tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 447207676 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-08-23 date_hijri=1444-01-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/43 entity=document_number:867f0cc2-b21d-44da-95fa-fc5102a327cc language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٥٠٠٠ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاها بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٦ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد استهلاكيه وعدد يدويه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/٠٨ه بثمن اجمالي قدره (٤٣,٨١٤.٤) ثلاثه واربعون الفا وثمانمايه واربعه عشر ريال و اربع هللات سدد كامل، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها(٢٧,٨٨٨.٤) سبعه وعشرون الفا وثمانمايه وثمانيه وثمانون ريال واربع هللات تحل بتاريخ١٤٤١/٠٧/٢٦ه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٦ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليها المتمثل في (قيمه ترجمه المستندات بالاضافه الي المبلغ المستحق سداده)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢١ه، مما تسبب ب(قيمه ترجمه المستندات بالاضافه الي قيمه بقيه مستحقات اتفاقيه التوريد)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تكاليف مرافعات)، وطالبت بالزام المدعي عليها بالمبلغ غير المستلم وقدره (٢٧,٨٨٨.٠٤) سبعه وعشرون الفا وثمانمايه وثمانيه وثمانون ريال واربع هللات. وقدمت سندا لطلبها المستندات التاليه: ١/ فاتوره رقم (١٠١٠١) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠٤م بقيمه (٤٣,٨١٤.٤٠) ثلاثه واربعون الف وثمانمايه واربعه عشر ريال واربعون هلله، علي مطبوعات المدعيه والممهور بختمها. ٢/ سندا تسليم المواد تاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠٤م والممهور بختم المدعيه. ٣/ عقد توريد بين الطرفين. ٤/ امر شراء من المدعي عليها بتاريخ ٠٢/ فبراير/ ٢٠٢٠م بقيمه (٤٣,٨١٤.٤٠) ثلاثه واربعون الف وثمانمايه واربعه عشر ريال واربعون هلله. ٥/ خطاب طلب استلام المستحقات المتبقيه بقيمه (٢٧,٨٨٨.٠٤) سبعه وعشرون الف وثمانمايه وثمانيه وثمانون ريال واربع هللات وتاريخ ٠٦/ ابريل/ ٢٠٢٠م. ٦/ سند قبض رقم (٠٢٥١) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠٣م بقيمه (١٥,٩٢٦) خمسه عشر الف وتسعمايه وسته وعشرون ريال علي مطبوعات المدعيه والممهور بختمها. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٠ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها مع تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن بينتها اجابت قايله: بينتي هي العقد المرفق بالنظام وسند الاستلام، والفاتوره، والمذيله بتوقيع المدعي عليها هكذا اجابت. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بالمبلغ غير المستلم وقدره (٢٧,٨٨٨.٠٤) سبعه وعشرون الفا وثمانمايه وثمانيه وثمانون ريال واربع هللات، وبما ان المدعيه تخلفت عن الحضور رغم تبلغها وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون والتي نصت علي: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، والفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا." وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها ولم تحضر او تقدم اجابتها علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، وبما ان الفقره الاولي من الماده الثانيه من نظام الاثبات نصت علي: "علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه"، وبما ان المدعيه قدمت ما يثبت دعواها حيث قدمت العقد والفاتوره وسند تسليم المواد وامر الشراء، المطالبه واستنادا الي الفقره ( ١ ) من الماده ( ٢٩ ) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ( م / ٤٣ ) وتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه والتي نصت علي ( يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه ، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ) .وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولم تنف ما اثبتته المدعيه وعدم حضورها يقوي جانب المدعيه ويدل علي صدقها اذ لو كان الامر خلاف ذلك لحضرت ونفت ما ادعته المدعيه، وبناء علي قول الله تعالي في الايه الاولي من سوره المايده: (يا ايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه(...) بموجب السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٢٧,٨٨٨.٤ سبعه وعشرون الفا وثمان ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي و اربعه هلله لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .