tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 241

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:26040 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

## ضريبه القيمه المضافه

القرار رقم: (VR-2020-241) |
الصادر في الدعوي رقم: (V-2018-673) |

**لجنه الفصل**
**الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه**
**القيمه المضافه في مدينه الرياض**

### المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - غرامه التاخير في السداد - غرامه التاخير بتقديم الاقرار - وجوب تقديم الاقرار الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه.

### الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في السداد، وغرامه التاخير في تقديم الاقرار - اسس المدعي اعتراضه علي انه واجهته مشكله تقنيه في تقديم الاقرار في الوقت المحدد - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بتقديم الاقرار الضريبي في ضريبه القيمه المضافه في المده المحدده نظاما، يوجب توقيع غرامه عدم تقديم الاقرار الضريبي في الوقت المحدد، ونص علي ان عدم سداد المدعي ضريبه القيمه المضافه المستحقه في موعدها المحدد نظاما، يوجب توقيع غرامه عدم دفع ضريبه القيمه المضافه في الوقت المحدد نظاما - ثبت للدايره ان المدعي تاخر في تقديم اقراره الضريبي بعد تاريخ ۲۰۱۸/۱۱/۱۷م ؛ مما يتبين معه تجاوز المدعي التاريخ المحدد لتقديم اقراره الضريبي؛ وفقا للفتره الضريبيه الخاصه به. وعليه، فان قرار فرض الغرامات جاء متفقا مع النصوص النظاميه. مؤدي ذلك : رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:
* الماده (٤٢)، (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
* الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

في يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٤ه الموافق ۲۰۲۰/۰۹/۰۲م، اجتمعت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر
في الدعوي المرفوعه من (...) مالك مؤسسه (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل،
وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم الدعوي (2018-673) بتاريخ
۲۰۱۸/۱۱/۰۷م استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم
(...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخير في السداد بمبلغ
(١,٢٤٢,٦٧) ريالا، وغرامه التاخير في تقديم الاقرار بمبلغ (٢٣,٦١٠,٧٣) ريالا، وذلك
باجمالي مبلغ (٢٤,٨٥٣,٤٠ ) ريالا، حيث جاء فيها: «تظلم من قرار الهييه العامه للزكاه
والدخل بتطبيق غرامه التاخير في تقديم الاقرار وغرامه التاخير في السداد».

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: « ١ - نصت الفقره
(1) من الماده (٦٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجب
علي الشخص الخاضع للضريبه او من ينوب عنه، ان يقدم اقراره الضريبي الي الهييه في
موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه التي يتعلق بها
الاقرار الضريبي»، كما نصت الفقره (٣) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه
المضافه علي انه «يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تحددها
اللايحه، بغرامه لا تقل عن (0) ولا تزيد علي (٢٥%) من قيمه الضريبه التي كان يتعين
عليه الاقرار به».

٢- نصت الفقره (١) من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه علي انه «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه
المستحقه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي
نهايه تلك الفتره الضريبيه»، كما نصت الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه
المضافه علي انه يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده
التي تحددها اللايحه، بغرامه تعادل (0) من قيمه الضريبه غير المسدده عن كل
شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وحيث ان الموعد المحدد للمدعي
لتقديم اقراره - وفقا للفتره الضريبيه الخاصه به كان بتاريخ ۲۰۱۸/۱۱/۱۷م،
ومما تقدم يتضح صحه قرار الهييه بفرض الغرامات. وبناء علي ما سبق، فان
الهييه تطلب من الدايره الحكم برفض الدعوي».

وفي يوم الاربعاء بتاريخ ۲۰۲۰/۰۹/۰۲م ، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال
المريي ( عن بعد)؛ للنظر في الدعوي المرفوعه من (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مالك
مؤسسه (...) ، سجل تجاري رقم (...) ، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

