gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IZJ-2021-1014) القرار رقم | (Z-2020-12147) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدارقه الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: ربط زكي - ربط تقدميي - واعا زكي - يشترط في خضوع المكلف للزكه ان يكون مقيما في المملكه خلال العام الزكي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي التقديري لعام ١٤٣٣ ه، ذلك انه غير مكلف بالزكه، حيث يشترط في خضوع المكلف للزكه ان يكون مقيما في المملكه خلال العام الزكي، وانه في عام الاعتراض لم يكن مقيما في المملكه وليس له سكن فيها - اجابت الهييه بان الاصل في القرار الصحه والسالمه وعلي من يدعي ذلك ذلك اثبات صحه دعواه، وانها مارست صلاحيتها المنوحه لها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات جيث يحق للهييه وفق الصلاحيات الممنوحه لها نظاما الرجوع اليها لتنمكن من حساب الوعاء الزكي - ثبت للدايره ان المدعي قد معد لمعلمات عن سجل السفر حيث انه لم يكن في العام محل الربط مقيم ولم يقم بمعاره اي نشاط وتحصيل اي ايراد خلال تلك الاعوام ولم تقم المدعي عليها اثبات ذلك بمستندات مؤيده لاحتساب ربطها التقديري وايضا لم يكن له سجل تجاري وراس مال محمد حب ان رخصه المحاماه لا تطلاب سجل تجاري - مؤدي ذلك: قبول اعتتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب الفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢٠١٠) من اللازحه التNFيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٠٦) وتاريخ ١٤٣٨٠٦. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الخميس الموافق: ١٩١/٠٨/١٩ معدت الداره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده: (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/١) وتاريخ: (١٥٤٧) وتاريخ: (١٠٤٧) وتاريخ: (١٠٤٧) وتاريخ: (١٠٤٧) وتاريخ: (١٠٨٧) وتاريخ: (١٠٤٧) وتاريخ: (١٠٤٧) وتاريخ: (١٠٤٦) وتاريخ: (١٠٤٧) وتاريخ: (١٠٤٧) وتاريخ: (١٠٤٧) وتمد العوي الشرا اليها اعلاه; وحب استوفت الدعوي الاوضاع النظابه المقرره، تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي: (...) (وهبه وطبيه رقم: ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٣ ا ه الصادر عن هييه الزكاه والضريه والجمارك، ذلك انه غير مكلف بالزکاه استنادا علي الماده الثانيه من اللايحه التنفيذيه لجابه الزكاه لعام ١٤٣٨ ا ه، واستنادا علي الماده الثانيه والثلاثه من اللايحه التنفيذيه لجابه الزكاه لعام ١٤٤٠ ا ه والتي تشترط في ضWOع المكلف للزكاه ان يكون مقيما في المملكه خلال العام الزكوي، وانه في عام الاعتراض لم يكن مقيما في المملكه وليس له سكن فيها، وعليه فانه غير مكلف بالزكاه وفقا لنص اللايحه ويطالب بالفاء قرار الربط والغاء مبلغ الزكاه التقديري المCTSB. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي ذلك اثبات صحه دعواه كما تفيد بان قراها جاء متوافقا مع احكام الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨٢) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦١ ه، وعليه فان الهييه مارست طلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يخلوها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات حيث حق للهييه وفق الصلاحيات المنوحه لها نظاما الرجوع اليها لتنمكن من حساب العاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتوفره عن المكلف لدي الهييه، وذلك ما من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موقته او من خلال الرجوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها صله مباشره بالمكلف يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيراداته وعقوده وعمالته والقروض والاعانات الحاصل عليها، وبالامكان تزويد اللجنه الموقره بالبيانات التي تدعم ذلك حال طلبها. وعليه تؤكد الهييه ان قراها محل الدعوي مبيا علي اسباب نظاميه صحيحه منصوص عليها في حيثياته وعلي المدعي اثبات عدم صحه القرار. وفي يوم الخميس الموافق: ٢١/٠٨/١٩ م accurت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وضطر مثل المعيه (…) ذو الهويه الوطنيه رقم: (…) بموجب رخصه المحاماه المرفقه في ملف الدعوي، وضطر مثل المدعي عليها وسبقال طرفي قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الدعوي عما يودان اضفته، اكتفيا بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الانسبات: (ovv/٢٨/١٧): بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) ه، ولايحته التففيذه الصادره بموجب قرار وزير الماليه واتريخ: (٢٧٦/٣١/١٤) واتريخ: (٢٧٨/٣١/١٤) واتريخ: (٢٧٨/٣١/١٤) واتريخ: (٢٧/٨/١٤) واتريخ: (٢٧/٨/١٤) واتريخ: (٢٧/٨/١ل) واتريخ: (٢٧/٨/١ل) واتريخ: (٢٧/٨/١ل) وातريخ: (٢٧/٨/١ل) واتريخ: (٢٧/٨/١ل) واتريخ. (٢٧/٨/١ل) واتريخ: (٢٧/٨/١ل) واتريخ: (٢٣/٨/١ل) واتريخ: (٢٧/٨/١ل) واتريخ: (٢٧/٨/١ل) واتريخ: (٢٧/٧/١ل) واتريخ: (٢٧/٨/١ل) واتريخ: (٢٧/٧/١م) واتريخ: (٢٧/٧/١ل) واتريخ: (٢٧/٧/١ل) واتريخ: (٢٧/٧/١ل) وातريخ: (٢٧/٧/١ل) واتريخ: (٢٧/٧/١ل) واتريخ: من حيث الشكل; لما كان المدعي بهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٣ ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه (٢٦٠٠) الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم: وتاريخ: ١٤٤١٠٤٤١ ه، وحيث قدمت العوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يعين معه لدي الدايره قبول العوي من الناحيه الشكيله. ومن حيث الموضوع: فانه يتامل دايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للذايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي التقديري لعام ١٤٣٣ ه، واذ بالقاء قرار المدعي اعتراه علي الربط الزكي التقديري لعام ١٤٣٣ ه، ويطالب بالغاء قرار الربط والغاء مبلغ الزكاه التقديري الممتسب، في حين دفعت المدعي عليها بان قرارها جاء متوافقا مع احكام الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه، وحيث نشت الفقره (٦) من الماده: (١٣) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٨١٠/٦١٠) وتاريخ: (١٨٥١٠/٦١٠) : «يتكون عاء الزكي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: ا- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق المكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخري يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك فيار لهيثه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الصافيه المحقه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه 10% كحد ادني من اجمالي الايرادات... «واستنداد علي الفقره رقم: (٣) من الماده: (٢٠) منها حيث نعت علي انه: «يقع عربيه اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تمديري وفقا لوجهه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القراء ولهده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: (ovv/٢٨/١٧): بعد الالطلاع علي نظام الزکاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧: ١٣٧١٠٣/١٠٦: ١٣٧١٠٣) والاتخيه وتاريخ: ١٣٧١٠٣: ه، ولايحه بالطبعيه الصادره وزير الماليه (٢٨١/٥٦/١/١٠: ١٣٧١٠٣) والاتخيه والاتخيه والاتخيه والاتخيه والاتخيه والاتخيه والاتخيه والاتخيه والاتخيه والاتاخيه والاتخيه والاتخيه والاتخيه والاتخيه والاتخيه والاتخيه والاتخيه والاتخيه واللاتخيه والاتخيه واللاتخيه والاتخيه واللاتخيه والاتخيه واللاتخيه والاتخيه واللاتخيه وله ورير العام والحاف والحاف والحاف والحاف والحاف والحaf والحaf والحaf والحaf والحaf والحaft والحaft والحaft والحaft والحaft والحeft والحaft والحaft والحaft والحaft والحft والحaft والحaft والحaft والحaft والح aft والحaft والحaft والحaft والحaft والحaft والحاف (٢٥٠٠) : يمره وله وله وله وله وله وله وله وله وله ول ومن حيث الموضوع; فانه بتامل الداره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للداره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٣ ه، اذ قدم المدعي اعتراه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٣ ه، ويطالب بالغاء قرار الربط والغاء يبلغ الزكاه التقديري المكسب، في حين دفعت المعي عليها بان قرارها جاء متوافقا مع احكام الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبابه الزكاه، وحيث نشت الفقره: (٦) من الماده: (١٣) من اللايحه التنيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٣٨١ ه علي ان: «يتكون الوعاء الزكي بالاسوب التديي من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكب: ان راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق المكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخري يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 تغاير ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاطwyعدد دوارات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الصافيه المحقه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه ١٠% كحد ادني من اجمالي الايرادات... واستنادا علي الفقره رقم: (٣) من الماده: (٢) منها حيث نعت علي انه: «يقع عبب اناث صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،})(وFي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اناث صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات الميحه لها». بناء علي ما تقدم، وبالاطلاع علي كافه البيانات والمستندات المقدمه في ملف الدعوي، يتبين ان المدعي قدم معلومات عن سجل السفر حيث انه لم يكن في العام محل الربط مقيم ولم يقم ب��ممارسه اي نشاط وتحليل اي ايراد خلال تلك الاعوام ولم تقم المدعي عليها اباث ذلك بمسندات مؤيده لاتحساب ربطها التديري وايضا لم يكن له سجل تجاري وارس مال محمد حيث ان رخصه المحاماه لا تتطلب سجل تجاري، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعي علي الربط الزكي التقديري لعام ١٤٣٣ ا. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.