moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439535950 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان ممثله المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفه الدعوي والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن البالغ قدره (36.328.25) سته وثلاثون الفا وثلاث ميه وثمانيه وعشرون ريالا وخمسه وعشرون هلله سعوديه، تمثل توريد المدعيه للمدعي عليها لوحات كهرباييه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1.816.41) الف وثمان ميه وسته عشر ريالا وواحد واربعون هلله سعوديه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضر الضبط وعقدت جلستها التحضيريه والمؤرخه بتاريخ هذا اليوم:1443/12/19ه والمنعقده عن بعد عن طريق الاتصال المريي وفيها حضرت من تمثل المدعيه / (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر من يمثل المدعي عليها / (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم(...)، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) والماده (244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبعد افهام الطرفين بنص الماده (245) من ذات اللايحه والتي تنص علي " في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه "، ثم ذكرت ممثله المدعيه اننا لم نلجا الي منصه تراضي ولم نجلس فيها جلسات المصالحه ولم يصدر فيها وثيقه بذلك وان الوثيقه المرفقه في هذه الدعوي تخص قضيه اخري، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي مايلي: الاسباب: وبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي باعتبارها من المسايل الاوليه في البحث، وبما ان نظام المحاكم التجاريه واللايحه التنفيذيه له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص ادارات، ومراكز لفحص الدعاوي، والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل احالتها للدواير القضاييه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي ابتغاه المنظم من اشتراطها، وبما ان البين ان المدعيه لم تلتزم بما هو واجب عليه قبل قيد الدعوي، وذلك بعدم اللجوء للمصالحه والوساطه، مخالفه بذلك الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج- الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء". واستنادا الي الماده (59) من اللايحه انفه الذكر والتي نصت علي انه: (يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده (8) من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه)، وبما ان الدعوي الماثله لا تعد من الدعاوي المستثناه من وجوب اللجوء للمصالحه، وخلت من كل ذلك، فانه حينيذ تكون المدعيه قد تركت امرا واجبا عليها نظاما مما تكون معها الدعوي حريه بعدم القبول، لا سيما وان الدايره سالت المدعيه عن سبق اللجوء للمصالحه او الوساطه لهذه الدعوي وتقديم ما يثبت ذلك، فاقرت المدعيه بعدم اللجوء للمصالحه او الوساطه وان الوثيقه المرفقه تخص دعوي اخري، وحيث الامر كذلك فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي بهذا الشكل، علي ان ذلك لا يمنع المدعيه من ان تعيد اقامه الدعوي بعد استيفاء الاجراءات الشكليه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره:- بعدم قبول هذه الدعوي المقيده برقم (439535950)؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.