tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / civil_status / civil_status_law

تعديل المادة السادسة والسبعون من نظام الأحوال المدنية عام 1407هـ

ncar · law · processed · 14 chunks

date_gregorian=2006-09-22 date_hijri=1427-08-06 document_type=law entity=legal_basis:royal_order:141/4 entity=document_number:م/51 entity=keyword:أحوال entity=keyword:مدنية entity=keyword:شخصية entity=keyword:مواليد entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وكالة الأحوال المدنية entity=legal_basis:royal_decree:7 entity=legal_basis:royal_order:95/7 entity=legal_basis:royal_decree:7/5 entity=amendment:true entity=summary:تضمن القرار : تعديل المادة السادسة والسبعون من نظام الأحوال المدنية عام 1407هـ . language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=civil_status taxonomy_l3=civil_status_law validity=valid validity_confidence=1.0
(5 من 1 من 3)

صاحب السمو الملكي وزير الداخليه
نسخه لمجلس الشوري
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه
نسخه لوزاره الماليه
نسخه لديوان الطاقه والاعلام
نسخه لديا مايه العامه لوزاره
نسخه للهييه الخبراء بمجلس الوزراء
نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات
ابعث لسموكم الكريم طيه ما يلي : -
اولا : نسخه من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (١٩٣) وتاريخ ١٤٧/٨/٤
القاضي بالموافقه علي تعديل الماده (٧٦) من نظام الاحوال المدنيه الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (٧) وتاريخ ١٠٧/٤/٢٠ ه لتصبح بالنص الوارد في القرار.
ثانيا : نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (٥١/٥) وتاريخ ١٥٧/٨/٦
الصادر بالمصاده علي ذلك.
وارجو التكرم بالامر ياكمال اللازم بموجبه... وتقبلوا سموكم اطيب تحيياتي
و تقديري،
عبدالعزيز بن فهد بن عبد العزيز
رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء

(5 من 2 من
بمره
قرار رقم : (١٩٣)
وTAR/٨/٤: ١٤٦٧

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٢٨٨٢٠ ب
و تاريخ ١٤٢٧/٢٤ ه، المستثمله علي برقيه صاحب السمو الملكي نايب وزير
الداخليه رقم ٢٣٢٥/٥٤ و تاريخ ٢٧/٦ ه و تاريخ ٢٧/٦ - ١٢٤ ه، المتضمنه اقترا ح الوزاره دراسه
حكم المادتين (٨١) من نظام الاحوال المدنيه بما يحقق تطبيق الغرامه الماليه
المناسبه عند فقدان البطاقه وتدرج الغرامه تبعا لجسامه المخالفه وتكرارها
والظروف المخففه او المشده.
وبعد الاطلاع علي نظام الاحوال المدنيه، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٧/٧) وتاريخ
١٤٠٧/٤/٢٠
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٤١٩) وتاريخ ١٢٣/١٢/٣ العقد فيه الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٢٥/٣٩) وتاريخ (٢٥/٣٩) ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢٩) وتاريخ ٦/٧/٦ ه.
يقر مايلي
(٧/٨) الموافقه علي تعديل الماده (٧٥) من نظام الاحوال المدنيه ، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٧/٨)
وتاريخ ٢٠٧/٤/٢٠١٠. التصبح بالنص الاتي : اذا ققدت او تلفت البطاقه الشخصيه (بطاقه
الهويه الوطنيه) او دفتر العايله (سجل الاسره), فيجب اتخاذ الاتي:
١ - علي صاحب المصلحه تبلغ احدي دواير الاحوال المدنيه خلال خصه عشر يوما من
تاريخ الفقد او التلف.
٢ - اذا ققدت اي من الوثيقتين او تلفت للمره الاولي، وبلغ حاملها عنها خلال تلك
المده، يموض عما فقد او تلف، مع اخذ تعهد عليه بالمحافظه عليها.
٣ - اذا ققدت الوثيقه او تلفت للمره الثانيه يموض حاملها عنها بعد ان يدفع غرامه
قدرها مايه (١٠٠) ريال، ويف كل مره ثانيه تتلف فيها الوثيقه يدفع حاملها الغرامه
نفسها.

