tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 163 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-05-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1385209a-f747-46ba-a9ec-101487a801db entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 163 لعام 1440ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) للتجاره لصاحبتها (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/08/23ه وبمقر المحكمه التجاريه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبد ﷲ بن جابر الزهراني رييسا
وبحضور سلطان بن محمد بن علي الاسمري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/14ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها, وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحضر الضبط، ففي جلسه 3/3/1440ه حضر وكيل المدعيه، (...) بموجب صك الوكاله رقم (...) وتاريخ 28/5/1440ه، وحضر لحضوره وكيل (...)، وذكر ان شركه (...) انتقلت ملكيتها لشركه (...)، وان شركه (...) لم تعد لها علاقه بالدين محل المطالبه، ثم نبهت الدايره وكيل المدعيه بتعديل اسم المدعي عليها شركه (...)، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاجاب بانها وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي المتضمنه ان المدعي عليها قد اشترت من موكلتي بضاعه عباره عن ملابس جاهزه بقيمه (133،583) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه وثلاث وثمانون ريال ولم تسدد شييا من قيمتها لذا نطلب الزامها بسدادها، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم اصول المستندات للمطابقه فاستعد بذلك، وفي جلسه 2/4/1440ه، حضر وكيل المدعيه، (...)، وحضر لحضوره (...) وكيل (...) مدير شركه (...) بموجب صك الوكاله رقم (...) وتاريخ 30/2/1440ه،، وذكر ان شركه (...) قامت بشراء شركه (...)، فسالته الدايره هل تم نقل الديون لشركه (...) فطلب اجلا لذلك، وطلبت منه الدايره، تقديم عقد بيع (...) علي شركه (...)، فاستعد بذلك، وفي جلسه 14/5/1440ه، حضر وكيل المدعيه، (...)، وحضر لحضوره وكيل شركه (...)، (...)، بموجب صك الوكاله رقم (...) وتاريخ 30/2/1440ه، فسالت الدايره وكيل شركه (...) عن عقد بيع شركه (...) لشركه (...)، فطلب اجلا اخر، ثم اكدت عليه الدايره احضار العقد والا فان الدايره ستفصل في الدعوي علي حالتها، وفي جلسه 19/6/1440ه، حضر وكيل المدعيه، (...)، بموجب صك الوكاله رقم (...) وتاريخ 12/6/1440ه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، ثم ذكر وكيل المدعيه ان العقد محل الدعوي كان مع (...) بصفتها مالكه مؤسسه (...)، ثم تحولت المؤسسه الي شركه بنفس السجل التجاري، ثم طلب ادخال (...) طرفا في الدعوي، وفي جلسه 24/7/1440ه، حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...)، (...)، بموجب صك الوكاله رقم (...) وتاريخ 23/7/1440ه، فسالت الدايره وكيل (...) عن اجابه موكلته عن الدعوي فطلب تزويد بنسخه من المستندات للاجابه عن موضوع الدعوي، فطلب وكيل المدعيه اجلا لتقديم صور من المستندات لوكيل المدعي عليها، وافهمت الدايره طرفي الدعوي بالتنسيق مع موظف الدايره لتبادل المستندات قبل موعد الجلسه القادمه، فاستعدا بذلك، وفي جلسه هذا اليوم، حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها او وكيلها، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بضاعه، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه وفق الماده (35) ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من منازعات متولده من امور تجاريه اصليه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه. ولما كان من المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمكه المكرمه، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وحيث ان المدعي عليها (...) هي التي قامت بالتعاقد مع المدعيه، وابرمت معها عقد فتح الحساب، وقامت بالتوقيع، ومهر العقد بختم مؤسسه (...) عندما كانت (...) مالكه للمؤسسه، وقامت بشراء بضايع من المدعيه، ثم قامت بتحويل المؤسسه الي شركه في 7/3/1433ه، ثم قامت بالتنازل عن حصتها في الشركه وخروجها من الشركه في 2/4/1438ه، وتم تغيير اسم الشركه من شركه (...)