tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630198595 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2024-09-12 date_hijri=1446-02-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:7910b00f-5b2a-4238-9fc1-6f3dfb5419e6 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٣٧٦٤٢لعام ١٤٤٦ ه 
المدعي: 
الشركه (...) لانظمه التعبيه والتغليف
المدعي عليه:
شركه مصنع (...) للمياه المعباه
الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتوريد مواد بلاستيكيه للمدعي عليها ولقد التزمت المدعيه بتوريد المواد البلاستيكيه للمدعي عليها وبلغت قيمه البضايع المستلمه من المدعي عليها مبلغا وقدره (٤،١٨٢،٨٢٧.٩٨) اربعه ملايين وميه واثنان وثمانون الفا وثمانمايه وسبعه وعشرون ريالا وثمانيه وتسعون هلله، وقد اقرت المدعي عليها باستحقاق المدعيه مبلغا وقدره/ (٤،١٨٢،٨٢٧.٩٨) اربعه ملايين وميه واثنان وثمانون الف وثمانمايه وسبعه وعشرون ريال وثمانيه وتسعون هلله، بموجب خطاب مطابقه الرصيد المؤرخه بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م، (مرفق رقم ٠١ خطاب مطابقه الرصيد)، وحيث اقرت المدعي عليها بصحه الدين المستحقه في ذمتها الحال الاداء والمعين المقدار نقدا، وقد تم ارسال خطاب اخطار بسداد المديونيه الي المدعي عليها الماده الثامنه والستون من نظام المحاكم التجاريه (مرفق صوره خطاب الاخطار مرفق رقم ٠٢). نصت الماده رقم (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه علي كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. ، وحيث ان المدعي عليها سببت ضررا بالغا للمدعيه، وبنا علي الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي ، وبناء علي كل ما سبق فاننا نطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال اتعاب المحاماه ، هذه دعواي . ا. ه، وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في هذه الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ ١٤ / ٠٢ / ١٤٤٦ ه، التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي الالكترونيه ومرفقاتها، والي لايحه الدعوي المرفقه ضمن مرفقات الدعوي الوارد بيانها في صدر الوقايع، وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليها بما يلي: ١/ سداد مبلغ قدره (٤،١٨٢،٨٢٧,٩٨) اربعه ملايين ومايه واثنان وثمانون الفا وثمان ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي وثمانيه وتسعون هلله فقط، ٢/ سداد مبلغ قدره (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال فقط عن اتعاب المحاماه في هذه القضيه واحصر المطالبه في ذلك هكذا قرر، فجري افهامه بان طلب التعويض عن اتعاب المحاماه غير مدرج في النظام ضمن طلباته في القضيه وان عليه تصحيح طلباته في النظام اذا رغب من المحكمه النظر في هذا الطلب ففهم ذلك. وبسؤاله عن اسانيده في هذه المطالبه؟ اجاب قايلا: نستند علي الاتي: ١/ خطاب مطابقه الرصيد المؤرخ في ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م، علي كامل مبلغ المطالبه، وهو مرفق بملف القضيه هكذا قرر. وباطلاع الدايره علي خطاب مطابقه الرصيد وجد مطابقا لما ذكر وهو ممهور بالتوقيع والختم من المدعي عليها. وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الدعوي اجاب قايلا: ما جاء في الدعوي من التعامل وموضوعه فهو صحيح، كما ان خطاب مطابقه الرصيد المؤرخ في ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م، صحيح، الا ان التعامل التجاري بين الطرفين استمر بعد تاريخ الخطاب المذكور وسددت موكلتي عددا من الدفعات الماليه لصالح المدعيه عن هذا التعامل ولا يزال التعامل بين الطرفين مستمرا حتي تاريخه، واطلب مهله لبيان المبالغ المسدده بعد تاريخ خطاب المطابقه المذكور والتحقق من قدر الرصيد الباقي والمستحق للمدعيه في ذمه موكلتي عن هذا التعامل حتي تاريخه هكذا اجاب. وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضيه؟ اجاب وكيل المدعيه قايلا: لا مانع لدينا من الصلح مع المدعي عليها، واجاب وكيل المدعي عليها قايلا: لا مانع لدينا من الصلح مع المدعيه هكذا قرروا. وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبناء عليه افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بتقديم ما استمهل لاجله عبر النظام خلال مده قدرها (٣) ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله، علي ان تكون المذكرات المقدمه في القضيه موقعه من مقدمها ومؤرخه، وان تكون مختصره وفي صلب النزاع، كما افهمت الدايره الاطراف بمضمون الماده رقم (١٦) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والتي اوجبت ارفاق نسخه واضحه للمحكمه عند تقديم اي دليل من ادله الاثبات مرفقا به مذكره يبين فيها نوع الدليل وبياناته وصلته بالدعوي واثره فيها، وافهامهم بمضمون الماده رقم (١٩) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦ / ٠٣ / ١٤٤٤ ه، والتي جاء في نصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-، وذلك دون اخلال باي اثر اخر رتبه النظام) ا.ه ورفعت الجلسه لتمكين الطرفين من تبادل المذكرات وتقديم ما لديهم عبر النظام، كما حثت الدايره الطرفين علي الصلح والتسويه الوديه بينهما في موضوع هذه المطالبه، وفي جلسه بتاريخ ٢١ / ٠٢ / ١٤٤٦ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر (...) سعودي الجنسيه-؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...)، كما حضر لحضوره (...) سعودي الجنسيه-؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...)، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال الاطراف عما استمهلوا من اجله لغرض بحث مساع الصلح، فاجابوا: بانه في طور التوصل للصلح وعليه طلبوا مهله لذلك، فاجابتهم الدايره لذلك، ورفعت الجلسه، وفي جلسه بتاريخ ٠١ / ٠٣ / ١٤٤٦ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر (...) سعودي الجنسيه-؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...)، كما حضر لحضوره (...) سعودي الجنسيه-؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...)، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال اطراف الدعوي عما استمهلوا من اجله لبحث مساع الصلح فاجابوا: بنعم تم التوصل للصلح ثم جري من الدايره التحقق من وكالات الاطراف فرات انهم مخولين للصلح ثم ارفق وكيل المدعيه اتفاقيه الصلح وهي عباره عن جدوله سداد المديونيه وقد تضمنت ما نصه اتفاقيه جدوله سداد مديونيه شركه مصنع (...) للمياه المعباه المحدوده مع الشركه (...) لانظمه التعبيه والتغليف بعون الله وتوفيقه في يوم الاحد ٢٨ / ٠٢ / ١٤٤٦ ه، الموافق ٠١ / ٠٩ / ٢٠٢٤ م، تم الاتفاق والتراضي بين كلا من: الساده/ الشركه (...) لانظمه التعبيه والتغليف سجل تجاري رقم (...) ويمثلها في التوقيع علي هذه الاتفاقيه المهندس/ (...) بصفته المدير العام (ويشار اليها فيما بعد بالطرف الاول) الساده/ شركه مصنع (...) للمياه المعباه المحدوده سجل تجاري رقم (...) ويمثلها في التوقيع علي هذه الاتفاقيه السيد/ (...) هويه رقم (...)بصفته المدير العام (ويشار اليها فيما بعد بالطرف الثاني)، تمهيد: يقر الطرف الثاني بان اجمالي المستحق للطرف الاول حتي تاريخه مبلغ وقدره (٤،١٨٢،٨٢٧.٩٨) اربعه ملايين ومايه واثنان وثمانون الف وثمانمايه سبعه وعشرون ريال وثمانيه وتسعون هلله، وذلك قيمه مواد بلاستيكيه اشتراها الطرف الثاني من الطرف الاول وحيث ابدي الطرف الثاني رغبته في استمرار العلاقه مع الشركه وسداد المبلغ المستحق في ذمته للطرف الاول، فقد التقت اراده الطرفان وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما علي تنفيذ البنود التاليه: البند الاول: يعتبر التمهيد اعلاه جزءا لا يتجزا من هذه الاتفاقيه ومكملا لها، البند الثاني: يقر الطرف الثاني بان الرصيد مطابق لديه ويقر بالتزامه بسداد بمبلغ وقدره (٤،١٨٢،٨٢٧.٩٨) اربعه ملايين ومايه واثنان وثمانون الف وثمانمايه سبعه وعشرون ريال وثمانيه وتسعون هلله، البند الثالث: تلتزم شركه مصنع (...) للمياه المعباه المحدوده بسداد مبلغ وقدره (٨٠٠،٠٠٠) ريال، ثمانمايه الف ريال سعودي، شهريا ابتداء من تاريخ ٠١ / ٠٩ / ٢٠٢٤ م، الاول من سبتمبر لعام ٢٠٢٤ م، سواء مقابل بضاعه او بدون شراء بضاعه، البند الرابع: يقر الطرف الثاني بالتزامه بسداد المبلغ الموضح في البند الثالث بشكل شهري وذلك بالتحويل المباشر علي الحساب البنكي الخاص بالطرف الاول والموضحه بياناته ادناه، اسم (...)، رقم الحساب البنكي (...)، رقم الايبان (...)، البند الرابع: يقر الطرف الثاني انه في حال تاخره عن سداد المبلغ المتفق عليه في البند الثالث لمده شهر تعتبر هذه الاتفاقيه لاغيه ويعتبر كامل المبلغ مستحق وملزم الدفع ويحق للطرف الاول مطالبه الطرف الثاني بكامل المبلغ المتبقي في ذمه الطرف الثاني والاستمرار في الاجراءات القضاييه امام الجهات القضاييه المختصه بذلك، البند الخامس: حررت هذه الاتفاقيه من (نسختين) بيد كل طرف نسخه للعمل بموجبها، والله خير الشاهدين هكذا تضمنت، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: موكلتي تقر بما ذكر فيها، ولصلاحيه القضيه للفصل قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، لما كانت المدعيه وكاله تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بما يلي: اولا/ دفع مبلغا وقدره (٤،١٨٢،٨٢٧.٩٨) اربعه ملايين وميه واثنان وثمانون الفا وثمانمايه وسبعه وعشرون ريالا وثمانيه وتسعون هلله ، تمثل قيمه توريد مواد بلاستيكيه.
ثانيا/ دفع مبلغا وقدره (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال ، عن اتعاب المحاماه. وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت في وقايع الصك، واستنادا لقوله تعالي: {والصلح خير}، وحيث جاء عند ابي داود والترمذي وغيرهما ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ، وحيث لم يشتمل الاتفاق الذي تراضي عليه الطرفان ما يعارض اصلا شرعيا او نظاميا، واستنادا الي الفقره (٢) من الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام؛ الامر الذي تنتهي معه الي قبول هذا الطلب واثبات الصلح وامضايه، وانقضاء الدعوي به، ويعد حكم الدايره نهاييا بحسبان ما نصت عليه اللايحه الثالثه من الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين، والالزام به، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.