moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439331439 لعام 1443 ه المدعي: زهير جميل بن زهير كتبي سلافه جميل بن زهير كتبي جميل بن زهير بن محمد جميل كتبي زهير محمد جميل ابراهيم كتبي المدعي عليه: شركه المدار للاستثمار العقاري الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعين الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (سداد مبلغ مساهمته بالشراكه)، كما دفع المدعي للمدعي عليها مبلغ قدره (500,000) خمسمايه الف ريال، ولم تقم المدعي عليها بالعمل، ولم تدفع المدعي عليهت للمدعي شييا، ونشاط الشراكه شراكه مضاربه، وقد بدات الشراكه في 1438/07/01ه، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده الشراكه المقرره)، ومستند الشراكه مع المدعي عليها (عقد شراكه محاصه في مشروع عقاري رقم (294-1) وتاريخ 1438/07/01ه)، ونوعها (مساهمات)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-عقد شركه المحاصه علي مطبوعات المدعي عليها المبرم بين الطرفين بتاريخ1438/07/01ه، مذيل بتوقيع الطرفين. 2- (3) شيكات مسحوبات علي بنك الاهلي، الشيك رقم (000142) وتاريخ 1435/06/20ه صادر من المدعي بقيمه (100,000) مايه الف ريال. الشيك رقم (000114) وتاريخ 1433/01/15ه صادر من المدعي بقيمه (300,000) ثلاثمايه الف ريال. الشيك رقم (000126) وتاريخ 1443/08/26ه صادر من المدعي بقيمه (100,000) مايه الف ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/07ه وملخصها: حضر طرفي النزاع وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحته، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي طلبات القضيه وجدت جواب المدعي عليها مرفقه في النظام، وبعرضها علي المدعي وكاله قدم جوابه مكتوبا ونصه: " لما قررته الماده التاسعه والعشرون من نظام الشركات من ان المدير يباشر جميع اعمال الاداره والتصرفات التي تدخل في غرض الشركه، ويمثلها امام الغير وفي جميع الاحوال تلتزم الشركه بكل عمل يجريه المدير باسمها وفي حدود غرضها، ان الحكم بالمخالفه للمقرر نظاما علي الوجه السالف البيان اعتبر استلام مدير الشركه راس مال الشراكه من المدعي لا يحتج به في مواجهه الشركه كون الشركه لها الذمه الماليه والصفه الاعتباريه المنفصله. لما كان الثابت بعقود المضاربه سند الشراكه المبرمه بين المدعي والمدعي عليها والمحرر علي اوراق الشركه المدعي عليها ومزيله بختم الشركه بالفقره (3) من البند تحت مسمي (صفه المشاركه) من عقد المشاركه الذي تضمن ما نصه: "وافق الطرف الثاني (المدعي) علي المشاركه بمبلغ وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال فقط بموجب تحويل كامل راس المال….." وهو ما يتاكد بما لا يدع مجال للشك باقرار الشركه المدعي عليها بتسلم نصيب المدعي من راس مال الشراكه. لما كان المستقر فقها وقضاءا حجيه ختم الشركه ومطبوعاتها في اثبات صحه التصرف ولا يقبل معهما القول بان من باشر الاجراء ليس له صلاحيه في التوقيع علي الاوراق وجري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم لما تعطيه هذه الاختام من الثقه في هذه التعاملات، ولذلك كان كل تاجر مسؤول عن اختامه ويعتد بها في مواجهته، وقد اقرت المدعي عليها ببنود العقود باستلام راس مال الشراكه محل المطالبه من المدعي، كما قدم المدعي تاييدا لما سبق شيكات محرره منه بمبلغ راس مال الشراكه لصالح الشريك ومدير الشركه وممثلها النظامي بحكم النظام وجاء بتسبيب الشيكات "دفعه دعم لحسابي بالمشاركه في شركه المدار(المدعي عليها)"، بما لا يدع مجال للشك علي قيام الشراكه واستلام المدعي عليها اموال المدعي محل المطالبه، وينتفي معه دفع المدعي عليه وكاله بعدم صفه موكلته" ثم اكتفي المدعي وكاله بما قدمه. وعقدت الدايره جلسه مرييه وملخصها: حضر المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عن بينته المقدمه علي دفع مبلغ المطالبه ومن اصدرها؟ فاجاب قايلا: بانها صدرت من جدهم، ثم جري سؤاله هل له ولايه عليهم فاجاب قايلا: لا ثم جري سؤاله عن مزيد بينه علي ما قدم فاجاب بطلب اجلا لذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه وملخصها: حضر وكيل المدعين، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، ثم سالت الدايره وكيل المدعين عن حال والد موكليه هل هو علي قيد الحياه ام لا؟ فاجاب بقوله: نعم هو علي قيد الحياه. وتشير الدايره الي انها قد قررت في هذه الجلسه ادخال والد المدعين وجدهم. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/05ه وملخصها: حضر وكيل عن زهير محمد وسلافه جميل والمدعي، وحضر جميل زهير ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، ثم جري من الدايره سؤال جميل زهير عن سبب دفع جزء من الشيكات باسمه للمدعي عليها؟ فاجاب قايلا: لاجل شراكه ابنايه مع المدعي عليها، ثم جري سؤال الوكيل عن سبب دفع زهير محمد للشيكات باسمه للمدعي عليها؟ فاجاب قايلا: بان سبب دفع لهذه المبالغ للمدعي عليها هو العقد الاستثماري لزهير جميل وسلافه جميل مع المدعي عليها، عليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما وردفي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه" ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ولما حصر وكيل المدعين طلبه في: الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال، ولما كان الاصل ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لقوله ﷺ: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) حيث قدم وكيل المدعيه بينته علي الدعوي المتمثله في العقد المبرم مع المدعي عليها والمثبت فيه استلام المدعي عليها لمبلغ المطالبه، والشيكات والتي تحتوي علي مبلغ المطالبه، وبما انه نص نظام الاثبات في مادته (26/1) والتي نصت علي انه: "المحرر الرسمي حجه علي الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته، او حدثت من ذوي الشان في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقرره نظاما" كذلك نصت الماده (29/1) من ذات النظام علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولما كانت المدعي عليها تدفع بان الذي ابرم العقد مع المدعين هو مدير الشركه مما يجعل المدير هو من يتحمل هذا الامر، ولما كان دفع المدعي عليها في غير محله اذ المير هو المناط بمثل هذه التصرفات وهو النايب عنها، وقد خول لهم النظام الرجوع عليه في التعدي والتقصير فيما انيط له فيه من اعمال، ولما كانت الشيكات والمقدمه من المدعين صادره من ابيهم وجدهم لابيهم، ولما قررت الدايره ادخالهم في الدعوي، ولما اقروا بان الشكات قد صدرت منهم وهي للمدعين زهير وسلافه لاجل الاستثمار لهم مع الشركه المدعي عليها، ومن اجل ذلك تنتهي الدايره الي ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه المدار للاستثمار العقاري سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعين زهير جميل بن زهير كتبي هويه وطنيه رقم (...) وسلافه جميل بن زهير كتبي هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره خمس مايه الف ريال (500,000) خمسمايه الف ريال، لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.