tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 6393 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-10-05 document_type=ruling entity=document_number:23aa5c1b-f3b5-4618-b6de-a0288e0869e6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٦٣٩٣ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) 
ضد / مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (تعاقدت مع المدعي عليها بموجب عقد شركه محاصه وقمت بدفع اجمالي مبلغ مايتان وثلاثون الف ريال (٢٣٠٠٠٠) ريال علي النحو التالي: مبلغ مايه وثمانون الف (١٨٠.٠٠٠) ومبلغ ثلاثون الف ريال (٣٠.٠٠٠) بموجب شيك بنكي وهذا ما اقر به المدعي عليه في عقد شركه المحاصه موضوع الدعوي ومبلغ الدفعه الثالثه عشرون الف ريال (٢٠.٠٠٠) استلمها المدعي عليه عن طريق احد اصدقايي وهو (...) ، الا ان المدعي عليه ومنذ التوقيع علي عقد الشراكه لم يقم بتسليمي اي مبلغ عن الارباح ولا حتي راس المال واخذ في التهرب مني، مما دفعني الي فع هذه الدعوي رغبه مني في الزام المدعي عليه بفض الشراكه والزامه برد المبلغ الذي استمله بدون وجه حق مع حفظ حقي في الرجوع عليه بدعوي الارباح. لذا اطلب الزام المدعي عليها باعاده نصيبي في الشراكه بمبلغ وقدره (٢٣٠,٠٠٠) ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ١٥ / ٠٦ / ١٤٤١ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (...) ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي لايحه الدعوي والطلبات الوارده فيها وباطلاع الدايره وبعد المرافعه تبين لها انها دعوي شراكه. وفي ١٧ / ١٠ / ١٤٤١ه جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه وفقا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥ / ت وتاريخ ٠٥ / ١٠ / ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣ / ت / ٨١٣٥ وتاريخ ٠٥ / ١٠ / ١٤٤١ه، وبناء عليه فان الدايره تفهم الطرفين بما يلي: ١ / علي المدعي عليها تقديم جوابها علي الدعوي خلال خمسه ايام. ٢ / علي المدعي تقديم جوابه علي المذكره التي ستقدم من المدعي عليها خلال خمسه ايام. وفي ٢٤ / ١٠ / ١٤٤١ه اجاب وكيل المدعي: في بدايه شهر نوفمبر (١١) ٢٠١٥م تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه علي توقيع عقد شركه محاصه يكون نصيب موكلي (٥٠%) خمسون بالمايه بمبلغ وقدره (١٨٠.٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال سعودي وتم دفع المبلغ نقدا للمدعي عليه. اخل المدعي عليه بالاتفاق حيث لم يقم باصدار السجل التجاري ولم يقم باصدار رخصه البلديه -لفرع شركه (...) للعازل الحراري والعنايه بالسيارات في مدينه (...)-. في نهايه عام ٢٠١٦م تواصل موكلي معه ليستفسر منه عن الارباح ويبلغه بانه لا يوجد ارباح وطلب منه مبلغ (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي وتم تسليمه المبلغ. تواصل موكلي معه في العديد من الاوقات ليستفسر عن الارباح ودايما يتهرب من الاجابه مع ان هناك عدد هايل من السيارات امام المحل وبشكل يومي. في منتصف عام ٢٠١٨م اغلق المدعي عليه الفرع دون الرجوع لموكلي بحسب عقد الشركه الموقع بين الطرفين الماده ٩ الفقره ٢ "للشريك الاول فقط كافه الصلاحيات في البيع والشراء والتعاقد باسم الشركه في نطاق غرض الشركه خلال فتره الشركه" حيث قام المدعي عليه بشراء سياره للتسويق والاعلان من قبل اموال الشركه لكنه دايما ما يستخدم السياره في منطقه اخري ولاغراض اخري مما يعد تعد وتقصير من قبل المدعي عليه في اموال الشركه. وبحسب الماده ١٠ "يكون للشركه مراقب حسابات يختاره الشركاء سنويا ..." ولم يقم الشريك صاحب الصلاحيات بتعيين مراقب للحسابات. واحيط فضيلتكم ان المدعي عليه خالف الماده ١٤ فقره ٢ "لا يجوز للشريك دون موافقه الشركاء الاخرين ان يمارس لحسابه او لحساب الغير نشاطا من نوع ينافس نشاط الشركه مباشره ولا يكون شريكا في شركه تنافسها، واذا اخل احد الشركاء بهذا الالتزام كان للشركه ان تطالبه بالتعويض او ان تعتبر الاعمال التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركه" حيث خالف المدعي عليه هذه الماده بافتتاح فروع اخري دون موافقه المدعي. الطلبات ١- فض الشركه والزام المدعي عليه برد راس المال. ٢- الزام المدعي عليه بتسليم ارباح فرع (...) والفروع الاخري بحسب الماده ١٤ / ٢ من العقد. وفي ٢١ / ١١ / ١٤٤١ه جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه، وبناء عليه فان الدايره تفهم الطرفين بما يلي: ١ / علي المدعي عليها تقديم جوابها علي الدعوي خلال خمسه ايام. ٢ / علي المدعي تقديم جوابه علي المذكره التي ستقدم من المدعي عليها خلال خمسه ايام. وفي جلسه ٠٨ / ٠١ / ١٤٤٢ه تم احاله اطراف الدعوي الي تبادل المذكرات الكترونيا وتحديد موعد قادم. وفي جلسه ١٩ / ٠٢ / ١٤٤٢ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن سبب عدم تقديم جواب علي الدعوي فذكر بانه يوجد مشكله تقنيه في البوابه الداخليه وتعذر عليه الجواب فافهمته الدايره بانها ستقوم باحالته الي ايقونه تبادل المذكرات وانه في حال عدم تقديم جواب علي الدعوي ستحكم علي ضوء الاوراق. وفي ٢٧ / ٠٢ / ١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه علي لايحه الدعوي جاء فيها ما نصه: (اولا: تنكر موكلتي ما جاء في دعوي المدعي بخصوص مشاركتها له في كل فروع المؤسسه، كما تنكر ما جاء من مطالبات بلايحه الدعوي، اما ما يخص وجود عقد شراكه (محاصه) بين الطرفين فصحيح، واما ما يتعلق براس المال فغير صحيح، حيث تم تعديل راس المال بعد الانتهاء من تاسيس الفرع وحيث ان الشراكه كانت بفرع (...) فقط دون بقيه فروع المؤسسه حسب الاتفاق الاول تم تحديد راس مال الشراكه بمبلغ (٣٦٠,٠٠٠) ثلاثمايه وستون الف ريال، علي ان تدفع مناصفه بين الطرفين، وقام كل طرف بسداد حصته وعند الانتهاء من تاسيس الفرع بلغت تكلفه التاسيس (٤٣٠,٩٤٧) اربعمايه وثلاثون الفا وتسعمايه وسبعه واربعون ريالا، وطلبت موكلتي من المدعي سداد نصيبه من الزياده التي حدثت في راس المال والبالغ قدرها (٣٥,٤٧٣) خمسه وثلاثون الفا واربعمايه وثلاثه وسبعون ريالا، ووافق علي ذلك وبالفعل قام المدعي بسداد (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، كزياده في راس المال عن طريق (...) وتبقي عليه (١٥,٤٧٣) خمسه عشر الفا واربعمايه وثلاثه وسبعون ريالا لم يقم بسدادها حتي الان. قامت موكلتي بمباشره الاعمال في الفرع بعد التاسيس وتم افتتاح الفرع بتاريخ ٠٦ / ٠١ / ٢٠١٦م وفي شهر ٥ / ٢٠١٦م طلب المدعي مبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، علي ان تخصم من الارباح عند اجراء المحاسبه نهايه العام، وفي نهايه العام المالي (٢٠١٦) وعند اجراء المحاسبه وبعد اضافه ما قام الشركاء بسحبه خلال العام البالغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، بواقع (١٠,٠٠٠) عشر الاف ريال قام بسحبها كل شريك، تبين وجود عجز قدره (٢,٥٠٣) الفان وخمسمايه وثلاث ريالات، وما ذكره المدعي بان موكلتي طلبت منه مبلغا في نهايه (٢٠١٦) فهذا غير صحيح. حقق الفرع خساير في عام (٢٠١٧) حيث بلغت (١٣١,٠٢٦) مايه وواحد وثلاثون الفا وسته وعشرون ريالا، وفي عام (٢٠١٨) بلغت الخساير (٨٨,٨٤٧) ثمانيه وثمانون الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريالا، استمر العمل في الفرع لمده شهر في عام (٢٠١٩) بلغت الخساير (١١,٠٤٥) احد عشر الفا وخمسه واربعون ريالا. تواصلت موكلتي مع المدعي وابلغته بان المحل يسجل خساير، وانه ليس هناك جدوي اقتصاديه للاستمرار، وبينت له ان الخساير كانت تقدر تقريبا باكثر من (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريال، قام المدعي في نهايه عام (٢٠١٨) بتسليم مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال كجزء من مبلغ الخساره علي ان يسلم باقي المبلغ في وقت لاحق. ثانيا: ان ما ذكره المدعي بان موكلتي قامت بشراء سياره للتسويق والاعلان وانها تستخدم لاغراض اخري فهذا غير صحيح لم تقم موكلتي بشراء اي سياره، ويجب ان يثبت المدعي ما يدعيه، واما ما يتعلق بتعيين محاسب للشركه، تم تعيين محاسب للشركه من بدايه افتتاح الفرع وحتي اغلاقه وكان هناك تواصل في نهايه كل سنه وذلك لاطلاع المدعي علي الحسابات والفواتير كامله. ثالثا: الادعاء بان موكلتي خالفت شرط المنافسه المذكور في الماده الرابعه عشر في العقد فهذا مخالف للواقع وغير صحيح، وذلك لان محل العقد هو (فرع (...)) فقط، واما بقيه الفروع المنتشره في ارجاء المملكه لا علاقه لها بالشراكه بين الطرفين، حيث ان المدعي كان يعلم قبل التعاقد بوجود فروع اخري لا علاقه لها بمحل التعاقد. وحيث ان العلاقه بين الطرفين وبعد حصول الخساير خلال الاعوام المذكوره وتفهم الاطراف لعدم وجود جدوي اقتصاديه للاستمرار وذلك بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل من رسوم عماليه، وايجارات، وضرايب وغيرها، مما يعد معه العقد مفسوخا برضي الطرفين وحيث ترتبت الخساير المذكوره اعلاه. عليه، وتاسيسا علي ما تقدم نطلب: الحكم برد دعوي المدعي لعدم صحه دعواه، والزامه بسداد باقي قيمه نصف مبلغ الخساره وباقي نصف قيمه الزياده في راس المال البالغ قدره (١٠٢,١٨٤.٥) مايه والفان ومايه واربعه ثمانون ريالا وخمسون هلله، حسب ما تعاقد عليه الطرفين، والزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال وذلك نظير اتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه). وفي ٠٢ / ٠٣ / ١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: لا يوجد ما يفيد زياده راس المال وكيف يتم من قبل احد الشركاء دون موافقه الشريك الاخر حيث يعد هذا الامر تعديل في عقد التاسيس وهذا لا يجوز الا بالاجماع (نظام الشركات ماده ٥ و ٢٧) و(البند ٩ من العقد) حتي ان بلغت تكلفت التاسيس اكثر من ذلك يجب اخذ موافقه موكلي بهذه الزياده براس المال ولم يتم هذا الامر بحيث ان موكلي اكد عند التعاقد انه لن يدفع اكثر من ١٨٠٠٠٠ ريال وقد ضمن المدعي عليه ذلك كونه يعلم جدوي المشروع وتكلفته جيدا لان له فروع في كافه مدن المملكه حيث يعرف قيمه التاسيس جيدا ويصعب ان يخطا بتقدير فرق المبلغ ب ٧٠,٠٠٠ ريال. ثانيا: ما ذكره المدعي عليه بان موكلي طلب ١٠,٠٠٠ عشره الاف ريال علي ان تخصم من الارباح عار من الصحه، والصحيح انه بعد نصف سنه من تشغيل المحل عند قدوم ابن المدعي للمحل للاطلاع عليه سلم له محاسب المحل (...) مبلغ ١٠,٠٠٠ ريال كارباح للمحل وليست سلفه وهنا نجد اختلاف بين محاسب المحل الذي يسلم الارباح، والمدعي عليه الذي يدعي الخساره والجدير بالذكر ان المدعي عليه بعد الاشهر الاولي من تشغيل المحل ذكر لموكلي بان الارباح تجاوزت الاربعون الفا وان المحل لديه عقود مع وكالات السيارات. ثالثا: ما ذكره المدعي عليه حول الخساير المذكوره لا دليل علي صحتها، ولم يقدم المدعي عليه تفصيلا بالارباح والمداخيل للفرع واكتفي بعرض تكلفه التاسيس واين هي قيمه موجودات ومعدات الشركه لماذا لم يتم بيعها، هل استفاد منها لفروعه الاخري؟ حيث انه في عام ٢٠١٨ قدم تقرير متلاعب به لايهام موكلي بالخساره عندما طالبه بالتفصيل ولدي قرينه تفيد التلاعب بالتقرير يمكنني تقديمها وعرضها في الجلسه القادمه. بالاضافه الي اننا نطعن بالتقرير المحاسبي لتكلفه التاسيس الذي قدمه المدعي عليه كونه غير مصادق عليه او مدقق من جهه معترف بها ومخالف للواقع الذي يقول بان المدعي عليه لديه معرفه تامه بتكلفه التاسيس المتطلبه كيف لا وهو لديه فروع اخري في شتي مدن المملكه. رابعا: ما ذكره المدعي عليه بان مبلغ ال (٢٠,٠٠٠) العشرون الفا كانت لزياده راس المال غير صحيح، الصحيح انه اتفق الطرفان عند ادعاء المدعي عليه بوجود خساير علي نقل المحل لموقع ارخص وذلك سبب تحويل العشرون الف ريال لادعايه بانه استاجر المحل ب (٤٠,٠٠٠) اربعين الف ريال وسيتقاسم الايجار مع موكلي بالنصف بحيث تفاجي موكلي بان المدعي عليه لم يقم باجراءات النقل وافتتح فرعا بمدينه (...) القريبه من مدينه (...) اذا كيف يدعي بالخساره وهو يفتتح فروع اخري. بالاضافه الي ان ادعايه بان (٣٠,٠٠٠) الثلاثون الفا التي سلمها موكلي للمدعي عليه نهايه عام ٢٠١٨ كانت كجزء من مبلغ الخساره كذب، والصحيح انه قدمه كسلفه للمدعي عليه والدليل ان موكلي ذكر في سبب تحرير الشيك انه سلفه للمدعي عليه، مرفق لكم نسخه الشيك. خامسا: المدعي عليه انكر شراء سياره، ولكنه اضاف في تقريره المتلاعب به المقدم عام ٢٠١٨ لموكلي قيمه لاقساط سياره يدعي انه اشتراها للشركه ولا يعلم موكلي ان كانت في الحقيقه سياره مؤجره ام مشتراه. سادسا: لم يجب المدعي عليه علي عدم استخراجه للرخص البلديه واصداره ل سجل تجاري خاص بفرع (...) وتهربه من الزكاه والضريبه باصداره ل سجل تجاري عام براس مال (٢٥,٠٠٠) ريال والذي لا يكافي جزء من راس مال فرع (...) فقط. الخلاصه: ان المدعي عليه استغل شراكه موكلي لحسابه الشخصي فافتتح المحل واغلقه للاستفاده منه للفروع الاخري التي يملكها مستغلا جهل موكلي الذي صبر عليه، ولم يقدم له تقارير دوريه وعند مطالبته بالتفاصيل قدم تقريرا مشبوها ولم ينفذ ما تم الاتفاق عليه لذا اطلب من فضيلتكم الطلبات التاليه: ١- فض الشركه والزام المدعي عليه برد راس المال. ٢- الزام المدعي عليه بتسليم ارباح فرع (...) والفروع الاخري بحسب الماده ١٤ / ٢ من العقد). وفي جلسه ١٠ / ٠٣ / ١٤٤٢ه طلب وكيل المدعي عليها مهله للرد ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان القضيه تحتاج الي خبره محاسبيه فوفضا الدايره بالكتابه الي ثلاث خبراء. وفي ١١ / ٠٣ / ١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: تتمسك موكلتي بكل ما تم ذكره في مذكره الرد رقم (١)، ونطلب من الدايره اثبات اقرار المدعي بمبالغ التاسيس، وكذلك اقراره بتسليم موكلي مبالغ بعد العقد مما يثبت صدق موكلتي، وايضا اقراره باستلام (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وحسب العقد فان موكلتي هي المناط بها اداره الشراكه وحسب المستندات المقدمه والتي تثبت خساره الفرع بسبب الظروف الاقتصاديه وفرض رسوم عاليه علي العماله وارتفاع قيمه الايجار وغيرها من الاسباب، وموافقه المدعي علي وقف النشاط حتي لا تزيد الخساير دليل علي صدق موكلتي، كما ان القاعده الشرعيه ان القول قول العامل. واما ما يتعلق بمبلغ (٢٠,٠٠٠) العشرون الف ريال المستلمه من المدعي عن طريق (...) ، فقد كان الغرض منها تغطيه مصروفات الشركه وهو ما تم اطلاع المدعي في حينها عن اسبابه، ولم يصدر اي اعتراض من قبل المدعي علي هذا الشان في ذلك الحين، وما يخص ادعاءه بان المبلغ كان لتاجير محل اخر غير صحيح حيث ان المدعي يلبس علي الدايره بخصوص المبلغ لان الفرع المستاجر موقعه مميز وصالح لنشاط الفرع ولا يعقل عاقل ان يتم استاجر فرع اخر اثناء سريان عقد الايجار ولا يعقل ان يكون ذلك في اول شهر من افتتاح الفرع. ما جاء بادعاءات المدعي بخصوص عدم قيام موكلي باصدار سجل تجاري لفرع الشركه في (...) فهو ادعاء عار من الصحه، ونرفق لفضيلتكم مع مذكرتنا هذه صوره من السجل التجاري للفرع والذي تم شطبه في تاريخ ٢٩ / ٠٦ / ١٤٤٠ه، واما ما يتعلق بالموجودات بعد اغلاق الفرع تبقي بعض الاثاث المكتبي وتم تقاسمه بين الطرفين حيث تسلم المدعي جزء من هذه الاغراض، وهو ما يؤكد لفضيلتكم علم المدعي التام والكامل بوضع الفرع وخسايره. وما يخص صوره الشيك بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وما دون به وما جاء من ادعاء لا يتوافق مع وقايع الشراكه، واذا كان قصد المدعي انه قرض فان هذا الادعاء يتناقض مع السبب حيث ان تاريخ الشيك كان في نهايه العام ٢٠١٨، وحيث سبق ان قام المدعي بتسليم موكلتي مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال في بدايه عام ٢٠١٦، فهذه قرينه قاطعه علي ان المبلغ يخص الشراكه وليس قرض، وتنكر موكلتي هذا الادعاء حيث انها لم تطلب سلفه او قرض من المدعي. ثانيا: يتضح من مذكره الرد المقدمه من المدعي تعارض وتناقض بالاقوال ففي لايحه الدعوي ذكر المدعي بانه تم تسليم مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال في نهايه عام ٢٠١٦، وفي مذكره الرد رقم (٢) ذكر بانه تم تسليم المبلغ في نهايه عام ٢٠١٨، ايضا يقر المدعي بوجود خساير في مذكرته عندما اشار الي انه سدد مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال وذلك باتفاق الطرفين لوجود خساره، مما يدل علي ان المدعي كان علي علم بان الفرع يسجل خساير وهذا اقرار منه بذلك. اخيرا: تاخر رفع الدعوي دليل علي عدم صحه ادعاءاته حيث انه بالرغم ان موكلي قد ابلغه بالخساير وعدم تقديم المدعي اي اعتراض في حينه دليل علي اقرار المدعي بصحه البيانات والخساير التي تم اطلاعه عليها وعملا بالقاعده الشرعيه السكوت في معرض الحاجه بيان، ولما قرره ابن تيميه في الفتاوي المصريه، ونصه (من ادعي بحق بعد مده طويله من غير مانع يعرف لم تسمع دعواه في احد قولي العلماء)، وحيث ان من شروط الدعوي ان تنفك عما يكذبها كما جاء في كشاف القناع، ونظرا لان العاده جاريه علي ان الانسان لا يسكت عن حقه مده طويله دون وجود مانع من ذلك، فالمطالبه بعد مضي المده الطويله دليل عدم صحه الدعوي، (قال ابن القيم في الطرق الحكميه: ان كل دعوي يكذبها العرف، وتنفيها العاده فانها مرفوضه، وغير مسموعه، والمدعيه لم تطالب الا بعد وفاه عمها بسنتين؛ ولكل ما ذكر فقد رددت دعوي المدعيه لعدم استحقاقها ما تدعيه، مج ١٤٣٥ه ج٨ ص٣٢٥). عليه، نتمسك بما جاء بمذكرتنا حول الخساير وموافقه المدعي علي تحملها وقيامه بسداد جزء منها والزامه بسداد باقي المبلغ حسب نصيبه في الشراكه). وفي جلسه ٠٢ / ٠٤ / ١٤٤٢ه جري الاتصال علي ثلاث خبراء وورد اليها العروض المحاسبيه التاليه العرض الاول من مكتب (...) والذي حدد اتعابه بمبلغ ٨٠.٥٠٠ الف ريال والعرض الثاني من مكتب (...) والذي حدد اتعابه بمبلغ ٩٢ الف ريال والعرض الثالث من مكتب (...) والذي حدد اتعابه بمبلغ ٧٥ الف ريال وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي طلبا مهله للرجوع لموكليهما. وفي جلسه ١١ / ٠٤ / ١٤٤٢ه ذكر وكيل المدعي بانه يرغب بالبحث عن خبير اخر وذلك بعد موافقه المدعي عليه. وفي جلسه ٢٣ / ٠٤ / ١٤٤٢ه ذكر وكيل المدعي بان موكله لا يستطيع تحمل الاتعاب ثم افهمته الدايره بان له يمين المدعي عليه فطلب مهله للرجوع لموكله. وفي ٣٠ / ٠٤ / ١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي مذكره ختاميه جاء فيها ما نصه: (ان المدعي عليه عند ابرام الشراكه مع موكلي اكد ان راس ماله محفوظ ولن يسال في اكثر مما ساهم به وباللفظ (راس مالك عندي ومتي ما بغيته تاخذه ولن اطلبك اكثر من اللي دفعته) ولدي موكلي شهود علي ذلك. ان المدعي عليه منذ التعاقد معه لم يقدم لموكلي اي قوايم ماليه او كشوفات بمبيعات المحل او ما يفيد خساره المحل كما يدعي، وان زياده راس المال التي يدعي بها لم تذكر لموكلي من قبل. ولم يعين محاسبا مرخصا للشركه يتفق عليه وذلك مخالف للبند العاشر من العقد. والماده ٣٥ من نظام الشركات لذا اطلب منه تسليم نسخه من جميع القوايم الماليه للمحل والفواتير. ان المدعي عليه وعندما اصر عليه موكلي بتوضيح الحسابات ارسل له كشف مصاريف وارباح شهر واحد فقط في ٢٠١٧ مهمش عليه بخط اليد ومؤرخ عليه من البرنامج المحاسبي في اسفل الصفحه ٢٠١٤م؟! وهذا قبل ابرام الشراكه اساسا، ومرفق لكم الكشف المتلاعب به. ولعدم تعيين محاسب مرخص متفق عليه ولعدم تسليم المدعي عليه القوايم الماليه المحاسبيه لموكلي اثناء الشراكه ابدا ولادعايه بزياده راس المال دون الموافقه من موكلي وعدم استخراجه سجل تجاري خاص بالشركه لفرع (...) ومخالفته للعقد وللنظام لذا اطلب ما يلي: ١- تسليم القوايم الماليه الخاصه بالشركه منذ بدايتها وحصر المنقولات العينيه الخاصه بالمحل بعد اقفاله كونها ملك للشركه وليست ملكه الخاص. ٢- فض الشركه والزام المدعي عليه برد ٢٢٠,٠٠٠ مايتان وعشرون الف ريال راس المال والسلفه التي دفعها موكلي للمدعي عليه. ٣- الزام المدعي عليه بتسليم ارباح فرع (...) والفروع الاخري بحسب الماده ١٤ / ٢ من العقد. ٤- الزام المدعي عليه بتسليم اتعاب المحاماه. المراجع: الماده الخامسه والثلاثون: ١- يجب ان تحدد الارباح والخساير ونصيب كل شريك منها عند نهايه السنه الماليه للشركه، وذلك من واقع قوايم ماليه معده وفقا للمعايير المحاسبيه المتعارف عليها، ومراجعه - وفقا لمعايير المراجعه المتعارف عليها - من مراجع حسابات خارجي مرخص