moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٧٦١٤٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: البنك (...) الوقايع: تتلخص الدعوي بتقدم المدعي بلايحه دعوي ضد المدعي عليه تضمنت ما يلي: انا المدعي/ (...) عميل في بنك (...). وبناء علي ذلك اقدم شكوي علي بنك (...) و نص الشكوي: انه يوجد لديه رصيد في بنك (...) مبلغ مالي وقدره (٦،٣١٥،٣٢١.٧٥) (سته مليون وثلاث مايه وخمسه عشرالف وثلاث مايه واحد وعشرون ريالا وخمسه وسبعون هلله. ولقد قام بنك (...) بسحب كامل المبلغ المذكور اعلاه وذلك من حساباتي لديه وبغير وجه حق وكذلك دون علما مني. وتم سحب رصيدي ذلك بتاريخ ١/٣/١٤٤٣ه،وليس بيني وبين البنك اي علاقه تجاريه، فقط عميل (علما بانني قدمت شكوي علي بنك (...) في البنك المركزي السعودي. ولكن دون فايده من ذلك)، اطلب الزام المدعي عليه: باسترجاع المبلغ المسحوب من حساباتي وقدره (٦،٣١٥،٣٢١.٧٥) (سته مليون وثلاث مايه وخمسه عشرالف وثلاث مايه واحد وعشرون ريالا وخمسه وسبعون هلله، هذه دعواي وارفق صور من كشوف الحساب المرفقه في الدعوي, وفي سبيل نظر هذه الدعوي فقد جري لنظرها عقد الجلسه المنعقده يوم الاحد ٠٦ /٠٨/ ١٤٤٤ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المدعي اصاله / (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها كما تبين عدم تبلغ المدعي عليها او من يمثلها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي ولايحه الدعوي المقدمه من المدعي واجابه المدعي عليها علي الدعوي المرفقه في مرفقات الدعوي والمؤرخه في ١ /٨/ ١٤٤٤ه،والمتضمنه الدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذا النزاع وان المختص بنظر هذا النزاع لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات المصرفيه. وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ولان المدعي يطلب الزام المدعي عليه البنك (...) برد المبالغ التي سحبت من حسابه وقدرها (٦،٣١٥،٣٢١.٧٥) (سته مليون وثلاث مايه وخمسه عشر الف وثلاث مايه واحد وعشرون ريالا وخمسه وسبعون هلله. وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقا لما نصت عليه الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، فانه بعد النظر في لايحه دعوي المدعي ومذكره الدفاع الاولي المقدمه من المدعي عليها فان الدايره تري ان هذا النزاع خارج من اختصاص المحكمه التجاريه وينعقد للجنه الفصل في المخالفات والمنازعات المصرفيه، وذلك وفق قواعد عمل لجنه المنازعات المصرفيه واللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات المصرفيه والتي نص في مادتها الثانيه علي تختص اللجنه بالفصل في المنازعات المصرفيه الاصليه، والمنازعات المصرفيه بالتبعيه وفقا للاحكام الوارده في هذه القواعد، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات القضاييه الاخري . وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاصها ولاييا بنظر هذا النزاع وللمدعي حق الاعتراض لمده عشره ايام من صدور الحكم بناء علي الفقره الثانيه من الماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه: تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، عشره ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. نص الحكم: حكمت الديره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي رقم (٤٤٧٠٦٧٦١٤٦), وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٦٧٦١٤٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: البنك (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله حصر مطالبته في الدعوي المقدمه الي الدايره الابتداييه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بالزام المدعي عليه (بنك (...)) برد المبالغ التي سحبت من حسابه البالغ قدرها (٦،٣١٥،٣٢١.٧٥) سته ملايين وثلاثمايه وخمسه عشر الفا وثلاثمايه وواحد وعشرون ريالا وخمس وسبعون هلله. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم الاختصاص الولايي. فقدم المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت: لقد تم تقديم شكوي ضد بنك (...) ثلاث مرات في لجنه الفصل في المنازعات المصرفيه الاصليه وذلك في مؤسسه النقد (البنك السعودي المركزي):- رقم الشكوي الاولي/(...)بتاريخ ٢١/٨/٢٠٢١م. ورقم الشكوي الثانيه/ (...)بتاريخ ٧/١٠/٢٠٢١م. ورقم الشكوي الثالثه/(...)بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢. ولكن دون فايده. ثم اختتم صحيفته بطلب قبول الاعتراض، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي حددت لها جلسه علنيه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٤ه، واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه، كما ان المستانف لم يرفق في استينافه ردا رسميا من لجنه الفصل في المنازعات الرسميه علي تقديمه الشكاوي المذكوره باللايحه، وعليه تنتهي الدايره الي حكمها الماثل. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم: (٤٤٣٠٦٦٥٥٧١) وتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٤ه،في القضيه رقم (٤٤٧٠٦٧٦١٤٦) القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي وبالله التوفيق.