moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١١٦٥٤٦٧ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي –وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت للدايره لايحه دعوي مقدمه من المدعيه تختصم فيها المدعي عليها، وباطلاع الدايره عليها حددت موعدا لنظرها ففي جلسه ١٤/ ١٠/ ١٤٤٥ه حضر (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) المدعي بالوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٤/ ١/ ١٤٤٧ه المخول له فيها حق الاقرار والتنازل، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم ثبوت التبلغ بالدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي صحيفتها الالكترونيه، التي تضمنت (انه بتاريخ ٩/ ٩/ ١٤٤٤ه الموافق ٣١/ ٣/ ٢٠٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره (١,٢١٥) الف وميتان وخمسه عشر ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين عقود تجاريه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٩/ ٩/ ١٤٤٤ه الموافق ٣١/ ٣/ ٢٠٢٣م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي كشف حساب؛ لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٢١٥) الف ومايتان وخمسه عشر ريال، هذه دعواي) ثم قرر المدعي وكاله سداد المدعي عليها مبلغ المطالبه وتطلب موكلته اثبات تنازلها عن هذه الدعوي فقررت الدايره النطق بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي وطلب المدعي وكاله اثبات تنازل موكلته عن هذه الدعوي، وبما ان الالتجاء الي القضاء محض سبيل اختياري فان لذي الحق المدعي به اذا ما رفع دعواه مطلق الحريه في النزول عنها متي ارتاي في ذلك تحقيق مصلحه له، وبما ان مناط الخصومه القضاييه هو قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها باصرار رافعها علي متابعتها ، وبما ان المنازعه التجاريه شانها شان ايه دعوي اخري قد تنتهي بالترك، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه نص في مادته الثانيه والتسعين علي انه "يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله."، وبما ان الثابت في الدعوي ان المدعي وكاله قرر اثبات ترك موكلته لهذه الدعوي وتنازلها عنها؛ لذا واعمالا للقاعده التي تنص علي ان : (المدعي اذا ترك دعواه ترك) فان الترك الماثل يكون قد استوفي شرايطه ومن ثم فان للمحكمه اثبات ذلك دون تصد منها للفصل في اصل المنازعه بقضاء حاسم؛ وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره : باثبات تنازل المدعيه عن هذه الدعوي ذات الرقم (٤٥٧١١٦٥٤٦٧)، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.