moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٢٨٣١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي اصاله/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: بانه في تاريخ ٢٣/ ١٢/ ١٤٣٧ه، تم التعاقد بين المدعي والشريكين في شركه المدعي عليها (...) وهما مديري الشركه التنفيذيين، لدخول المدعي معهم شريكا في الشركه بنسبه ( ٢٠% ) من حصص الشركه مقابل مبلغ وقدره ستمايه وخمسون الف ( ٦٥٠,٠٠٠ ) ريال، وقد سلم المدعي الشركه المدعي عليها مبلغا وقدره خمسمايه وستون الف ( ٥٦٠,٠٠٠ ) ريال، وكان من ضمن شروط العقد -البند السابع الفقره( ٣ ) تسجيل الحصص التي تم تنازل الشركاء عنها للمدعي رسميا خلال شهر من تاريخ العقد وهو ما يقضي به النظام، وتم الاتفاق بين المدعي وبين الشركاء -في البند الثاني من العقد- علي ان تعدل مقدمه العقد الاساسي للشركه لكي يصبح المدعي من المالكين للشركه في العقد الاساسي للشركه، ولم يتم ذلك حتي الان، وقام المدعي بتوكيل الشريك في الشركه -المدير التنفيذي- (...) للقيام بتسجيل العقد رسميا بعد دخول المدعي شريكا في الشركه، واستمرت الوكاله لما يقارب سنه، ولم يقم بالتسجيل الرسمي مطلقا، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بابطال عقد الشراكه المبرم بين الطرفين لمخالفته النظام، والزام المدعي عليها برد راس المال وقدره خمسمايه وستون الف ( ٥٦٠,٠٠٠ ) ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ١٦/ ٠٦/ ١٤٤١ه، حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) وسالت الدايره المدعي اصاله عن دعواه فاحال علي صحيفه الدعوي، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بالرد علي صحيفه الدعوي ففهم ذلك، واحالت الدايره طرفا الدعوي الي الترافع الكتابي الالكتروني، وفي تاريخ ١٧/ ٠٧/ ١٤٤١ه، ارفق المدعي مذكره افاد فيها ان عدم جواب المدعي عليها علي لايحه الدعوي فيه تاكيد لما جاء فيها من تفريط الشريكين والمديرين التنفيذيين بالقيام بمسؤوليتهما عن اعمال الشركه، ومن ذلك التفريط بعدم تسجيل الشركه وفق النظام، مما يؤدي الي ابطال التعديل الوارد علي العقد التاسيسي للشركه، اما الوكاله التي وكل المدعي بها المدير التنفيذي لتسجيل التعديل الوارد علي العقد التاسيسي للشركه وفق النظام فقد ذكر المدعي انها كانت لمده سنه واحده، والصحيح انها كانت لمده سنتين تقريبا، وختم مذكرته بالتاكيد علي طلباته في لايحه الدعوي، وفي تاريخ ٢٦/ ٠٧/ ١٤٤١ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها بان العقد المبرم بين الطرفين صحيح ولكن طرات عليه امور منها ان العقد لم يكن مؤجلا، بل كان حالا، وذلك فيما يتعلق بسداد قيمه الحصص التي اشتراها المدعي من الشركه، فان ما حصل من الشريكين من التنازل عن ( ٢٠% ) من حصص الشركه كان مقابل ثمن حال غير مؤجل، وعليه فان الواجب علي المدعي ان يدفع ما التزم به من قيمه الحصص المتنازل له عنها من الشركاء وقت توقيع العقد، ولكن المدعي لم يلتزم بسداد قيمه الحصص بعد توقيعه للعقد، وطلب مهله لذلك، وقد اقر في دعواه بانه جعل دفع المبلغ علي عده دفعات، وانه لم يكمل دفع قيمه حصته من الشركه الي وقت رفع الدعوي، مخالفا بذلك مقتضي العقد، وعليه تم الاتفاق مع المدعي علي ان يكون توثيق العقد بعد استلام كامل المبلغ، وبذلك يكون المدعي قد رضي بتاجيل توثيق العقد عن الشهر المذكور في الفقره ( ٣ ) من البند السابع من بنود العقد، بل ان المدعي طلب من الشريك في الشركه المدعي عليها ان يرسل له علي بريده الالكتروني ما يوثق به هذا الاتفاق والذي يدل علي علمه ورضاه به، كما ان عدم تسليم المدعي كامل المبلغ الواجب عليه كان سببا في خساره الشركه وتراكم ديونها، ولذلك فانه لم يطلب في دعواه اثبات الشراكه حتي لا يتحمل الخساره التي تسبب بها، وانه لما جاء في الماده الثانيه عشره من نظام الشركات يراد به ان العقد لا يكتسب الصفه النظاميه (صفه المسؤوليه المحدوده) الا بعد توثيقه، فاذا اتفق الشركاء علي تاجيل توثيقه فانه لا يوصف بالمسؤوليه المحدوده مده التاجيل، وعليه فانه لا تترتب عليه احكام الشركه ذات المسؤوليه المحدوده قبل التوثيق، بل ينظر اليه نظره مجرده عن ذلك الوصف، فهو عقد من العقود، يثبت بطرق الاثبات المعروفه، وتترتب عليه احكامه، والبطلان المذكور في الماده الثانيه عشره هو بطلان الصفه النظاميه (الوصف بالمسؤوليه المحدوده) وما تترتب عليه من اثار، وبهذا يستقيم فهم الماده مع اصول الشريعه الحاكمه علي جميع الانظمه، فان الكتابه والتوثيق في الجهات الرسميه ليس ركنا في العقود، و باجماع اهل العلم فانه لا يصح ان يقال ببطلان عقد ثبت باقرار ونحوه من طرق الاثبات لعدم الكتابه، الا ان يراد به ما تقدم من الوصف بنوع من انواع الشركات التي نص عليها النظام ورتب عليها الاحكام، بل ان البطلان المذكور في الماده وان حملناه علي بطلان الوصف النظامي فانه بطلان ضعيف عند كثير من الشراح حيث انه لا يترتب عليه عندهم اثر رجعي بل هو بطلان يبدا من صدور الحكم القضايي، كما انه قد تم عرض مصالحه من قبل الشركاء لتصفيه الشركه وذلك بعد توقفها نهايه شهر يناير ٢٠١٨م، الا ان المدعي رفض التوقيع علي المصالحه، وبقيت الشركه موقفه ومنقضيه بقوه النظام (الماده ١٨١) مده سنتين الي وقت رفع الدعوي، وبناء علي رفع المدعي للدعوي ضد الشركاء تعتبر المصالحه المقدمه من الشركاء لاغيه، وختم مذكرته بطلب الحكم برد الدعوي، والزام المدعي بالمتبقي من قيمه الحصص تسعون الف ( ٩٠.٠٠٠ ) ريال، كما طلب التعويض عن الاضرار التي لحقت الشركه نتيجه عدم دفع حصته وتصفيه الشركه، وفي تاريخ ٠٥/ ١١/ ١٤٤١ه، افادت الدايره بانه تم تحويل مسار القضيه الي الترافع الكتابي بدلا من الترافع الحضوري، وطلبت الالتزام بالاجابه علي طلب الدايره خلال المده المحدده وفي حدود سؤالها، وفي حال عدم الاجابه فانه يحق للدايره اعتبار ذلك اكتفاء بما ورد في ملف القضيه، ولها اغلاق باب المرافعه والحكم في القضيه بناء علي الاوراق المقدمه لديها، علما انه يسمح بارسال اجابه واحده فقط، وعليه طلبت الدايره من الطرفين تقديم ما لديهما في مده اقصاها ثلاثه ايام، وفي جلسه ٠٢/ ١٢/ ١٤٤١ه، اشارت الدايره الي انها افتتحت جلسه ترافع كتابي بالقضيه وطلبت من المدعيه الجواب عن السؤال الموجه لها خلال الايام المحدده من القاضي، ولم تجب المدعيه علي سؤال الدايره، عليه تم انهاء جلسه الترافع الكتابي، وقررت الدايره شطب الدعوي، وفي جلسه ٢١/ ٠٢/ ١٤٤٢ه،حضر طرفا الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه تبين بان الدايره شطبت القضيه بتاريخ ٠٢/ ١٢/ ١٤٤٢ه لعدم تقديم المدعي جوابا في الترافع الكتابي رغم تبلغه بذلك، وتقدم المدعي بطلب النظر في الشطب في تاريخ ٠٨/ ٠١/ ١٤٤٢ه مما رات معه الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم، وفي جلسه ٢١/ ٠٢/ ١٤٤٢ه، حكمت الدايره بالغاء الدعوي المقامه من المدعي (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) واعتبار الدعوي كان لم تكن لما هو مبين بالاسباب، وفي جلسه ١٨/ ٠٦/ ١٤٤٢ه، حضر طرفا الدعوي، واطلعت الدايره علي القضيه بعد ورودها من محكمه