tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 67/4/5-1 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2020-01-21 date_hijri=1441-05-26 document_type=ruling entity=document_number:41451167 entity=court:المحكمة العليا - الهيئة الدائمة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
قرار الدايره الرابعه بالمحكمه العليا رقم ٦٧/٤/٥-١ وتاريخ٢٦/٥/١٤٤١ه

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: 
فقد اطلعت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا علي المعامله الوارده بكتاب فضيله رييس محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض رقم ٤١٤٥١١٦٧ وتاريخ ١١/٢/١٤٤١ه بشان مذكره الاعتراض المقدمه من/ (...) وكيله عن/ (...) (سجل مدني رقم (...)) في الدعوي المقامه منه ضد/ (...) الصادر فيها الحكم من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم ١٠٢٤١وتاريخ ٢٥/١٢/١٤٣٩ه، وتتلخص وقايع القضيه التي اوردها الحكم محل الاعتراض بمطالبه المدعي (...) اثبات انهاء شراكته مع المدعي عليه واعاده راس المال الذي سلمه للمدعي عليه وقدره مليونا ريال، وقضي منطوق الحكم باثبات انتهاء شراكه المدعي في راس ماله المسلم للمدعي عليه، مع ثبوت الخساره في كامل راس مال المدعي وقدره مليونا ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبرفعه لمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض صدر الحكم في القضيه رقم ٢٦٠٠/ق لعام ١٤٤٠ه بتاييد الحكم. ويطلب المعترض نقض الحكم لما ذكر في اعتراضه من اسباب.

(الاسباب)
وبالاطلاع علي المعامله ومرفقاتها ودراسه نسخه من الحكم محل الاعتراض ونسخه من حكم الاستيناف ومذكره الاعتراض وحيث ان الاعتراض وان كان قدم خلال الاجل النظامي كما استوفت مذكره الاعتراض اوضاعها الشكليه المنصوص عليها نظاما الا ان ما قدمه المعترض في اعتراضه من ان المدعي عليه قدم مستندات محاسبيه من تلقاء نفسه وليست قانونيه وقبلتها الدايره بما يخالف العدل والمساواه وكان الاولي ندب محاسب من الدايره وكذا نكول المدعي عن اثبات دعواه ورفضه توجيه اليمين للمدعي عن خساره راس المال علي نحو ما ارتاته المحكمه، كل هذا الذي ذكره المعترض يتصل بالاثباتات من جهه تقدير الادله المقدمه للمحكمه وهو مما تستقل به المحكمه ناظره الدعوي والتعرض له بالبحث يستلزم التعرض لوقايع الدعوي وهو امر يمتنع علي هذه المحكمه طبقا للماده (١٩٨) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان الامر ما ذكر وكان الاعتراض لم يتضمن ايا من الاحوال المنصوص في النظام علي صلاحيتها للاعتراض بطلب النقض امام المحكمه العليا طبقا للماده (١٩٣) من ذات النظام فان الاعتراض لذلك يكون غير مقبول.
(لذلك)
حكمت الدايره بالاكثريه بعدم قبول الاعتراض لما اوضح من اسباب.
وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
(الدايره الرابعه بالمحكمه العليا)