moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحكم في القضيه رقم 1326 لعام 1439 ه المقامه من/ (...), سجل تجاري (...) ضد/ (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/03/05 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه العشرون جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/05/06 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان المدعي وكاله (...) ، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن ممثل المدعي، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه عدل محافظه راس تنوره، برقم (...) وتاريخ 6/2/1439ه قد تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه في 7/6/2016م تعاقد موكله مع المدعي عليه علي ان يؤجر المدعي عليه لموكله كساره مبينه الاوصاف في العقد-ارفق نسخه من العقد-، علي اجره قدرها (140,000) ريال للشهر الواحد، مده سنه ميلاديه تبدا بعد عشرين يوما من تاريخ العقد، دفع موكله قيمه اجره الشهر الاول، ونصف الشهر الثاني اي ما يساوي (200,000) ريال، علي ان يلتزم المدعي عليه في العقد بتجديد تراخيص الكساره ولا يستحق المدعي عليه اي اجره عند عدم التجديد حسب ماهو منصوص عليه في الماده السادسه من العقد، وذكر ان موكله قد استاجر الكساره وقد بقي في مده الترخيص شهر واحد فقط، واخبره المدعي عليه بانه تقدم للجهه المختصه لتجديد الترخيص، الا انه لم يفعل بل ماطل في ذلك، وفي 18/4/2017م اي بعد مرور عشره اشهر طلب المدعي عليه تسليم الكساره وفسخ عقد التاجير- ارفق نسخه من محضر تسليم الكساره بتاريخ 21/07/1438ه-، بعد ان تكبد موكله خساير ماليه جعلها لا تستفيد من الكساره مده تسعه اشهر لعدم وجود الترخيص. وعليه يطلب الزام المدعي عليه باعاده مبلغ (60,000) ريال والذي يمثل اجره نصف الشهر الثاني اذ انها انتهت الرخصه بعد نهايه الشهر الاول من الايجار، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ (500,000) ريال كشرط جزايي في حال قيام اي من الطرفين بالغاء العقد قبل موعده كما هو منصوص عليه في الماده الثالثه من العقد، والزام المدعي عليه بالتعويض عما تضرر به موكله من مماطله المدعي عليه وعدم تجديد الترخيص وفسخ العقد، وبعد قيد الصحيفه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس 13/6/1439ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيل المدعي عليه وطلب الحاضر اعاده تبليغ المدعي عليه بالطرق الحديثه حسب السجل التجاري في ملف القضيه. وبجلسه 24/7/1439ه حضر طرفا الدعوي وكيل المدعي السابق تعريفه و (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ، بوكاله عن المدعي عليه، واستمعت الدايره لملخص الدعوي وسلم وكيل المدعي مذكره الحاقيه علي صحيفه الدعوي وطلب وكيل المدعي عليه تسليمه نسخه من لايحه الدعوي والمرفقات ومهله للرد فوعد وكيل المدعي تسليمه وافهم وكيل المدعي عليه تقديم الرد في 8/8 علي ان يقدم وكيل المدعي الرد عليها في 22/8، وعليه جري رفع الجلسه، وبجلسه 21/9/1439ه حضر طرفا الدعوي (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ، بوكاله عن المدعي، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه عدل محافظه المزاحميه، برقم (...) وتاريخ 10/4/1438ه ووكيل المدعي عليه السابق تعريفه وقد اطلعت الدايره علي ما قدمه الطرفان، حيث اطلعت علي مذكره المدعي عليه الجوابيه علي الدعوي وحاصلها ان موكله لم يماطل في اصدار التراخيص بل التزم بالعقد حيث انه لم يطالب المدعي باي قيمه ايجاريه حتي تم تجديد الترخيص بتاريخ 08/03/1438ه ولكن المدعي امتنع عن السداد رغم تجديد الترخيص، وبسبب عدم التزام المدعي بالسداد لمده اربعه اشهر اصبح العقد لاغيا وبالتالي يكون المدعي هو الملزم بالتعويض بحسب الشرط الجزايي بمبلغ (500.000) ريال حسب البند الرابع من العقد، كما ان استلام موكله للكساره من المدعي قد تم برضي من المدعي وبموجب محضر تسليم موقع من الطرفين ونص المحضر علي ان يقوم الطرفين بفسخ العقد خلال عشره ايام -ارفق نسخه من محضر تسليم الكساره بتاريخ21/07/1438ه -، ويشير الي ان موكله جدد الترخيص في تاريخ 08/03/1438ه