moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه وكاله (...)-المثبت بملف القضيه هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكرت فيها ما نصه: " انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٢م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد معدنيه، علي ان يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٤٢/٠٦/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٢م بثمن اجمالي قدره (٧٦,٤٦٦.٠٠)ريال، الا انه لم يسدد من ذلك شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). ٢- اضرار تقاضي"، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٧٦,٤٦٦.٠٠ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد معدنيه لصالح المدعي عليها، والزامها بدفع مبلغ قدره ١٠.٠٠٠ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ٤/٧/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبسؤالها عن بينتها علي صحه دعواها فاجابت بان بينتها علي الدعوي هي المصادقه علي الرصيد الصادره علي مطبوعات موكلتها بتاريخ ١ /١٢/ ٢٠٢١م ،والمختومه بختم المدعي عليها، وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، ثم طلبت الزام المدعي عليها بالسداد، اضافه الي الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه؛ وبعد اطلاع الدايره علي المرفق الخاص بالتبليغات تبين ان وقت التبليغ للمدعي عليها يخالف الوقت المحدد لهذه الجلسه؛ وعليه جري تاجيل الجلسه لاعاده تبليغ المدعي عليها تبليغا صحيحا. وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت الزام المدعي عليها بالسداد اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي ذكرت بانه بينتها هي المصادقه علي الرصيد الموقعه والمختومه بختم المدعي عليها، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقدمه فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه . الاسباب: بما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٧٦,٤٦٦.٠٠ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد معدنيه لصالح المدعي عليها، والزامها بدفع مبلغ قدره ١٠.٠٠٠ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وبما ان وكيل المدعيه قدمت ما يسند صحه دعوي موكلتها وذلك من خلال المصادقه علي الرصيد الصادره علي مطبوعات موكلتها بتاريخ ١ /١٢/ ٢٠٢١م والمختومه بختم المدعي عليها، وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها ، وبما ان الماده (٤٢/٢) قد نصت صراحه علي انه: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ "التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به، واما بخصوص اتعاب المحاماه، وبما ان للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي : ا- جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطله المحكوم عليه، د- العرف والعاده المستقره، ه - راي الخبير عند الاقتضاء)،واستنادا علي الماده (٢٦) من نظام المحاماه، فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي : اولا : بالزام المدعي عليها (مؤسسه (...)للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٦.٤٦٦)سته وسبعون الفا واربعمايه وسته وستون ريالا، لما هو موضح بالاسباب. ثانيا : بالزام المدعي عليها (مؤسسه (...)للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه مصنع (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧.٦٠٠ ) سبعه الاف وستمايه ريال ، تمثل قيمه اتعاب المحاماه، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .