tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430789582 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-03-29 date_hijri=1387-11-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:21679 entity=legal_basis:royal_order:21679 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه السلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم4470752175 لعام 1444ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه قد عرض المدعي عليه بالاضافه الي (...) علي المدعي فرصه استثماريه علي ارض مدعيا انها مملوكه لعشيره يعرفهم ولديهم رغبه في بيع ارضهم في العوامره الواقعه في صبيا وتم الاتفاق بينهم، وقد اقنع المدعي عليه المدعي بانه استثمار ناجح ومضمون وسيعود اليه راس المال بالاضافه لربح البيع وهو بحاجه الي سيوله نقديه فقط، لذا تم ابرام هذا العقد محل النزاع، وقد كان نص الاتفاق بينهم ان يقدم المدعي راس المال وعليهما العمل، وقد تضمن الاتفاق ما يلي: اولا/ صلب الاتفاق وهو شراء جزء من الارض ثانيا/ تسوير ما تم شراءه ثالثا/ تفويض مختص لاستخراج صك الملكيه رابعا/ بيعها خامسا/ تقاسم ربح البيع. وبعد ان تم ابرام العقد وتسليم المدعي عليه راس المال كامل، اصبح يتواري ويماطل حينما يساله موكلي عن مدي تقدم العمل والانجاز، ومنذ ذلك الاتفاق في 26/09/1431ه حتي الان لم يقم المدعي عليه بابلاغ المدعي عما قام به وكيف تصرف بما جاء بالاتفاق، بل غرره بادعايه انها مملوكه وقد تبين للمدعي فيما بعد ان الارض الذي يقصدها ارض حكوميه وليست مملوكه وامراء العشاير وضعوا ايديهم عليها، و بما ان الارض البور قد صدر فيها الامر الملكي رقم (21679) وتاريخ 9/11/1387ه بعدم احيايها، لذا طالب المدعي المدعي عليه باعاده راس المال علي الاقل فاصبح لا يجيب ويماطل، وطالبت بالزام المدعي عليه باعاده راس المال وقدره (300,000) ثلاث مايه الف ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (20%) بحيث يكون كامل مبلغ المطالبه (360,000) ثلاث مايه وستين الف ريال، مع احتفاظ حق المدعي في المطالبه بالاضرار في دعوي مستقله، وقدمت سندا لطلبها المستندات التاليه: 1- عقد الشراكه المبرم بين الاطراف موقع من كلا الاطراف. 2- صك الحكم رقم 421646976 وتاريخ 04/12/1442ه والصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه العامه بجده والذي تضمن اقرار من المدعي عليه باستلام مبلغ قدره (300,000) ثلاث مايه الف ريال من المدعي. 3- شيكين صادره من المدعي لصالح المدعي عليه بمبلغ قدره (250,000) ميتان وخمسون الف ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 23/08/1444ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه التحضيريه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها احالت الي الصحيفه المرفقه في النظام، وبسؤالها علي بينتها علي تسليم مبلغ المطالبه قدمت شيكين واستندت الي حكم المحكمه العامه الصادر بعدم الاختصاص، حيث اقر المدعي عليه باستلامه للمبلغ اثناء المرافعه،وقدمت الحكم المشار اليه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت وكيله المدعي طلبها في الزام المدعي عليه باعاده راس المال وقدره (300,000) ثلاث مايه الف ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (20%) بحيث يكون كامل مبلغ المطالبه (360,000) ثلاث مايه وستين الف ريال، مع احتفاظ حق المدعي في المطالبه بالاضرار في دعوي مستقله، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليه عن طريق النظام الالكتروني (ابشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول الدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه..، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليه بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع المدعي عليه فرصه الدفاع عن نفسه، وحيث قدمت وكيله المدعي في سبيل اثبات دعوي موكلها عقد الشراكه المبرم بين الاطراف موقع من كلا الاطراف، بالاضافه الي صك الحكم رقم (...)وتاريخ 04/12/1442ه والصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه العامه بجده والذي تضمن اقرار من المدعي عليه باستلام مبلغ قدره (300,000) ثلاث مايه الف ريال من المدعي، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، اما ما يخص اتعاب المحاماه، ولما كان مناط النظر في دعاوي اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه وهو ما نص عليه اهل العلم قال شيخ الاسلام بن تيميه –رحمه الله- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، كما جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله- حينما سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه؟ فاجاب: (ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) ا.ه، ولما استعرضت الدايره وقايع الحكم في هذه الدعوي تبين لها ان المدعي عليه قد ماطل المدعي حقه، وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعي للتقاضي امام القضاء، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي، ولما كان المدعي وكاله قد قدر الاتعاب بملغ قدره (60,000) ستون الف ريال دون استصحاب اي اعتبار لتقديره، لذا فقد اقتضي الامر من الدايره التصدي لنظر مدي استحقاق المدعي لهذا المبلغ من خلال النظر في اتعاب المثل، ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله فقد رات الدايره انها (20.000) عشرون الف، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ (300.000) ثلاثميه الف ريال اضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ (20.000) عشرون الف ريال لما هو موضح بالاسباب.