moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٣٩٢٤٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بتاريخ (١٤٣٨/٠٢/٢٤ه - ٢٠١٦/١١/٢٤م) اتفقت المدعيه علي ان تبيع للمدعي عليه (علب هدايا وكرستالات وادوات زجاجيه وبلاستيكيه ما تسمي بالكماليات بيع الجمله بالاجل لاعاده بيعها)، بثمن اجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، علي ان يسدد المدعي عليه الثمن بتقسيط المبلغ علي دفعات شهريه بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، تستحق كل شهر ميلادي ابتداء من ٠٢/٠٢/٢٠٢٠م، وذلك بموجب اقرار وتعهد منه، وقد سدد الدفعه الاولي من تاريخها بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وتبقي في ذمته (٩٥,٠٠٠) خمسه وتسعون الف، وقد استلم كامل المبيع، علما ان بدايه العمل بتاريخ ٢٠١٦م وكانت المديونيه بذمته (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف، واصدر شيكا لا يقابله رصيد وكتب تعهد وسدد منها مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وقد تقدمت المدعيه للمحكمه العامه بالرياض بالدعوي رقم (٤٢١٣٣٦٠١٩) وصدر فيها الحكم بالصك رقم ٤٣١٩٩٩٥٨٣ المتضمن بعدم اختصاص المحاكم العامه، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٩٥,٠٠٠) خمسه وتسعون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اقرار وتعهد المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال تقسيطا، بتاريخ ١٥/٠٩/٢٠٢٠م، علي مطبوعات المدعيه ممهور بتوقيع المدعي عليه، ٢- اقرار وتعهد المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف، بتاريخ ٢٤/١١/٢٠١٦م، علي مطبوعات المدعيه ممهور بتوقيع المدعي عليه، ٣- شيك صادر من المدعي عليه من البنك (...) برقم (٠٠٠٥٠٢٢٤) وتاريخ ٢٤/١١/٢٠١٦م، وبمبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف، ممهور بتوقيعه، ٤- صك الحكم رقم (٤٣١٩٩٩٥٨٣) في الدعوي المقامه من المدعيه علي المدعي عليه برقم (٤٢١٣٣٦٠١٩) وصدر فيها الحكم المتضمن بعدم اختصاص المحاكم العامه، ٥- تقرير انتهاء المصالحه بتعذر الصلح برقم (٠١-٤٤٠١٠١٦٥٣٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/١١ه، وبعد احاله الدعوي للدايره عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٢/١٥ه وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وذكر بان التعامل كان مع المؤسسه ثم تحولت المؤسسه بما لها وما عليها للمدعيه، وبطلب الجواب من المدعي عليه؟ اقر بالشراء وبالاستلام وبمبلغ المتبقي، وعليه قررت الدايره صلاحيه الدعوي للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بالمتبقي من ثمن بيع (الكماليات) وقد اقر المدعي عليه بشراء وبالاستلام وبمقدار المتبقي من الثمن وبما ان الاقرار حجه وبينه عليها، وهو اقوي البينات وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، ولما نصت عليه الماده (١٧) من نظام الاثبات: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. نص الحكم: لكل ما تقدم حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) اقامه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري (...) مبلغ قدره (٩٥,٠٠٠) خمسه وتسعون الف ريال. رييس الدايره القضاييه (...)