tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

160869 2022 Z

gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم IR-2023-160869
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2022-160869-2)
في الدعوي المقامه

من / المكلف
سجل تجاري (...)، رقم مميز (...)
ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الخميس 2023/11/23م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه
الرياض، بحضور كل من:
الدكتور/ رييسا
الدكتور / عضوا
الاستاذ/ عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2022/11/09م، من / .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته
الممثل النظامي للشركه المستانفه بموجب عقد التاسيس، علي قرار الدايره الثانيه للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (1503-2022-ISR الصادر في الدعوي رقم (-2
37434-2021) المتعلقه بالربط الزكوي للاعوام من 2016م وحتي 2018م، في الدعوي المقامه من
المستانف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
قبول الدعوي المقامه من المدعيه / شركه .... سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها هييه الزكاه
والضريبه والجمارك، شكلا، ورفضها موضوعا. وفقا لما ورد في الاسباب.

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (شركه ...)، تقدم بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي:
اذ يعترض المكلف علي قرار دايره الفصل محل الطعن، فانه يدعي بانه وفيما يخص بند ربح وخساره بيع
اصول ثابته بانه لا يتفق مع معالجه الهييه بعدم السماح بتعديل نتيجه العام بالربح الناتج عن بيع
ممتلكات لسنه 2016م، حيث ان الهييه سمحت باضافه الخساره الي نتيجه العام لسنه 2018م. وفيما
يخص بند (استبعاد الاصول الثابته لعام 2016م) بان الهييه قامت بتعديل قيمه الاصول الثابته لسنه
2016م بمبلغ (397,601) ريال دون توضيح سبب هذا الخصم. كما يعترض المكلف علي بند الرواتب
والاجور للعام 2018م) وبند (مخصص الديون المعدومه وبند ذمم وارصده مستحقه داينه) وبند
قروض متوسطه الاجل، وعليه فان المكلف يطالب بنقض قرار دايره الفصل محل الطعن لما تقدم من
اسباب.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-160869 : قرار رقم
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2022-160869-2)

وفي يوم الخميس بتاريخ 2023/11/23م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل، عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم: (2)
من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره
بالامر الملكي رقم : (26040) وتاريخ 1441/04/21ه؛ وبعد الاطلاع علي الاستيناف، وبعد فحص ما
احتواه ملف القضيه، وبعد المداوله نظاما؛ وحيث لم تجد الدايره ما يستدعي حضور اطراف الاستيناف،
قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.

اسباب القرار

وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف تبين للدايره استيفاء شروط
نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر
الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره
لاجرايه.

وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (ربح وخساره بيع اصول ثابته)، وحيث يكمن
استيناف المكلف في بانه لا يتفق مع معالجه الهييه بعدم السماح بتعديل نتيجه العام بالربح الناتج عن
بيع ممتلكات لسنه 2016م، حيث ان الهييه سمحت باضافه الخساره الي نتيجه العام لسنه 2018م. وحيث
نصت الفقره (2) من الماده (7) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري (2082) وتاريخ
1438/6/1ه علي ان : " يتم استهلاك الاصول الثابته وفقا لطريقه القسط الثابت وتكون نسبه استهلاكها
علي النحو الاتي ..."، وحيث نصت الفقره (14) من الماده (7) منها علي انه: "اذا استخدمت الشركه
المختلطه طريقه الاستهلاك الوارده في نظام ضريبه الدخل عند تحديد وعايها الزكوي، فانه يحق لها تحديد
صافي القيمه الدفتريه الثابته التي تحسم من الوعاء الزكوي علي النحو الاتي : (باقي قيمه المجموعه في
نهايه السنه طبقا لما يتم تحديده بموجب الفقرات من اه من الماده السابعه عشره من نظام ضريبه
الدخل بعد تعديلها باي فروقات استهلاك غير معتمده، يضاف اليها نسبه ال %50 المؤجله من قيمه
الاصول المضافه خلال العام، مطروحا منها نسبه ال 50% المؤجله من التعويضات عن الاصول المستبعده
خلال العام)." ، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير
الماليه رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه والمتعلقه بالمصاريف التي يجوز حسمها علي انه: "تحسم
كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي
نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه ..."، وحيث نصت الفقره (14) من الماده (7) منها علي انه: "اذا
استخدمت الشركه المختلطه طريقه الاستهلاك الوارده في نظام ضريبه الدخل عند تحديد وعايها الزكوي،
فانه يحق لها تحديد صافي القيمه الدفتريه الثابته التي تحسم من الوعاء الزكوي علي النحو الاتي: (باقي
قيمه المجموعه في نهايه السنه طبقا لما يتم تحديده بموجب الفقرات من اه من الماده السابعه عشره

الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2023-160869
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2022-160869-2)

