moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 89 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه المشتركه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٤١٧١٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بقدر ما يلزم لاصدار هذا الحكم فيها، بانه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء مبني، لمده (٩٠) تسعون يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٦٦،١٩١.٤٤) ميتان وسته وستون الفا ومايه وواحد وتسعون ريال سعودي واربعه واربعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٠.٠٠) ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٣٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (الاتفاق ان ينجز المدعي عليه العمل خلال ٩٠ يوما من استلام الموقع حيث انه لم ينجز سوي ١٥%)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م، مما تسبب ب(تحمل موكلي غرامات تاخير بسبب المدعي عليها)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم انجاز المدعي عليها للاعمال خلال الوقت المحدد) ومقدار التعويض المطلوب (٢٦٦،١٩١.٤٤) ميتان وسته وستون الفا ومايه وواحد وتسعون ريال سعودي واربعه واربعون هلله.) انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٦٦،١٩١.٤٤) ميتان وسته وستون الفا ومايه وواحد وتسعون ريال سعودي و اربعه واربعون هلله فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في يوم الثلاثاء الموافق ٥/٥ /١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله/ (...) بصفته وكيلا عن/ (...) بصفته وكيلا عن (...) وحضر المدعو/ (...). وبسؤال الذي يذكر انه حاضر عن المدعي عليها لم يبرز وكاله تخوله المطلوب. وطلب مهله لاحضار ما يفيد توكله عن المدعي عليها. وبسؤال المدعي عن دعواه قدمها بمذكره نصها (وضوع الدعوي: اتفق موكلي مع شركه (...) للمقاولات علي تنفيذ المشاريع الذي تم تعميدها بها (مشروع انشاء مباني ل(...) بمنطقه (...)) وفي سبيل تنفيذ المشروع الكاين بناحيه (...) بمدينه (...) تعاقد موكلي مع مؤسسه المدعي عليها (مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه) بموجب العقد المحرر معها بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠١٩م الموافق ٢٨/٢/١٤٤١ه وفيه تم الاتفاق علي تنفيذ الاعمال خلال (٩٠) يوما من تاريخ استلام الموقع وقد استلمت المدعي عليها من موكلي مبلغ وقدره (٣١.٠٠٠) احدي وثلاثون الف ريال وقد انقضت مده التنفيذ دون الالتزام بتنفيذ الاعمال وتسليمها مما اضطر معه موكلي الي اعمال نص الماده (١٣) من العقد والتي نصت علي " في حال عدم التزام الطرف الثاني بالمده المحدده لانهاء العمل يحق للطرف الاول تنفيذ الاعمال علي حساب الطرف الثاني " وعليه فقد تاخرت المدعي عليها في تنفيذ المشروع وتم مخاطبتها بالاستعجال بتنفيذ المشروع علما بانه تم تكليف مكتب استشاري مستقل لتحديد نسبه الانجاز والذي خلص الي ان نسبه الانجاز تقدر ب(١٥%) من كامل الاعمال ؛ ثم بعد ذلك تم التعاقد مع مؤسسه اخري لتنفيذ الاعمال المتفق عليها وهي (مؤسسه (...)) بموجب العقد المحرر معها والتي استلمت بموجبه من موكلي مبلغ وقدره (١٠٥.٠٠٠) مايه وخمسه الاف ريال ؛ ونظرا لتاخر المدعي عليها في تنفيذ الاعمال تحملت موكلتي غرامه تاخير بمبلغ (١٧٣٩٢٧.٤٥) مايه وثلاث وسبعون الفا وتسعمايه وسبع وعشرون ريال واربع وخمسون هلله وغرامه اشراف بمبلغ (١٨٢٦٣.٩٩) ثمانيه عشر الفا وماتي وثلاث وستون ريال وتسع وتسعون هلله ؛ ولان المدعي عليها لم تلتزم بالعقد وتنفيذ الاعمال المتفق عليها خلال المده المحدده ولان المبالغ التي تحملها موكلي والتي تقدر (٢٦٦١٩١.٤٤) ماتين وست وستون الفا ومايه واحدي وتسعون ريال واربع واربعون هلله كانت ناتجه عن فعلها ولذات السبب (تاخر المدعي عليها عن تنفيذ الاعمال النتفق عليها) مما يكون معه من الاولي الزامها بتسليمها لموكلي. ثانيا: اختصاص المحكمه: طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه والتي نصت " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ؛ ٢- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه " ثالثا: توصيف هذه الدعوي: تعد هذه الدعوي من دعاوي التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه والتي تم تحرير عقدا بموجبها فيتحقق بذلك اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظرها اعمالا لنص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه ؛ كما ان الاختصاص المكاني منعقد للمحكمه بموجب نص الماده (١٧) من نظام المحكمه التجاريه لاتفاق الطرفين علي ذلك ولابرام العقد وتنفيذه في نطاقها. رابعا: الطلبات: اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٢٦٦١٩١.٤٤) ماتين وست وستون الفا ومايه واحدي وتسعون ريال واربع واربعون هلله هذه دعواي.) هذا نصها. وبالتحقق من شروط قبول الدعوي ابرز المدعي ما يفيد اللجوء للمصالحه بتاريخ ٩ / ٣ / ١٤٤٤ ه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وامهال الحاضر عن المدعي عليها لاحضار ما يفيد توكيله من قبل المدعي عليها كما جري امهاله لتقديم جوابه مفصلا وملاقيا للدايره قبل نهايه يوم السبت ٩ / ٥ /١٤٤٤ ه ففهم ذلك والله الموفق. وفي الجلسه التاليه حضر المدعي وكاله/ (...) ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها وعليه جري السير في الدعوي بحقها حضوريا. وبسؤال المدعي وكاله عن مستندات المشروع محل الدعوي من محضر استلام الموقع من قبل المدعي عليه والمستخلصات الصادره للمدعي عليه وتفاصيل الدفعات الماليه المدفوعه للمدعي عليه والغرامات التي اوقعت علي موكله وما يثبت انها اوقعت بسبب تاخر المدعي عليه في المشروع محل الدعوي فطلب مهله لاحضار المطلوب ورفعت الجلسه لذلك وجري افهامه بتقديم المطلوب قبل موعد الجلسه القادمه ففهم ذلك والله الموفق. وفي الجلسه التاليه حضر المدعي وكاله/ (...) وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله/(...) وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قرر بقوله: انه جري تقديمه بالطلب رقم٤٤١٠٥٠١٠٣٢ وبالاطلاع عليه وجدت نصه (مذكره الرد علي الدعوي: اولا: ما ذكره المدعي من العقد، وتاريخه، فصحيح، وما ذكره المدعي من نسبه الاعمال المنفذه وتاخر موكلي في تنفيذ الاعمال وتسبب ذلك في ايقاع غرامات علي المدعي، فغير صحيح، والصحيح ان الاعمال المنجزه تفوق (٢٥%) وان تاخر تنفيذ الاعمال كان بسبب يعود الي المدعي، وذلك وفق الاتي: ١- لقد وفرت موكلتي العمال والمعدات للبدء في العمل من تاريخ العقد، الا ان المدعي لم يسلم موكلي موقع المشروع الا بتاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢٠م اي بعد مضي اكثر من (١٠) اشهر من تاريخ العقد، وتجدر الاشاره الي تغير اسعار المواد محل العمل عن تاريخ العقد ونتيجه رفع مقدار نسبه ضريبه القيمه المضافه الي (١٥%) ووالذي ادي الي تغير الاسعار، مما اخل في توازن العقد بين الطرفين، وما يعضد ذلك هو العقد الذي ابرمه المدعي مع المقاول الجديد لتنفيذ الاعمال المتبقيه، وتجاوزت قيمته قيمه العقد محل الدعوي بضعف تقريبا. ٢- بدا موكلي بمباشره العمل بعد (٣) اشهر من تاريخ تسليم الموقع، وذلك بسبب ان موكلي لا يستطيع تنفيذ الاعمال الا بعد انجاز المدعي عمليه الحفر بناء علي العقد. ٣- بتاريخ ٠٢/ ١٠/٢٠٢٠م ورد كتاب من رييس بلديه (...) الي سعاده مدير (...) ب(...) يفيد بايقاف العمل بموقع (...) وموقع (...) نسبه لعدم وجود رخصه بناء، والتي لم يلتزم المدعي بتوفيرها. ٤- نصت الماده (١٥) من العقد علي ان تكون الدفعه الاولي عند بدايه العمل، والثابت ان المدعي لم يسلم موكلي قيمه الدفعه الاولي الا بعد مضي قرابه عام من تاريخ العقد. ثانيا: لقد تكبدت موكلتي اضرارا تتمثل في اجور العمال، واجره المعدات لمده (١٠) اشهر تقريبا، وذلك بسبب خطا المدعي في الاخلال بالتزاماته وفق ما سبق بيانه. ثالثا: ان التقرير الفني المقدم من المدعي غير صحيح، وغير نافذ في مواجهه موكلتي؛ لان العقد لم يتضمن علي تحديد المهندس المشرف اساسا، ولم يتضمن التقرير تاريخ صدوره او تاريخ الوقوف والشخوص علي الاعمال المنفذه، مما يدل علي عدم صحته. رابعا: لم يحرر المدعي دعواه، فلم يثبت ايقاع الغرامات عليه وتضرره منها، كما لم يبين ان موكلتي تسببت في ذلك، غير ان العقد محل الدعوي يمثل مع (١٠%) من التزامات المدعي العقد المبرم بينه وبين مقاول المشروع بمبلغ مقداره (٢،٢٦٩،١٥٠.٨٠) مليونان ومايتان وتسعه وستون الفا ومايه وخمسون ريالا سعوديا وثمانون هلله، فلا يجوز تحميل نسبه الغرامات المفروضه في العقد الاساس علي عقد موكلتي، اضافه الي ان مجموع الغرامات - التي يدعي المدعي تسبب موكلتي فيها - تختلف عن قيمه المطالبه بالدعوي، واختلاف الطلبات عن الدعوي موجب لردها. خامسا: ان المدعي لم يمكن موكلتي من تنفيذ التزاماته، ونتج بسبب ذلك تضرر موكلي، واحتفظ بحق موكلي في مطالبته لاحقا بدعوي مستقله، وتجدر الاشاره الي انه تبين لموكلي ان المدعي مقصر في تنفيذ التزاماته تجاه المقاول الاساس للمشروع، اذ جري توجيه انذار رقم (٣) الي مقاول المشروع بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٠م – الموافق لتاريخ كتاب البلديه – يفيد بان العمل المنجز لا يتناسب مع مده التسليم، وبذلك يتبين لفضيلتكم ان المدعي هو المقصر في اداء التزاماته، وانه يرغب في تحميل موكلي عواقب تقصيره واخلاله. فلم يفصح المدعي عند التعاقد عن وجود غرامات تاخير ومقدارها، بل لم يفصح ان الاساس الخاص بالمشروع نص علي وجوب موافقه الجهه المشرفه علي الشروع علي تعميد المقاول مقاولا اخر بالباطن. الطلبات: ١- اثبات تقصير المدعي في اداء التزاماته الناشيه عن العقد محل الدعوي. ٢- رد الدعوي؛ لعدم صحتها. هذا نص الجواب. وبعرضه علي المدعي وكاله طلب مهله للاجابه عنه. ثم جري سؤال الطرفين هل بينهما محضر تسليم الموقع من المدعي للمدعي عليه عند بدايه العمل؟ فاجاب المدعي وكاله بقوله: لا يوجد محضر استلام موقع عند بدايه العمل وتاريخ دفع الدفعه الاولي هو بدايه العمل. هكذا اجاب. واجاب المدعي عليه وكاله بقوله: لا يوجد محضر تسليم للموقع عند بدايه العمل. هكذا اجاب وقد قدم المدعي عبر البريد الالكتروني للدايره ملفا يتضمن ١٢ مرفقا تمثلت فيما يلي: صوره لبيان يتضمن دفعات مقاول مشروع (...) (...) ومجموعها مبلغ قدره ٢١ الف ريال واول دفعه في ٢٤ / ٨ / ٢٠٢٠م واخرها في ١٧ / ٣ / ٢٠٢١م. وصوره لبيان الدفعات المدفوعه للمقاول الجديد (...) بمبلغ قدره ١٠٥ الاف، وصوره لخطاب ايقاف المدعي عليه عن العمل اعتبارا من ٣١ / ١ / ٢٠٢١ وهو صادر بتاريخ ٤ /٢ / ٢٠٢١م وصوره لانذار صادر من اداره المشاريع بوزاره الداخليه موجه للمقاول الرييسي/ (...) يتضمن ان الاعمال المنجزه في ((...) - (...) - (...) - (...)) لا يتناسب مع فتره الاستلام. وصوره لخطاب صادر من المقاول الرييسي للمدعي يتضمن ايقاع غرامه تاخير عن مستخلص جاري رقم ٢ (...) بمبلغ قدره ٣٨٢٧٧.١ ريال وغرامه تاخير عن مستخلص جاري رقم ٣ (...) بمبلغ قدره ٥٦٩٤٦.٣٥ ريال وغرامه تاخير عن مستخلص ختامي (...) بمبلغ قدره ٧٨٧٠٣.٩٨ ريال وغرامه اشراف بمبلغ قدره ١٨٢٦٣.٩٩ ريال.، صوره للعقدالمبرم بين الطرفين وصوره للعقد المبرم مع المقاول الجديد وصوره لتقرير فني صادر من مكتب المهندس (...) يتضمن: انه بناء علي رغبه المدعي تم الاطلاع علي مخططات مشروع انشاء مركز (...) وطلبهم حساب نسبه الاعمال المنجزه من قبل مؤسسه (...) وهي كالتالي: قواعد ورقاب وصبات نظافه لقواعد السور وتقدر النسبه المنجزه ب ١٥٪ من كامل الاعمال. هذا ما تضمنته المرفقات المقدمه من المدعي. وقررت الدايره رفع الجلسه لما يلي: اولا: لامهال المدعي وكاله للرد عما جاء في جواب المدعي عليه. ثانيا: لامهال المدعي وكاله لتقديم صوره من عقده مع شركه (...). ثالثا: لامهال المدعي وكاله لتقديم صور من المستخلصات التي تم ايقاع غرامات التاخير عليها من الجهه المالكه. رابعا: لامهال المدعي عليه للرد علي المرفقات المقدمه من المدعي ولتقديم المدعي عليه بينته علي ما ذكره في جوابه. علي ان يتم تقديم المطلوب من الطرفين قبل موعد الجلسه القادمه. والله الموفق. وفي الجلسه التاليه حضر المدعي وكاله/ (...) وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله/(...) والمدونه وكالتيهما سابقا. وقد قدم المدعي وكاله مذكره نصها (نشير الي الدعوي المقيده لدي الدايره برقم ٤٤٧٠٣٤١٧١٦ وتاريخ ٢٥/٤/١٤٤٤ه والمقامه موكلي (...) وجوابا علي ما قرره المدعي عليه وكاله ان الاعمال المنجزه تفوق (٢٥%) وان تاخر التنفيذ كان بسبب يعود الي المدعي وما ساقه لذلك من فقرات نجيب عليها وفق التفصيل التالي: اولا: قرر المدعي عليه وكاله ان موكلته وفرت العمال والمعدات للبدء في العمل من تاريخ العقد الا ان المدعي لم يسلم المشروع الا بتاريخ ١/٩/٢٠٢٠م اي بعد مضي ١٠ اشهر من تاريخ التعاقد.... الجواب عليه: ان ما ذكره المدعي عليه من التاخر في استلام المشروع وانه لم يتم تسليمه اليه الا بتاريخ ١/٩/٢٠٢٠م غير صحيح جمله وتفصيلا ويناقضه عقد عمل المصنعيات المحرر معه بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠١٩م الموافق ٢٨/٢/١٤٤١ه. ٢- ان مده التنفيذ المتفق عليها هي (٩٠) يوما من تاريخ استلام الموقع وعلي فرض صحه ما ذكره المدعي عليه من استلام الموقع بتاريخ ١/٩/٢٠٢٠م وانه قام البدء بالتنفيذ بعدها بثلاثه اشهر وذلك بتاريخ ١/١١/٢٠٢١م لذا كان لزاما عليه ان ينتهي من تنفيذ المشروع خلال المده المتفق عليها والتي كانت من المفترض ان تنتهي بتاريخ ٣٠/١/٢٠٢١م ؛ ونتيجه لعدم التزام المدعي عليه بالتنفيذ فقد اضطر موكلي للتعاقد مع مقاول جديد وكان ذلك بتاريخ١/٤/٢٠٢١م الموافق ١٨/٨/١٤٤٢ه اي انه كانت هنالك الفرصه للمدعي عليها لتنفيذ المشروع وتجنب فرض الغرامات وذلك علي فرض صحه ما ذكره. ٣- ان ما ذكره المدعي عليه من تغير الاسعار الذي اخل بتوازن العقد فغير صحيح ولا يمكن قبوله منه حيث ان العقد هو عقد عمل مصنعيات فقط وان المواد تم الاتفاق علي التزام موكلي بتوريدها وتامينها وذلك بموجب نص الماده الرابعه من العقد والتي نصها "يلتزم الطرف الاول بتامين جميع المواد (حديد + خرسانه) بوقتها دون تاخير كما جاءت الماده السابعه ونصت علي التزام الطرف الثاني (المدعي عليها) بطلب المواد دون زياده وقبل وقتها باسبوع من الطرف الاول لكي يتم تامينها وبناء عليه فان المواد لا علاقه للمدعي عليها بها. ٤- قرر المدعي عليه ان تغير اسعار المواد كانت سببا مباشرا في التاخير وان ما يعضد ذلك هو العقد المحرر مع المقاول الجديد الا ان ما ذكره لا يمكن قبوله منه فقد اضطر موكلي للتعاقد مع المقاول الجديد بسبب تاخر المدعي عليها في تنفيذ المشروع وفرض غرامات التاخير عليه كما ان الاتفاق مع المقاول الجديد قد تم علي المصنعيه والحداده والنجاره فقط وليس علي المواد ايضا وانه اضطر موكلي الي احضاره من منطقه (...) لضمان سرعه التنفيذ. ثانيا: ذكر المدعي عليه انه تم البدء في مباشره العمل بعد (٣) اشهر من تاريخ تسليم الموقع وذلك بسبب عدم انجاز الحفر بناء علي العقد. الجواب عليه: ان ما ذكره المدعي عليه من تاخر تنفيذ الاعمال لثلاثه اشهر بعد تسليم الموقع لعدم انجاز اعمال الحفر فغير صحيح فقد اوضحنا لفضيلتكم التاريخ الفعلي لتسليم الموقع كان بعد التعاقد معه مباشره ؛ فقد تم تسليم الموقع للمدعي عليه الا انه تاخر في التنفيذ فقد كان موكلي يقوم بالتواصل معه ويطلب منه الاسراع في عمليه التنفيذ ولكن دون جدوي ؛ وانه وعلي فرض استلام المدعي عليه للموقع بعد التاريخ المذكور فان مده التنفيذ هي (٩٠) يوما فقد كان لزاما ان ينتهي من تنفيذ العمل قبل فرض الغرامات والتعاقد مع المقاول الجديد حيث انه كانت لديه الفرصه في الانتهاء منه والاسراع في التنفيذ مما يكون من الاولي اخذه بعين الاعتبار. ثالثا: قرر المدعي عليه انه بتاريخ ٢/١٠/٢٠٢٠م ورد كتاب من رييس بلديه (...) الي سعاده مدير (...) يفيد ايقاف العمل بموقع (...) وموقع (...) نسبه لعدم وجود رخصه بناء... الجواب عليه: ان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح ولا يمكن قبوله منه حيث انه تم تسليم الموقع للجهه مالكه المشروع بموجب محضر استلام موقع (...) في (...) وذلك بتاريخ ١١/٢/١٤٤١ه بالاضافه الي ان المشاريع الحكوميه لا يمكن البدء بها الا بعد استيفاء كافه المتطلبات النظاميه ولا يستخرج لها تراخيص بناء بل اشتراطات ومناقصات ويتم تنفيذ العقد ممن تتم ترسيته عليه الامر الذي يجعل مما قرره المدعي عليه في غير محله. رابعا: اشار المدعي عليه لنص الماده ١٥ من العقد والتي نصت علي ان تكون الدفعه الاولي عند بدايه العمل وقرر ان موكلته لم تستلم الدفعه الاولي الا بعد مضي قرابه عام من تاريخ التعاقد. الجواب عليه: ان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح جمله وتفصيلا فقد سلم موكلي الدفعه الاولي للمدعي عليها بل واكثر منها بعد قيامه بالعمل بالمشروع وذلك بتاريخ ٢٤/٨/٢٠٢٠م وذلك بموجب الحواله المرسله اليه بمبلغ وقدره (١٥.٠٠٠) ريال الامر الذي يجعل مما ذكره غير صحيح وفي غير محله. خامسا: قرر المدعي عليه ان موكلته تكبدت اضرارا تتمثل في اجور العمال واجره المعدات لمده (١٠) اشهر تقريبا..... الجواب عليه: ان ما ذكره المدعي عليه لا يمكن التقرير به فقد التزم موكلي بتحويل الدفعه الاولي للمدعي عليه المتفق عليها بالاضافه الي ان بعض المبالغ تم تسليمها للعمال بناء علي طلبه علاوه علي انه لم يلتزم باحضار ايه معدات فالتعاقد كان علي المصنعيه فقط فالمواد والخرسانه يتحملها موكلي فالي اي معدات يشير ؟ سادسا: قرر المدعي عليه ان التقرير الفني المقدم غير صحيح وانه لم يتضمن تحديد المهندس المشرف اساسا..... الجواب عليه: ان التقرير الفني صادر من جهه هندسيه معتمده فقد اضطر موكلي الي احضار هذا المكتب الهندسي لبيان نسبه الاعمال التي قام المدعي عليه بتنفيذها بعد تقاعسه عن التنفيذ وقبل التعاقد مع مقاول جديد ويمكن احضار هذا المكتب لدي الدايره لمناقشته في هذا التقرير. سادسا: قرر المدعي انه لم يتم تحرير الدعوي فلم يثبت توقيع الغرامات عليه وتضرره منها كما لم يبين ان موكلتي تسببت في ذلك وان العقد محل الدعوي يمثل ١٠% من التزامات العقد المبرم بينه وبين مقاول المشروع....... الجواب عليه: ان ما ذكره المدعي عليه من عدم ثبوت الغرامات فغير صحيح فقد تم بيان الغرامات وتفصيلها للدايره وتقديم الدليل عليها علاوه ان العقد مع المدعي عليها عقد مصنعيه فقط وان القيمه الاساسيه لهذا المشروع فقط تقدر بمبلغ (٢٢٦٩١٥٠.٨٠) ريال وان الغرامات التي فرضت علي موكلي تم خصمها من المستخلصات المستحقه اليه قدرت بمبلغ (١٧٣٩٢٧.٤٥) ريال وغرامه اشراف بمبلغ وقدره (١٨٢٦٣.٩٩) ريال وعليه فالغرامات المذكوره خاصه بهذا المشروع فقط وليس كامل العقد الاساس ؛ كما ان موكلته قد تسببت في ذلك لتقاعسها عن التنفيذ وتسليم المشروع خلال المده المحدده لها مما يكون من الاولي اخذه بعين الاعتبار. ٢- ان ما ذكره المدعي عليه من ان الغرامات تختلف عن قيمه المطالبه بالدعوي وان اختلاف الطلبات موجب لردها في غير محله حيث ان الدعوي في اساها هي للمطالبه بالغرامات التي فرضت علي موكلي والمبالغ التي تحملها نتيجه عدم التزامه بتنفيذ المشروع لذا فالدعوي وحده واحده نتجت عن تعاقد واحد الامر الذي يجعل منها اولي قبولا والفصل فيها سابعا: ذكر المدعي عليه ان موكلي لم يمكن موكلته من تنفيذ التزاماتها.... الجواب عليه: ان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح ويناقضه العقد المحرر معه والمبالغ المستلمه منه وما ورد بالدعوي من تفاصيل والخطابات المرسله اليه والمحادثات والمبالغ المستلمه منها والتعاقد مع مقاول جديد. وعلي ما سبق فاني اطلب من فضيلتكم اجابه موكلي الي طلباته) هذا نصها. كما قدم المدعي وكاله صوره من العقد المبرم بين موكله و شركه (...) وهو مكون من تسعه اوراق وجري ارفاقه في المعامله وقدر الحاجه منه ان عمليه انشاء (...) (...) المرحله الثانيه بمنطقه (...) بمبلغ قدره (٢٢٦٩١٥٠.٨٠) مليونين ومايتان وتسعه وستون الفا ومايه وخمسون ريالا وثمانون هلله. وقيمه المشروع كامله في جميع المواقع مبلغ قدره ٩١١٨٨١٣.٢٠ تسعه ملايين ومايه وثمانيه عشر الفا وثمانمايه وثلاثه عشر ريالا وعشرون هلله. ومده التنفيذ ١٢ شهرا من استلام الموقع ويشمل العقد التسليم الابتدايي والنهايي للمشروع كما تضمنت الفقره (١٦) يتحمل الطرف الثاني وحده وعلي نفقته الخاصه جميع الالتزامات الناشيه عن عدم التقيد بالمواصفات والشروط الخاصه للمشروع وان ايه غرامات بما فيها غرامه التاخير او خصومات ناشيه عن ذلك يتحملها وحده. كما تضمنت الفقره (٥) من البند (التاسع) يلتزم الطرف الثاني بجميع الغرامات التي تستحق للمالك بناء علي التاخير في التسليم او الاخلال بالشروط والمواصفات الخاصه بتنفيذ العقود المشار اليها اعلاه. والعقد يحمل اختام الطرفين وتصديق الغرفه التجاريه بعرعر. وبسؤال المدعي وكاله عن صور المستخلصات التي تم ايقاع غرامه التاخير علي موكله بناء عليها؟ فقرر بقوله: انني اطلب مهله لذلك. كما قدم المدعي عليه وكاله مذكره عبر البريد الالكتروني نصها (اشاره الي الدعوي المقيده برقم ٤٤٧٠٣٤١٧١٦، افيد فضيلتكم بتعذر تقديم مذكره عبر بوابه ناجز، لذا ارفق لفضيلتكم مذكره الاجابه والمستندات المطلوبه. اجيب علي المرفقات المودعه من المدعي عبر طلبات الدعوي، علي النحو الاتي: اولا: بيان الغرامات وهو محرر صادر من المقاول الرييس شركه (...) للمقاولات الي مؤسسه المدعي بتاريخ ٢٩/١١/٢٠٢٢م الموافق ٠٥/٠٥/١٤٤٤ه، وابين اوجه الطعن علي هذا المحرر وفق الاتي: ١- ادفع بعدم قبول المحرر؛ لعدم وجود غرامات محدده في العقد محل النزاع. ٢- ان تاريخ تحرير المحرر كان بعد تاريخ قيد الدعوي، والمدعي يدعي ان الغرامات وقعت عليه قبل تاريخ الدعوي. ٣- ان مجموع الغرامات هو مبلغ مقداره (١٩٢،١٩١.٤٢) مايه واثنان وتسعون الفا ومايه وواحد وتسعون ريالا واثنتان واربعون هلله، وهي مختلفه عن طلب المدعي المحرر في بوابه ناجز والجلسه الاولي بمبلغ مقداره (٢٦٦،١٩١.٤٤) مايتان وسته وستون الفا ومايه وواحد وتسعون ريالا واربعه واربعون هلله، اي ان الدعوي غير محرره حتي الان. ثانيا: الانذار رقم (٣) الصادر من الجهه مالكه المشروع بتاريخ ١٣/٠٢/١٤٤٢ه الموافق ٠١/١٠/٢٠٢٠م الي المقاول الرييس شركه (...) للمقاولات الخاص ب(...) (المرحله الثانيه) ل(...)(...) بمنطقه (...) في ((...)، (...)، (...)