moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٢٢٣٩٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله (...) – المثبت في ملف القضيه هويته وصفته - بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ما نصه: " انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه بضاعه عباره عن قهوه وشاي ولوازمهم؛ علي ان يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٣٦/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٥٧٦,٠٠٠.٠٠) ريال الا انه لم يسدد من ذلك المبلغ شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...) واليه التوريد بين الطرفين علي النحو التالي: (يقوم المدعي بتسليم المدعي عليها القهوه والشاي ولوازمهم حين يتم طلب ذلك من قبل المدعي عليها حيث يتم تسجيل فواتير في ذلك من قبل المدعي عليها)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م؛ ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير)"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٥٧٦,٠٠٠ ريال، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم سالته الدايره هل تم اللجوء للمصالحه فذكر بانه لم يتم اللجوء للمصالحه، وعليه وبناء علي ما تقدم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٥٧٦,٠٠٠ ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن قهوه وشاي لصالح المدعي عليها، وبما ان الدعوي الماثله تعد من الدعاوي اليسيره، وفقا للفقره (ا) من الماده (السابعه والثلاثين بعد المايتين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فان الدعوي الماثله يجب فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيده، وفقا للماده (الاربعين بعد المايتين) من اللايحه ونصها: "يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه"، ولان ذلك الاجراء لا يتحقق الا بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه، وفقا للفقره (١) من الماده (التاسعه والخمسين) من اللايحه ونصها: "يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه"، وحيث ان الدايره وبعد سؤالها لوكيل المدعي عن عدم لجويه للمصالحه؟ ذكر: بانه لم يتم اللجوء للمصالحه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي تاسيسا علي ما سبق ذكره. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.