moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٩ه تعاقدت موكلته مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بنقل البضايع وهي عباره عن (بضايع) عن طريق البر، ، ولم يسدد قيمه اجره النقل وقدرها (٤,٢٠٢) اربعه الاف وميتان واثنان ريال،علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١١ه وطالب بالزام المدعي عليها بدفع ما في ذمتها مبلغ وقدره (٤,٢٠٢) اربعه الاف وميتان واثنان ريال. وقدم سندا لطلبه المستند التالي كشف حساب عميل من تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠١ حتي ٢٠٢٠/٠٣/٠٩م برصيد اجمالي (٤,٢٠٢) اربعه الاف وميتان واثنان ريال، محرر علي مطبوعات شركه (...) ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها ومذيل بكتابه تم مطابقه الحسابات. وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٤ ه وملخصها: فيها حضر وكيل المدعيه كما لم يحضر وكيل المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ (احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، و اكتفي بما سبق)، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما جاء في الدعوي والبينات المرفقه ، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بدفع ما في ذمتها مبلغ وقدره (٤,٢٠٢) اربعه الاف وميتان واثنان ريال. وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعواه؛ كشف الحساب الصادر من المدعيه، والمذيل بختم وتوقيع المدعي عليها، والذي يثبت مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور جلسه هذا اليوم، رغم ثبوت تسلمها بذاتها رساله نصيه علي جوالها المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (١٠ / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: " ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها ( والمفرط اولي بالخساره)، فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: "٢-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها . وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)." لذا؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي، وتنتهي معه الي قبول الطلب. بناء علي الفقره (١) من الماده الخامسه والثمانون بعد المايه والتي تنص علي ان ( جميع الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي قابله للاستيناف باستثناء الاحكام في الدعاوي اليسيره التي يحددها المجلس الاعلي للقضاء) وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ( ٢ / ١٩ / ٤١ ) وتاريخ ٢٥/ ١٠ / ١٤٤١ ه والمبلغ بالتعميم رقم( ١٥٤٤ / ت)والذي ينص في علي ( .. تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف ( مرافعه او تدقيقا) الاحكام الصادره فيما يلي : اولا : الدعاوي -ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسون الف ريال ) . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...)للتخليص الجمركي )ذات سجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه ( شركه (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ( ٤,٢٠٢ ) اربعه الاف وميتان واثنان ريال والله الموفق ، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين