gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض (PC-2023-171313) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-171313) قرار رقم المقدم من/المتهم، في شان الدعوي رقم (PC-118939-2022) المقامه من / هييه الزكاه والخريبه والجمارك، ضد/المتهم. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الخميس الموافق 06/06/2024، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض بحضور كل من: رييس الكتور / ... عضو الكتور / ... عضو الاستاذ / ... وذلك للنظر في الاستثناف المقدم ضد القرار الابتدايي رقم (CFR-2022-1544) / .. (الحد من اللجنه رقم (....) بصفته شريكا في شركه .... سجل تجاري رقم (....) بموجب الوكاله رقم (....) بتاريخ 1444/06/16 والمستند المصادق عليه من غرفه الرياض و جده - المرفق ضمن ملف الدعوي - المتضمن اجمع الشركه علي منح الشريك / هويه وطنيه رقم (....) صلاحيات اداره الشركه وتمثيله للشركه امام الجهات الرسميه والقضاييه وتعيين الوكلك وال محامين، القاضي منظومه بما ياتي: 1- ادانه المستورد (شركه...) سجل تجاري رقم (....) حضوريا بالتهريب الجمركي. 2- ازامه بغرامه جمركه تعادل قيمه الصف المخالف مبلغا قدره (44,720) اربعه واربعون الفا وسبعمايه و عشرون ريال. 3- ازامه بما يعادل قيمه الصنف المخالف كبدل مصادره مبلغا قدره (44,720) اربعه واربعون الفا وسبعمايه و عشرون ريال، اليسبح الاجمالي مبلغا قدره (88,440) ثمانيه وشمانون الفا واربعمنات واربعون ريال. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بالتاريخ 2023/01/01, وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 25/2023/01/21 م, فان ذلك يستنبع قبول الاستثناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراثه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. واما قواطع الفقبه متشاحن روود ارساليه عباره عن اروات صحيه (ادوات صحيه) عايله للدصحي عليهها عن طريق جمد ميناء جده الاسلاميه بموجب بيان الاستيراد رقم (....) بتاريخ 08/08/43ه، وتم الشتباه في شهاده المطابقه رقم (....) وتاريخ 04/04/2018م، وبعد مخاطبه الجهه المختصه عن محي صحه تلك الشهاده وردت الافاده بانها غير صيحه ولم تصدر من قبلهم، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها اباده المستورد بالتهريب الجمركي وترتيب العقوبات التابعه لذلك بعد ان تبين لها بان الشهاده المقدمه غير صحيحه مما يعني ان تقديمها كان بقصد التهرب من تطبيق قيد المواصفات القياسيه والاشتراطات السعوديه علي الارساليه الوارده مما يعد تهريبا جمركيا طبقا للماحه (142) و (113/143) من نظام الجمارك الموحد. وبطلاق اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي للغه الاعتراض المقدمه من وكيل الشركه، تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر ان الشركه لم تقدم بتقدم شهاده مطابقه غير صيحه، كما ان جهه الادعاء ليس لها صفه في تحرك الدعوي بعد ان تم نقل اختصاصات التحقيق والداعاء في القضايا الجمركيه من الهييه الي النيابه العامه ذلك ان محضر ضبط الواقعه كان بتاريخ 14/02/05/13، مما يعني انه تم بعد نقل اختصاص تحرك الدعاوي الي النيابه العامه المؤرخ في 14/04/09/02، واكدت اللايحه ان الشركه لم تقدم شهادات مطابقه للمخلص الجمركي لانه اعداد الشركه بانه سوف يعمل علي اصدار تلك الشهادات من الجهات المختلفه وفق الاجراءات www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني صفحه 1 من 4 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثناييه بالارياض (PC-2023-171313) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-171313) قرار رقم النظاميه وان الشركه تفاجت برفع هذه العوي من قبل الهييه اضافه لدفعيه اخري وانهام الشركه فيها بمحاوله التهريب الجمركي، كما انه بناء علي تعميم مدير عام الجمارك الصادر برقم 43/02/2022 بماحوله التهريب الجمركي، كما انه بناء علي تعميم مدير عام الجمارك الصادر برقم 43/02/2022 التراكم من حده المعلومات من خلال الموقع الالكتروني مما يعني صحه الشهادات وقت امداخل معلومات الارساليه بنظام الجمارك مما تطلب معه الشركه نسخه ورقيه لمستندات الارساليه كامله اضافه لنسخه من حركه البيان الجمركي الخاص بالارساليه حيث تعتقد الشركه انها يفرض باللم بها ما يخص صحه شهاده المطابقه، كما ان طول المده الزمنيه من تاريخ دخول الارساليه وحتي تاريخ محضر الضبط وتحرك الدعوي لا يتسق مع العمل التجاري من ناحيه وارساليه قابله للتلف من ناحيه اخري وهو الامر الذي جاء تعميم وزير الماليه رقم (1830) واتريخ 1437/07/10 ه بالاتكيد عليه وذهبت اليه اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالدمام في قراها رقم (230) كما ان المنتجات الوارده Cordوع هذه القصيه تحمل علامه تجاريه مشوره بجودتها وحظوره متدنيه جدا لانها تستخدم خارجيا وموافقه للمواصفات السعوديه وليس لها تاثير علي صحه وسلامه المستهلك ولا ترقي لجريمه التهريب الجمركي، وبما ان الشركه لم تترتب الجرم المنسوب اليهاكون المخلص الجركي هو من قام باصدار الشهاده دون علم الشركه فان الشركه تطلب ادخاله في الدعوي كونه المسؤول عن دفع الزقارات الجمركيه نتيجه تلاعبه في مستندات الارساليه، كما ان الشركه المستورده مشهوره بسمعتها الحسنه ولن تضر بعملانها او تعرضهم للخطر وان هذه هي الواقعه الاولي لها عاما بان الشركه المصدره للبضايع هي شركه "..." وهي شركه ذات سمعه عاليه، اضافه الي ما يثيره المستالف من عدم وجود القدح الجايي في النقاع علاقه الشركه المستورده بشهادات المضاقه التي قدها المخلاس الجمركي واختتمت اللايحه بطلب عدم قبول الدعوي لتحريكها من غير ذي صفه واحتياطيا نقص القرار المستالف وتقرير عدم اداره الشركه بالتهريب الجمركي. وقد ورد عبر النظام اللي للامنه مذكره جوابيه من الهييه باتريخ 2023/05/31 م تضمنت ما ملخصه ان فان الهييه تعد حاصبه الاختصاص في رفع الدعوي استنادا للامر الملكي رقم (30174) وتاريخ 1440/06/02 القاضي باعتماد نقل اختصاصات التحقيق والداعاء العام في القضايا الجمركيه من الهييه العامه للجمارات الي النيابه العامه خلال ثلاثه اشهر من تاريخه والحي تم بموجه العمل علي اعداد محضر تنسيقي لنقل الاختصاص من الهييه الي البيه الذي نص في فقره (13) علي ان يبدا العمل بنقل الاختصاص اعتبارا من تاريخ وما واما ما وقطع من جرايم قبل ذلك فتعالج من قبل الهييه العامه للجمارات، وما دفع به الوكيل بان الشركه غير مسووله عن الشهاده فقد تضمنت الماده (158) من نظام الجمارك الموجود مسؤوليه اصحاب البضايع وارباب العمل عن اعمال مستخدميهم وبالتالي فان الشركه بامكانها الرجوع علي من تسبب عليها بالضرر امام الجهه المختصه، كما ان كامل المستندات مرفقه بملف الدعوي لدي الامانه وبامكان صاحب الشان طلب المستندات من الامانه، كما ان ما يدفع به وكيل الشركه من طول المده الزمنيه بين تاريخ دخول الارساليه و حتي تاريخ الضبط فان نظام الجمارك المولد حد قد حدد مده التقدم في اعمال التهريب الجمركي بخمسه عشر سنه، كما ان التعهد الموقع من الشركه نص علي عدم التصرف بالارساليه باي صوره الا بعد اشعار من الجراك بایزاه فسها ان مخالفه ذلك بعد تهوريا وجمريا لم ينص التعهد علي ازام الجمارك بحده معينه للابلغ عن نتيجه المختبر فضلا عن ان التعهد يقدم من صاحب الشان وليس الجمرك وكان من الاجدر علي الشركه التواصل والاستفسار من الجمارك عوضا عن التصرف بالارساليه ومخالفه التعهد، وانتتمت المذكره بطلب رفض الاستياف المقدم وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني صفحه 2 من 4 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستثناييه بالارياض (PC-2023-171313) (الادار في الصادر في الصادر في الاستثناف المقيود برقم (CR-2024-171313) وفي يوم الخميس الموافق 2004/05/09، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض لشطر في الاستثناف المقدم علي القرار رقم (CFR-2022-1544) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الالطلاع علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانف وجواب الهييه بشانه، تبين للجنه ان القضيه قد ابحث جاهزه للبث فيها بباتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقييمه للكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب. وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستثناف الاخ باسباب القرار محل الاستثناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يعني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابها ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه ممن حاصلين ما يستقي الراء عليه باكثمر ما نستعت للاسباب، ولا ينال من ذلك ان الواقعه حصلت بتاريخ الشركه من عدم اختصاص الهييه بتحريك الدعوي في مواجهه الشركه ذلك ان الواقعه حصلت بتاريخ الشركه في قبل صدور الامر الملكي القاضي بنقل ال-acتصاص في التحقيق والادعاء في القضايا الجركيه من الهييه الي النيابه العامه بالنظر الي ان المحضر التنسيقي بين الهييه العامه للجراك والنيابه العامه اغادا للمر الملكي المشار اليه تضمن بدء العمل بنقل ال-acتصاص اعتبارا من تاريخ 140/09/02 يعني ان الهييه تتعد صاحبه ال-acتصاص في رفع هذه الدعوي، كما لا ينال من سلامه ما اتتهي الي القرار الابتدايي ادعاء الشركه بمسؤوليه المخلص الجمركي ذلك ان الجمارك لا شان لها عند تطبيق نظام الجمركي بالعلاقه التي تجمع المخلص بالمستورد سواء تزتب علي هذه العلاقه اداره بجريمه التهريب الجمركي او مجرد مخالفات بمركيه لا ترقي الي جرم التهريب، والمستورد هو وشانه في مطابه من يحيي بوقوع الضرر عليه بسبيه، واما ما يذكره وكيل الشركه من طلبه ادخال المخلص الجمركي كونه هو المسؤول عن قيام جرم التهريب الجمركي في حق مولكته فان المتقر في شان طلبات الادخال ان يكون للجهه الناظره للدعوي تقدير فايده من يريد الخصم ادخاله في الدعوي وعليه فانه لما كان اللجنه قد اطعت بوقايع الدعوي والمت بها فان لها السلطه المطلقه في تقدير وجاهه الاستجابه لهذا الطلب من عده وذلك بناء علي ما قررته الماده ٩٧ من نظام المرافعات الشرعيه، وباتالتي فان اللجنه ترد هذا الطلب لعدم تاثيره في نظر الدعوي المايه امامها بعد ان قامت بتحليل وقايعها وفهم واقعها، كما لا يؤثر في صحه القرار الابتدايي ما يذكره وكيل الشركه من ان المنتجات محل الاشكال تحمل علامه تجاريه مشهوره بجودتها وليس لها تاثير علي سلامه المستهلك وانها بذلك لا ترقي الي جريمه التهريب الجمركي بالنظر الي ان الفعل اذي تم مؤخده الشركه به لا يرتبط باعتبار المنتجات مقلده او غير مقلده لعلامه تجاريه بل كان الشان في وقايع الدعوي هو محاوله الشركه لادخال مستورداتها بتقدمي مستندات غير صحيه في شان مطابقه الوارد للمواصفات علي خلفها ما جاعت عليه المواصفات المطلوبه لاجازتها، كما ان ما يدعيه المستورد من طول المده بين ورود الارساليه وتحرير محتر الضبط وكذلك تحريب الدعوي وان ذلك لا يستقيم مع العمل التجاري، فانه لا ينفي الاصل الثابت من تقدم المستورد لمستندات غير صحيه من اجل محاوله ادخال الرساليه خلفا لاحكام المنوع والتقيده المرتبطه بشان اجازتها وfssهها، واما ما يذكره المستانف من عدم توفر القصد الجنايي في الواقعه فرددود، بالنظر الي ان المتقر في شان القصد الجنايي اعتباره من مسايل الواقع الذي تختص بتقديره الجهه الناظره للدعوي عند نظرها ولا يلزم لاثبات وجوده ا酷ته استقلالا من الجهه الناظره للدعوي للتدليل عليه، وبالتالي فانا متسفاد من ثبوت تقييم المستورد بشوات مطلبات بقيه تجريح بحيه نصها استدلي مطلوب صمده بملواته ادخال الارساليه محل لاشكال دون مراعاه منه لما يجب تقدميه من مستندات صحيه للافراح ان الرساليه لادخالها علي الوجه الذي يقتضيهالنظام مخالفا بذلك للواجب العام الذي يقتضيهالنظام الجمركي في شان التعامل مع الارساليه ان اراده انها اجراءات دخولها الي البالد علي الوجه الصحيح، وما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لمثل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار فيما www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني: 4 صفحه 3 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض (PC-2023-171313) الصادر في الاستثناف المقديد برقم (CR-2024-171313) قرار رتم يتعلق اباده المستورد بالتوهيب الجمركي وبدل المصادره للراساليه محل الاشكال مما يكون معه الاستثناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، واما ما يتعلق في شان عقوبه الغرامه الجمركيه المحكوم بها فياء لما كان الشان فيها ضروره ايراد الاجاله للمستند النظامي في تقرير العقوبه دون الاكتفاء بذكر العقوبه نفسها ضمن المنطوق، والنظر الي ان اللجنه الاستثنافيه ل활ثت بعد مراجعه الاوراق ان الاصناف المستحق عنها الرسم (5%) تبلغ قيمتها مبلغ قدره (41,182) ربال، والصنف المستحق عنه الرسم (15%) تبلغ قيمتها (3538) ربال، الامر الذي يتقرم معه لدي هذه اللجنه تطبيق الفقره (2) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد بالنظر الي ان البضاعه الوارده ضمن الارساليه ليست في اصلها من جنس البضايع الممنوعه، مما تخلص معه هذه اللجنه الي احتساب مبلغ الغرامه الجمركيه بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه علي نحو ما سيرد في المنطوق، وعليه خلست اللجنه الاستثنافيه الي تقرير ما ياتي: المنطوق CFR-2022-1-قبول الاستثناف شكل من مقدمه/شركه ...، سجل تجاري رقم (....) ضد القرار الابتدايي رقم (....) 1544 الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من اجاده المستورد بالتهريب الجمركي وعقوبه بجل المصادره المحكوم بها، مع تعديل مبلغ الغرامه الجمركيه المحكوم بها لتكون بمقدار مثلي الرسوم الجمريكيه، لبحس مجموع المبلغ المطالب به المستورد مبلغا قدده (49.899) تسعه واربعون الفا وثمانمايه و تسعه وتسعون ريالا، وذلك للاساب والحييات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه ... /الستاذ ... / الدكتور رييس اللجنه ... / الدكتور www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني صفحه 4 من 8001220000: الرقم المجاني