اطراف الدعوي، حضر المدعي شخصيا، وحضر (...) هويه وطنيه رقم (...) ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما، قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب المدعي الغاء غرامتي التاخير في السداد بمبلغ (١,٢٤٢,٦٧ ريالا، وغرامه التاخير في تقديم الاقرار بمبلغ (۲۳,۱۱۰,۷۳) ريالات، وذلك باجمالي مبلغ ( ٢٤,٨٥٣,٤٠) ريالا محل مطالبته باستعاده المبلغ في هذه الدعوي، وذلك استنادا الي انه واجهته مشكله تقنيه في تقديم الاقرار في الوقت المحدد وفقا للاسباب الوارده في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما ورد في لايحه دعوي المدعي تمسك بصحه قرار الهييه وفقا للاسباب الوارد تفصيلها في المذكره الجوابيه المقدمه للرد علي لايحه الدعوي. وبسؤال المدعي عن موعد تقدمه بالاقرار للربع الثالث لعام ۲۰۱۸م، محل المطالبه في هذه الدعوي، وفيما اذا كان لديه ما يثبت تاريخ تقديمه الطلب، اجاب بان لديه مستندا من بوابه الخدمات التقنيه ( معكم)، يثبت وجود خلل في صفحه تقديم الاقرار، وهو سبب التاخير، ولم يتم حل المشكله الا بتاريخ ۲۰۱۸/۱۱/۰۷م. وبسؤاله عن تاريخ هذا المستند، ذكر انه لا يوجد عليه تاريخ، ويتوقع انه بتاريخ ٣٠ او ٣١ من شهر ۱۰ لعام ٢٠١٨م. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما ذكره المدعي، اجاب بان المدعي كان متعينا عليه تعبيه وتقديم الاقرار عن الربع الثالث لعام ۲۰۱۸م، خلال المده الممتده من يوم 1 الي نهايه شهر ۱۰ من العام ذاته، ولم يتقدم بالاقرار الا في تاريخ ۲۰۱۸/۱۱/۰۷م، وذلك بعد فوات الفتره المسموح بها. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته، اضاف المدعي انه يقوم بسداد جميع الاقرارات في وقتها، واكتفي بما قدم. واكتفي ممثل الهييه بما سبق ان قدم. وبعد المناقشه، قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في السداد بمبلغ (١,٢٤٢,٦٧) ريالا، وغرامه التاخير في تقديم الاقرار بمبلغ (۲۳,۱۱۰,۷۳) ريالات، وذلك باجمالي مبلغ ( ٢٤,٨٥٣,٤٠) ريالا، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/۱۱/۰۲ه، وحيث ان

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره
بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ
٢٠١٨/١١/٠٧م وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٥م، فان الدعوي بذلك قد استوفت
اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد
امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت
قرارها ضد المدعي بفرض غرامه التاخير في السداد بمبلغ (١,٢٤٢,٦٧) ريالا، وغرامه
التاخير في تقديم الاقرار بمبلغ (٢٣,٦١٠,٧٣ ) ريالات، وذلك باجمالي مبلغ ( ٢٤,٨٥٣,٤٠)
ريالا: استنادا الي الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه
«يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تحددها اللايحه، بغرامه لا
تقل عن (0) ولا تزيد علي (٢٥%) من قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار به».
وذلك فيما يتعلق بغرامه التاخير في تقديم الاقرار، اما فيما يتعلق بغرامه التاخير في
السداد، فقد استندت المدعي عليها الي الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه،
التي نصت علي انه «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي
تحددها اللايحه، بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسدده عن كل شهر او جزء
منه لم تسدد عنه الضريبه»، وحيث ثبت للدايره ان المدعي تاخر في تقديم اقراره
الضريبي بعد تاريخ ۲٠۱۸/۱۱/۱۷م؛ مما يتبين معه تجاوز المدعي التاريخ المحدد لتقديم
اقراره الضريبي وفقا للفتره الضريبيه الخاصه به. وعليه، فان قرار فرض الغرامات جاء
متفقا مع النصوص النظاميه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:

اولا : من الناحيه الشكليه
* قبول الدعوي شكلا.

ثانيا: من الناحيه الموضوعيه
* رفض دعوي المدعي (...) مالك مؤسسه (...) ، سجل تجاري رقم (...)، بالغاء
غرامه التاخير في السداد بمبلغ (١,٢٤٢,٦٧) ريالا، وغرامه التاخير في تقديم الاقرار
بمبلغ (۲۳,۱۱۰,۷۳) ريالات، وذلك باجمالي مبلغ قدره (٢٤,٨٥٣,٤٠) ريالا.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم السبت الموافق
۰۹/۱۹/٢٠٢٠م موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا
لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.