الاستيناف، وافهمت المدعي بتقديم مذكرته خلال يومين من موعد هذه الجلسه، فاستعد بذلك، وافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات، وعليه قررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ ٢٩/ ٠٦/ ١٤٤٢ه، ارفق المدعي رده علي جواب المدعي عليها، وافاد فيها بصراحه الماده النظاميه في بطلان الشراكه بين المدعي والمدعي عليهما، فلا يستقيم دفع المدعي عليه وكاله بصحه العقد بين المدعي والمدعي عليهما، ولا يصح تاويل الماده النظاميه الي معان اخري لم تات في النظام، والمنظم قد اطلق البطلان فيبقي المطلق علي اطلاقه، كما ان ما ذكره وكيل المدعي عليها من موافقه المدعي علي تاجيل توثيق العقد لدي الجهه المختصه غير صحيح، وعلي فرض صحته فان الاتفاق علي ذلك باطل لمخالفته للفقره الاولي من الماده (١٢) والماده (١٥٨) وهما من المواد الامره التي لا يجوز الاتفاق علي خلافها، وفي مخالفتها مخالفه للنظام العام، كما انه لا يحول تاجيل بعض الدفعات بالاتفاق مع المتعاقد معهم دون تسجيل الشركه التسجيل الرسمي، والواجب نظاما هو توثيق العقد التوثيق الرسمي ويتحمل مديرا الشركه تبعات ذلك، كما انه فيما يخص دفع المبلغ، فانه قد تم الاتفاق علي جدوله دفع المبلغ حسب الاتفاق مع المدير التنفيذي (...) وحسب الخطاب الصادر من المدعي عليه بتاريخ ٢٧/ ٤/ ١٤٣٩ه، واما فيما يتعلق بالمبلغ الذي لم يسلم وهو تسعون الف ريال فالسبب هو ان المدعي عليه (...) ابلغ المدعي بان لا يقوم بايداع هذا المبلغ للشركه، وان السبب في ذلك هو ان المدعي عليه (...) قد بدا بالتدقيق علي اعماله ومحاسبته، وقد وقع خلاف بينهما علي بعض الامور في اداره الشركه، وكذلك عدم صحه نسبه خساره الشركه الي جدوله الدفعات، بل ان الشركه قد تم التعاقد فيها بين المدعي عليهما قبل ذلك بسنوات، فقد تعاقدا في عام ١٤٣٤ه، وكانت اكثر المبالغ الموجوده في حساب الشركه تذهب في دفع رواتب المدعي عليه (...) ومصاريف السفر الخاصه به، دون القيام باعمال تذكر لصالح الشركه مما تسبب في نفاد اموال الشركه مما جعل المدير الاخر يقوم بتدقيق المعاملات التي يجريها المدعي عليه (...)، وفيما يخص ما ذكره وكيل المدعي عليها بخصوص صفه المسؤوليه المحدوده فانه غير صحيح، وان العبره بالمقاصد، والمتعاقدون انما دخلوا في هذا العقد بناء علي انه شركه ذات مسؤوليه محدوده، ولم يقصدوا غيرها من الشركات لاجل ان يخالف اللفظ الي القصد، بل المقصود والملفوظ في هذا العقد هو انها شركه ذات مسؤوليه محدوده، فلا يصرف الي غيرها من انواع الشركات، وما ذكره من اكتساب صفه المسؤوليه المحدوده بعد التوثيق وعدم ترتب احكام الشركه ذات المسؤوليه المحدوده قبل التوثيق فانه باطل، لان المنظم (وكذلك منصوص العقد) اوجب التوثيق خلال مده معينه وابطل العقد بمخالفه ذلك، فلا يحمل العقد قبل التوثيق علي نوع اخر من الشركات لم يقصده المتعاقدون ويخالف احكامه احكام الشركه ذات المسؤوليه المحدوده، واما ما ذكر من ان الكتابه والتوثيق ليس ركنا في العقود فهذا ليس صحيحا في جميع العقود، فان بعض العقود قد رتبت الشريعه علي الاخلال بالتوثيق فيها بطلان العقد -وان حصل الاقرار- كما في عقد النكاح، فلا مانع شرعا من ان ياتي النظام ببطلان عقد للاخلال بالتوثيق، لاجلال استقرار التعاملات بين الناس، ويضاف علي ذلك ان القاعده ان ما بني علي باطل فهو باطل، وكذلك العقد في هذه الدعوي، والنظام قد ابطل -كما هو منصوصه- العقد وليس وصف الشركه ذات المسؤوليه المحدوده، والا لنصت الماده علي بطلان الوصف دون العقد، وفيما يخص ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان البطلان يكون من وقت صدور الحكم، فانه غير صحيح، لان النظام لم يصحح العقد بل جعله باطلا، والا لنص علي ذلك، كما يوجد في احكام اخري تنص علي ان يعد العقد صحيحا حتي يبطله حكم الحاكم، وكما في بعض الصور التي يقصد بها المحافظه علي المراكز النظاميه وحمايه الداينين، وهذا الامر غير موجود في هذه الدعوي بين اطرافها، كما اضاف المدعي ان وكيل المدعي عليها لا يحق له الاستناد علي المواد المنظمه للشركه ذات مسؤوليه محدوده، وقد سبق ان كيف العقد علي وصف اخر، وهذا يدل علي ان القصد في هذا العقد انما اريد به الشركه ذات المسؤوليه المحدوده، فيحمل العقد في هذه الدعوي علي احكامها وليس علي وصف اخر لم يقصده المتعاقدون، كما اضاف ان مدير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده مسؤول عن سداد ديونها اذا خسرت الشركه نصف راس مالها، ولم يقم بتسجيل واقعه الخساره في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع والتقرير بالاستمرار او الحل، كما انه في الماده ( ٢١٣ ) قررت العقوبه -كما في الفقره "ن" منها- علي "كل من اهمل في اداء واجبه في شان القيام بشهر عقد تاسيس الشركه او قيدها في السجل التجاري وفقا للنظام، وكل من تخلف عن شهر التعديل في عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس او التعديل في بيانات سجلها التجاري وفقا للنظام" وهو ما وقع في هذه الدعوي من المدعي عليهما في الاخلال بذلك من عدم تسجيل التعديل علي عقد التاسيس وعدم شهره وفق النظام، وختم مذكرته بطلب الحكم بما جاء في لايحه الدعوي، كما طلب رد ما جاء في جواب المدعي عليه وكاله من طلبات، وطلب ايقاع العقوبه المقرره في الماده ( ٢١٣ ) في الفقره "ن" من نظام الشركات، وفي جلسه ١٧/ ٠٧/ ١٤٤٢ه، في هذه الجلسه قررا الاطراف الاكتفاء بما قدماه سابقا، وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه ١٨/ ٠٨/ ١٤٤٢ه، حضر المدعي اصاله/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) وبعد الدراسه رات الدايره صلاحيه القضيه في الفصل فيها، وعليها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم (الاسباب) بما ان المدعي يطلب فسخ عقد الشراكه وابطاله ورد راس ماله وقدره خمسمايه وستون الف ( ٥٦٠,٠٠٠ ) ريال لعدم تسجيله في عقد التاسيس ،وبما ان المدعي عليها دفعت بان المدعي لم يلتزم بسداد قيمه الحصص بعد توقيعه للعقد وتبقي في ذمته مبلغ (٩٠٠٠٠ريال)لم يقم بسداده، وانه تم الاتفاق علي ان يكون توثيق العقد بعد استلام كامل المبلغ، وبما ان العقد المبرم بين الطرفين نص علي تنازل كل من الشركين في الشركه المدعي عليها بنسبه قدرها ١٠%من كل شريك للمدعي مقابل مبلغ قدره (٦٥٠,٠٠٠ريال)،وبما ان الثابت نشوء عقد الشراكه بين اطرافها والمدعي قد رضي بالشراكه وان الاصل في العقود الصحه والسلامه ولا وارد علي هذا الاصل مزيل يزيله ،وبما ان عقد الشراكه مستوفي للشروط والاركان التي يجب توافرها في عقود الشراكه وبما ان اعمال العقود اولي من اهمالها او ابطالها ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)فان الدايره تنتهي الي ماورد في منطوقه ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من عدم تسجيله في عقد التاسيس اذ عدم التسجيل لا يمنع من انعقاد الشراكه ، وعلاوه علي ذلك فان المدعي لم يقم بسداد كامل حصته (منطوق الحكم) بناء علي ذلك حكمت الدايره: برفض الدعوي لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق، وصل ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)