tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 6460 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-06-20 date_hijri=1442-11-10 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:a9dafa5f-4351-425c-83d5-a4a8fbdafa99 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٦٤٦٠ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بدعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها: (انه شريك مع المدعي عليه في شركه (...) للاثاث ذات مسؤوليه محدوده بنسبه ١٠% من حصصها، وتم تعيين المدعي عليه مدير عام للشركه ومنحه كافه السلطات والصلاحيات اللازمه لتسيير اعمالها، وخلال هذه السنوات حققت الشركه ارباحا كبيره الا ان المدعي عليه تعمد اخفاء ميزانيات الشركه وتقارير عملها ولم يتم توزيع اي ارباح، بل ان المدعي عليه منعه من الاطلاع علي كل ما يخص الشركه في مخالفه صريحه للماده رقم (١٧٥) من نظام الشركات، وما قام به يوجب ايقاع العقوبه الجزاييه بموجب الفقره (م) و(ي) من الماده (٢١٣) من ذات النظام، وانتهي في دعواه الي طلب الزام المدعي عليه بالاتي: ١- تسليمه تقارير سير العمل في الشركه ٢- تزويده بنسخ من جميع كشوف الحسابات المصرفيه للشركه ٣- اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال)، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي الدايره باشرت نظرها، وسالت المدعي عليه عن اجابته علي الدعوي فدفع بان هذه الدعوي تم الفصل فيها بعدم القبول لانتفاء صفته فيها وانها تتوجه ضد الشركه، وذلك في القضيه رقم ١٦٤٠٨ لعام ١٤٤٠ه مرفقا نسخه منه، كما ذكر انه توجد دعوي قايمه ضد المدعي بطلب محاسبته عما بذمته للشركه، والمطالبه بتصفيتها لوجود خلاف بين الشركاء ولتوقفها عن العمل وعدم قدرتها الماديه للاستمرار، وهي منظوره بذات المحكمه ومقيده بالرقم ٥٢٩٥ لعام ١٤٤٢ه، ولا يصح نظر هذه الدعوي في ظل قيام الاخري، وطلب ضم هذه الدعوي لتلك، كونها متصله بذات المضمون. بعد ذلك سالت الدايره المدعي عن جوابه علي ذلك، فاجاب كالتالي: ا- ان الصفه منعقده للمدعي عليه وذلك للاتي: ١-بصفته مدير الشركه حسب ما ورد بالسجل التجاري وعقد التاسيس ٢- لانه ارتكب المخالفات المتمثله في اخفاء ميزانيات الشركه وتقارير عملها، وعدم توزيع اي ارباح، اضافه الي امتناعه عن الدعوه الي انعقاد الجمعيات العامه لتقديم تقارير عمل الشركه ومناقشتها، فالمسؤوليه تتجه الي المدير ولا تتجه الي الشركه. ٣- ان الدعوي تتجه الي الشركه في حال قيام المدير بمهامه وواجباته المشار اليها وعدم الاخلال باي منها وفي حال حصل التقصير والتجاوز من غيره. ب- دفع المدعي عليه بانه لا يصح نظر هذه الدعوي في ظل وجود دعوي قايمه ومقيده برقم ٥٢٥٩ لعام ١٤٤٢ه وهذا الطلب مخالف للنظام لما يلي: ١- ان الفصل في هذه الدعوي لا يتوقف علي تلك بل ان الفصل في تلك الدعوي يتوقف علي هذه حيث يدعي المدعي عليه وجود خساير في الشركه ولم يقدم ما يثبت ذلك. ٢- لم تعد تلك الدعوي قايمه وتم الحكم بعدم قبولها. بعد ذلك قدم المدعي عليه جوابا علي المدعي تمسك فيه بالدفع بسبق الفصل في الدعوي بانتفاء صفته فيها في القضيه رقم ١٦٤٠٨ لعام ١٤٤٠ه، اضافه الي ان المدعي تقدم بدعوي ضد (شركه (...)) يطلب الحكم بتسليمه القوايم الماليه للشركه من عام ٢٠١٧م-٢٠١٩م، وصدر الحكم بالزام الشركه بتسليمه القوايم الماليه، وذلك في القضيه رقم ١٠٣٤ لعام ١٤٤١ه مرفقا نسخه منه. وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وما قدمه الطرفان رات صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، فان هذه الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه لكونها من الدعاوي الناشيه عن تطبيق نظام الشركات، وذلك وفق ما نصت عليه الفقره (٤) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، اما عن الموضوع فلما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليه بتسليمه تقارير سير العمل في الشركه وتزويده بنسخ من جميع كشوف الحسابات المصرفيه لها، وحيث دفع المدعي عليه انه قد سبق الفصل في الدعوي بعدم قبولها لانتفاء صفته فيها، وانها تكون في مواجهه الشركه، وحيث نصت الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه علي الاتي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وباطلاع الدايره علي الاحكام السابقه تبين لها سبق الفصل في هذه الدعوي بان طلب الاوراق يكون في دعوي ضد الشركه وليس ضد الشريك المدير، الامر الذي انتهت معه الي الحكم الوارد ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي، وبﷲ التوفيق.