tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4431081302 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-07-19 date_hijri=1442-01-15 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:18 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:14382 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=legal_basis:cabinet_decision:511 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/18 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٠٤٣٥٩ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره شركه مساهمه سعوديه مقفله
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...)
الوقايع:
افتتحت هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه بوكاله رقم: (...)، وتخلف من يمثل المدعي عليها اصاله او وكاله عن الحضور دون تقديم عذر مقبول، وقد بلغت الكترونيا بصفه شخصيه بمهمه التبليغ رقم: (٧٨٧٥٤٥٧٤)، كما ارسل اليه رابط الدخول للجلسه بنجاح. وبناء علي المرسوم الملكي رقم: (م/١٨) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٢ه المتضمن تعديل نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ه بتعديل الماده (١١) باضافه الفقره الثانيه المتعلقه باستعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وتعديل الماده (١٢) باجراء التبليغ في اي وقت، وبناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٢) وتاريخ ٢٥ / ٠٣ / ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي الفقره الاولي من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٢١٩ / ٦ / ٣٩) وتاريخ ٢١ / ٠٤ / ١٤٣٩ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٠٢٠ / ث) وتاريخ ٠٤ / ٠٥ / ١٤٣٩ه، والمتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لخصمه ومنتجا لاثاره النظاميه، وبناء علي الماده (٥٧ / ٢) من نظام المرافعات الشرعيه قررت السير في الدعوي في حق المدعي عليه حضوريا.
ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما استمهل من اجله في الجلسه السابقه فقدم عبر ايقونه الطلبات: حكم قضايي صادر لموكلته يفيد اقرار المدعي عليها باستحقاق المدعيه للجزء المتبقي من كامل مبلغ المطالبه، والبالغ قدره: (١٢٣,٣٠٧.٦٠) مايه وثلاثه وعشرون الفا وثلاث ميه وسبعه ريال، وانه سيتم تسليمها للمدعيه خلال شهر من صدور الحكم، ولما يتم التسليم بعد، كما قدم فواتير مترجمه موافقه لمبلغ المطالبه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما يود اضافته فقرر اكتفاءه بما سبق، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بما اشير له بعاليه، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (١) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) في ١٤٤١/٠٨/١٤ه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ونصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان وكيل المدعيه قدم سندا لدعوي موكلته متمثله بالعقد المبرم والممهور بتوقيع المدعي عليها، كما قدم فواتير صادره من المدعي عليها، ولما كان من المقرر قضاء بان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها، حيث نصت الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي : يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق كما قدم المدعي وكاله حكما قضاييا صادرا لموكلته يفيد اقرار المدعي عليها باستحقاق المدعيه للجزء المتبقي المتمثل بمبلغ المطالبه، ونظرا لاقرار المدعي عليها بالحق المطالب به، وبما ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر كما هو متقرر فقها ولا يجوز اثبات عكسه كما انه لا عذر لمن اقر، كما ان الاقرار لازم في حق المقر فالانسان شاهد علي نفسه و مؤاخذ باقراره لقوله تعالي (بل الانسان علي نفسه بصيره)، واستنادا لما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (٢١) من نظام الاثبات علي : اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك وما نصت عليه الفقره (٣) علي : يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، ولجميع ما سبق، فان الدايره تنتهي الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره شركه مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٢٣,٣٠٧.٦٠) مايه وثلاثه وعشرون الفا وثلاث ميه وسبعه ريال سعودي و ستون هلله، وبالله التوفيق.