tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 1267 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-03-15 date_hijri=1440-06-15 document_type=ruling entity=document_number:31700325-9f34-47f3-b7cc-0065ff978cf1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 1267 لعام 1439ه
المقامه من/ (...)، صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...)
ضد/ مكتب (...)، لصاحبه (...)، غير ذلك (...)
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك ان المدعي اصاله يطالب المدعي عليه بمبلغ قدره (155.600) ريال مقابل اعمال مقاوله من الباطن، وبعد قيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها للدايره باشرت نظرها، حيث انه في جلسه يوم الاربعاء الموافق 12-06-1439ه وبعد سماع الدعوي وعرضها طلب المدعي عليه مزيد اجل للرد، فافهمته الدايره بضروره الرد والا فانه سيعد ناكلا، وطلبت الدايره من المدعي تقديم اصول البينات في الجلسه القادمه.
وبجلسه 18-07-1439ه قدم وكيل المدعي عليه رده في مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت الدفع بشرط التحكيم بموجب العقد بين موكله ومالك العقار، وذكر بان العقد محل الدعوي مرتبط بالعقد الاساسي، وبمعاينه العقد محل الدعوي تبين انه لا يرتبط بالعقد المذكور في هذه الجزييه وطلبت منه الدايره الرد الموضوعي خلال اسبوع من تاريخه.
وبجلسه 02-08-1439ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغ الوكيل وطلب الرد الموضوعي، وطلب الحاضر السير في الدعوي حضوريا والحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (155.600) ريال مقابل اعمال مقاوله من الباطن، وقدم اصل العقد اضافه لكشف بالدفوعات الوارده، وخطاب يفيد انجاز الاعمال بين المدعي عليه والمالك قدمت صوره من كشف الحساب والخطاب، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها الحضوري القاضي ب: "بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (155.600) ميه وخمسه وخمسون الفا وستميه ريال".
وبتاريخ 15-06-1440ه وردت القضيه الي الدايره فحدد لنظرها جلسه هذا اليوم الاربعاء الموافق 20-07-1440ه، والتي حضر فيها المدعي اصاله، وتبين عدم حضور المدعي عليه او اي احد من طرفه وبعد اطلاع الدايره علي ملاحظات اصحاب الفضيله قضاه الاستيناف الدايره الاولي بخصوص معاوده النظر في شرط التحكيم، وبما انه تم اثاره هذا الدفع قبل حكم الدايره السابق، فقد رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها الاتي:
(الاسباب) 
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه ناشيه عن اعمال مقاوله من الباطن؛ فانها تعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ ونظام المرافعات الشرعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه (...)، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا. واما عن الموضوع فبما ان المدعي يطالب المدعي عليه بمبلغ قدره (155.600) ريال مقابل اعمال مقاوله من الباطن، مستندا في صحه دعواه علي اصل العقد اضافه لصوره كشف بالدفوعات الوارده وصوره من خطاب يفيد انجاز الاعمال بين المدعي عليه والمالك، وحيث تخلف وكيل المدعي عليه عن جلسه الحكم رغم علمه بها وطلب الرد الموضوعي منه، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور للرد واتخذ مسلك التخلف عن حضور الجلسه المحدده للنظر في سير القضيه؛ فقد اصدرت الدايره حكمها الحضوري وفقا لما جاء في الفقره الثانيه في الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وحيث تقدم المدعي عليه بالاعتراض امام قضاء الاستيناف بالدفع بشرط التحكيم، ولكون شرط التحكيم في اصله حرر بين المدعي عليه ومالك المشروع بموجب افاده وكيل المدعي عليه عند تحرير اول دفع به بجلسه 18/07/1439ه، كما انه جاءت الاشاره اليه في العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه علي ان المدعي عليه بذاته هو المهندس الاستشاري، وحيث افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بالرد موضوعا، وبما انه لم يحضر المدعي عليه او من يمثله بجلسه اليوم رغم التبلغ، فان الدايره تنتهي الي التمسك بالحكم السابق. 
(منطوق الحكم) 
التمسك بحكمها الحضوري المؤرخ في 02-08-1439ه القاضي: بالزام (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (155.600) ميه وخمسه وخمسون الفا وستميه ريال لما هو موضح في الاسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 841 لعام 1442ه

المقامه من/ (...) ، سجل تجاري (...)
ضد/ مكتب (...)، لصاحبها (...)، غير ذلك (...)

(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (155.600) ريال مقابل اعمال مقاوله من الباطن.
(الاسباب) 
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده والمؤرخ في 1442/2/12ه في القضيه رقم 1267 لعام 1439ه القاضي بما يلي:
اولا: العدول عن الحكم الصادر في هذه القضيه ونصه الزام/ (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (155.600) ريال.
ثانيا: الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم. وذلك لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.