gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IZJ-2021-1108) القرار رقم | (ZI-2020-15050) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيج: الربط الزكي - المده النظاميه - الاصول الثابته - رسم البيع - جسم الديون الحكوميه - قبول الدعوي شكلا لتقدمها خلال المده النظاميه - رفض اعتراض المدييه. الملخص: مطالبه المدييه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريه بشان الربط الزكوي لعامي ١٧ م ٢٠١٨٩ م ٢٠١٨٩ م ٢٠١٨٩ م ٢٠١٨٩ م ٢٠١٨٣ م ٢٠١٨٣ م ٢٠١٨٣ م ٢٠١٨٣ م ٢٠١٨٣ م ۲.٥٥٥ م ٢٠١٨٣ م ٢٠١٨٣ م ٢٠١٨٣ م ٢٠١٨٣ م ٣.٥٥٥ م ٢٠١٨٣ م ٢٠١٨٣ م ٢٠١٨٣ م ٢.٥٥٥ م ٢٠١٨٣ م ٢.٥٥٥ م ٢٠١٨٣ م ٢.٥٥.٥ م ٢.٥٥.٥ م ٢.٥٥.٥ م ٢.٥٥.٥ م مطالبه المعديه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريه بشان الربط الزكوي لعامي ١٧ م.٢٠١٨٩ م.٢٠١٨٩ م.٢٠١٨٩ م.٢٠١٨٩ م.٢٠١٨٣ م.٢٠١٨٣ م.٢٠١٨٣ م.٢٠١٨٣ م.٢٠١٨٣ م.²⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰ مطالبه المعديه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريه بشان الربط الزكوي لعامي ١٧ م.٢٠١٨٩ م.٢٠١٨٩ م.٢٠١٨٩ م.٢٠١٨٩ م.٢٠١٨٣ م.٢٠١٨٣ م.٢٠١٨٣ م.٢٠١٨٣ م.٢٠١٨٣ م.²⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰ مطالبه المدعيه ابلاغاء قرار هييه الزکاه والضريه بشان الربط الزكوي لعامي ١٧ م.١٨ و١٨ م.١٨ و١٨ م.١٨ و١٨ م.١٨ و١٨ م.١٨ و١٨ م.١٨ و١٧ م.١٨ و١٨ م.١٨ و١٨ م.١٨ و١٨ م.١٨ و١٨ م.١٨ حيث تعترض المديعه علي اضافه بند الاصول الثابته للوعاء الزكوي باعتبار ان الاراضي في حوزه الشركه وهي التي تستخدمها في نشاطها ولثبوت الدفع والسداد من الشركه والاستخدام لتلك الاراضي بالشركه وان الزكاه تبيي علي ما لدي المكلف لحظه وجوب الزكاه وان تغيير نصوص اللوايح لا يغير واقع الزكاه - البند الثاني: الاصول الثابته برسم البيع لعامي ١٥٠٨ م ٢٠١٨: حيث تعترض المديعه علي اضافه بند الاصول الثابته برسم البيع للوعاء الزكي - البند الثالث: جسم الدين الحكوميه: حيث تعترض المديعه علي اضافه بند الدين الحكوميه للوعاء الزكي وتطالب بحسمها لعدم وجوب زكاه علي الدين لم يتم استلامها لانها ليست في حوزه الشركه - وردت المدعي عليها ودفعت بالتي: وفقا للنظام لا يجوز اقامه الدعوي ذات الموضوع الواحد لاكثر من مره امام القضاء، وانه يوجد لدي المدييه دعوي سابقه منظوره برقم (Z1-٢٠٠٠-١٠٠٠) بالموضوع ذاته، وعليه فان المدعي عليها تطالب بعدم قبول هذه الدعوي - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكل - ثبت للدايره: فيما يتعلق بالبند (1) ان الارضي محل الاعتراض ليست مملوكه للمدعيه، ولم تقدم ما يثبت وجود موانع تحول بينها وبين نقل ملكيتها، ولم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها - ففيما يتعلق بالبندين (٢) لم تقدم المستندات التبويه المؤيده لصحه اعتراضها - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا - رفض اعتراض المدعيه في كل البنود - اعتبار القرار نهاييا وواجب التفاد يموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المستند: (١/٥) الماده: (٥٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (١/٢) .١٤٣٥/١٢٢ بتاريخ الماده: (٢/٢٠) و (٢/٢٠) من اللايحه التفيفذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير (٢٠٨٦) و تاريخ ١٥١٤٨/٠٦١ - الفتوي الشرعيه: رقم (٢/٣٠.٧٧) وتاريخ ١٥١٤٦. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه و صحبه ومن والاه; ويعد: انه في يوم الثالثاء الموافق: ٢٠١٠٨/٣١ م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضربه الدخل في محافظه جد،... وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المفرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا للمدعيه (....) ذات السجل التجاري رقم: (...), بموجب وكاله رقم: (...) تقدم باعتراضها علي الربط الزكوي لعامي ٢٠١٨ م ٢٠١٨، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، حيث ينحصر اعتراضها علي البنود الاتيه: البند الاول: الاصل الثابته لعامي ٢٠١٨ م ٢٠١٨، حيث تعتضر المديعه علي اضافه بند الاصول الثابته للوعاء الزكوي باعتبار ان الاراضي في حوزه الشركه وهي التي تستخدمها في نشاطها وذلك لثبوت الدفع والسداد من الشركه والاستخدام لتلك الاراضي بالشركه وان الزكاه تبني علي ما لدي المكلف لحظه وجوب الزكاه وان الارض في حوزه الشركه وتستخدمها وان تغير نصوص اللوايح لا يغير واقع الزكاه لما تطلب اعتماد قسم الاراضي لانها من الاموال غير الزكويه شرعا. وفيما يتعلق بالبند الثاني: الاصل الثابنه برسم البيع لعامي ١٨٥ م ٢٠١٨٥ م: تعترض المدينه علي اضافه بند الاصول الثابنه برسم البيع للوعاه الزكوي وتطلب سحما من الوعاء الزكوي. وفيما يتعلق بالبند الثالث: قسم الدين الحكوميه: تعترض المدعيه علي اضافه بند الدين الحكوميه للوعاه الزكوي وتطلب بحسماها لعدم وجوب زكاه علي الدين التي لم يتم استلامها لانها ليست في حوزه الشركه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بان الماده الخاصه والسبعين من نظام المرافعات الشريعه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١/٢) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢ ه نست علي: «الدفع بطلان صيغه الدعوي، او بعدم الالخصاص المكاني، او باجاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابذاه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يمد منها». ويدل هذا النص علي انه لا يجوز اقامه الدعوي ذات الموضوع الواحد لاكثر من مره امام القضاء، حيث ان لكل حق دعوي واحده تحميه فلا يجوز الادعاء بذلك الحق مرتين امام القضاء، اذ من شان السماح بذلك اشفال القضاء وزياده حجم الدعاوي المنظوره امامه، كما ان في ذلك اشفال للمدعي عليها اذ انه ليس من المنطق ان يقوم المدعي salde بالرد والترافع في ذات الدعوي لاكثر من مره. ولما كان من الثابت لدينا انه يوجد لدي المدعيه دعوي سابقه منظوره برقم (Z1-٢٠٢٠-١٠٠٥١) بذات الموضوع، وللحفظ علي وقت وجهد الدايره واطراف النزاع من الهدر والطياع واستقرار المراكز القانونيه لهما، عليه فان المدعي عليها تطالب بعدم قبول هذه الدعوي للاسباب السابق ايرادها اعلاه. وفي يوم الرباء الموافق: (٢١١٠٧/٢٨) بصفته وكيل عن المدعيه بموجب الوكاله رقم الدعوي، وحفر ... هويه رقم ( ... ) بصفته وكيل عن المدعيه بموجب الوكاله رقم ( ... ) وحفر ... ذو الهويه الوطنيه رقم ( ... ) بتفويضاء الصادر عن وكيل محافظ هينه ( ... ) والزكاه والخريبه والجمارك للشؤون القانونيه بقرم: ( ... ) وتاريخ: .... للنظر في الاعتراض علي الربط الزكي لعام ١٨ م، وسؤال مثل المدعيه عن سبب تقدم الدعوي لدي الامانه العامه للجان الضريبه بعد انتهاه المدهเด المطاميه? اجب بان رفض الاعتراض صدر بتاريخ ٢٠١٠/٤/٢٨ م، وتم تقديم الدعوي لدي الامانه العامه للجان الضريبه بتاريخ ٢٠١٠/٥/٠٩ م، وعليه فان الدعوي قدمت خلال المدهเด نظاميه المحدده بالثاني يوما من تاريخ رفض الاعتراض. ورد مثل المدعي عليها بان الدعوي قدمت خلال المده لال المده. المقدمه للامانه بين اعتراضها عن عام ١٨٠ م. وبرجوع الدايره الي المذكره المرفوعه للامانه العامه للجان الضريبه: اتضح ان الاعتراض عن عامي ١٥٠ م. وبرجوع الامانه المحدده للجان الضريبه: اتضح ان الاعتراض عن عامي ١٥٠ م. وبرجوع الامانه المحدده للجان الضريعه: اتضح ان الاعتراض عن عامي ١٥٠ م. وبرجوع الامانه المحدده للجان الضريعه: اتضح ان العسراض عن عامي ١٥٠ م. وبرجوع الامانه المحدده للجان الضريعه: اتضح ان العسراض عن عامي وفي يوم الثالثاء الموافق: ٢٠١١/٠٨/٣١: مهد في مذكره واحده علي ذات البنود، وفصل في المذكره لكل عام العدوي وضطر مستقل المديع... ذو الهويه الوطنيه رقم: (…) بموجب وثاله رقم (…), وحضر مثل مدعي عليه... ذو الهويه الوطنيه رقم: (…) بتفويضه الصادر عن وكيل مكافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه رقم: (…) وتاريخ: ١٤٤١ ه، وسبقال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، اكتفيا بما تم تقديمه سابقا. وعليه قدرت الدايره رفع الجسله للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. ال'SABAB: بعد依 الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ و依علياته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٤١٥٦/٦١ ه وتعديلاتها، وبعد اطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤١/٤١ ه. والانظمه والوايج ذات العلاقه. من حيث الشكال، لما كان المndeيه تهدف من دعواها الي اعاء قرار هييه الزكاه والضربيه والجمارك في شان الربط الزكوي لعامي ٢٠١٨ م ٢٠١٨ م ٢٠١٨ م ٢٠١٨ م ٢٠١٨ م ٢٠١٨م النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ في ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الداره قبول الدعوي من الناحيه الشكيله. ومن حيث الموضوع، فانه تامل الداره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للداره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي لعامي ٢٠١٨ م ٢٠١٨ م بحصر اعتراض المدعيه علي البنود الاتيه: ففيما يتعلق بالبند الاول: الاصول الثابته لعامي ٢٠١٨ م ٢٠١٨ م: تعترض المدعيه علي اضافه بند الاصول الثابته للوعاء الزكي باعتبار ان الاراضي في حوزه الشركه وتستخدمها في نشاطها وتطالب بحمسها. واستنادا علي الفقره (ثانيا١) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠١٨) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١ ه التي نصت علي ان: «يسم من الوعاء الزكي التي: ١ - الاصول الثابته وتشمل ما ياتي: ضافي قيمه الاصول الثابته (اصول القنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته، وقيمه قطع الغيار العوده للبيع، ويشترط ان تكون هذه الاصول مملوطه للمكلف - مالم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه - وان تكون مستخدمه في النشاط». وعلي الفقره (٣) من الماده (٢٠) منها التي نختت علي ان: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلوامات المتاحه لها». وحيث يشترط لحسم الاصول الثابته من الوعاء الزكوي تسجيل ملكيتها باسم الشركه، وام تقدم الاسباب النخابه التي حالت دون نقل ملكيتها باسم الشركه، ولما كانت الاراضي محل الاعتراض ليست مملوكه للمدعيه، ولم تقدم ما يثبت وجود موانع تحول بينها وبين نقل ملكيتها، واستنادا الي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان: «البييه علي من ادعي» وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها؛ رات الدايره رفض اعتراض المعديه علي بند الاصول الثانيه لعامي ١٧٠٨٥ م.٢٠١٨٥ وفيما يتعلق بالبند الثاني: الاصول الثابته برسم البيع لعامي ١٧٥ م ٢٠١٨٥ م: تعترض المدعيه علي اضافه بند الاصول الثابته برسم البيع للوعاء الزكوي وتطلب حسمها من الوعاء الزكوي. وحيث نصت الفقره (٣) من الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨٠٦١: «يقع عبوء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ يتم اثبات صحه من قبلckelف ا و القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلوامات المتاحه لها».، و حيث لم تقدم المدييه المستندات الثبوتيه المؤيديه، واستنادا الي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان: «البييه علي من ادعي»: وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها؛ رات الداره وفيا يتعلق بالبند الثالث: جسم الديون الحكوميه: تعترض المدييه علي اضافه بند الديون الحكوميه للوعاء الزكوي وتطالب بحسماها لعدم وجوب زكاه علي الدين التي لم يتم استلامها لانها ليست في حوزه الشركه. وجبت نفت الفتوي الوارده في الخطاب رقم (٢/٣٠٠٧) وتاريخ ١٤٦١/١١/٨: «ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الدين من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مال اخر يملكه ويوجد يندمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمته، كذلك فان الدين الحكوميه تاخذ حكم الديون الجيده علي مليء بل اقوي، ومعلمون ان جمهور الفقهاء يرون وجوب الزكاه في الديون الجيده، وبناء علي ما تقدم، وبالرجوع الي وقايع ومستندات الدعوي وما تضمنته من المذكره الجوابيه (رد الهييه) يënح ان الخلاف مستندي؛ حيث لم تقدم المعديه المستندات النبويه المويده; واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نست علي ان: «البينه علي من ادعي، وحيث لم تقدم المدعيه ما يبت صحه اعتراضها: رات الدايره رفض اعتراض المدعيه علي بند حجم الديون الحكوميه. القرا: وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - اولا: رفض اعتراض المعنيه... ذات السجل التجاري رقم: (...), علي بند الاصول الثابته لعامي ١٧ م ١٨ م ٢٠١٥ م. - ثانيا: رفض اعتراض المعنيه... ذات السجل التجاري رقم: (...), علي بند الاصول الثابته برسم البيع لعامي ٢٠١٨ م ٢٠١٨ م. - ثالثا: رفض اعتراض المعنيه... ذات السجل التجاري رقم: (...), علي بند عدم حسم الديون الحكوميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠٠) يوقا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.