tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430111158 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-09-27 date_hijri=1444-03-01 document_type=ruling entity=document_number:ec7e443f-452c-4e6a-8e29-cc58755a049a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٠٦١٢٣ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعيه، بدعوي ضد المدعي عليها والتي تضمنت:" انه بتاريخ ١٤٤٢/١/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه علب تغليف طعام وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م بثمن اجمالي قدره (٥٣,٦٤٧.٥) ثلاثه وخمسون الفا وست ميه وسبعه واربعون ريال سعودي و خمسه هلله سدد منه (٢٧,٧٧٢.٥) سبعه وعشرون الفا وسبع ميه وا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٧) سبعه اشهر ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير ماليه + كشف حساف)، ويطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٨٧٥) خمسه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه حددت ل/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه تشير الدايره ... تخلف المدعي عليه وافهم وكيل المدعيه بارفاق المستندات عبر النظام وما يثبت التعامل، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيلا عن المدعيه/ (...)بموجب الوكاله رقم (...)، فيما لم تحضر المدعي عليها وبالاطلاع علي التبليغات الالكترونيه تبين وجود مجموعه من التبليغات قيد التبليغ واحدها تم، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينتها فذكر بانها عباره عن فواتير وكشف الحساب وعرض السعر ومحادثه الواتساب، ثم افهمته الدايره بان جميع الفواتير وكشف الحساب المقدم لا يوجد فيه توقيع او ختم من المدعي عليها، فذكر وكيل المدعيه ان ذلك صحيح، فانه لا يوجد، ثم قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره اطراف الدعوي بان حكم الدايره غير قابل للاستيناف:(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال"، وذلك كون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
الاسباب:
ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٥,٨٧٥) خمسه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال، قيمه توريد علب تغلي، ولما كانت بينه المدعيه علي صحه دعواها تمثلت في فواتير وكشف الحساب وعرض السعر ومحادثه الواتساب، تري الدايره بانه بينه غير موصله اذ ان تلك الفواتير وكشف الحساب وعرض السعر جاءت خاليه ما يثبت توقيع او ختم او ما يثبت اقرار المدعي عليها به، واما محادثات الواتساب فانه لا يعد قرينه علي صحه الدعوي، لعدم غلبه الظن صدوره من المدعي عليها ودخول الريبه والشك فيه، وعلي افتراض قبوله فانه لا يدل علي ما جاء فيه علي ما يفيد استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه به، مما تكون علي ضوء ذلك، دعوي المدعيه جاءت خاليه عما، ولا ينال من ذلك عدم حضور المدعي عليها وتخلفها عن حضور هذه الجلسه، فان المتقرر عند اهل العلم انه لا يحكم علي الغايب الا عند وجود البييه الموصل:" الدعوي المجرده علي الغايب، لا خير فيها اذا لم يكن للمدعي بينه، وانما تفرض الدعاوي علي الغيب مما ينبغي اقامه البينه"، ويقول الزركشي رحمه الله:" وعليه فلا يحكم علي الغايب الا اذا صح الحق عنده وعليه، وصحته بان تقوم به بينه، فلو لم يكن به بينه لم يحكم، بل ولا يسمع الدعوي لعدم فايدتها"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذه الدعوي.
نص الحكم:
برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم
رييس الدايره القضاييه
(...)