tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630089720 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-08-09 date_hijri=1440-11-21 document_type=ruling entity=document_number:5ffecf99-76b6-4e74-ba6c-2f013f09d812 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٤٢٤١٨ لعام ١٤٤٦ه
المدعي
(...)
المدعي عليه
(...)
الوقايع:
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ٢١-١١-١٤٤٠ه وبموجب اتفاقيه فتح حساب بالاجل اتفقت المدعيه مع المدعي عليها علي توريد بضاعه (مواد غذاييه) علي ان تلتزم المدعي عليها بالسداد خلال (٢٥) يوما من تاريخ صدور الفاتوره وبناء علي ما تم الاتفاق عليه التزمت موكلتي بتوريد بضاعه للمدعي عليها بناء علي طلبها، باجمالي مبلغ قدره (٨٨,٤٠٤) ثمانيه وثمانون الفا واربعمايه واربعه ريالات، وحيث التزمت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٤٦,٧٧٦) سته واربعون الفا وسبعمايه وسته وسبعون ريال، بالاضافه الي خصم مبلغ قدره (١٠٢) مايه و ريالان قيمه مرتجعات، مما يتضح انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ قدره (٤١,٥٢٦) فقط واحد واربعون الف وخمسمايه وسته وعشرون ريال، وحيث حاولت موكلتي التواصل مع المدعي عليها اكثر من مره لسداد المبلغ المشار اليه، غير انها لم تلتزم بالسداد حتي تاريخه - وحيث ان المدعي عليها احوجت موكلتي للشكايه وتوكيل من ينوب عنها في هذه الدعوي، فقد قامت بابرام عقد اتعاب محاماه مع مكتب المحامي (...) بمبلغ قدره ( ١٠,٠٠٠ ) فقط عشره الاف ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع.٢- اضرار تقاضي. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤١,٥٢٦) واحد واربعون الفا وخمس ميه وسته وعشرون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- طلب فتح حساب بالاجل موقع ومختوم بختم المدعي عليها ومصادق عليها من(...). ٢- فاتوره رقم (٨٨٨٨٠-١٩) وتاريخ ١٥-١٠-٢٠١٩م علي مطبوعات شركه (...). ٣-فاتوره رقم (٨٨٨٥٢-١٩) وتاريخ ١٥-١٠-٢٠١٩م علي مطبوعات شركه (...). ٤-عقد اتعاب المحاماه بتاريخ ٠٩-٠٧-١٤٤٥ه. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن دفعه بعدم صفه المدعيه بالدعوي. وطالب في جوابه برد دعوي المدعيه. وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢٩-٠١-١٤٤٦ه حضر وكيل المدعيه(...) بالوكاله ذات الرقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...)بالوكاله ذات الرقم (...)، وفي هذه الجلسه اشارت الدايره للاطراف بصدور تشكيل جديد لها من قبل رييس المحكمه ، وقررت الدايره سؤالهما عن الاحاله علي ما سبق من الدعوي، فاحال المدعي علي دعواه وطلبت من المدعي عليه الاجابه وقدم ما يلي: اولا: ندفع بعدم صفه المدعيه بالدعوي ثانيا: كل فرع له سجل وكيان تجاري مستقل وذمه ماليه مستقله، وحيث ان الدعوي اقيمت من غير ذي صفه عليه نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه هكذا قال وبعرضه علي المدعي وكاله قرر ان السجل هو احد فرع للمدعيه والنظام لا يقبل الا من السجل الرييسي وقرر اكتفايه وتمسكه بطلباته، وبعد النظر في سجل المدعيه تبين ان السجل الوارد في الفواتير هو احد افرع المدعيه بعد الاستعلام عنها، واكتفيا بما قدما وقررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها الاتي؛
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤١,٥٢٦) واحد واربعون الفا وخمس ميه وسته وعشرون ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: ولان الفرع تابع للاصل فقد قررت الدايره انعقاد الصفه في حق المدعي، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدمت المدعيه ما يسند صحه دعوي موكلتها وذلك من خلال طلب فتح حساب بالاجل موقع ومختوم بختم المدعي عليها ومصادق عليها من (...) ومجموعه من الفواتير ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها ، وقد احتوت في مجموعها علي مبلغ اعلي من محل المطالبه، ولان المدعي عليها اجملت في دفعها بعدم صفه المدعيه بالدعوي، واكتفت بهذا الجواب، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولان المدعي عليه لم يقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، ولما نصت عليه الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، واما عن مطالبته التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، ولما كانت اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد والتي يعود فحصها الي المحكمه ناظره القضيه؛ والمحكمه اذ تتصدي للنظر في الاتعاب فتؤسس ما تنتهي اليه علي القاعده السادسه عشره من الماده (العشرون بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الضرر يزال) ؛ وعلي ما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والمتعلقه بمعايير تقدير التعويض عن الاضرار، ولما قدمه من عقد الاتعاب ، وبناء عليه انتهت المحكمه الي استحقاق المدعيه للتعويض المشار له في منطوق الحكم ورفض ما زاد عنه اذ المعتبر في ذلك هو جبر الضرر الحاصل، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي احكام النظام،
نص الحكم:
حكمت المحكمه بما يلي: الزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) ان تدفع للمدعيه (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم(...) اولا: مبلغا قدره (٤١,٥٢٦) واحد واربعون الفا وخمسميه وسته وعشرون ريالا، وثانيا: (٤٠٠٠) اربعه الاف ريال، لما هو مبين في الاسباب ، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.