، الي شركه (...) للتجاره، وحيث ان المدعيه حصرت دعواها في مواجهه (...) باعتبارها الطرف الذي ابرم العقد واشتري البضاعه، لذا فان الدعوي تنعقد في مواجهه المدعي عليها وتكون الدعوي مقامه علي ذي صفه ومقبوله من حيث الشكل. اما من حيث الموضوع وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالقضيه وبموعد نظرها، بموجب محضر التبليغ الالكتروني، كما حضر وكيلها في الجلسه المنعقده بتاريخ 24/7/1440ه، مما يؤكد ان المدعي عليها علي علم بالدعوي، لذا فان الدايره تعد الحكم في حق المدعي عليها حضوريا، وانها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وفقا للماده (57) في فقرتها الثانيه من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، مما يجعل الدايره تقضي علي ضوء ما لديها من مستندات وبينات قدمها وكيل المدعيه. وحيث ان الثابت من اوراق الدعوي تعاقد المدعيه مع المدعي عليها عقد فتح حساب بين طرفي الدعوي، وتفويض احد عمال المدعي عليها باستلام البضاعه وتسليم المبالغ، وهو عقد ممهور بختم مؤسسه (...) المملوكه سابقا للمدعي عليها، كما ان العقد موقع من المدعي عليها، كما ان الثابت من الفواتير الموقعه من مفوض المدعي عليها قيام المدعي عليها بشراء بضايع عده مرات، وتتجاوز قيمه البضايع الوارده في الفواتير المبلغ محل المطالبه، وحيث لم يثبت للدايره قيام المدعي عليها بسداد قيمه البضايع التي قامت بشرايها، لذا فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه. ولا ينال من ذلك ان المدعي عليها (...) تنازلت بحصتها وخرجت من شركه (...)، وانه قد ورد في عقد الشراكه ان المدعيه تنازلت عن حصتها بما لها وما عليها، اذ ان المدعيه تعاقدت ابتداء مع المدعي عليها، ولم توافق علي احالتها الي مدين اخر، وانما كان التنازل بالاتفاق بين المدعي عليها وبين المتنازل له، اي ان العلاقه ثناييه بينهما لا علاقه للمدعيه بها، لذا فان المدعي عليها هي المسؤوليه عن المبلغ محل المطالبه، ولها مطالبه من تنازلت له بحصتها عن الديون المطالب بها. 
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (133583) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه وثلاثه وثمانون ريالا، لما هو موضح بالاسباب، لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امينا للسر
سلطان بن محمد الاسمري
 رييس الدايره
عبدﷲ بن جابر الزهراني

الحكم في القضيه رقم 2089 لعام 1440ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) للتجاره لصاحبتها (...) غير ذلك (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1441/05/19ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي عبد ﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/03/29ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها/ (...)، المقيد برقم (107) وتاريخ 28/03/1441ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 29/03/1441ه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان الدايره استندت في حكمها علي عدم حضور وكيل المدعي عليها بالجلسه وان ذلك غير صحيح وان وكيل المدعيه قد حضر بالموعد المحدد للجلسه ولكن قد تم ادراجه بمحضر الجلسه كوكيل عن المدعيه والذي دفع الدايره الي اصدار حكمها معلله بعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، وذكر بانه قد طلب بالجلسه السابقه لجلسه الحكم من المدعيه احضار اصول المستندات والفواتير التي تزعمها ومطابقتها واستعدوا بذلك ولكن لم يحضروا الجلسه التاليه اصلا وان الدايره حكمت لهم رغم ذلك ورغم عدم تقديم المدعي عليها المستندات المطلوبه منها، وذكر بان الدايره لم تشطب الدعوي لعدم حضور المدعيه او وكيل عنها، وذكر بان الدايره اقرت بوقوع الخطا وافادتهم برفع الاعتراض للاستيناف لينقض الحكم ولكن الدايره ايدت الحكم، وختم لايحته بالطلب من الدايره قبول الالتماس ونقض الحكم الملتمس ضده، وشطب الدعوي.
(الاسباب)
وبما ان طلب وكيل المدعي عليها التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 2089 لعام 1440ه، وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمسه في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر.
(لذلك)
حكمت الدايره ب: عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم 163 لعام 1440ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه بمحافظه جده في القضيه رقم 2089 لعام 1440ه. والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امينا للسر
طلال بن ماجد العتيبي 
عضو
عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني 
عضو
ابراهيم بن صالح السحيباني
 رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري