moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4571357523لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليه المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4571194974) وتاريخ 1445/10/08ه والمنظوره لدي (الخامسه) بشان المطالبه ب(ابرم موكلي والمدعي عليه عقد مضاربه علي ان يدفع موكلي مبلغ وقدره (25,000)خمسه وعشرون الف ريال، علي ان يعمل المدعي عليه في اعمال بيع حلويات، ولم يقم بتسليم موكلي اي ارباح)، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره (25,000)خمسه وعشرون الف ريال.) وذلك حسب الصك رقم (4531042707) وتاريخ 1445/11/11ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-عدم قيام المدعي عليه بسداد ما في ذمته مما الجا موكلي لتوكيل محامي، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 11/11/1445ه، ايصال لحواله بنكيه بتاريخ 19/05/2024م، وقد عقدت المحكمه جلسه في 26/11/1445 ه وفيها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، وتعذر عرض الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاحال علي ما ورد في ملف المعامله، وبعد سؤال المدعي عن بينته ذكر انها ارفق الحواله وصك الحكم وبعد اطلاع الدايره علي الحكم الصادر برقم (4571194974) وتاريخ 1445/10/08ه، قررت الدايره قفل باب المرافعي لصلاحيه القضيه للحكم ورفع الجلسه للمداوله واصدرت الحكم بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان ولما ان كان طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال نظير اتعاب عن القضيه السابقه التي نظرت في هذه الدايره المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4571194974) وتاريخ 1445/10/08ه والمنظوره لدي (الخامسه) بشان المطالبه ب(ابرم موكلي والمدعي عليه عقد مضاربه) وصدر الحكم بالزام المدعي عليه بسداد الاتعاب عليه تقكون الدعوي من اختصاص المحكمو التجاريه لانها قضيه اتعاب تبعا للقضيه الاصل المشار لها والفرع يتبع الاصل وبما ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه المشار اليه اعلاه تعويضا عن اتعاب المحاماه عن القضيه رقم (4571194974) وتاريخ 1445/10/08ه، والمنظوره لدي دايره الخامسه، والتي صدر فيها حكم لصالح المدعي ، حيث اكتسب الحكم القطعيه، وبما ان المدعي وكاله يستند علي الحكم المشار اليه وقدر صدر الحكم بعد اداء المدعي اليمين علي صحه الدعوي و اليمين لقطع النزاع ، وبما ان استحقاق اتعاب المحاماه مبني علي تقدير المحكمه؛ ومن ذلك مدي ظهور وصحه الدعوي و وجود البينه الكافيه و استنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره : برفض الدعوي وبالله التوفيق