gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## دعوي * القرار رقم (IZD-2020-219) * الصادر في الدعوي رقم (Z-2019-198) ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ## المفاتيح: شطب الدعوي واعتبار الدعوي كان لم تكن ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل (هييه الزكاه والضريبه والجمارك) بشان الربط الضريبي للاعوام ١٤١٥ه الي ١٤٢١ه الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الغاء الفروقات الناتجه ربط زكوي للاعوام ۲۰۰۱م - ٢٠٠٥م - اجابت الهييه بان تاريخ الربط صادر في ١٤٢٧/٤/١٠ه، وتاريخ الاعتراض عليه وارد في ١٤١٧/١٠/١٤ه ، لذا تدفع الهييه بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه بسبب انه قد سبق وان صدر الحكم في القضيه رقم (٣/٣٠٥٨/ق) لعام ١٤٣٥ه - دلت النصوص علي انه اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي؛ وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمبنيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي- ثبت للدايره ان المدعي تغيب عن الجلسه المنعقده يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٨ه، الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٤م، مع ثبوت تبلغها ولم تقدم عذر تقبله الدايره، فقد خلصت الدايره بان الدعوي غير مهياه للحكم فيها وقررت شطبها. وحيث انقضت مده ثلاثين يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم يتقدم المدعي بطلب السير فيها- مؤدي ذلك شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: * الماده (العشرين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ( ١٤٤٢/٠١/١٨ه) الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٦م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بالامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤ ) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ ه وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (۱۹۸-۲۰۱۹-۷) الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٤م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي، تضمنت اعتراضه علي الربط الضريبي للاعوام من ١٤١٥ه الي ١٤٢١ه الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الغاء الفروقات الناتجه ربط زكوي للاعوام ١٤١٥ه - ١٤٢١ه، الغاء الفروقات الناتجه فروقات ربط زكوي للاعوام ٢٠٠١ م - ٢٠٠٥م وتطلب الغاء قرار المدعي عليها. و بعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بان تاريخ الربط صادر في ١٤٢٧/٤/١٠ه، وتاريخ الاعتراض عليه وارد في ١٤١٧/١٠/١٤ه ، لذا تدفع الهييه بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه بسبب انه قد سبق وان صدر الحكم في القضيه رقم (٣/٣٠٥٨/ق) لعام ١٤٣٥ه. وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٦م، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وبالنداء علي الاطراف تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منها اي عذر مانع من حضورها، وحضور ممثل المدعي عليها .... سجل مدني رقم (...) بتفويضه من محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل برقم ... وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه. عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحيث لم تحضر المدعيه او من يمثلها نظاما في جلسه نظر النزاع المنعقده في يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٨ه، الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٤م، وحيث تنص الفقره (١) من الماده (العشرين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه «اذا لم يحضر الدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهيياه للفصل فيها»، وتنص الفقره (٢) من الماده (العشرين) علي انه "اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن...». وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره بناء علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، وحيث تخلف عن حضور جلسه نظر النزاع المنعقده المدعيه او من يمثلها نظاما، ولم تبعث بعذر لتخلفها عن الحضور رغم صحه تبلغها بالموعد من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، ولم تتقدم بطلب السير في الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار الدعوي كان لم تكن. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: شطب الدعوي واعتبار الدعوي كان لم تكن. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.