tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 353/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-01-22 document_type=ruling entity=document_number:1cd4e5fa-c227-489d-a7f5-ef6af2b05cc3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
حكم غيابي في القضيه رقم ٣٥٣/٢/ق لعام ١٤٣٩ه
المقامه من: شركه (...) للطباعه والنشر
ضد: (...) صاحب مؤسسه (...)

الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء الموافق ٢٨/٠٥/١٤٣٩ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها برياسه:
القاضي: (...)
وبحضور(...)، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٩ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي:

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك ان المدعيه تطالب المدعي عليه بمبلغ قدره (١٣.٦٩٠) ريال يمثل قيمه اعمال طباعه، وبعد قيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها للدايره باشرت نظرها حيث انه بجلسه هذا اليوم الاربعاء الموافق ٢٨/٠٥/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه: (...)، وتم الاعلان عن طريق صحيفه (...) في (...) لابلاغ المدعي عليه، وقرر الحاضر ان مطالبته تتضمن مبلغ قدره (١٣.٦٩٠) ريال والبينه طلب فتح حساب وعدد من الفواتير، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:

(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليه ناشيه عن عقد طباعه، وبما انها مقامه ضد تاجر؛ فان الفصل في النزاع الناشي بين الطرفين بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص القضاء التجاري، وفقا لنظام المرافعات الشرعيه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه.
وعن الموضوع، وحيث طلب وكيل المدعيه الحكم غيابيا علي المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (١٣.٦٩٠) ريال يمثل قيمه طباعه، تاسيسا علي البينه المتمثله في طلب فتح الحساب وعدد من الفواتير – ارفقت بملف الدعوي -، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم ثبوت التبلغ عن طريق الصحيفه، وبما انه من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب، وكذلك الحنفيه ذهبوا الي جوازه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل والتحايل والتلاعب، وفي هذا يقول ابن قدامه في المغني: (ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر، وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه؛ فعلي الحاكم اجابته اذا كملت الشروط)، ويقول في موضع اخر: (فان امتنع من الحضور او تواري فظاهر كلام احمد جواز القضاء عليه)، وقد سار المنظم وفق هذا المنهج حيث نصت الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه في الفقره (١) علي انه: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا)؛ وبما ان النظام سوغ الابلاغ عن طريق الصحف، وهو ما اتبعته الدايره، فانها تنتهي الي الحكم غيابيا بالمبلغ.

(لذلك) 
حكمت الدايره غيابيا بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للطباعه والنشر سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثه عشر الفا وستمايه وتسعون ريالا (١٣.٦٩٠).
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم ٥٨١ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ شركه (...) للطباعه والنشر، سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري (...)، لصاحبها (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٦/٠٩ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
(...) رييسا
(...) عضوا
(...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/١٥ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٣.٦٩٠) ريالا قيمه اعمال طباعه. وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها بالزام المدعي عليها وعلي الاجراءات المتخذه لابلاغها بالحكم، ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٣٥٣/٢/ق لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للطباعه والنشر، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣.٦٩٠) ثلاثه عشر الفا وستمايه وتسعون ريالا. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.