tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking

لائحة إجراءات العمل والتقاضي أمام لجنة النظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الائتمانية

sama_gov_sa · regulation · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-11-08 document_type=regulation entity=document_number:م/37 entity=legal_basis:royal_decree:37 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking validity=valid validity_confidence=0.6
اللجنه: لجنه النظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الايتمانيه.

الامانه العامه: الامانه العامه للجنه النظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الايتمانيه.

المستهلك: الشخص من ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه الذي له تعاملات ايتمانيه.

العضو: الجهه الحكوميه او الخاصه التي يربطها عقد لتبادل المعلومات الايتمانيه مع شركه واحده علي الاقل من شركات المعلومات الايتمانيه.

الشركه: شركه المعلومات الايتمانيه المرخص لها بجمع المعلومات الايتمانيه عن المستهلكين وحفظها، وتزويد الاعضاء بتلك المعلومات عند طلبها.

1. لا تقبل الدعوي من المستهلك الا بعد تقديمه- رفق لايحه دعواه- لما يثبت رفض اعتراضه الذي تقدم به الي الشركه، علي ان يكون ذلك الاعتراض بشان موضوع الدعوي ذاتها المقدمه الي اللجنه.

2. يتولي البنك المركزي السعودي الادعاء امام اللجنه ضد المخالفين للنظام.

تجوز اقامه الدعوي وارفاق مستنداتها، والرد علي اوراق الخصوم، واجراء كل ما هو لازم للسير في اجراءات الدعوي ونظرها عن طريق الوسايل الالكترونيه المتاحه من قبل الامانه العامه، ووفق الشروط والاحكام المعلنه، علي ان يكون لما قدم عن طريق تلك الوسايل حكم المحررات.

من المهام التي تتولاها الامانه العامه ما يلي:

تسجيل الدعوي وقيد المذكرات والاوراق وتحديد مواعيد الجلسات.
توجيه مذكرات التبليغ والردود والمخاطبات لاطراف الدعوي والجهات ذات العلاقه.

تقوم الامانه العامه بتبليغ المدعي عليه بالدعوي، وعلي المدعي عليه تقديم رده علي الدعوي مؤيدا بالمستندات خلال المده المنصوص عليها في مذكره التبليغ، علي ان يتم تبادل المذكرات والردود بين اطراف الدعوي من خلال الامانه العامه وخلال المواعيد المحدده من قبلها.

1. يجوز التبليغ بالدعوي والاوراق والمستندات ومواعيد الجلسات والقرارات وغيرها بكافه الطرق المتاحه.

2. يجوز الاثبات امام اللجنه بكافه طرق الاثبات علي ان تتفق وطبيعه القضايا المعروضه امام اللجنه.

اذا رات اللجنه طلب اي وثايق او معلومات او ردود من اي شخص، سواء كان ذلك الشخص طرفا في الدعوي او لم يكن، او رات اللجنه ندب احد بيوت الخبره، سواء ما كان منها متاحا لدي الامانه العامه او خارجها، فانها تقرر ذلك في محضر الجلسه، وتتولي الامانه العامه اتخاذ الاجراءات اللازمه لتنفيذه.

يحرر سركتير اللجنه محاضر جلساتها، ويثبت في المحضر تاريخ وساعه افتتاح واغلاق كل جلسه، ومكان انعقادها، واسماء رييس واعضاء اللجنه، واطراف الدعوي او من يمثلهم، وتثبت كذلك جميع الاجراءات والوقايع واقوال الاطراف المنتجه وطلباتهم ودفوعهم المطروحه في الجلسه، كما تثبت القرارات التي تصدرها اللجنه، ويوقع المحضر رييس اللجنه واعضاؤها والسكرتير واطراف الدعوي ان من يمثلهم، فان امتنع احد الاطراف او من يمثلهم عن التوقيع اثبت ذلك في محضر الجلسه.

تصدر اللجنه قرارها بالاجماع او باغلبيه اصوات اعضايها، وفي حال كون عدد اعضاء اللجنه يزيد عن ثلاثه اعضاء، وتساوت الاصوات؛ يرجح الراي الذي صوت له رييس اللجنه.

يجوز التظلم من قرارات اللجنه امام ديوان المظالم خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ بها.

كل ما لم يرد بشانه نص في نظام المعلومات الايتمانيه او لايحته التنفيذيه او هذه اللايحه؛ فيجوز للجنه الرجوع في شانه الي القواعد العامه المقرره في نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه ونظام الاجراءات الجزاييه ولايحته التنفيذيه واي انظمه اخري ذات صله، وبما يتفق وطبيعه القضايا المعروضه امام اللجنه.

يعمل بهذه اللايحه بعد عشره ايام من تاريخ نشرها في الموقع الرسمي للبنك المركزي السعودي، علي ان تتم مراجعتها وتعديلها وفقا لما تقتضيه المصلحه.

متطلبات التعيين في المناصب القياديه في المؤسسات الماليه الخاضعه لاشراف البنك المركزي السعودي
مبادي تحليل التهديدات السيبرانيه للقطاع المالي
الدليل التنظيمي لامن المعلومات في القطاع المالي
اطار عمل حوكمه تقنيه المعلومات
محاكاه الهجمات السيبرانيه الاخلاقيه في المؤسسات الماليه
الدليل التنظيمي لاداره استمراريه الاعمال
الالتزام بنظام حمايه البيانات الشخصيه والسياسات والضوابط والقواعد الصادره لحوكمه البيانات
تعليمات الخدمات المقدمه للاشخاص ذوي الاعاقه في المؤسسات الماليه
مبادي السلوك واخلاقيات العمل في المؤسسات الماليه
تعليمات الافصاح عن التراخيص
سياسه الابلاغ عن المخالفات لدي المؤسسات الماليه

رقم التعميم | عنوان التعميم | تاريخ الاصدار (ه) | تاريخ الاصدار (م) | الحاله
472058161 | الاستفاده من خدمه الاستعلام عن معلومات المستفيد الحقيقي من الجمعيات والمؤسسات الاهليه | 14/12/1447 | 31/05/2026 | نافذ
472055094 | التاكيد علي الالتزام بلايحه مسؤوليات ومهام مسؤول السلامه والوقايه والحمايه من الحريق | 26/11/1447 | 13/05/2026 | نافذ
472047799 | الربط التقني مع خدمه "واثق" للتحقق من هويه المستفيد الحقيقي | 20/09/1447 | 09/03/2026 | نافذ
472039915 | تعميم بشان دليل تقييم مخاطر الاعمال المرتبطه بغسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار التسلح | 11/07/1447 | 31/12/2025 | نافذ
472038000 | تعميم بشان دليل تعرفه خدمات المؤسسات الماليه وتعديل عدد من المواد النظاميه الخاصه بالرسوم الاداريه | 02/07/1447 | 22/12/2025 | نافذ
472035766 | تعميم بشان قواعد تطبيق العقوبات الماليه المستهدفه | 16/06/1447 | 07/12/2025 | نافذ
472033844 | تعميم بشان القواعد العامه لاقامه ورعايه الفعاليات | 03/06/1447 | 23/11/2025 | نافذ
472025627 | مشاركه بيانات التمويلات العقاريه السكنيه مع الشركه السعوديه للمعلومات الايتمانيه (سمه) | 23/04/1447 | 15/10/2025 | نافذ
472023282 | تزويد مقدمي الخدمات البريديه بالعنوان الوطني | 13/4/1447 | 05/10/2025 | نافذ
472021766 | تعميم بشان تحديث متطلبات التسجيل والافصاح والحد من المخاطر لعقود المشتقات الماليه غير المدرجه في منصه مركزيه | 02/04/1447 | 24/09/2025 | نافذ
472020433 | الاجازات الرسميه واوقات العمل للمؤسسات الماليه والنظام السعودي للتحويلات الماليه السريعه "RTGS" | 25/3/1447 | 17/9/2025 | نافذ
1185 | اطلاق المرحله الاولي من نظام اداره الشكاوي | 06/1/1447 | 1/7/2025 | نافذ
106896152 | تطبيق احكام نظام السجل التجاري ونظام الاسماء التجاريه | 11/10/1446 | 09/4/2025 | نافذ
106887827 | اوقات عمل شهر رمضان المبارك واجازه عيدي الفطر والاضحي المباركين لعام 1446ه | 26/8/1446 | 24/2/2025 | نافذ
106887050 | اعتماد لايحه تنظيم المقاصه النهاييه وترتيبات الضمان المرتبطه بها والعقود الماليه المؤهله | 18/08/1446 | 17/02/2025 | نافذ
106885359 | اجازه يوم التاسيس لعام 1446ه | 07/08/1446 | 05/02/2025 | نافذ
000044075800 | اتاحه ابرام اتفاقيات عضويه مع شركات قطاع التقنيه المالبه الفتنك الخاضعه لاشراف البنك المركزي او هييه السوق الماليه دون الحصول علي عدم ممانعه البنك المركزي | 27/09/1444 | 18/04/2023 | نافذ
44064343 | تعميم بشان ضوابط الاعلان عن المنتجات والخدمات المقدمه من المؤسسات الماليه | 13/08/1444 | 5/3/2023 | نافذ
000043045328 | نظام حمايه البيانات الشخصيه والسياسات والضوابط والقواعد الصادره لحوكمه البيانات | 19/05/1443 | 23/12/2021 | نافذ
000043002199 | التاكيد علي اتاحه قنوات تواصل للعملاء مع المؤسسات الماليه | 08/01/1443 | 16/08/2021 | نافذ
480070000067 | اتاحه قنوات تواصل للعملاء مع المؤسسات الماليه | 02/08/1440 | 07/04/2019 | نافذ
150410000067 | وجوب الحصول علي عدم ممانعه البنك المركزي قبل تزويد الجهات الحكوميه وغير الحكوميه بالمعلومات والبيانات والاحصاءات | 07/03/1440 | 15/11/2018 | نافذ
230700000041 | سرعه التجاوب مع الجهات القضاييه والرد علي طلباتها | 09/09/1439 | 24/05/2018 | نافذ
391000014326 | دليل تنفيذ اليات تطبيق قرارات مجلس الامن ذات الصله بمكافحه الارهاب وتمويله | 06/02/1439 | 26/10/2017 | ملغي
381000064902 | تعريف المنشات الصغيره و المتوسطه | 16/06/1438 | 14/03/2017 | نافذ
371000018717 | سريه المعلومات المصرفيه | 14/02/1437 | 25/11/2015 | نافذ
361000104751 | عدم تبادل المعلومات الايتمانيه للعملاء الا من خلال شركات المعلومات الايتمانيه المرخصه من قبل البنك المركزي | 01/08/1436 | 20/05/2015 | نافذ