وبذلك تكون الاجره مستحقه من هذا التاريخ الا ان المدعي امتنع عن السداد واستمر في تشغيل الكساره، وبحساب المده من حين اصدار الترخيص الي وقت تسليم الكساره تكون القيمه الايجاريه علي المدعي هي (630.000) ريال يطلب الزام المدعي بدفعها اضافه لمبلغ (500.000) ريال يمثل قيمه الشرط الجزايي حيث لم يلتزم المدعي بسداد الاجره من حين التجديد الي وقت استلام الكساره منه، كما اطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي الجوابيه وعلي ما قدمه وكيل المدعي عليه، وحاصلها ان موكله لا يعلم عن تجديد الترخيص الا من خلال ما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكرته ولم يسلم المدعي عليه موكله نسخه منه وعلي المدعي عليه تقديم البينه علي علم وتسليم الترخيص لموكله بعد التجديد، و ان طلب الفسخ كان من المدعي عليها شفويا، اما مايتعلق بمطالبه المدعي عليه بقيمه الشرط الجزايي فانه غير صحيح وذلك لكون الشرط الجزايي يقع علي المدعي عليه دون المدعي، كما اطلعت الدايره علي جواب وكيل المدعي عليه علي تلك المذكره وحاصلها ان موكله يتمسك بالشرط الجزايي المنصوص عليه في البند الرابع من العقد والذي نص علي فرض مبلغ قدره (500.000) ريال علي المدعي اذا تاخر بالسداد واعتبار العقد ملغي، وانتهي الي ان المدعي قد وقع علي محضر تسليم الكساره بشكل رضايي ومقر بالتزامات اجراءات الفسخ ولم ينازع اطلاقا في استحقاقه لاي مطالبه تجاه موكله ولم يقدم اي تحفظ بشان الترخيص او غيره، وفي جلسه 22/01/1440ه قرر طرفا الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه وسالت الدايره وكيل المدعي عن البينه علي علم المدعي بتجديد الترخيص في حينها؟ فذكر انه لا بينه له ويطلب يمين المدعي علي نفي علمه بتجديد التراخيص، فافهم وكيل المدعي ابلاغ موكله بالحضور الجلسه القادمه والا عد ناكلا عن اداء اليمين، وفي جلسه هذا اليوم بتاريخ 05/03/1440ه حضر طرفا الدعوي وكاله السابق تعريفهما والمدعي اصاله وقال المدعي اصاله بان المدعي عليه قد ابلغني عن طريق الهاتف في شهر ثلاثه -عام 1438ه- عن تجديد التراخيص الخاصه بالكساره وحينما طلبت منه تسليمه نسخه الترخيص لي ووكاله منه لاتمكن من الذهاب للجهات المختصه وهي (...) منطقه (...) لاستخراج رخصه تفجير حتي يتسني لي البدء بالاعمال رفض المدعي عليه ذلك وطلب مني سداد الاجره الشهريه للاشهر القادمه من حين تجديد الترخيص والا يتم فسخ عقد تاجير الكساره بناء علي طلب المدعي عليه وبعد ذلك ذكرت للمدعي عليه بانني ارفض سداده اقساطه الشهريه المستقبليه ولا مانع لدي من الخروج من الكساره وفسخ عقد التاجير بناء علي طلبه وهو ما تم حيث استلم المدعي عليه الموقع وجري تحرير محضر تسليم الكساره بذلك وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بان ما ذكره المدعي اصاله غير صحيح حيث ان الحاصل هو ان موكله عرض علي المدعي التزامه بسداد الاشهر المستقبليه كل شهر بحينه ولكن المدعي تعذر عن اتمام هذا الشرط وذكر موكله بعد ذلك للمدعي هل لديه مانع بفسخ العقد ما دام انه لم يستطع السداد؟ وتمت الموافقه علي ذلك، وعقب بان اشتراط اصدار اذن او ترخيص من شرطه المنطقه بعد انتهاء الترخيص السابق ربما يكون صحيحا، وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن مطالبه المدعي بمبلغ (60.000) ريال والذي يمثل القيمه الايجاريه لموقع الكساره اثناء وجود ترخيص صحيح هل جري استنفاذه في الترخيص السابق ام يرحل في الترخيص الجديد فذكر ان هذا المبلغ انما يستوفي عند تجديد الترخيص، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره (60.000) ريال يمثل الدفعه الايجاريه التي دفعها المدعي للمدعي عليه مقدما اضافه الي مبلغ قدره (500.000) ريال يمثل قيمه الشرط الجزايي المترتب علي الغاء المدعي عليه للعقد المنصوص عليه في الماده (3) في العقد ونص الحاجه من تلك الماده (لا يجوز لاي من الطرفين انهاء العقد قبل موعده في حاله قيام اي من الطرفين بالغاء العقد قبل موعده يلتزم بان يسدد الطرف الاول-المدعي عليه-فورا مبلغ (500.000) ريال كتعويض عن الغاء العقد)، وبما ان المدعي عليه وكاله وفي معرض اجابته علي الدعوي ينفي صحه الدعوي ويدفع بان العقد الغي بسبب امتناع المدعي عن الالتزام بسداد الاقساط المستقبليه في حين استحقاقها، وبناء عليه فانه يطالب المدعي بدفع مبلغ قدره (630.000) ريال يمثل القيمه الايجاريه من حين تجديد الترخيص بتاريخ 21/03/1438ه الي تاريخ توقيع مستند فسخ العقد 21/07/1438ه، اضافه لمبلغ (500.000)ريال يمثل قيمه الشرط الجزايي المنصوص عليه في الماده (4) في العقد لتاخر المدعي في سداد الدفعات الواجبه عليه قبل توقيع مستند الفسخ ونص الحاجه من تلك الماده(لا يجوز للمستاجر-المدعي-ان يمتنع عن سداد الايجار الشهري لاي سبب من الاسباب، وفي حاله تاخره عن السداد في الموعد المحدد لمده تزيد عن شهر واحد يكون ذلك بمثابه الغاء للعقد يستحق للمؤجر-المدعي عليه-بناء عليه التعويض المقرر في الماده الثالثه وقدره (500.000)ريال، وعليه وبناء علي ما تقدم وبما ان طرفا الدعوي قد اتفقا بعد تجديد رخصه الكساره مباشره علي فسخ العقد محل الدعوي وحيث لم يتم النص في اتفاقيه تسليم الكساره المؤرخه في 21/07/1438ه -الذي يمثل فسخا للتعاقد الذي تم بين الطرفين- علي دفعات مستحقه من احدهما علي الاخر وعليه فان هذا الاتفاق يعد تفاسخا منهما بشكل رضايي للعقد، حيث من الممكن لكل منهما رفض هذا الفسخ والمطالبه بحقه في حينه بالطرق الشرعيه والنظاميه سواء في اتمام العقد او فسخه، وبما ان المدعي عليه وكاله ذكر بان مطالبه المدعي وكاله بمبلغ (60.000) ريال تمثل الباقي من الدفعات الايجاريه التي تستحق بعد تجديد الترخيص وان المده التي بقي فيها المدعي في الكساره محل التعاقد من دون ترخيص لا تشملها الاجره لنص الماده (6) من العقد علي ان (يلتزم المؤجر-المدعي عليه- بتجديد رخصه الكساره علي نفقته وفي حاله عدم التجديد لايطالب المستاجر-المدعي- بدفع الايجار حتي يتم التجديد). وبما ان الثابت ان الاتفاق علي فسخ العقد قد تم بعد تجديد الترخيص مباشره حسب افاده الطرفين فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه برد المبلغ الذي استلمه ورفض ماعدا ذلك من طلبات. ولا ينال مما توجهت له الدايره كون المدعي لم يسلم الكساره بعد الاتفاق الشفهي علي الفسخ بتاريخ 21/03/1438ه وبقي في الموقع حتي تاريخ توقيع مستند الفسخ بتاريخ 21/07/1438ه اذا ان المدعي عليه لا يستحق الاجره الا في حال تجديد الترخيص وتمكين المدعي من الانتفاع به من مراجعه الجهات المختصه لاكمال الاجراءات النظاميه لتشغيل الكساره، وبما ان الثابت ان المدعي لم ينتفع بالترخيص فان المدعي عليه لا يستحق الاجره التي يطالب بها. (لذلك) حكمت الدايره اولا: الزام (...) سجل مدني رقم ((...)) صاحب (...) سجل تجاري رقم ((...)) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم ((...)) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم ((...)) مبلغا قدره (60,000) ستون الف ريال. ثانيا: رفض ماعدا ذلك من طلبات. وحدد يوم الاربعاء 20/3/1440ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 1388 لعام 1440 ه المقامه من/ (...), سجل تجاري (...) ضد/ (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/07/18 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/21 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي، ايجار كساره، وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، واذا للمدعي عليه دعوي بشان انتفاع المدعي بالكساره خلال فتره التوقف او غيرها من حقوق .. فانه يقيمها اذا شاء، من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل، وقد اقر المعترض في اعتراضه ان طلبه في اجره الكساره... يعد دعوي مستقله. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 5/3/1439ه في القضيه رقم 1326 لعام 1439ه القاضي بما يلي :- اولا: الزام (...) سجل مدني رقم ((...)) صاحب (...) سجل تجاري رقم ((...)) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم ((...)) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم ((...)) مبلغا قدره (60,000) ستون الف ريال . ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات .محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.