له. ٢- يعد كل شريك داينا للشركه بنصيبه في الارباح بمجرد تعيين هذا النصيب. ٣- يكمل ما نقص من راس مال الشركه بسبب الخساير من ارباح السنوات التاليه، وفيما عدا ذلك لا يجوز الزام الشريك بتكمله ما نقص من حصته في راس المال بسبب الخساير الا بموافقته). وفي جلسه هذا اليوم افهمت الدايره وكيل المدعي باسقاط حقه بطلب الخبره وافهمته بان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فقرر قبوله بها ثم حضر المدعي عليه اصاله وطلبت منه الدايره اداء اليمين فحلف بالله قايلا: (اقسم بالله العظيم باني قد تعرضت لخساره في المشروع الذي كان مع المدعي (...) ولم يتبق اي مبالغ من راس المال ولم اكن سببا في الخساره بطريق مباشر او غير مباشر وﷲ علي ما اقول شهيد). ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باعاده راس ماله وقدره مايتان وثلاثون الف ريال، وحيث افهمت الدايره المدعي بان القضيه تحتاج الي خبره محاسبيه وذلك لاجراء المحاسبه بين الطرفين، وحيث قرر وكيله بانه لا يستطيع تحمل الاتعاب واستنادا الي الماده السابعه والاربعين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الفقره الثانيه والتي نصت علي انه: "اذا لم يودع المبلغ المنصوص عليه في الفقره (١) من هذه الماده كان الخبير غير ملزم باداء المهمه، وتخطر الاداره المختصه المحكمه، وللمحكمه ان تقرر سقوط حق الخصم -المكلف بالايداع- في طلب الاستعانه بالخبير"، ولما كان المقرر فقها وقضاء بان المضارب امين ما لم يتعد او يفرط قال السرخسي: "ولو قال المضارب في مرضه قد ربحت الف درهم ووصلت الي فضاع المال كله وكذبه رب المال فالقول قول المضارب مع يمينه لانه امين". وقال خليل المالكي في مختصر: "والقول للعامل في تلفه وخسره". وقال النووي: "ويصدق العامل بيمينه في قوله لم اربح... وفي قول التلف". وقال ابن قدامه: "وكذلك القول قوله فيما يدعيه من تلف المال او خساره وما يدعي عليه من خيانه وتفريط". كما جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي بان: "الخساره في مال المضاربه علي رب المال في ماله، ولا يسال عنها المضارب الا اذا تعدي علي المال او قصر في حفظه"، وحيث لم يقدم وكيل المدعي البينه علي تعدي المضارب او تفريطه وعرضت عليه يمين المدعي عليه علي نفي دعواه وقبلها بعد سقوط حقه بطلب الخبره، ثم حضر المدعي عليه في جلسه هذا اليوم وحلف بالله قايلا: (اقسم بالله العظيم باني قد تعرضت لخساره في المشروع الذي كان مع المدعي (...) ولم يتبق اي مبالغ من راس المال ولم اكن سببا في الخساره بطريق مباشر او غير مباشر وﷲ علي ما اقول شهيد)؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعواه.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٠٦٠ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) 
ضد / مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها باعاده راس ماله وقدره مايتان وثلاثون الف ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وتلخص اعتراضه في طلب الزام المدعي عليه بتقديم كشف الارباح والخساير بما يفيد خسارته، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
لذا: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٠٩ / ٠٥ / ١٤٤٢ه الصادر في القضيه رقم ٦٣٩٣ لعام ١٤٤١ه القاضي "برفض هذه الدعوي"؛ محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.