداريه

تعلم

رسميا

بامر

حبس

المتهم

بابلاغ

هييه

الرقابه

والتحقيق

بذلك

ومن

المفضل

لحسن

سير

الاجراءات

ان

تقوم

جهه

الامن

التي

اجرت

القبض

بابلاغ

كل

من

الجهه

التابع

لها

الموظف

و

هييه

الرقابه

والتحقيق

بامر

ذلك

الحبس

فور

حصوله
.

واذا

كانت

الماده
 (
)

تقرر

حق

الموظف

في

ان

يرد

اعتباره

الاداري

بعد

ثلاث

سنوات

من

تاريخ

صدور

القرار

التاديبي

بحقه

فان

ذلك

رهن

بحسن

سيرته

وسلوكه

والكفاءه

التي

اظهرها

في

اداء

عمله

خلال

فتره

الاختبار

هذه،

كما

ان

رد

الاعتبار

علي

هذا

النحو

لا

يسقط

الحقوق

التي

يمكن

ان

تترتب

علي

ما

ثبت

ضد

الموظف

من

مخالفات

اداريه

او

ماليه

كالتعويض

مثلا
. 
ويخصص

النظام

القسم

الرابع

والاخير

منه

للاحكام

العامه،

فتعطي

الماده
 (
)

لمن

ورد

ذكرهم

فيها

الصلاحيات

المقرره

للوزير

ومن

بين

هؤلاء

الرييس

الاداري

للمؤسسه

العامه

وهو

من

يشغل

اعلي

منصب

تنفيذي

في

المؤسسه

ايا

كان

المسمي

المعطي

للوظيفه،

وتضيف

الماده

ذاتها

حق

الوزير

في

ان

يفوض

بعض

صلاحياته

المقرره

في

النظام،

وبذلك

تكون

قد

فصلت

بالنسبه

لهذا

الموضوع

بالذات

في

خلاف

فقهي

يدور

حول

حق

الوزير

ان

يفوض

في

صلاحياته

النظاميه
.

وتقرر

الماده
 (
)

ان

تجري

محاكمه

رييس

واعضاء

كل

من

هييه

الرقابه

والتحقيق

و

هييه

التاديب

تاديبيا

امام

هييه

خاصه

نصت

عليها

الا

انها

جعلت

ذلك

مشروطا

بالا

يكون

هؤلاء

ممن

يخضعون

لنظم

خاصه

تقرر

احكاما

اخري

للتاديب،

فلو

افترضنا

ان

رييس

اي

من

هييه

الرقابه

والتحقيق

او

هييه

التاديب

كان

بمرتبه

الوزير

فانه

تبعا

يخضع

للقواعد

التي

ينص

عليها

النظام

الخاص

بمحاكمه

الوزراء
. 
ثم

تاتي

بعد

ذلك

الماده
 (
)

لتقرر

خضوع

جميع

الموظفين

المدنيين

سواء

كانوا

موظفين

عموميين

ام

من

موظفي

الاشخاص

المعنويه

العامه

للاحكام

التي

جاء

بها

النظام

وذلك

باستثناء

اعضاء

السلك

القضايي
. 
وتعبير

الموظفين

في

هذه

الماده

بذاتها

لا

يشمل

مستخدمي

الدوله

الذين

يوصفون

عاده

بانهم

خارج

الهييه،

كما

لا

ينصرف

تلقاييا

الي

الموظفين

المتعاقدين

فهؤلاء

يخضعون

للاحكام

الخاصه

بهم

فان

سمحت

تلك

الاحكام

بخضوعهم

لاحكام

هذا

النظام

كله

او

بعضه

كان

خضوعهم

بناء

علي

ذلك

والا

فيتبع

في

حقهم

ما

تقضي

به

تلك

الاحكام

علي

ان

هذا

لا

ينفي
 - 
في

كافه

الحالات
 - 
خضوعهم

فيما

ينسب

اليهم

من

مخالفات

لاختصاصات

هييه

الرقابه

والتحقيق

وتبعا

لما

تضمنه

النظام

من

احكام

تتعلق

بالرقابه

والتحقيق
.

وقد

تضمن

النظام

الماده
 (
)

لتواجه

حاجه

قايمه

الان

بالنسبه

للجزاءات

التي

صدرت

بها

انظمه

دون

ان

يكون

هناك

جهاز

مختص

بتطبيق

احكامها

كتلك

التي

جاء

بها

المرسوم

الملكي

رقم
 (
)

وتاريخ

 / 11
/ 
1377

ه،

فتركت

لتقدير

جلاله

الملك

المعظم

امر

اضفاء

الاختصاصات

بتطبيق

احكام

تلك

الانظمه

علي

هييه

الرقابه

والتحقيق

او

علي

هييه

التاديب

او

علي

الجهازين

معا،

الي

ان

يجري

تنظيم

ذلك

الاختصاص

علي

نحو

اخر
. 
وواضح

من

نص

الماده

انها

تتعلق

بالموظفين

عامه

ايا

كانت

علاقتهم

النظاميه

بالدوله
. 
وطبيعي

ان

يفرض

النظام

في

ختامه

علي

كل

من

رييس

هييه

الرقابه

والتحقيق

ورييس

هييه

التاديب

واجب

تقديم

تقرير

سنوي

يرفع

الي

مقام

رييس

مجلس

الوزراء

يتضمن

ما

لكل

منهما

من

ملاحظات

ومقترحات
. 
وفي

ذلك

رقابه

عليا

علي

اعمال

الجهازين

وسعي

مستمر

للوصول

بهما

الي

المستوي

اللايق
. 
وهذا

تطبيق

اخر

يمارسه

ولي

الامر

عملا

بمبدا

الرقابه

العليا

الذي

اشار

اليه

عمر

رضي

الله

عنه،

وتقدم

بيانه
. 
،

،

،