، (...)) حيث ان العمل المنجز لا يتناسب مع موعد الاستلام، ويتبين من ذلك ما يلي: ١- ان المدعي يهدف الي تحميل موكلتي تقصيره في اداء التزاماته، ويتضح ذلك من خلال انذار الجهه المالكه (للمره الثالثه) فيما يخص (٤) مواقع، والدعوي محل النزاع تقتصر علي موقع واحد فقط، فعلي فرض صحه ان موكلتي تسببت في تلكم الغرامات الا انه لا يصح تحميل موكلتي التقصير الواقع في المواقع الاخري؛ لانها خارجه عن العقد، مما يدل علي عدم صحه الدعوي ابتداء. ٢- تاريخ الانذار كان في ٠١/١٠/٢٠٢٠م بينما موكلتي لم تستلم الموقع بعد، مرفق لفضيلتكم محادثه عبر برنامج الواتس اب مع المدعي اصاله تثبت ان اعمال الحفر لم تنته، وبالتالي يتعذر علي موكلتي تنفيذ التزاماتها العقديه. ثالثا: اشعار صادر من المدعي الي موكلتي بتاريخ ٠٤/٠٢/٢٠٢١م تضمن ايقاف العمل في موقع (...) وانهاء العقد، وموكلتي تنفي صحه الاسباب المذكوره في الاشعار. رابعا: مستخلص دفعات المقاول الجديد، الدايره القضاييه طلبت مستخلصات دفعات موكلتي وليس المقاول الجديد.) ومعها مرفق يتمثل في صوره لخطاب صادر من رييس بلديه (...) موجه لمدير (...) ب(...) وانه تم ايقاف العمل بموقع (...) الصناعيه وموقع (...) نسبه لعدم وجود رخصه بناء. والخطاب برقم ٤٢٠٠١٢١٧٤٠ بتاريخ ١٤ / ٢ / ١٤٤٢ ه كما قدم صوره لمحادثه عبر تطبيق واتساب مع الرقم (...). ثم جري من الدايره الاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ٢٠١٩م الموافق ٢٨ / ٢ / ١٤٤١ ه والمعنون له ب (عقد عمل مصنعيات مشروع (...) ب(...)) وهو مكون من ورقتين ومطبوع علي مطبوعات مؤسسه المدعي ويتكون من خمسه عشر بندا وقدر الحاجه منه: اتفق الطرفان علي ان يقوم الطرف الثاني بانشاء الاعمال بمشروع الطرف الاول (مصنعيات) ويتكون من مبني دورين وسور خارجي وبياره وخزان مياه وهو ملك(...) وسعر المتر للمبني ١٥٠ ريال مع خزان المياه والبياره تكون بدون مقابل وسعر متر السور ١٠٠ ريال للمتر الطولي. وفي حاله عدم التزام الطرف الثاني بالمده المحدده لانهاء العمل يحق للطرف الاول تنفيذ الاعمال علي حساب الطرف الثاني. هذا قدر الحاجه منه وهو مرفق في المعامله. ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عما يلي: بعد الاطلاع علي العقد المبرم بين موكلك والمدعي عليه لم يتضمن شرطا جزاييا يتحمله المدعي عليه عند التاخير او انه سيتم ايقاع غرامات تاخير او غرامات اشراف علي المدعي عليه فمالسبب؟ فاجاب المدعي وكاله بقوله: صحيح العقد المبرم بين موكلي والمدعي عليه لم يتضمن شرط جزاييا او غرامات تاخير لكن العرف في المقاولات ان يتحمل الشخص المتسبب غرامه التاخير. هكذا قرر. ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عما يثبت ايقاع الغرامات علي المقاول الرييسي من قبل الجهه المالكه وعن صور المستخلصات التي تم ايقاع الغرامات فيها؟ فطلب المدعي وكاله مهله لذلك. ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عما يلي: يظهر من العقد المبرم بين موكلك والمقاول الرييسي شركه (...) ان موقع المشروع ب(...) رسي علي موكلك بمبلغ قدره ٢٢٦٩١٥٠.٨٠ ريال والعقد مع المدعي عليه علي نفس الموقع كان بمبلغ قدره ٦٠ الف ريال فما سبب الفارق الكبير ؟ فاجاب بقوله: ان العقد المبرم بين موكلي و المدعي عليه يخص قيام المدعي عليه بشغل اليد (المصنعيات) فقط ويكون حسابه بالمتر حسب التفصيل الوارد بالعقد المبرم بينهما اما المواد فلا يتحملها المدعي عليه ولا علاقه له بها. هكذا اجاب. وقررت الدايره رفع الجلسه لما يلي: اولا: لامهال المدعي لتقديم ما يثبت ايقاع الغرامات علي المقاول الرييسي من قبل الجهه المالكه. ثانيا: لامهال المدعي وكاله لتقديم صور من المستخلصات التي تم ايقاع غرامات التاخير عليها من الجهه المالكه. ثالثا: لامهال المدعي للرد علي المذكره و المرفقات المقدمه من المدعي عليه. رابعا: لامهال الطرفين لتقديم محضر تسليم الموقع للمدعي عليه. علي ان يتم تقديم المطلوب من الطرفين قبل موعد الجلسه القادمه. والله الموفق. وفي الجلسه التاليه حضر المدعي وكاله/ (...) وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ (...) والمدونه بيانات وكالته سابقا. وبسؤال المدعي وكاله عما طلب منه قرر بقوله: انه جري تقديمه عبر البريد الالكتروني للدايره وهو مرفق واحد تضمن ما يلي: صوره للعقد المبرم مع (...) وتم تدوين مضمونه سابقا، و ٣ صور مسحوبه من منصه اعتماد تتضمن ايقاع غرامات التاخير والاشراف، وبيان محرر علي ٤ اوراق عاديه لا يحمل ختما او توقيعا، وصوره لخطاب صادر من المقاول الرييسي للمدعي يتضمن ايقاع غرامه تاخير عن مستخلص جاري رقم ٢ (...) بمبلغ قدره ٣٨٢٧٧.١ ريال وغرامه تاخير عن مستخلص جاري رقم ٣ (...) بمبلغ قدره ٥٦٩٤٦.٣٥ ريال وغرامه تاخير عن مستخلص ختامي (...) بمبلغ قدره ٧٨٧٠٣.٩٨ ريال وغرامه اشراف بمبلغ قدره ١٨٢٦٣.٩٩ ريال. وصوره لمستخلص جاري ١ بتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٤٢ ه وصوره لمستخلص جاري ٢ بتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٤٤٢ ه وصوره لمستخلص جاري ٣ بتاريخ ١٠ / ٤ / ١٤٤٣ ه وصوره لمستخلص ختامي بتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٤٤٣ ه. هذا ما تضمنه. وبناء عليه قررت الدايره غلق باب المرافعه وجري بعد المداوله النطق بالحكم. الاسباب: فتاسيسا علي ما سبق، وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه ومرفقات المعامله والمذكرات والبينات المقدمه من الطرفين، ولما كان هذا النزاع بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه مما يتبين معه اختصاص هذه الدايره بنظر الدعوي، ولما كان المدعي يذكر انه مقاول من الباطن للمشروع الذي تم ترسيته علي المقاول الرييسي: شركه (...) وان المدعي عليه هو مقاول الباطن بالنسبه للمدعي، كما ان المدعي يهدف من اقامته لهذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بما يلي: اولا: مبلغ قدره (١٧٣٩٢٧.٤٥) مايه وثلاث وسبعون الفا وتسعمايه وسبع وعشرون ريال وخمسه واربعون هلله لقاء غرامات التاخير التي تم ايقاعها علي المدعي من المقاول الرييسي. ثانيا: مبلغ قدره (١٨٢٦٣.٩٩) ثمانيه عشر الفا وماتين وثلاث وستون ريال وتسع وتسعون هلله لقاء غرامه الاشراف التي تم ايقاعها علي المدعي من المقاول الرييسي. ثالثا: مبلغ قدره (٧٤٠٠٠) اربعه وسبعون الف ريال لقاء الاجره التي استلمها المقاول الجديد لتنفيذ الاعمال المنوطه بالمدعي عليه. هذه طلبات المدعي، ولما كان المدعي عليه منكر لصحه ايقاع هذه المبالغ عليه ومنكر لاستحقاق المدعي لاي منها ذلك ان غرامات التاخير والاشراف مفروضه علي المدعي بناء علي العقد المبرم بين المدعي و المقاول الرييسي وانه لا علاقه له بها ولم يلتزم بهذه الغرامات ولا يجوز الزامه بها لمجرد كونه مقاول من الباطن وانه دخل في هذا العقد بدون اشتراط ايقاعها عليه، كما قرر المدعي عليه عدم صحه الزامه باجره المقاول الجديد وانتهي الي طلبه رد الدعوي.، ولما كانت النزاعات بين الطرفين متعلقه بما سبق ذكره من طلبات، فان الدايره تتصدي لمناقشتها كل واحد علي حده. فاما ما يتعلق بطلبي المدعي الاول والثاني المتعلقين بغرامتي التاخير والاشراف ومجموعهما مبلغ قدره (١٩٢١٩١.٤٤) مايه واثنان وتسعون الفا ومايه وواحد وتسعون ريالا واربعه واربعون هلله، وانه باطلاع الدايره علي العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه وجدت الدايره ان العقد لم يتضمن التزاما من المدعي عليه بهذه الغرامات او استعداد بسدادها كما لم يشترط المدعي تحميلها علي المدعي عليه في العقد المبرم بينهما ولم يشر الي شيء من ذلك، وعليه فتري الدايره ان غرامات التاخير الموقعه علي المدعي من المقاول الرييسي هو التزام عقدي رضايي بين المدعي والمقاول الرييسي والمدعي الزم نفسه به ودخل في العقد مع المقاول الرييسي راضيا بهذه الشروط ولم يلتزم المدعي عليه بشيء منها، وايقاع الغرامات علي المدعي من المقاول الرييسي ليس نتيجه طبيعيه لتاخر المدعي عليه في تنفيذ الاعمال –ان ثبتت- بل هو التزام عقدي ناشي عن عقد ادخل المدعي نفسه فيه مع المقاول الرييسي راضيا به ولم يلتزمه المدعي عليه ولم يرض به ولا ارتباط بين العقدين، كما ان المدعي عليه دخل في هذا العقد مع المدعي وقد خلا العقد الذي بينهما من شرط الزامه بغرامات التاخير والاشراف ولم يلتزم المدعي عليه باي غرامه توقع علي المدعي من المقاول الرييسي وكان باستطاعه المدعي حفظ حقه باشتراط هذا علي المدعي عليه، كما لا يخفي ان ارتفاع وانخفاض المخاطر في العقود مؤثر في تسعيرها والمدعي عليه دخل هذا العقد وهو خال من هذه المخاطر –اي الغرامات- ولم يلزم نفسه بها وارتضي الطرفان علي نفسيهما الثمن المدون فيه، وفي الزام المدعي عليه بهذه الغرامات رغم عدم التزام المدعي عليه بها في العقد ورغم عدم اشتراط المدعي هذا الشرط لنفسه في العقد ما هو الا اخلال بتوازن طرفي العقد وما ارتضياه وما التزمه الطرفان علي نفسيهما عند ابرامهما لهذا العقد، والاصل في العقود الصحه واللزوم ولا يلزم احد طرفي العقد بما لم يلتزمه خصوصا مع امكان اشتراطه بين الطرفين عند ابرام العقد والمسلمون علي شروطهم، واذ انه يمكن للدايره ان تكتفي بما سبق لرد طلبي المدعي الاول والثاني الا انها تضيف لما سبق كله: ان العاده جرت في عرف المقاولين بان غرامات التاخير تحتسب بالنسبه الميويه من ذات العقد المبرم بين الطرفين وليس بنسبه ميويه من المبالغ المدونه بعقد اخر ليس للمدعي عليه علاقه بها، فكما يظهر في العقد المبرم بين المدعي والمقاول الرييسي ان اجمالي قيمه المشروع في جميع المواقع ((...) – (...) – (...) – (...)) هو مبلغ قدره ٩١١٨٨١٣.٢٠ تسعه ملايين ومايه وثمانيه عشر الفا وثمانمايه وثلاثه عشر ريالا وعشرون هلله وان قيمه المشروع في الموقع محل الدعوي (...) هو مبلغ قدره (٢٢٦٩١٥٠.٨٠) مليونين ومايتين وتسعه وستين الفا ومايه وخمسون ريالا وثمانون هلله. كما يظهر من العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه ان المدعي عليه التزم في العقد بعمل اليد (المصنعيه) فقط دون المواد وكامل قيمه العقد بينهما مبلغ قدره (٦٠٠٠٠) ستون الف ريال، بينما يطلب المدعي الزام المدعي عليه بغرامات تاخير واشراف مجموعها (١٩٢١٩١.٤٤) مايه واثنان وتسعون الفا ومايه وواحد وتسعون ريالا واربعه واربعون هلله وهذا المبلغ يقارب ثلاثه اضعاف العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه!! مما يظهر معه ان غرامات التاخير والاشراف احتسبها المدعي بناء علي العقد المبرم بينه وبين المقاول الرييسي والذي لم يكن المدعي عليه طرفا فيه ولم يلتزم بشيء منه. يضاف الي ما سبق كله ان الغرامات التي يطالب بها المدعي تم ايقاعها علي المستخلصات الثاني والثالث والمستخلص الختامي، وكل هذه المستخلصات تتضمن كثيرا من الاعمال التي ليس للمدعي عليه علاقه بالاعمال المنفذه فيها وهي متعلقه بتوريد مواد واعمال زايده عن اعمال المصنعيه التي التزمها المدعي عليه بالعقد ورغم ذلك قام المدعي باحتساب غرامه التاخير والاشراف الموقعه في هذه المستخلصات علي المدعي عليه، كما يضاف الي ما سبق ان الشرط الجزايي لا يعمل به حال كونه كبيرا يراد به التهديد فكيف ان كان الطرفان لم يتفقا علي وجوده في العقد اصلا ؟ وكيف ان بلغ ما يطلبه المدعي باعتباره شرطا جزاييا اربعه اضعاف قيمه العقد الاصلي؟ مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلبين الاول والثاني من طلبات المدعي، واما ما يتعلق بطلب المدعي الثالث وهو طلب المدعي الزام المدعي عليه باجره المقاول الجديد وذلك لتوقف المدعي عليه عن الاعمال وذلك استنادا للبند الثالث عشر في العقد، ولما كان المدعي يقر للمدعي عليه انه نفذ اعمالا نسبتها ١٥% من اعمال العقد المبرم بينهما والتي تعادل (٩٠٠٠) تسعه الاف ريال وان المدعي عليه استلم من المدعي دفعات مجموعها (٣١٠٠٠) واحد وثلاثون الف ريال، وعليه تري الدايره ان في الحكم للمدعي بهذا الطلب -الثالث- اثراء له بلا سبب لا تقبله الشريعه ولا تمضيه واكل للاموال بالباطل ومخالفه للقاعده الفقهيه الغنم بالغرم ومخالفه لقوله صلي الله عليه وسلم (الخراج بالضمان)، والاصل في الاموال الحرمه لقوله تعالي (لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) ولقوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما)، ذلك ان المدعي سيحصل علي الاعمال التي نفذها المقاول الجديد مجانا اذ ان المدعي عليه سيغرم ثمنها كامله لو اجابت الدايره المدعي لهذا الطلب، وسيغنم المدعي من المقاول الرييسي ومن الجهه المالكه للمشروع بربح شيء لم يضمنه ولم يدفع ثمنه وهي الاعمال التي نفذت علي حساب المدعي عليه، اذ ان المدعي نفذ ما مقداره ١٥% من الاعمال واخذ ما يقابلها في حينه ولو قررت الدايره في هذه الدعوي الزام المدعي عليه بما دفعه المدعي للمقاول الجديد لحصل للمدعي ما نسبته ٨٥% من الاعمال محل العقد تم تنفيذها مجانا غرمها كاملا علي المدعي عليه –بدفع ثمنها للمقاول الجديد- وغنمها للمدعي باخذ ما يقابلها في المستخلصات وهذا يخالف ما تقرر لدي الفقهاء من ان الغنم بالغرم والخراج بالضمان. مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب. وتنتهي معه الدايره الي الحكم الاتي منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٤١٧١٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي الزام المدعي عليه دفع مبلغ وقدره (١٧٣٩٢٧.٤٥) مايه وثلاثه وسبعون الفا وتسعمايه وسبعه وعشرون ريال وخمسه واربعون هلله لقاء غرامات التاخير التي تم ايقاعها علي المدعي من المقاول الرييسي، ومبلغ قدره (١٨٢٦٣.٩٩) ثمانيه عشر الفا ومايتين وثلاثه وستون ريال وتسعه وتسعون هلله لقاء غرامه الاشراف التي تم ايقاعها علي المدعي من المقاول الرييسي اضافه الي مبلغ قدره (٧٤٠٠٠) اربعه وسبعون الف ريال لقاء الاجره التي استلمها المقاول الجديد لتنفيذ الاعمال المنوطه بالمدعي عليه، والذي قضت فيه الدايره التجاريه المشتركه في المحكمه العامه بعرعر برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (...) وتاريخ ١٣ / ٠٧ / ١٤٤٤ه، والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (ان دعوي المدعي -المستانف- علي جزاين، اولهما غرامات التاخير والاشراف، والجواب عليها علي النحو التالي: السبب الاول: ١- قررت الدايره بحيثيات حكمها انها اطلعت علي العقد المبرم بين الطرفين ووجدت ان العقد لم يتضمن التزاما بهذه الغرامات، وانه لم يشترط تحميلها علي المدعي عليه -المستانف ضده- الا ان ما حصلته الدايره وانتهت اليه قد جانبه الصواب وله وجهه نظر اخري؛ حيث انه لا يخفي عليكم ان هنالك بعض الشروط التي لا حاجه للتجار للاتفاق عليها فيما بينهم فهي بمثابه عرفا عندهم اصبح ملزما اليهم، بل بات هذا عرفا تجاريا وعد من احد المصادر التي يتم الاستناد اليها في المعاملات التجاريه؛ وذلك اعمالا لما انتهي اليه المنظم بنظام المحكمه التجاريه في الماده ٥٧ منه والتي نصت علي انه "فيما لم يرد فيه نص خاص، او اتفاق بين الاطراف علي غيره؛ يجوز الاستناد الي العرف التجاري، او العاده بين الاطراف وعلي من يتمسك بالعرف او العاده ان يثبت وجودهما "وحيث انه وفق ما تم بيانه ولخلو العقود من النص علي التزام المدعي عليه بغرامات التاخير وانه لا حاجه للنص عليها او تضمينها بالعقد؛ حيث ان العاده جاريه في عرف المقاولين خاصه في العقود والمشاريع الحكوميه علي فرض غرامات تاخير عند التاخر في تنفيذ المشروع او التاخر في تسليمه عن الميعاد المحدد له، وهذا عرفا قايما ومعمول به نظاما بموجب نص الماده ۷۲ من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه والتي نصت علي انه "اذا تاخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد؛ تفرض عليه غرامه تاخير لا تتجاوز (٦%) من قيمه عقد التوريد ولا تتجاوز (٢٠٪) من قيمه العقود الاخري" وعليه ولانه لا يخفي ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا وان التعيين بالعرف كالتعيين بالنص، واعمالا لما جرت عليه العاده في عرف المقاولين العاملين بالمشروعات الحكوميه وهي انه عند التاخر في تنفيذها فانه يتم فرض غرامات تاخير علي تلك المشاريع مما يجعل من تقرير الدايره بان الزام المدعي عليه بغرامات التاخير يعد اخلالا بالعقد في غير محله، ولا يمكن قبوله او التقرير به؛ لعدم صحته ولمخالفته للعرف التجاري السايد والحاكم لتلك العقود والمكمل لها. ۲- قررت الدايره ان المدعي كان باستطاعته حفظ حقه باشتراط الزام المدعي عليه بالغرامات، الا ان ما حصلته الدايره لا يمكن التقرير به خاصه وانه بالاضافه للعرف التجاري فان الغرامات قد فرضت علي المستانف بناء علي فعل المدعي عليه من التاخر في تنفيذ المشروع والاخلال الجسيم بواجباته العقديه المتفق عليها من استلامه المشروع وعدم الاستمرار بتنفيذه بل والانسحاب منه بعد استلامه؛ وحيث ان استلامه للعمل ثابت بموجب العقد والحوالات التي استلمها من المستانف وبدايه العمل وانسحابه من تنفيذ الاعمال وعدم اكمالها، ونتيجه لعدم التزام المدعي عليه بالتنفيذ فقد اضطر المستانف للتعاقد مع مقاول جديد وكان ذلك بتاريخ ١ / ٤ / ۲۰۲۱م الموافق ١٨ / ٨ / ١٤٤٢ه اي انه كانت هنالك الفرصه للمدعي عليه لتنفيذ المشروع وتجنب فرض الغرامات، واستنادا لقواعد المسؤوليه التقصيريه والضرر الحاصل علي المستانف من التزامه بالغرامات وعلاقه السببيه التي تمثلت في فعل المدعي عليه مما كان من الاولي بالدايره اخذه بعين الاعتبار. السبب الثاني: ١- قررت الدايره بحيثيات حكمها ان العاده جرت بعرف المقاولين بان غرامات التاخير تحسب بالنسبه الميويه من ذات العقد المبرم بين الطرفين وليس من المبالغ المدونه بعقد اخر، وعلي فرض صحه استناد الدايره علي هذا العرف فان دعوي المستانف صحيحه في تحمل المدعي عليه لنسبته من الغرامات التي تتناسب مع العقد الموقع معه، لذا فلا يمكن رفض الدعوي بالكليه، بل من الاولي اعتبارها صحيحه في جانب وهي نسبته من الغرامات التي تحملها المستانف وبما يتماشي مع النسبه التي تتناسب مع العقد المحرر معه مما يكون من الاولي بالدايره اخذه بعين الاعتبار. ٢- اشارت الدايره بحيثيات حكمها الي قيمه العقد المحرر بين المقاول الرييسي والمدعي وان غرامات التاخير تم احتسابها بموجبها الا ان ما حصلته الدايره في غير محله، حيث ان قيمه العقد مع المدعي عليه تقدر بمبلغ (٦٠.