تاريخ الاصدار (ه)

تاريخ الاصدار (م)

14/12/1447

31/05/2026

نافذ

26/11/1447

13/05/2026

نافذ

20/09/1447

09/03/2026

نافذ

11/07/1447

31/12/2025

نافذ

02/07/1447

22/12/2025

نافذ

16/06/1447

07/12/2025

03/06/1447

23/11/2025

23/04/1447

15/10/2025

13/4/1447

05/10/2025

02/04/1447

24/09/2025

25/3/1447

17/9/2025

06/1/1447

1/7/2025

11/10/1446

09/4/2025

26/8/1446

24/2/2025

18/08/1446

17/02/2025

07/08/1446

05/02/2025

27/09/1444

18/04/2023

13/08/1444

5/3/2023

19/05/1443

23/12/2021

08/01/1443

16/08/2021

02/08/1440

07/04/2019

07/03/1440

15/11/2018

09/09/1439

24/05/2018

06/02/1439

26/10/2017

16/06/1438

14/03/2017

14/02/1437

25/11/2015

01/08/1436

20/05/2015

الحاقا الي تعليمات البنك المركزي المبلغه بموجب التعميم رقم (43035895) وتاريخ 1443/4/20ه، المتضمنه وجوب استيفاء عدم ممانعه البنك المركزي الكتابيه قبل ابرام اتفاقيات عضويه مع اي جهه خلاف المؤسسات الماليه الخاضعه لاشراف ورقابه البنك المركزي.

نفيدكم بانه يمكن لشركات المعلومات الايتمانيه توقيع اتفاقيات عضويه مع شركات التقنيه الماليه "الفنتك" التي حصلت او تقدمت للحصول علي ترخيص/ تصريح لممارسه احد الانشطه الخاضعه لاشراف البنك المركزي او هييه السوق الماليه دون الحاجه للحصول علي عدم ممانعه البنك المركزي، علي ان يتم التقيد بالاتي:

| - | تحقق شركه المعلومات الايتمانيه من وجود طلب لشركه التقنيه الماليه للحصول علي الترخيص/ التصريح من البنك المركزي او هييه السوق الماليه قبل ابرام الاتفاقيه.
 | - | ان يتضمن نشاط شركه التقنيه الماليه الذي تسعي لمزاولته دخولها في علاقه ايتمانيه مع المستهلك عند بدء ممارسه النشاط.
 | - | عدم سريان الحقوق والالتزامات الوارده في اتفاقيه العضويه ومن ذلك اتاحه الوصول الي السجلات او المعلومات الايتمانيه للمستهلكين؛ الا بعد استيفاء نسخه من الترخيص/ التصريح بممارسه النشاط.
 | - | في حال توقف شركات التقنيه الماليه عن نشاطها، او انتهاء الترخيص/ التصريح – لاي سبب كان -؛ فيكتفي بتمكين تلك الشركات من تحديث معلومات السجلات التي لها تعامل مع اصحابها، دون تمكينها من الاستعلام عن معلومات مستهلكين جدد.

ويؤكد البنك المركزي علي ان كامل المسؤوليه تقع علي عاتق شركات المعلومات الايتمانيه للالتزام بما ورد اعلاه، وبالتقيد التام باحكام
نظام المعلومات الايتمانيه
و
لايحته التنفيذيه
والتعليمات ذات الصله الصادره عن البنك المركزي.

اشاره الي
نظام المعلومات الايتمانيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 1429/7/5ه
و
لايحته التنفيذيه
، واهميه وحساسيه المعلومات والبيانات التي تحصل عليها شركات المعلومات الايتمانيه بموجب اختصاصاتها.

يؤكد البنك المركزي علي ضروره الحصول علي عدم ممانعته قبل تزويد الجهات الحكوميه وغير الحكوميه باي بيانات او احصاءات كانت، باستثناء ما تضمنته الاتفاقيات الموقعه مع الاعضاء استنادا الي
نظام المعلومات الايتمانيه
و
لايحته التنفيذيه
.