tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 433685011 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-08-07 date_hijri=1444-01-09 document_type=ruling entity=document_number:8137f02d-c0d3-4f68-8bcd-20efae3e3238 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٩٠٧٣ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٢٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها اطارات وبطاريات بثمن اجمالي قدره (٦,٩٧٩) سته الاف وتسعمايه وتسعه وسبعون ريالا، ولم تسدد المدعي عليها قيمتها مع استلامها لكامل المبيع، مع الاتفاق علي تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٤ه، وطالبت بالزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٦,٩٧٩) سته الاف وتسعمايه وتسعه وسبعون ريالا. ٢-التعويض بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفا ريال، وقدمت سندا لطلبها عقد تاسيس الشركه المدعيه. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: عدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي، وقدم سندا لجوابه ودفوعه السجل التجاري الخاص بالشركه المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر ممثل المدعي عليها/ (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وافاد بان المقصود بالتعويض اتعاب المحاماه، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها ابرز للدايره السجل التجاري الخاص بالشركه المدعي عليها، ودفع بعدم اختصاص المحكمه مكانيا، وان مقر المدعي عليها بمنطقه (...)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بانه قد قيد الدعوي الكترونيا واحيلت مباشره الي الدمام واكتفي الطرفان بما قدماه، وعليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، وحيث ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه من انه: "يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه"، ولما نصت عليه الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه: (انه في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها، ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع)، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان مقر موكلته بمنطقه (...) ، وقدم لاثبات ذلك السجل التجاري الخاص بالشركه المدعي عليها، ولان وكيل المدعي عليها قد ابدي هذا الدفع قبل اي طلب او دفاع في الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.
رييس الدايره القضاييه
(...)