٠٠٠) ريال وانه علي فرض صحه ما انتهت اليه الدايره وانه بتبني وجهه نظرها كان لزاما عليها ان تقوم بفرض غرامات تاخير علي المدعي عليه بما يتناسب مع عقده الامر الذي تعد معه الدعوي صحيحه في هذا الجانب، مما كان لزاما علي الدايره احتساب القيمه التي تتناسب مع عقد المدعي عليه والزامه بها. ٣- تسبب المدعي عليه في تاخر تنفيذ الاعمال المتفق عليها وقدم المستانف المدعي البينه الصحيحه علي ذلك من استلام الموقع وتحويل الدفعات والتاخر في التنفيذ بالمده الطويله التي لا تتناسب مع عقد تنفيذ المصنعيه والذي لا تتجاوز مدته ثلاثه اشهر وطلب المدعي منه الالتزام بالعقد ولكن دون جدوي، واستنادا لطول المده التي استلم فيها المدعي المشروع والتي تجاوزت سنه و٥ اشهر من تاريخ استلامه مما كان من الاولي الزام المدعي عليه بتلك الغرامات. السبب الثالث: وفق الثابت من وقايع الدعوي وما جاء بجواب المدعي عليه عن الدعوي فتاره يدعي بتغير اسعار المواد وتحمله اجور العمال دون استلام العمل وتاره يدعي انه لم يقم بتنفيذ الاعمال وذلك لورود كتاب رييس بلديه رغوه الي سعاده مدير امن الطرق يفيد بايقاف العمل بموقع رغوه نسبه لعدم وجود رخصه بناء ولم يقدم بينه علي ذلك، ولانه قد تم بيان عدم صحه ما دفع به المدعي عليه مما يعد بينه علي تقصير المدعي عليه في تنفيذ الاعمال محل العقد مما يكون من الاولي اخذه بعين الاعتبار. ثانيا: اقام المدعي الدعوي طالبا الزام المدعي عليه باجره المقاول الجديد وذلك التزاما بالعقد وما انتهي اليه بالبند ١٣ منه، الا ان الدايره انتهت الي رفض الطلب، والجواب عليه علي النحو التالي: السبب الاول: ١- قررت الدايره ان الاستناد علي العقد والالتزامات المتفق عليها يعد اثراء بلا سبب ولا تقبله الشريعه، الا ان ما حصلته وانتهت اليه في غير محله؛ حيث انه وفق الثابت بالدعوي من تاخر المدعي عليه في تنفيذ الاعمال المتفق عليها بالعقد وعدم التزامه بها ولتقديم المدعي تقريرا فنيا يفيد ان نسبه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه لا تتجاوز ٣٠% من الاعمال بالاضافه الي ما قدمه المدعي من بينه لم يعترض عليها المدعي عليه وثبوت استلامه مبلغا وقدره (٢٥٠١٥) ريال، وحيث ان نسبه تنفيذ الاعمال الي العقد تقدر بمبلغ (١٨٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال ولثبوت استلام المدعي عليه مبلغا زايدا عليها لذا فان القضاء برفض هذا الطلب يعد اثراء بلا سبب للمدعي عليه لثبوت استلامه مبلغا زايدا عن الاعمال التي قام بتنفيذها مما يكون من الاولي اخذه بعين الاعتبار. ٢- قررت الدايره بحيثيات حكمها انه لو تم الزام المدعي عليه بما دفعه المدعي للمقاول الجديد سيحصل علي ما نسبته ٨٥% من الاعمال الا ان ما حصلته الدايره في غير محله؛ حيث انه لا يخفي عليكم انه يترتب علي العقد بمجرد انعقاده صحيحا نتيجه مهمه وهي ضروره التزام طرفي العقد بتنفيذ جميع ما ورد به من بنود والتزامات ويعد الامتناع عن التنفيذ بمثابه عدم التنفيذ وفي هذه الحاله جاز للطرف المتضرر اللجوء الي القضاء للمطالبه بالزامه بتحمل مسؤولياته العقديه، وحيث ان الماده ١٣ من العقد قد نصت علي: "في حال عدم التزام الطرف الثاني بالمده المحدده لانهاء العمل يحق للطرف الاول تنفيذ الاعمال علي حساب الطرف الثاني"، ولانه ثبت عدم التزامه بتنفيذ العقد مما يعد سببا ادعي لتنفيذ الشرط والزامه بما تم الاتفاق عليه بالعقد اعمالا لصحه العقود ولقوله ﷺ: "المسلمون عند شروطهم" وان عدم تنفيذ العقد وبنوده يعد اخلالا ببنود العقد وما التزمه الطرفان علي نفسيهما عند ابرامها للعقد وهي ذات الاسباب التي بنت عليها الدايره حكمها في رفض الزام المدعي عليه بالغرامات مما كان لزاما عليها اعمال البنود المتفق عليها والزام المدعي عليه بالمبالغ التي تحملها المدعي للمقاول الجديد نتيجه تقاعسه في تنفيذ العقد وبنوده مما كان من الاولي بالدايره اخذه بعين الاعتبار. وانتهي في اعتراضه الي طلب: قبول الاعتراض شكلا لتقديمه في الموعد المحدد نظاما. وفي الموضوع الغاء الحكم محل الاعتراض والقضاء باجابه المدعي لطلباته؛ وان اصرت الدايره علي حكمها يطلب المستانف رفع القضيه مع الاعتراض لمقام محكمه الاستيناف). وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور المستانف ضده او من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه كما هو مبين بالنظام. ثم سالت الدايره وكيل المستانف عما يود اضافته؟ فقرر الاكتفاء والتمسك بما ورد باللايحه الاعتراضيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها لما يلي من الاسباب. الاسباب: لما كان المعترض قد تقدم باعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه يكون مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي اهم ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٤٧٠٣٤١٧١٦) لعام ١٤٤٤ه من الدايره التجاريه المشتركه في المحكمه العامه بعرعر بالصك رقم (٤٤٣٠٥٠٠٧٩٠) وتاريخ ٢٤ / ٠٦ / ١٤٤٤ه القاضي برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.