tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430216848 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-11-08 date_hijri=1444-04-14 document_type=ruling entity=document_number:3c1f0ad8-092f-4588-8a3b-601746098037 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٢١٣٦٣ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
مؤسسه (...) للتجاره
المدعي عليه:
شركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها خضار وفواكه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٩/٢٤ه بثمن اجمالي قدره (١٩٣,٧٤٥) مايه وثلاثه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه واربعون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم مبلغ العربون وقدره (١٩٣,٧٤٥) مايه وثلاثه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه واربعون ريالا، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٢٩ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته وحصر طلباته وبيناته، فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ العربون وقدره (١٩٣,٧٤٥) مايه وثلاثه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه واربعون ريالا، وحيث قدم بينته علي الدعوي والمتمثله في مطابقه الرصيد، وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه في دعواها بناء علي ما تستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٩٣,٧٤٥) مايه وثلاثه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه واربعون ريالا، وبالله التوفيق.