moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 606 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه غير ذلك (...) القاضي(....) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني جاء فيها انه تعاقد مع المدعي عليه علي ان يقوم الاخير بعمل تكييف فيلا ولم يلتزم المدعي عليه بتسليمه العمل مكتملا، حيث يوجد عيوب في التركيب والتسليم والتشغيل ادت الي اعطال كثيره، وختم مذكرته دون ذكر طلبات، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 30/1/1441ه حضر المدعي في حين لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب قايلا بانني اتفقت مع المدعي عليه بموجب العقد المؤرخ في 28/10/1437ه علي ان يقوم بتوريد وتركيب 7 اجهزه من اجهزه التكييف المركزي ثم قام المدعي عليه بتوريد وتركيب الاجهزه المتعاقد عليها، كما قام بتوريد وتركيب جهاز ثامن من اجهزه التكييف حسب سند القبض رقم (0431) تاريخ 8/10/1438ه الا ان المدعي عليه لم بقم بتركيب تلك الاجهزه حسب المعايير الفنيه، مما ادي الي ميلان جهازين من اجهزه التكييف (الكمبرسر ) كما ان المدعي عليه لم بقم بتغطيه كيابل الكهرباء كما ان المدعي عليه لم يقم باغلاق فتحات النحاس العلويه مما ادي تسرب المياه داخل منزلي، واطلب من المدعي عليه القيام باصلاح الاعمال وفق المعايير الفنيه بالاضافه الي اضافه الجهاز الثامن في العقد المؤرخ في 28/10/1437ه، بالاضافه الي الزام المدعي عليها باضافه بند الضمان بالعقد محل الدعوي لجميع الاجهزه الثمانيه. وباطلاع الدايره عليها وعلي ما قدم رات ان هذه القضيه بحاجه الي راي خبره وبسؤال المدعي عن رقم جواله اجاب قايلا بان رقم جوالي هو ((...)) فافهمته الدايره بمتابعه خطاب الدايره الموجه للمحكمه العامه قسم الخبراء فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 17/6/1441ه حضر المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه اكد علي ما سبق ذكره، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب نسخه من صحيفه الدعوي فاجابته الدايره لطلبه حيث قررت احاله الاطراف الي تبادل المذكرات فيما بينهم الكترونيا، ولم يتقدم وكيل المدعي عليه بالرد علي الدعوي وفقا لما طلب منه في المحضر السابق واستمهل من اجله، وفي جلسه 17/2/1442ه والمنعقده عن بعد المنعقده عن بعد حضر المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وتشير الدايره بانه قد وردها التقرير الصادر من هييه الخبراء بالمحكمه العامه بالرياض والمتضمن بانه بالفحص والكشف تبين للخبير ان التركيبات الحاليه لا تتوافق مع معايير التركيبات الفنيه السليمه واصول الصناعه المطلوبه لعموم المكيفات، كما تضمن التقرير بان الاعمال التي تتطلب اصلاحها وذكر التقرير بان اعمال السقف المستعار والدهان قد انتهت وانه يصعب التعديل والاصلاح علي الوجه الامثل وتضمن اجمالي الاصلاحات مع ضريبه القيمه المضافه مبلغ 27.300 ريال، وبعرض نتيجه الخبير علي اطراف الدعوي اجاب المدعي بانه موافق علي نتيجه الخبير ويطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره 27.300 ريال مع اتعاب الخبره التي تكبدها وقدرها 1000 ريال، بينما اجاب المدعي عليه وكاله بان نتيجه الخبير غير صحيحه وانه قد اكمل العمل علي الوجه المطلوب كما ان الضمانات ليس لها علاقه فيها ثم قرر وكيل المدعي عليه اكتفايه وعليه طلبت الدايره من المدعي تقديم بينته علي سداد اتعاب الخبره فاستعد لذلك وعليه طلبت منه الدايره ايداعها عبر الموقع الالكتروني خلال ثلاثه ايام من تاريخ هذه الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم 24/2/1442ه والمنعقده عن بعد حضر المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وتشير الدايره بان المدعي قام بايداع ايصال دفع اتعاب الخبره بمبلغ 1000 ريال في الموقع الالكتروني وبسؤال اطراف الدعوي عما يرغبان باضافته اجاب وكيل المدعي عليه بانه لم يكن حاضرا اثناء وقوف الخبير علي المشروع وان النتيجه التي توصل اليها الخبير عاليه وهي تكلفه مشروع كامل وانه غير موافق علي تلك النتيجه وبسؤاله عما يرغب باضافته قرر اكتفايه وكذلك قرر المدعي وعليه رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان المدعي يطلب الحكم –بعد ان عدل طلبه- بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغ وقدره (27.300 ) سبعه وعشرون الف وثلاثمايه ريال، نظير قيام المدعي بالتعاقد مع المدعي عليه علي ان يقوم بتوريد وتركيب اجهزه تكييف وفقا لما نص عليه في العقد، ولم يقم المدعي عليه بتركيب الاجهزه وفق الصنعه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا لما ورد في المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والقاضي بالموافقه علي نظام المحاكم التجاريه والذي جاء في الفقره الاولي من رابعا باستثناء المواد المعدله للاختصاص بالنسبه الي الدعاوي المرفوعه قبل نفاذ النظام من سريان احكام نظام المحاكم التجاريه عليها، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صدر هذه الاسباب، وقد ذكر ان الاعمال التي قام بها المدعي عليه بها عيوب وانها لم تنفذ وفق اصول الصنعه علي التفصيل الوارد في وقايع الدعوي، واذ الحال ما تقدم فان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره هندسيه بحسبان ما نصت عليه الماده (145) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه للوقوف علي الاعمال التي نفذها المدعي عليه والتاكد من ادعاءات المدعي، وخاطبت في سبيل ذلك هييه الخبراء بالمحكمه العامه بالرياض والتي بدورها قامت بتكليف شركه (...) والتي وقفت علي الاعمال محل النزاع واصدرت تقريرا تضمن ان التركيبات الحاليه لا تتوافق مع معايير التركيبات الفنيه السليمه واصول الصناعيه المطلوبه وذلك لعموم المكيفات، علي التفصيل الوارد في التقرير، وقد تضمن التقرير انه نظرا لانتهاء اعمال السقف المستعار والدهان لكامل المشروع وصعوبه التعديل والاصلاح علي الوجه الامثل بدون تكسير السقف المستعار والبلاط وبعض الحوايط، فقد ذكر بان الاعمال التي تتطلب اصلاح تقدر قيمتها ب(27.300) ريال، وقد تضمن التقرير في مساله الضمان ان العقد يجب ان يشتمل علي بند مستقل يشرح الضمان بالتفصيل ويحدد مسؤوليه المقاول وهو لم يذكر في العقد، كما لم يوضح ما اذا كان الضمان ساري من تاريخ توريد الاجهزه او من تاريخ التشغيل....، وعليه فان حسب العرف وحسبت تعليمات وزاره التجاره والصناعه يكون الضمان عامان شامل اجور الخدمه والنقل والعماله وخمس سنوات علي الضواغط فقط بما في ذلك اجور الخدمه والنقل والعمال من تاريخ التشغيل او التوريد حسب فاتوره الوكيل ايهما ابعد ويكون ضمان المقاول شاملا لاي ضرر ينشا بسبب اعماله او اعمال عمالته او اعمال ترتبت علي ذلك، وحيث ان الدايره اطلعت علي التقرير فان الدايره تمضي في اعتباره والاخذ بالنتيجه التي توصل اليها الخبير، لا سيما وان المدعي لم يبدي اي ملاحظات عليه، اما عن ملاحظات المدعي عليه وكاله علي التقرير والذي ادعي فيها ان موكله قد اكمل الاعمال علي اكمل وجه وانه لم يقف مع الخبير اثناء شخوصه، وعليه فان غير موافق علي النتيجه التي توصل اليها الخبير، فان الدايره تري عدم اعتبارها، فالتقرير قد اثبت وجود عيوب في الاعمال التي قام بها المدعي عليه، وعليه فلا تقبل تلك الملاحظات، كما ان هييه الخبراء وفق للمحاضر المرسله قد تواصلت مع المدعي عليه من اجل الحضور الا انه لم يكن هناك تجاوب منه بالحضور، وعليه فان الدايره تري عدم وجاهه ملاحظاته، لذلك فبما ان المدعي عليه مسؤول عن ضمان اعماله التي قام بها، وبما ان التقرير الهندسي اثبت وجود عيوب في الاعمال التي قام بها، وان اصلاحها يكلف مبلغ وقدره (27.300) ريال وبما ان المدعي رضي بالنتيجه التي توصل اليها الخبير في التقرير فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بالمبلغ المشار اليه في منطوق هذا الحكم، وحيث ان المدعي تكبد تكاليف ندب الخبره ابتداء وقدم ما يثبت دفعه لاتعاب الخبره وفقا لسند القبض المرفق في تبادل المذكرات والذي يحمل الرقم 8002، وعليه فانه يتعين علي الدايره الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (1000) الف ريال والتي تمثل اتعاب الخبره، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره 27.300 ريال سبعه وعشرون الفا وثلاثمايه ريال. ثانيا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره 1000 الف ريال. رييس الدايره (....) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2135 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه غير ذلك (...) القاضي(....) رييسا القاضي(....) عضوا القاضي (....) عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بان يدفع له مبلغ وقدره(27.300 ) سبعه وعشرون الف وثلاثمايه ريال، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي اولا بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره 27.300 ريال سبعه وعشرون الفا وثلاثمايه ريال.ثانيا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره 1000 الف ريال، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلبه الغاء الحكم واعاده النظر في القضيه. اه، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه علنيه هذا اليوم عبر الاتصال المريي. وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 24/02/1442ه في القضيه رقم 606 لعام 1441ه والقاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره 27.300 ريال سبعه وعشرون الفا وثلاثمايه ريال. ثانيا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره 1000 الف ريال وبﷲ التوفيق. عضو (.....) عضو (.....) رييس الدايره (.....)