moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٧٦٨٣٠ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه/ (...)، ذات الهويه الوطنيه رقم (...) بلايحه دعوي تختصم فيها المدعي عليها افادت فيها: انه بتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٣ه الموافق ٢٣/٠٢/٢٠٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها ايادي عامله لمده (١٩) تسعه عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٦,٩٤١,١٧٦.٠٠) سته ملايين وتسع ميه وواحد واربعون الفا ومايه وسته وسبعون ريال سعودي، علي ان يكون السداد لكامل المبلغ المذكور انفا دفعه واحده بتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٤ه سددت المدعي عليها منه (٤٧٢,١٩٠.٠٠) اربع ميه واثنان وسبعون الفا ومايه وتسعون ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (٢,١٩٨,٩٨٥.٠٠) مليونان ومايه وثمانيه وتسعون الفا وتسع ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٤ه الموافق ٢٢/٠١/٢٠٢٣م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٥ه الموافق ١٤/٠٨/٢٠٢٣م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ٠٣/٠٦/١٤٤٤ه الموافق ٢٢/٠١/٢٠٢٣م حتي ٢٧/٠١/١٤٤٥ه الموافق ١٤/٠٨/٢٠٢٣م، وختم بالطلبات التاليه ١-الاجره المتبقيه وقدرها (٢,١٩٨,٩٨٥.٠٠) مليونان ومايه وثمانيه وتسعون الفا وتسع ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي، عن الفتره من ٢٩/٠٦/١٤٤٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٢م الي ١٤٤٥/٠١/٢٧ه الموافق ١٤/٠٨/٢٠٢٣م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٦٠,٠٠٠.٠٠) مايه وستون الفا ريال سعودي.وارفق ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي ١٤/١٠/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ووصول رابط الجلسه اليها ،وعقدت الدايره هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا للماده ( ٩٠ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وافادت بان طلب موكلتها ينحصر في ١-الاجره المتبقيه وقدرها (٢,١٩٨,٩٨٥.٠٠) مليونان ومايه وثمانيه وتسعون الفا وتسع ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي، عن الفتره من ٢٩/٠٦/١٤٤٤ه الموافق ٢٢/٠١/٢٠٢٣ه الي ٢٧/٠١/١٤٤٥ه الموافق ١٤/٠٨/٢٠٢٣م ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٦٠,٠٠٠.٠٠) مايه وستون الف ريال سعودي. وان البينات تنحصر في التالي: ١- الاتفاقيه. ٢- اوامر الشراء.، ٣- كشف حساب بكامل التعامل.، ٤-فواتير صادره من المدعيه ومعتمده من المدعي عليها بالختم والتوقيع.، ٥- مطابقه رصيد.، ٦- المراسلات الالكترونيه.، ٧- اخطار قانوني.، ٨- تقرير تعذر الصلح صادر من منصه تراضي.، ٩- عقد الاتعاب وفاتوره بمقدم الاتعاب. ، وعليه تم تاجيل نظر القضيه. وفي ٢٧/١١/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه ووصول رابط الجلسه اليها، وحصرت وكيله المدعيه دعوي موكلتها بما ذكرت في دعواها في الجلسه السابقه، وعليه تم حجز القضيه للدراسه. وفي ٢٦/١٢/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر المشار اليهما بعاليه، حيث حضرت وكيله المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها برقم (...) ووصول رابط الجلسه لديها، وبعد ان خلت الدايره للمداوله ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت النطق بالحكم الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بالاجره المستحقه وقدرها (٢,١٩٨,٩٨٥) مليونان ومايه وثمانيه وتسعون الفا وتسعمايه وخمسه وثمانون ريال لقاء توريد الايدي العامله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٦٠,٠٠٠) مايه وستون الف ريال ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم تجب عن الدعوي رغم تبلغها لشخصها بهذه القضيه وذلك بناء علي التبليغ الالكتروني عبر النظام وقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها لما نصت عليه الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه: ١.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا بناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي، واما عن موضوع الدعوي، وبما ان المدعيه وكاله قدمت بينتها المثبته لحقها كما هو مشار اليه بالوقايع وتضمنت بينات المدعيه اختاما وتواقيع منسوبه للمدعي عليها لم تنكرها او تحتج عليها وجلها علي اوراق المدعي عليها، والاصل صحه نسبه التوقيع والختم للمدعي عليها استنادا للماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المديونيه ولم يات ما يرفع هذا الاصل، واما عن طلب المدعيه لقيمه عقدها باتعاب المحاماه مع وكيلتها، فانه بعد الاطلاع علي العقد بين المدعيه ووكيلتها اتضح للدايره ان كامل قيمه عقد الاتعاب هي مايه وستون الف ريال منها عشره الاف لقاء دراسه القضيه ومايه وخمسون الف ريال تسلم عند الانتهاء من القضيه، والمدعيه قد بذلت قيمه دراسه القضيه وقدره عشره الاف ريال وسلمته لوكيلتها بحسب الفاتوره المرفقه في ملف القضيه، واما باقي المبلغ المتفق عليه فلم تسلمه المدعيه لوكيلتها، ولا تستحقه مؤقتا حتي صدور حكم نهايي بحسب ما نص عليه في العقد المبرم بين المدعيه ووكيلتها، وذلك لان استحقاق الوكيله للمبلغ يكون بانتهاء الدعوي باكتساب الحكم الصفه القطعيه، وما الحكم بالمطالبه باتعاب التقاضي الا رفع للضرر الحاصل علي المدعيه عن المال المبذول فعلا جراء تقديم القضيه للمطالبه بحقها من المدعي عليها، دون الضرر المتوقع حصوله او المبالغ التي لم تسلم لرفع الضرر، وذلك لان المبلغ المتبقي لم يثبت استحقاقه تماما بذمه المدعيه تجاه وكيلتها حتي صدور الحكم النهايي وما يكتنف المبلغ المتبقي في عقد الاتعاب من امكانيه نقض الحكم او ابراء الوكيله لموكلها من باقي المبلغ وغيرها من الاسباب التي ان صدر الحكم بباقي المبلغ علي المدعي عليها حالا قبل ثبوته واستقراره بذمه المدعيه تجاه وكيلتها اولا وثبوت تسليمه للوكيله ثانيا فانه يكون من قبيل اثراء المدعيه من المدعي عليها بلا سبب، وعليه تصبح المطالبه بالمبلغ المتبقي من عقد الاتعاب سابقه لاوانها وبناء علي الماده (١٤٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ) مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمه بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مليونان ومايه وثمانيه وتسعون الفا وتسع ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي. ثانيا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره عشره الاف ريال وعدم قبول ما زاد عن ذلك