tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 12779 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-02-28 date_hijri=1440-06-17 document_type=ruling entity=document_number:4e74bca2-8a8e-4dac-b240-19927dd47c84 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 12779 لعام 1440ه

المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...)، لصاحبها (...)، غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم وكيل المدعي للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها وفي مرافعه وكيل المدعي ان موكله سلم للمدعي عليه مبلغ 1.680.000ريال لاستثماره والمتاجره به في شراء شاشات بلازما وسيارات وبيعها بالتقسيط عن طريق مؤسسه المدعي عليه وطلب الزام المدعي عليه باعاده مبلغ 1.680.000ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره استمعت الدايره لملخص حيث حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 1.162.842ريال يمثل المبلغ الذي استلمه لاستثماره وقد اجاب وكيل المدعي عليه بانه يدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه حيث تم تحويل المؤسسه الي شركه باسم (...) ذات مسؤوليه محدوده وعليه فان الدعوي تكون في مواجهه الشركه وقد استلمنا من المدعي الاموال المذكوره في هذه الدعوي وسلمناه مبلغا قدره 677.970ريال ثم تم ايقاف نشاط المؤسسه بعد ان تبين ان العمل الذي تقوم به محرم وربا ولم نستطع ان نتحصل علي حقوقنا من العملاء من اجل سداد المدعي وقدم كشف حساب بالمبالغ التي استلمها المدعي عليه وبعرضه علي وكيل المدعي ذكر انه فيما يتعلق بتحويل المؤسسه الي شركه فان موكله لم يعلم بذلك الا بعد اقامه الدعوي وهو يرفض تحويل دعواه علي الشركه حيث ان المدعي عليه حول المؤسسه الي شركه لفصل ذمته عن ذمه الشركه لكثره الداينين وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر انه تم اخطار المدعي عن طريق البريد السعودي بتاريخ 17/6/1440ه او 18/6/1440ه وذلك بعد تحويل المؤسسه مباشره ثم قدمت وكيله المدعي مذكره تضمنت ان موكلها استلم من المدعي عليه مبلغ 635.790ريال كارباح وبجلسه اليوم حصرت وكيله المدعي طلبها في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 527.052 ريال يمثل المتبقي من راس المال فذكر وكيل المدعي عليه انه يطلب من وكيله المدعي تقديم ما يثبت دفع راس المال فعقبت وكيله المدعي انه سبق اقراره باستلام راس المال في الجلسات السابقه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
لما كانت وكيله المدعي قد حصرت طلب موكلها في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 527.052ريال يمثل المتبقي من راس المال الذي استلمه المدعي عليه لاستثماره في شراء شاشات بلازما وسيارات وبيعها بالتقسيط ولما كان وكيل المدعي عليه قد اقر باستلام موكله لراس المال المدفوع من المدعي وان موكله سلم المدعي مبلغا قدره 677.970ريال بموجب كشف الحساب البنكي الذي يثبت تحويل هذه المبالغ للمدعي وحيث قررت وكيله المدعي بان موكلها استلم مبلغ 635.790ريال كارباح وفقا لكشف الحساب المقدم من وكيل المدعي عليه وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1/2/1439ه تبين انه قد تضمن استلام المدعي عليه لمبلغ 100.000ريال من المدعي لاستثماره علي ان يعيده للمدعي مبلغ 150.000ريال كل شهر 10.000ريال؛ ولان ما اتفق عليه الطرفان يعد من الربا المحرم فان العقد يعد من العقود الباطله وليس للمدعي الا راس ماله المدفوع للمدعي عليه، ويعد ما استلمه جزءا من راس ماله وليس ارباحا لبطلان العقد، ولما كان كشف الحساب البنكي المقدم من وكيل المدعي عليه يثبت استلام المدعي لمبلغ 635.790 ريال وفقا للاتي: مبلغ 80.000ريال بتاريخ 2/5/2017م، ومبلغ 40.000ريال بتاريخ 1/6/2017م، ومبلغ 41.250ريال بتاريخ 10/7/2017م، ومبلغ 70.000 ريال بتاريخ 7/3/2018م، ومبلغ 100.000ريال بتاريخ 15/8/2018م، ومبلغ 92.720ريال بتاريخ 17/8/2018م، ومبلغ 42.000ريال بتاريخ 16/10/2018م، ومبلغ 70.000ريال بتاريخ 14/2/2018م، ومبلغ 100.000ريال بتاريخ 15/10/2018م، اما مبلغ 42.000ريال الوارد بكشف الحساب بتاريخ 16/10/2018م فانه مكرر حيث سبق احتسابه، وحيث تبين للدايره ان المبالغ التي استلمها المدعي من راس ماله هي مبلغ 635.790 ريال فانه بخصم هذه المبالغ من راس المال (1.162.842 -635.790 = 527.052 ريال) فان المتبقي للمدعي مبلغ 527.052ريال وتنتهي الدايره الي الزام المدعي عليه بدفعه للمدعي، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره في حكمها ما دفع به وكيل المدعي عليه من عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه حيث انكر وكيل المدعي علم موكله بتحويل المؤسسه الا بعد اقامه الدعوي وعدم رضا موكله بتحويل الدين الي الشركه، وقد قرر وكيل المدعي عليه ان اخطار موكله للمدعي كان بعد تحويل المؤسسه؛ ولان المدعي عليه لم يلتزم باخطار المدعي بتحويل المؤسسه واخذ موافقته علي نقل الدين من ذمه المدعي عليه الي ذمه الشركه قبل تحويل المؤسسه وفقا لما نصت عليه الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه: (...) اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار او النشر في الجريده ايهما اسبق)، فان المدعي عليه يظل مسؤولا عن التزامات المؤسسه السابقه وتكون اقامه الدعوي في مواجهته صحيحه. كما لا ينال من حكم الدايره ما اورده وكيل المدعي عليه من طلب تقديم ما يثبت سداد راس المال حيث سبق وان اقر باستلام المبلغ الذي يدعي به المدعي بما له من حق الاقرار عن موكله ولا يصح الرجوع عن الاقرار في حقوق الادميين.
(منطوق الحكم)
الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (527.052) خمسمايه وسبعه وعشرون الفا واثنان وخمسون ريالا.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2774 لعام 1441ه

المقامه من/ (…)، هويه وطنيه (…)
ضد/ مؤسسه (…)، لصاحبها (…)، غير ذلك (…)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليه برد مبلغ قدره (1.680.000) مليون وستمايه وثمانون الف ريال، كان قد سلمه للمدعي عليه للمتاجره به في شراء شاشات بلازما وسيارات وبيعها بالتقسيط، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (527.052) خمسمايه وسبعه وعشرون الفا واثنان وخمسون ريالا، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1441/6/23ه الصادر في القضيه رقم 12779 لعام 1440ه فيما انتهي اليه من قضاء، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.