(5 من 3 ممن)

-4 اذا ققدت الوثيقه للمره الثالثه يعوض حاملها عنها بعد ان يدفع غرامه قدرها
ثلاميه (٣٠٠) ريال.
-5 اذا ققدت الوثيقه للمره الرابعه يعوض حاملها عنها بعد ان يدفع غرامه قدرها الف (١٠٠)
(١٠٠٠) ريال، ويل كل مره تاليه تفقد الوثيقه بدفع حاملها الغامه نفسها.
-٦ اذا ققدت الوثيقتان او تلفنا في ان واحد، فلكل فقد او تلف عقوبته في ضوء ما اشير
اليه سابقا.
-7 اذا كان التبليغ بعد فوات المده المحدده وقبل انقضاء سنه من تاريخ الفقد او التلف في
يدفع صاحب الوثيقه غرامه تاخير قدرها مايه (١٠٠) ريال. اما اذا انقضت سنه من
تاريخ الفقد او التلف، فتحال الاوراق الي اللجنه المختصه بموجب الماده (٨٣) من
هذا النظام، لتقرير ما يجب حيال مجازاته عن التاخير في الابلاغ وتطبيق الفرامات
المشار اليها، بحسب الحال.
-لا تطبق الفرامات المنصوص عليها في الفقرات السابقه عند ف قد اي من الوثيقتين
او تلفها بسبب الحريق او الحوادث او السرقه او في حالات الكوارث متي ما ا ثبت ذلك
ي محاضر رسميه.
-9 تتولي ادارات الاحوال المدنيه استيفاء الفرامات المشار اليها في الحال استثناء من
احكام الماده (٨٣) من هذا النظام. و يجب جميع الحالات يكون التعويض عن التالاف
والفقود وفقا للاجراءات التي تحددها اللاتحه التنفيذيه.
وقد احمد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيفته مرافقه لهذا.

رييس مجلس الوزراء

(5 من 4 من)
سنداس الحزج

الرقم : ٥١/٥
التاريخ: ١٤٢٧/٨/٦
بعون الله تعالي
نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من نظام الاساسي للمحكم، الصادر بالامر الملكي
رقم (٩٥/٧) وتاريخ (٩٥/٧) ه.١٤١٢/٨/٢٧
ويناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزاء، الصادر بالامر الملكي رقم
(١٤١/٤/٣/٣) وتاريخ (١٣/٤)
ويناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوي، الصادر بالامر الملكي
(١٤١٢/٨/٢٧) وتاريخ (٩١/٤) رقم
ويعد الالخلاع علي نظام الاحوال المدنيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧/٥)
و تاريخ ٢٠٥٧/٤/٢٠٥
وبعد الالخلاع علي قرار مجلس الشوي رقم (٢٥/٣٩) وتاريخ ١٤٢٧/٥/٢٩
وبعد الالخلاع علي قارد مجلس الوزاره رقم (١٩٣) وتاريخ ١٤٢٧/٥/٢٩
رسمنا بموت:
اولا : الموافقه علي تصديل الماده (٧٩) من نظام الاحوال المدنيه، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (٧) وتاريخ ١٤٠٧/٤/٢٠ (٢٥) تلسبح بالنص
الي: اذا فقدت او تلثت البطاقه الشخصيه (بطاقه الهويه الوطنيه) او دفتر
المايله (سجل الامره) فيجب اتحاذ الاتي:
- علي صاحب المصلحه تلبع احدي دواير الاحوال الم็ดنيه خلال
خمسه عشر يوما من تاريخ النقد او التغلف.
- اذا فقدت اي من الوثيقتين او تلفت للمره الاولي، وبلغ حاملها عنها
خلال تلك المده، يموض عما فقد او تلف، مع اخذ تمهد عليه
بالمحافظه عليها.
- اذا فقدت الوثيقه او تلفت للمره الثانيه، يموض حاملها عنها بعد ان
يدفغ غرامه قدرها مايه (١٠٠) ريال، وفي كل مره تاليه تتلف فيها
الوثيقه يدفع حاملها الغرامه نفسها.

(5 م ن 5 م ن)
غرامه قدرها لفرمه الرابعه يعوض حاملها عنها بعد ان يدفع
غيرامه قدرها الف (1000) ريان، وفي كل مره تاليه تفقد الوثيقه
يدفع حاملها الغرامه نفسها.
-1
اذا كان التبليغ بعد فوات المده المحدده وقبل انقضاء سنه من تاريخ
القد او التلف ، يدفع ماحب الوثيقه غرامه تاخير قدرها مايه
(١٠٠٠) ريال. اما اذا انقعت سنه من تاريخ الفقد او التلف، فتحال
الاوراق الي اللجنه المختصه بموجب الماده (٨٣) من هذا النظام،
لتقير ما يجب حيال مجازات عن التاخير في الابلاغ وتطبيق
الغرامات المشار اليها، بحسب الحال.
لا تطبق الغرامات المنصور عليها في الفقرات السابقه عند نقد اي
من الوثيقتين او تلنها بسبب الحريق او الحوادث او السرقه او في
حالات الكوارث متي ما ایت ذلك في محاضر رسميه.
- تقولي ادارات الاحوال المدينه استيانه الفرامات المشار اليها في
الحال امتشاه من احكام لماده (٨٣) من هذا النظام. وفي جميع
الحالات يكون التعويض عن التالغ والمفمود وفقا للاجراءات التي
تحددها اللاتحه التنفيذيه.
ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء - كل فيما يخمه - تنفيذ
مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبد العزيز