tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 433240926 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2022-05-23 date_hijri=1438-05-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:63156b8f-6384-4c34-bade-3d331d9f2347 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠١٤٥١ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم فيها بتقدم وكيل المدعي (...) بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكله اتفق مع المدعي عليها علي ان يشتري سيارات عددها (٨٤٠) سياره بتاريخ ٨/٥/١٤٣٨ه بثمن اجمالي قدره (٦٨.٧٩٢.٤٧٢) ثمانيه وستون مليونا وسبع ميه واثنان وتسعون الفا واربع ميه واثنان وسبعون ريال، وذكر وكيل المدعي بان موكله سلم المبلغ علي دفعات، واضاف بان موكله لم يستلم المبيع، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بفسخ العقد، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه ١٨/١٠/١٤٤٣ه حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها بعد اطلاع الدايره علي مرفقاتها فان الدايره تقرر رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم، وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
الاسباب:
بما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده (٦٩) علي وجوب قيام المدعي باخطار المدعي عليه في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه فيما عدا الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه، والدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها، والدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه، والدعاوي اليسيره، والطلبات المستعجله، كما نصت الماده (٧١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي (١- يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت) كما نصت ذات الماده في الفقره الثانيه منها علي ما يلي (يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره(١) من الماده التاسعه عشره من النظام) وقد اطلعت الدايره علي الماده التاسعه العشر من نظام المحاكم التجاريه وتبين ان المده المنصوص عليها هي (١٥) يوما، وقد جاء نص تلك الماده كما يلي (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي.)، وبما ان المدعي وكاله قد لجا الي المصالحه، وبالتالي فان اللجوء الي المصالحه يغني عن الاخطار بشرط مضي المده المنصوصه عليها في الماده التاسعه عشر من النظام، وقد اطلعت علي الدايره علي تقرير انتهاء المصالحه بغير الصلح وتبين للدايره ان طلب الصلح قد قدم بتاريخ ٢٠/٨/١٤٤٣ه والدعوي قد قيدت بتاريخ ٢١/٨/١٤٤٣ه اي ان المدعي لم يلتزم بالمده المنصوص عليها في النظام وبالتالي تكون الدعوي غير مقبوله شكلا لعدم اكتمال شروط قيدها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.