من نظام ضريبه الدخل بعد تعديلها باي فروقات استهلاك غير معتمده، يضاف اليها نسبه ال 50% المؤجله
من قيمه الاصول المضافه خلال العام، مطروحا منها نسبه ال 50% المؤجله من التعويضات عن الاصول
المستبعده خلال العام)."، كما نص تعميم الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (9/2574) وتاريخ
1426/05/14ه علي: "... مراعاه تطبيق الاحكام الاجراييه والقواعد المحاسبيه الاتيه الوارده في النظام
الضريبي الجديد علي مكلفي الزكاه الشرعيه بالنسبه للاقرارات التي ستقدم عن السنوات الماليه المنتهيه
في 1426/6/25ه الموافق 2005/7/31م وما بعدها وهي: -1- طريقه الاستهلاك الوارده في الماده
السابعه عشره من النظام"، كما نصت الفقره (1) من تعميم هييه الزكاه والدخل رقم (9/1724) وتاريخ
1427/03/24ه، علي ان: "الاصل ان من حق المكلف للاغراض المحاسبيه ان يعد حساباته لتتفق مع
المعايير المحاسبيه الصادره عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين وله في سبيل ذلك ان يمسك
الدفاتر والسجلات المحاسبيه التي تحقق له هذا الغرض، علي انه لاغراض احتساب قسط الاستهلاك زكويا
وضريبيا فان المكلف ملزم بالتقيد بمتطلبات الماده (17) من النظام الضريبي وتعميم المصلحه رقم
9/2574 وتاريخ 1426/5/14ه من حيث تقسيم الاصول الي مجموعات، واحتساب قيمه الاضافات
والتعويضات عن الاصول المستبعده، ونسبه الاستهلاك وفقا لما هو مقرر بتلك الماده للوصول الي الربح
الزكوي المعدل". وبناء علي ما تقدم، تبين ان المكلف يعترض علي عدم سماح الهييه بتعديل صافي الربح
المعدل بالربح الناتج عن بيع الاصول الثابته، حيث ذكرت الهييه بان اجراءها قايم علي اعتبار انها قامت
بالربط علي المكلف باستخدام القسط الثابت، اي انها قامت بحسم الاصول الثابته وفقا للرصيد المدرج
في القوايم الماليه، وان الناتج من الربح والخساره من بيع للاصول سيتم معالجته في صافي الرصيد طبقا
للقوايم، وبالنظر الي طبيعه البند فان المعالجه السليمه للبند ترتبط بشكل مباشر في معالجه المكلف
للاصول المحسومه في الاقرار؛ فان كان المكلف يطبق طريقه المجموعات في معالجه اصوله والوارده
في الماده (17) من النظام الضريبي فيتوجب عندها تعديل صافي الربح المعدل بربح وخساره بيع الاصول
الثابته لالغاء الاثر وذلك لان نتايج بيع الاصول والممتلكات تعالج في جدول الاستهلاك، اما ان كانت
الاصول تحسم طبقا للقوايم الماليه فلا يتم تعديل صافي الربح بنتايج بيع الاصول والممتلكات وذلك
لانها تعالج في الرصيد الصافي طبقا للقوايم الماليه. وبالاطلاع علي البند لتحديد طريقه المكلف في
معالجته للاصول، تبين انه يعالج اصوله طبقا للماده (17) الوارده في النظام الضريبي؛ حيث اقرت الهييه
انها قامت بالربط علي المكلف وحسم الاصول طبقا للقوايم الماليه ( طريقه القسط الثابت وقامت
باستبعاد فروقات الاستهلاك من صافي الربح المعدل وذلك لالزام المكلف بتطبيق نص الفقره (2) من
الماده (7) من لايحه جبايه الزكاه الصادره عام 1438ه، وحيث ان لايحه جبايه الزكاه قد صدرت بعد السنه
الميلاديه للمكلف واستنادا علي مبدا عدم رجعيه القوانين فان الانظمه واللوايح لا تطبق باثر رجعي ما
لم ينص علي خلاف ذلك، حيث ان التعاميم ذات العلاقه والمذكوره اعلاه قد الزمت مكلفي الزكاه بالتقيد
بتطبيق طريقه الاستهلاك الوارده في الماده (17) من النظام الضريبي، مما يتبين معه عدم صحه اجراء

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-160869 : قرار رقم
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2022-160869-2)

الهييه في الزام المكلف بتطبيق طريقه القسط الثابت، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف
المكلف والغاء قرار دايره الفصل في هذا البند.

وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (استبعاد الاصول الثابته لعام 2016م)، وحيث يكمن
استيناف المكلف في بان الهييه قامت بتعديل قيمه الاصول الثابته لسنه 2016م بمبلغ (397,601) ريال
دون توضيح سبب هذا الخصم. وحيث نص تعميم الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (9/2574) وتاريخ
1426/05/14ه علي: ".. مراعاه تطبيق الاحكام الاجراييه والقواعد المحاسبيه الاتيه الوارده في النظام
الضريبي الجديد علي مكلفي الزكاه الشرعيه بالنسبه للاقرارات التي ستقدم عن السنوات الماليه المنتهيه
في 1426/6/25ه الموافق 2005/7/31م وما بعدها وهي: 1- طريقه الاستهلاك الوارده في الماده
السابعه عشره من النظام"، وحيث نصت الفقره (1) من تعميم هييه الزكاه والدخل رقم (9/1724) وتاريخ
1427/03/24ه، علي ان: "الاصل ان من حق المكلف للاغراض المحاسبيه ان يعد حساباته لتتفق مع
المعايير المحاسبيه الصادره عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين وله في سبيل ذلك ان يمسك
الدفاتر والسجلات المحاسبيه التي تحقق له هذا الغرض، علي انه لاغراض احتساب قسط الاستهلاك زكويا
وضريبيا فان المكلف ملزم بالتقيد بمتطلبات الماده (17) من النظام الضريبي وتعميم المصلحه رقم
9/2574 وتاريخ 1426/5/14ه من حيث تقسيم الاصول الي مجموعات، واحتساب قيمه الاضافات
والتعويضات عن الاصول المستبعده، ونسبه الاستهلاك وفقا لما هو مقرر بتلك الماده للوصول الي الربح
الزكوي المعدل"، كما نصت الفقره (2) من الماده (7) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادر بالقرار
الوزاري (2082) وتاريخ 1438/06/01ه علي انه : "يتم استهلاك الاصول الثابته وفقا لطريقه القسط
الثابت وتكون نسبه استهلاكها علي النحو الاتي: ..."، كما نص تعميم الهييه العامه للزكاه والدخل رقم
(9/2574) وتاريخ 1426/05/14ه علي: "... مراعاه تطبيق الاحكام الاجراييه والقواعد المحاسبيه الاتيه
الوارده في النظام الضريبي الجديد علي مكلفي الزكاه الشرعيه بالنسبه للاقرارات التي ستقدم عن
السنوات الماليه المنتهيه في 1426/6/25ه الموافق 2005/7/31م وما بعدها وهي: 1- طريقه
الاستهلاك الوارده في الماده السابعه عشره من النظام"، وحيث نصت الفقره (1) من تعميم هييه الزكاه
والدخل رقم (9/1724) وتاريخ 1427/03/24ه، علي ان: "الاصل ان من حق المكلف للاغراض المحاسبيه ان
يعد حساباته لتتفق مع المعايير المحاسبيه الصادره عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين وله في
سبيل ذلك ان يمسك الدفاتر والسجلات المحاسبيه التي تحقق له هذا الغرض، علي انه لاغراض احتساب
قسط الاستهلاك زكويا وضريبيا فان المكلف ملزم بالتقيد بمتطلبات الماده (17) من النظام الضريبي
وتعميم المصلحه رقم 9/2574 وتاريخ 1426/5/14ه من حيث تقسيم الاصول الي مجموعات، واحتساب
قيمه الاضافات والتعويضات عن الاصول المستبعده، ونسبه الاستهلاك وفقا لما هو مقرر بتلك الماده
للوصول الي الربح الزكوي المعدل". وبناء علي ما تقدم، تبين ان المكلف يعترض علي اجراء الهييه بتعديل
قيمه الاصول الثابته لعام 2016م ويطالب بتوضيح اساس اجراء الهييه، وبالاطلاع علي مذكره الهييه

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم : IR-2023-160869
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-160869-2022)

الجوابيه تبين انها قامت بتعديل معالجه المكلف للاصول من طريقه القسط المتناقص الي طريقه القسط
الثابت وفقا لما نصت عليه الفقره (2) من الماده (7) من لايحه جبايه الزكاه الصادره عام 1438ه، وبالاخذ
بعين الاعتبار ما تم ذكره في البند السابق اعلاه؛ فان التعاميم المشار اليها اعلاه قد الزمت مكلفي الزكاه
بالتقيد بتطبيق طريقه الاستهلاك الوارده في الماده (17) من النظام الضريبي، كما ان المدعي عليها
استندت الي الفقره (2) من الماده (7) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري (2082)
وتاريخ 1438/06/01ه الموافق 2017/02/28م، وحيث ان لايحه جبايه الزكاه قد صدرت بعد انتهاء السنه
الماليه لاقرار المكلف، واستنادا علي مبدا عدم رجعيه القوانين؛ فان الانظمه واللوايح لا تطبق باثر رجعي
ما لم ينص علي خلاف ذلك، مما يتبين معه عدم صحه اجراء الهييه في الزام المكلف بتطبيق طريقه
القسط الثابت، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل في هذا
البند.

وحيث انه بخصوص استيناف المكلف علي بقيه البنود محل الدعوي، وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ
باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان
في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق
الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان
المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه
اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في
منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه
من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره
الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود محل الدعوي محمولا علي اسبابه.
وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:

منطوق القرار

اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف / شركه .... سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) ضد قرار
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (ISR-2022-1503)
الصادر في الدعوي رقم (Z-37434-2021) المتعلقه بالربط الزكوي للاعوام من 2016م وحتي 2018م.

ثانيا: وفي الموضوع:
1- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند الرواتب والاجور للعام 2018م).
2- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مخصص الديون المعدومه).
3- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ذمم وارصده مستحقه داينه).

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2023-160869
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-160869-2022)

-4- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (قروض متوسطه الاجل).
-5- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ربح وخساره بيع اصول ثابته).
-6- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (استبعاد الاصول الثابته لعام 2016م).

ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

عضو
الدكتور / ...

رييس الدايره
الاستاذ/ ...
عضو
الدكتور / ...

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa